||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 المختار من كتاب شورى الفقهاء و القيادات الاسلامية

 120- بحث عقدي: ولاية التربية من مناصب الرسل والأوصياء

 33- فائدة ادبية نحوية: الإضافة وأنواعها، وأثرها في الاستدلال

 263- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (5)

 198- ( محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ) استراتيجية الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين على ضوء الروايات والايات

 434- فائدة أصولية: استصحاب العدم الأزلي

 464- فائدة رجالية: ضابطة ترجيح الروايات عند تعارض الكثرة مع الاعتبار السندي

 201- ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) ـ4 الموقف الشرعي من الحجج الباطلة للفرق الضالة: المنامات ، الخوارق ، الاخبارات الغيبية والاستخارة.

 226- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (1)

 185- ( وأمضى لكل يوم عمله... ) حقيقة ( الزمن ) وتحديد الاولويات حسب العوائد



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23697963

  • التاريخ : 28/03/2024 - 11:53

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 384- مناقشة مع السيد الخوئي في تعارض روايات الدية .

384- مناقشة مع السيد الخوئي في تعارض روايات الدية
الثلاثاء 3 شعبان 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(384)

 

مناقشة دعوى ان مضمون روايات الألفي شاة([1]) مقطوع البطلان

ولكن قد يورد على ما ذكره قدس سره من (أقول: هذه الروايات مضافاً إلى أنّها لا عامل بها، وأنّ مضمونها مقطوع البطلان، حيث إنّه ليس قيمة كلّ بعير عشرون شاةً، معارضة بما دلّ على أنّ الدية ألف شاة، فتحمل على التقيّة، لموافقتها للعامّة على ما في المغني)([2]) بوجوه:

الوجه الأول: ان قوله (وأنّ مضمونها مقطوع البطلان، حيث إنّه ليس قيمة كلّ بعير عشرون شاةً) غير تام، بل الصحيح ان مضمونها على القاعدة إن لم يكن مقطوع الصحة بشهادة التاريخ والروايات والوجدان، فان قِيَم الغنم – ككل الأعيان الأخرى – كانت ولا تزال مختلفة باختلاف الأزمنة وباختلاف البلاد، فكانت أحياناً نصف دينار وأحياناً ديناراً بل وأحياناً دينارين بشهادة ما سبق من الروايات وغيرها كرواية عروة بن الجعد البارقي ((أن النبي صلى الله عليه واله وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين([3])، ثم باع إحداهما بدينار([4]) في الطريق، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم بالدينار والشاة فأخبرته فقال صلى الله عليه واله وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك))([5]) وفي الروايات والتاريخ ما يفيد القطع بذلك، على انه يؤيده الاعتبار المسلّم لبداهة اختلاف قيم الشياة والإبل باختلاف العرض والطلب والحاجة والرغبة.. ويشهد له الوجدان فان الغنم الآن في العراق مثلاً قيمتها ثلاثمائة دولاراً – كمتوسط – وقيمتها في بعض بلاد أفريقيا خمسون دولاراً.

ومن هنا يظهر انه لا يصح ردّ بعض الروايات، استناداً إلى القطع بفساد مضمونها؛ إذ ما أكثر ان يقطع الفقيه بأمرٍ غفلةً عن بعض الجهات كما انه ليس بالنادر عودته عنه، ويدل على ذلك رواية ابان ((يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَالسُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ))([6]) فاللازم على المجتهد حتى إن قطع بفساد رواية لشبهة عقلية أو علمية حصلت لديه، ان لا يسارع إلى ردّها وطرحها بل عليه ان يبحث ويفحص ويتداول الأمر ويتريث فكثيراً ما ينقلب قطعه إلى شك أو اطمئنان أو قطع بخلاف ما قطع به أولاً.. والله المستعان.

 

مناقشة دعوى حملها على التقية

الوجه الثاني: ان قوله (فتحمل على التقية) غير تام، وذلك لأن فقهاء العامة مختلفون أولاً، ولأن مقياس التقية ليس فقهاء العامة فقط ثانياً:

 

كبرىً: لأن التقية من احدى جهات ست

اما الثاني، وهو بحث كبروي، فلما سبق في بحث آخر من ان التقية ليست من جهة واحدة بل هي من احدى جهات ست؛ إذ قد تكون التقية من السلطان (المسمى بالخليفة كالمنصور الدوانيقي مثلاً) وقد تكون من الوالي، كما قد تكون من قاضي البلد، وقد تكون من فقيه البلد (كمالك بن انس الذي كانت له حظوة وسطوة بالمدينة فترة من الزمن) وقد تكون من عامة العامة وقد تكون من بعضهم الحاضر في المجلس أو المبتلى به الراوي، هذا إضافة إلى انها قد تكون من بعض الشيعة، وعليه: فلا يصح طرح جهة الحديث وادعاء انه تقية لمجرد ان ابا حنيفة أو مالك أو أبا يوسف مثلاً قال بكذا؛ إذ قد لا يكون ممن يُتقّى منه حينذاك بل كانت التقية من العوام أو من القاضي الذي كثيراً ما يكون مختلفاً مع فقيههم، وقد يكون السلطان في طور المداهنة مع الإمام عليه السلام وفي حالة السعي لاستمالته – بزعمهم – فلا يتقي الإمام حينئذٍ من فقيه البلد أو الوالي، فاللازم إحراز الجهات كلها وعدم تزاحم بعضها مع بعض، ثم الحكم بان هذا الحديث كان تقية لأنه موافق لمالك مثلاً، فهذا كبرى.

 

وصغرىً: لاختلاف العامة وموافقة أبي حنيفة لنا ومخالفة مالك

واما الأول وهو بحث صغروي: فان فقهاء العامة مختلفون في هذه المسألة فقد قال أبو حنيفة مثلاً بان الدية عشرة آلاف درهم([7]) (فيكون الأمر على عكس ما قاله السيد الخوئي من ان روايات الاثني عشر ألف درهم والألفي شاة محمولة على التقية؛ إذ على هذا تكون روايات العشرة آلاف درهم محمولة على التقية!).

وفي المقابل: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى ان على أهل الوَرِق اثني عشر ألف درهماً([8])، ولكن الشافعي وابن حنبل ممن لا ينبغي ان تتوهم تقية الصادقين (عليهما السلام) منه وذلك لأن الشافعي ولد عام 150 هـ أي بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام بسنتين (ومات 204) وأحمد بن حنبل ولد عام 164هـ أي بعد شهادة الصادق عليه السلام بـ16 سنة (ومات 241).

ويبقى مالك هو المعاصر للصادقين (عليهما السلام) إذ ولد عام 93 هـ (ومات عام 179) إضافة إلى أبي حنيفة الذي ولد عام 80 ومات عام 150، فروايات الـ12 ألف درهم موافقة لرأي مالك وروايات العشرة الآلاف درهم موافقة لرأي أبي حنيفة فمن أين ان روايات الـ12 ألف تقية لا العشرة آلاف؟

لا يقال: كانت لمالك حظوة عند السلطان؟

إذ يقال: كان ذلك حيناً دون حين، فقد غضب عليه المنصور الدوانيقي عام 146 (أو حواليها) وضربه بالسياط ضرباً موجعاً وخلعوا كتفه... فاللازم على من يطرح الحديث من حيث جهته تحقيق الحال في زمن صدور الرواية فان كانت في وقت غضب السلطان عليه فلا تقية منه (عادةً، وإن احتملت التقية من تلامذته) ولكن لم نجد من حمل روايات الـ12 ألف على التقية قد فعل شيئاً من ذلك، مع ان عليه إقامة البرهان على التقية ولا يصح طرح الرواية لمجرد احتمال التقية أو وجود قول للعامة على الوفاق فتدبر.

فهذا كله عن الدراهم واما الغنم فالأمر بحاجة لتتبع أقوالهم ولم أجد في هذه العجالة الفرصة لذلك فان فرض إجماعهم على انها ألفين فانه لا يكفي ذلك للحمل على التقية لما ذكرناه من انها لاحدى جهات ست، ولذلك فانه مع فرض إجماعهم على أمر فقد لا تكون التقية متحققة، مثلاً إذا كان السلطان أو الوالي ممالئنا للإمام متقرباً إليه. فتدبر. ولعله تأتي منّا تتمة لذلك فأنتظر.

مناقشة دعوى ان هذه الروايات لا عامل بها

كما يرد على قوله (مضافاً إلى انها لا عامل بها) ان هذه الروايات (روايات الألفي شاة والاثني عشر ألف درهم) لا عامل بها قبل الجمع لا بعد الجمع الذي ذكرناه إذ أوضحنا ان اختلاف التقدير بين ألف شاة وألفي شاة وعشرة آلاف أو اثني عشر ألف درهم هو لاختلاف القيم باختلاف الأزمنة، فهذا الجمع مما له عامل كالشيخ الطوسي مثلاً، وهذا هو المدعى، وما ليس به عامل هو بعد الجمود على ظواهر الألف والألفي شاة وتوهم انما ما صرحت به الروايات وان المراد رغم اختلاف قيمتها (بان تكون الألف شاة تساوى ألف دينار والألفين تساوي ألفي دينار مثلاً).

والحاصل: انه بعد حمل الاختلاف على اختلاف القيمة فتكون ألفا شاة بقيمة ألف شاة، فهذا مما لعل أغلب الأعلام قد غفل عنه ولذا لم يذكره لا لأنه التفت إليه واعرض عنه، ومن التفت إليه كالشيخ الطوسي عمل به، ويدلك على ذلك ما سبق نقله من الجواهر إذ قال (نعم، قد سمعت ما في النصوص السابقة من أنّ مكان كلّ جمل عشرين من فحولة الغنم، إلا أنّي لم أجد عاملاً به([9])، بل عن الغنيمة الإجماع على خلافه، فالمتجه حمله على التقية.

وعن الشيخ حمله على أحد وجهين: الأول: أنّ الإبل تلزم أهل الإبل، فمن امتنع من بذلها ألزمه الولي قيمتها، وقد كانت قيمة كل جمل عشرين من فحولة الغنم، كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: (... ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة) والثاني: اختصاص ذلك بالعبد إذا قتل حرّاً كما في خبر زيد الشحّام عن الصادق عليه السلام)([10]) فتأمل، ولعله يأتي مزيد كلام عن ذلك.

وبما سبق من وجه الجمع ظهر انه لا تعارض بين الروايات لتُطرح جهة بعضها أو يطرح سنداً.

 

مناقشة دعوى ان الروايات المعارضة لها هي الأشهر

كما ظهر مما سبق ان ما ذكره في فقه الصادق عليه السلام: (وهذه الطائفة لمعارضتها مع ما دل على أنها إن كانت من الدراهم كانت عشرة آلاف درهم وقد تقدم بعض تلك الأخبار، لا بد من طرحها لأن تلك النصوص أشهر بل مجمع عليها، ومخالفة للعامة، مع أن هذه في أنفسها غير معمول بها)([11]) غير تام:

إذ يرد عليه إضافة إلى ما ورد على أستاذه، ان المشهور المنصور ان الشهرة الروائية هي المرجحة لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر، لا الشهرة الفتوائية وما استند إليه هو الشهرة الفتوائية إذ هو ظاهر قوله (لأن تلك النصوص أشهر بل مجمع عليها) وهي ليست مرجحة إلا بناءً على التعدي عن المنصوصة إلى غيرها على ان التعدي إلى مثل الشهرة الفتوائية لترجيح رواية على رواية بعيد بل غريب، نعم لو قصد الشهرة الروائية كان له وجه لكنه صغرىً باطل إذ لا ريب في ان روايات الاثني عشر ألف درهم وألفي شاة لها شهرة روائية قطعية لا تقل عن الروايات الأخرى (ألف شاة وعشرة آلاف درهم) إن لم تزد عليها؛ وذلك لورود هذه الروايات في مختلف أهم مصادر الحديث كالكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه وتفسير العياشي ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى وغيرها([12]) وصولاً لمثل الوسائل وجامع أحاديث الشيعة فتأمل وتدبر والله الهادي العاصم.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ، لِلْعَالِمِ أَجْرَانِ وَلِلْمُتَعَلِّمِ أَجْرٌ وَلَا خَيْرَ فِي سِوَى ذَلِكَ)) (الكافي: ج1 ص32)

 

 

------------------------------------------------

([1]) والاثني عشر ألف درهم.

([2]) السيد أبو القاسم الخوئي، مباني تكملة المنهاج، الناشر : مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدس سره - قم، ج42 ص231-232.

([3]) فقيمة الشاة إذاً نصف دينار في بعض الأماكن، أو بفارق العملية التجارية.

([4]) فقيمة الشاة إذاً دينار، في بعض الأماكن أو بفارق التجارة.

([5]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء عليه السلام – قم، 1405هـ، ج3 ص205.

([6]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج7 ص299.

([7]) كتاب الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – الكويت، ج21 ص28.

([8]) كتاب الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – الكويت، ج21 ص57.

([9]) فهذا قبل ما سيذكره من حمل الشيخ الطوسي فانه بعد ما حمله عليه عامل به، فتدبر.

([10]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، ج44 ص22.

([11]) السيد محمد صادق الحسيني الروحاني، فقه الصادق، منشورات الاجتهاد – قم، ج40 ص115.

([12]) كدعائم الإسلام.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 3 شعبان 1440هـ  ||  القرّاء : 3667



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net