||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 13- (شعائر الله) في أبعادها التكوينية والتشريعية

 91- فائدة أدبية صرفية: صيغ المبالغة وتجردها عن معنى المبالغة

 فقه التعاون على البر والتقوى

 351- ان الانسان لفي خسر (9) فريق الخاسرين و فريق الرابحين

 20- بحث فقهي اصولي: بيان اقسام المكلف

 بحوث في العقيدة والسلوك

 قراءة في كتاب (استراتيجيات إنتاج الثروة ومكافحة الفقر في منهج الإمام علي(ع) )

 29- فائدة فقهية: من الفروق ما بين المفتي والقاضي

 324- فوائد لغوية الفرق بين الكذب والافتراء

 141- من فقه الحديث: قوله(عليه السلام): ((ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به))



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698520

  • التاريخ : 28/03/2024 - 13:23

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 355- بحث تطبيقي: الربا باطل او حرام او كلاهما ؟ .

355- بحث تطبيقي: الربا باطل او حرام او كلاهما ؟
الثلاثاء 22 جمادى الاولى 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(355)

 

تفصيل السيد الخوئي: دلالة النهي على الحرمة دون الفساد كأصل أولي

ثم ان السيد الخوئي فصّل في مفاد النهي عن المعاملة بنحو آخر، بل ان الظاهر انه أطلق عدم دلالة النهي في المعاملة على الفساد (ودلالتها على الحرمة فقط) ثم عدل.

قال في مصباح الأصول (التحقيق في المقام: هذه هي كلمات الأعلام في المقام، والتحقيق أنّ النهي عن المعاملة لا يدلّ على فسادها أصلاً، إذ النهي ليس إلا إبراز الزجر عن تحقّق متعلّقه في الخارج بلا دلالة على إمضائه على تقدير تحقّقه وعدم إمضائه، وان شئت قلت: انّ مفاد النهي هو الحرمة وهي لا تستلزم عدم ترتّب الأثر)([1]).

 

المناقشة

ولكن يرد عليه: انه وإن صح انه لا تلازم بين الأمرين وان مفاد النهي هو الحرمة والحرمة لا تستلزم البطلان، لكنهما عرفاً تستلزم النهي والتحريم، بعبارة أخرى: ان العرف يفهم من الدليل الدال على حرمة المعاملة بطلانها أيضاً؛ ألا ترى ان بناء العقلاء من كافة الملل والنحل في نواهي سلاطينهم أو حكوماتهم أو مجالسهم الشورية عن معاملات خاصة انهم يبنون على بطلانها أيضاً؟ بل بناؤهم على ذلك في المعاملات بالمعنى الأعم، ومن ذلك ان الحكومات إذا حرمت (منعت) استيراد بضاعةٍ فانها تصادرها من مالكه في الحدود، أي انهم لا يعتبرون له المالكية حينئذٍ ويجدون نهيهم حاكماً على دليل الملكية، وليس الكلام في إمضاء الشارع لذلك وعدمه لوضوح ان الحكومات غير الشرعية لا صلاحية لها لإصدار الأحكام التكليفية ولا رفع أو جعل الوضعية، إنما الكلام في انهم يرون تلازماً بين تحريم من له الأمر (بنظرهم) وبين عدم ترتيب الأثر، فتأمل.

بل قد يقال: بدلالته عليه عقلاً أيضاً؛ فان النهي عن معاملةٍ يفيد مبغوضيتها، فكيف يرتب عليها الأثر مع كون ترتيبه وعدمه عليها بيده حسب الفرض (إذ الكلام في اعتبار الشارع أو مطلق من له اعتبار التكليف والوضع)، بعبارة أخرى: ان نهيه عن معاملة ليس للموضوعية في النهي أو لمجرد ان يوجِد اعتباراً في عالمه، بل إنما هو لوجود مفسدة في المتعلق، حسب قاعدة تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات، وذلك موقوف على عدم اعتباره ترتب الأثر إذ يلزم من اعتباره ترتب الأثر نقض الغرض ولو في الجملة، فتدبر.

 

ودلالته على الفساد دون الحرمة كأصل ثانوي

وعلى أي فانه قدس سره عدل عن ذلك بعد صفحات إذ ارتأى ان ذلك وإن كان الأصل الأولي في النهي في المعاملات، لكنه يُعدل عنه إلى أصل ثانوي وهو دلالة النهي فيها على الارشاد للفساد فلا يفيد النهي الحرمة بل الفساد فقط عكس الأصل الأولي، ومستنده الغلبة.

قال: (وأمّا عدم ترتّب الأثر عليه على تقدير التحقق فلا يدل عليه النهي، نعم قد يتعلق النهي بمعاملة إرشاداً إلى الفساد، كما هو الغالب في المعاملات، كالنهي عن البيع الغرري والبيع الربوي)([2])

ولكنه قد يورد عليه كبرى وصغرى:

 

المناقشة كبرىً

أما كبرى: فبأن مستنده لو كان مجرد الغلبة، ففيه ان مطلق الغلبة لا يوجب الخروج عن القاعدة، إلا لو بلغت حدّ إيراث الظن النوعي بخلاف القاعدة الأولية، فكان عليه التقييد بذلك، أو إثبات ان الاستقراء قاد إلى ان الغالب غلبة كبيرة جداً على المعاملات (كـ80% مثلاً أو أكثر) هو ان النهي فيها أريد به الفساد بدليل نقلي خاص أو مرتكز مسلّم أو إجماع معتمد عليه أو شبه ذلك، فإذا تمّ ذلك صح الاستناد إليه في الموارد المشكوكة والقول بان الأصل الأولي وإن كان إفادة النهي فيها الحرمة دون الفساد ولكن الأصل الثانوي (الناشئ من الغلبة الكبيرة المورثة للظن النوعي فرضاً) هو انه حدث نقل بوضع تعيّني – مثلاً – للنهي من الدلالة على الحرمة دون الفساد إلى العكس أي الدلالة على الفساد دون الحرمة، وعهدة إثبات ذلك على مدعيه، بل قد يناقش في ذلك بان كثيراً مما ادعي ان النهي فيه للإرشاد للفساد دون الحرمة، قد يلتزم فيه انه للحرمة، وتحقيقه في محله على انه يكفي ان نكتفي هنا بالإشارة إلى أحد مثاليه اللذين مثّل بهما للغالب المنقلب؛ إذ نرى انه لا شك في ان النهي فيه كان للحرمة لا للفساد فقط، وذلك هو ما قلنا اننا سنناقشه صغرى.

 

وصغرىً: النهي عن الربا مولوي يفيد التحريم، بالنصوص والإجماع

وأما صغرى: فان النهي عن الربا نهي مولوي يفيد الحرمة دون شك لا انه إرشاد إلى الفساد فقط، وذلك للنصوص الخاصة والإجماع بل إجماع المسلمين بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين، قال في الجواهر: (الفصل السابع في الربا: المحرّم كتاباً وسنّةً وإجماعاً من المؤمنين بل المسلمين، بل لا يبعد كونه من ضروريّات الدين، فيدخل مستحلّه في سلك الكافرين)([3]).

والنصوص المستفاد منها حرمة الربا بالمعنى المصدري أي نفس المعاملة لا الاسم المصدري خاصة أو أخذ الربا، متعددة:

 

مجموعة من النصوص

فمنها: ما رواه في عقاب الأعمال ((أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَالْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ أَلَا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا أَمْلَأَ اللَّهُ بَطْنَهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ بِقَدْرِ مَا أَكَلَ وَإِنِ اكْتَسَبَ مِنْهُ مَالًا لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ شَيْئاً مِنْ عَمَلِهِ وَلَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُ قِيرَاطٌ وَاحِدٌ- وَمَنْ خَانَ أَمَانَتَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَرُدَّهَا عَلَى أَرْبَابِهَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ وَلَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ فَيُهْوَى بِهِ فِي شَفِيرِ جَهَنَّمَ أَبَدَ الْآبِدِينَ))([4]) فانه([5]) صريح في حرمة الاكتساب وهو المعاملة لا مجرد أخذ الزائد لاحقاً فانه مكتسَب لا اكتساب.

ومنها: ما رواه في دعائم الإسلام وغيره ((وَلَعَنَ اللَّهُ الرِّبَا وَآكِلَهُ وَمُوكِلَهُ وَبَائِعَهُ وَمُشْتَرِيَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ))([6]).

ومنها: قول الإمام علي عليه السلام: ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم الرِّبَا وَآكِلَهُ وَمُؤْكِلَهُ وَبَائِعَهُ وَمُشْتَرِيَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ))([7]).

ومنها: ما ورد من ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نَظِرَةٌ وَالزَّائِدُ وَالْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ))([8]) بناء على ظهوره في الزائد بالمعاملة لا الزائد بعد المعاملة أي مَن زاد لا المزيد فتدبر.

وورد أيضاً: ((الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نَظِرَةٌ الزَّائِدُ وَالْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ))([9])

ومنها: ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: ((آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ فِيهِ سَوَاءٌ))([10]) والاستدلال ههنا بالأولوية العرفية فتأمل.

ومنها: الأدلة الدالة على انه ((إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِكَيْلَا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ))([11]) و((عن سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ ذَكَرَ الرِّبَا فِي غَيْرِ آيَةٍ وَكَرَّرَهُ فَقَالَ أَوَتَدْرِي لِمَ ذَاكَ قُلْتُ لَا قَالَ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ))([12]).

ومن الواضح ان المانع من اصطناع المعروف هو نفس تجويز المعاملة الربوية إذ بتجويزها يعدل الناس عن غير الربوي إليه، واما الأخذ فمتأخر.

ومنها: (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ((سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الطَّحَّانِ الطَّعَامَ، فَيُقَاطِعُهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَيْ عَشَرَ رطلاً دَقِيقاً؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ وَيَضْمَنُ لَهُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاةً؟ قَالَ: لَا))([13]) بل قيل: انه صريح في المطلوب)([14]) وواضح ان قوله عليه السلام (لا) هو جواب عن (فيقاطعه) فهو المحرم وهي المعاملة، لا أخذ الزيادة اللاحق.

إلى غير ذلك من الروايات.

ومن ذلك يعلم ان حرمة أكل الربا وأخذه أمر آخر والروايات الدالة عليه تامة إلا ان إثبات الشيء لا ينفي ما عداه فذاك محرّم بتلك النصوص وهذا محرّم بهذه.

وللبحث بإذن الله صلة وتتمة..

ثم ان موطن العبرة: ان على الفقيه حين ملاحظة المسالة أن لا يكتفي باستحضار القاعدة الأصولية وأن لا يعتمد على حافظته بل عليه ان يراجع النصوص الخاصة ولو انه قدس سره رجع إليها لما مثّل بـ(البيع الربوي) لِما كان النهي فيه إرشاداً للفساد دون الحرمة. فتدبر.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((يَا ابْنَ آدَمَ، لَا تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِكَ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي قَدْ أَتَاكَ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مِنْ عُمُرِكَ يَأْتِ اللَّهُ فِيهِ بِرِزْقِكَ))

(نهج البلاغة: ص522).

 

 

------------------------------------------------

([1]) السيد محمد الواعظ الحسيني البهسودي، تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الأصول، منشورات مكتبة الداوري – قم، ج1 ق2 ص253.

([2]) المصدر نفسه: ص255.

([3]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط/7، ج23 ص332.

([4]) الشيخ الصدوق، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، ص285.

([5]) أي (وان اكتسب منه...).

([6]) نعمان بن محمد التميمي المغربي، دعائم الإسلام، دار المعارف – مصر، 1385هـ، ج2 ص37.

([7]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1413هـ، ج3 ص274.

([8]) نعمان بن محمد التميمي المغربي، دعائم الإسلام، دار المعارف – مصر، 1385هـ، ج2 ص37.

([9]) والشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1413هـ، ج3 ص288.

([10]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج5 ص144.

([11]) المصدر نفسه: ج5 ص146.

([12]) المصدر نفسه.

([13]) المصدر نفسه: ج5 ص189.

([14]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط/7، ج23 ص349.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 22 جمادى الاولى 1440هـ  ||  القرّاء : 4045



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net