||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





  331- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (6) الإحسان شرط قبول الأعمال و خفض العملة ظلم وعدوان

 106- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-19 (الجماعات) واستراتيجية الاهتمام بالأفراد ومشاركة القاعدة

 373-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (22) التعارض بين العقل والنقل في تفسير القرآن الكريم

 417- فائدة أصولية: تخيير المجتهد بين العمل برأيه أو تقليد المساوي له في العلم

 130- من فقه الحديث: تحليل قوله صلى الله عليه وآله: (ورجلاً احتاج الناس اليه لفقهه فسألهم الرشوة)

 241- فائدة كلامية ـ دليل وجوب اللطف عليه تعالى

 282- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 7 تصحيح المسار في الصراط المستقيم على حسب الغاية والفاعل والموضوع والقابل

 156- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (3): علم البلاغة- علم اللغة- علم النحو – علم الصرف- علم المنطق

 412- فائدة قرآنية: سبق بعض القسم في الآيات الكريمة بأداة النفي

 53- تحليل معنى القصدية في الافعال



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699263

  • التاريخ : 28/03/2024 - 16:02

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 291- فروع فقهیة عدیدة في (الفرد المردد) و(أحدهما) - رأي الاصفهاني في وضع الأسماء للأفراد الخارجیة .

291- فروع فقهیة عدیدة في (الفرد المردد) و(أحدهما) - رأي الاصفهاني في وضع الأسماء للأفراد الخارجیة
الاحد 21 رجب 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(291)


من الثمرات الفقهية لتمييز (أحدهما) عن (الفرد المردد)
ولنذكر قبل الاستمرار في البحث بعض الثمرات الفقهية المترتبة على تحديد تعريف الفرد المردد وبرهنة استحالته وتحديد معنى (أحدهما) وكونه غير الفرد المردد وانه معنى حقيقي واقعي بمعنى انه منتزع من هذا الكتاب – مثلاً – منسوباً إلى الكتاب الآخر وبالعكس، أي ان هذا الكتاب لو نسب للآخر انتزع منه عنوان أحد الكتابين قهراً فكل منهما مادام منسوباً للآخر فانه ينتزع منه عنوان أحد الكتابين جزماً فلا تردد في مقام الثبوت إنما التردد في مقام الإثبات في الخبر واما في الإنشاء فمرجعه إلى الفرد المعلق والمخير، كما سبق بيانه، عكس الفرد المردد الذي إن أريد به المردد ثبوتاً – كما هو ظاهر كل لفظ وضع لمعنى فانه يراد به مسماه الثبوتي لا المتوهم أو الذهني والإثباتي فان الجدار مثلاً موضوع للجدار الثبوتي لا الذهني أو المتوهم أو المدعى انه جدار – فانه محال لما سبق، نعم لو أريد بالفرد المردد – تجوّزاً أو توسعاً بلحاظ الإضافة – الفرد المردد إثباتاً أي المعين ثبوتاً المجهول إثباتاً انه أيهما لكان ممكناً كما سبق وانطبق حينئذٍ على (أحدهما) أيضاً فان أحدهما معين ثبوتاً إذا كان خبراً بل سبق ان كلّاً منهما يصدق عليه أحدهما مادام نسب للآخر) وإذا وقع متعلقاً للأمر كان مرجعه للمخيّر كما سبق فراجع.
واما الثمرات في تمييز الفرد المردد عن (أحدهما):

الإقرار بأنّ لأحدهما هذه الدار
فمنها: ما ذكره في الفقه بقوله: (مسألة -15- إذا قال: هذه الدار لأحد هذين، صح إقراره وألزم البيان لإطلاق دليل الإقرارات، فإن عيّن أحدهما قُبِل ويلزمه التسليم إليه، لأنه ذو يد فينفذ إقراره)([1]) وهو على القاعدة لما سبق من إمكان تحقق أحدهما، وفي المقام الدار هي لأحدهما وأحدهما معين ثبوتاً مجهول لديه أو معلوم لكنه عمّاها عليهم.

وبأنَّ أحد هذين الشيئين لزيد
وقال: (ولو قال: أحد هذين الشيئين لزيد، ثم عيّنه انه هذا وأنكر المقر له، وقال: بل الآخر يكون مدعياً فله احلاف المقر، فان حلف فهو وإلا حلف المقر له وأخذ ما أدعاه والمقر به يكون للمقر لأن المدعى يعترف بأن المقرّ به ليس للمدعي)([2]) وقد وردت بذلك الروايات ومنها: (فقد روى المشايخ الثلاثة، في غير الاستبصار، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام، عن علي عليه السلام: ((فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ؟ فَقَالَ عليه السلام: أَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ، فَإِنْ لَمْ يُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ))([3]))([4]).

العروة: تجوز هبة الفرد المردد
ومنها: ما ذكره في العروة بقوله: (مسألة 8: الأقوى جواز هبة الفرد المردد كأحد العبدين وعدم جوازه في البيع من جهة الإجماع، وإلا فبحسب القاعدة لا مانع منه مع تساويهما في الصفات والقيمة)([5]).

الخلط بين الفرد المردد وأحدهما
والخلط بيّن بين (الفرد المردد) وبين (أحد العبدين) إذ اتضح استحالة وجود الفرد المردد فكيف يهبه واما (أحد العبدين) فممكن الوجود بل واقع وليس فرداً مردداً إلا إثباتاً، وقد مضى تحقيق ان هذه الهبة تفي بإيجاد المقتضي في كليهما فكلاهما موهوب له اقتضاءً فلا ترديد ههنا ثم إذا قبل أحدهما كان هو الموهوب له فعلاً فلا ترديد أيضاً.
ووجه البطلان في البيع انهما (أحد العبدين) إذا تراجحا قيمةً فللغرر وقد ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم... عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ))([6]) وإذا تساويا قيمةً فللجهالة، والإجماع منعقد على بطلان البيع بجهالة، وحيث انه دليل لبّي يقتصر فيه على مورده وهو البيع فيجوز هبة أحدهما إذ لا تضر بالهبةِ الجهالةُ وليس فيها غرر لأنها مجرد هبة، وكذا الصلح في المقدار الذي يتسع له من الجهالة فتدبر.

تتمة: الاصفاني: اللفظ جُعِلَ سمةً وعلامةً للأمر الخارجي
وقد سبق (وبعبارة أخرى: ذهب المشهور الى أن وضع الكليات كأسماء الأجناس عام والموضوع له عام أيضاً أي أنهم تصوروا مثلاً كلي الحيوان الناطق أو جامع الأفراد الإنسانية فوضعوا له لفظ الإنسان، وفي مقابل ذلك هناك احتمالان:
الأول أن الوضع عام والموضوع له خاص بأن يكون الواضعون قد تصوروا الكلي ثم وضعوا لفظ الإنسان لآحاد الإنسان الخارجية) و(وقد ينقل أن الميرزا مهدي الاصفهاني ذهب الى الاحتمال الأول (الوضع عام والموضوع له خاص) وسيأتي نص عبارته بإذن الله تعالى)([7]).
ونص عبارته (أما المقام الأول: ففي الوضع الذي هو أساس كل لغة، فنقول:
إنّ الوضع من الأمور العامّة الدائرة عند كل عاقل، وهو عبارة عن جعل اللفظ سِمةً وعلامةً للأمر الخارجي، "والمعنى والمفهوم" هي نفس الخارجيات أو ما يكشفه العلم بلا معلوم، كمعنى العدم والنفي، فإنّ سائر الألفاظ معناها والمقصود منها (نفس/ الواقعيات الخارجية)؛ لبطلان تعدّد النَّشآت، فالعلم مفهومه ومعناه نفس المعرِّف لنفسه، وكذلك العقل وغيره ممّا يعلم ويفهم ليس إلا عين الخارج كما عرفت، و/ عليه أساس الكتاب والسنة.

استدلاله بقوله عليه السلام ((جَعَلْتَهَا اسْماً وَصِفَةً لِمَعْنَى مَا طَلَبْتَ))
ففي العيون عن ثامن الأئمة – صلوات الله عليه – في رواية (شريفة – إلى أن قال -): ((أَمَّا الْمَعْرِفَةُ فَوَجْهُ ذَلِكَ وَبَيَانُهُ أَنَّكَ تَذْكُرُ الْحُرُوفَ إِذَا لَمْ تُرِدْ بِهَا غَيْرَ نَفْسِهَا ذَكَرْتَهَا فَرْداً فَقُلْتَ: أ ب ت ث ج ح خ حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى آخِرِهَا فَلَمْ تَجِدْ لَهَا مَعْنًى غَيْرَ أَنْفُسِهَا، فَإِذَا أَلَّفْتَهَا وَجَمَعْتَ مِنْهَا أَحْرُفاً وَجَعَلْتَهَا اسْماً وَصِفَةً لِمَعْنَى مَا طَلَبْتَ وَوَجْهِ مَا عَنَيْتَ كَانَتْ دَلِيلَةً عَلَى مَعَانِيهَا دَاعِيَةً إِلَى الْمَوْصُوفِ بِهَا...))([8]) - الخبر -)([9]).
وتوضيح كلامه أولاً، ثم مناقشته:
وقوله (جعل اللفظ سِمةً وعلامةً للأمر الخارجي) صريح في ان الموضوع له هو نفس الأمر الخارجي لا الكلي الطبيعي.
وكذلك قوله: ("والمعنى والمفهوم" هي نفس الخارجيات)
واما قوله: (فإنّ سائر الألفاظ معناها والمقصود منها نفس/ الواقعيات الخارجية) فيصلح دليلاً على مدعاه إذ إذا كان المقصود والعلة الغائية هو نفس الواقعيات الخارجية لزم كون الوضع لها أيضاً لا للكلي الطبيعي الذي ليس بمقصودٍ بالذات.
واما قوله (عليه أساس الكتاب والسنة) فقد يستدل له إضافة إلى ما ذكره بمثل (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)([10]) وان النور مثلاً موضوع للظاهر بنفسه المظهر لغيره وما هذا صفته ليس إلا النور الخارجي لا الكلي الذهني فتأمل بل وكذا (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ) فان المراد الصلاة الخارجية لأنها منشأ الأثر لا الكلي الطبيعي، وكذا (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)([11]) أي الخارجية لا الذهنية، وكون الذهنية مرآة وقد أخذت طريقاً وإن أمكن إلا انه خلاف الأصل.

المناقشة: قوله عليه السلام دليل للمشهور
وقد استدل قدس سره  بقوله عليه السلام: ((جَعَلْتَهَا اسْماً وَصِفَةً لِمَعْنَى مَا طَلَبْتَ وَوَجْهِ مَا عَنَيْتَ)) ووجهه ان ما طلبه هو الوجود الخارجي لا الكلي الطبيعي الذهني.
ولكن يرد عليه: ان هذه الرواية على خلاف مدعاه أدلّ، بل هي ظاهره في رأي المشهور؛ لقوله عليه السلام: ((جَعَلْتَهَا اسْماً وَصِفَةً لِمَعْنَى مَا طَلَبْتَ)) فهو صريح ان الأسماء وضعت لمعنى ما طلب لا لنفس ما طلب أو لوجود ما طلب (ووجه ما عنيت) وليس لنفس ما عنيت، والأصل في الإضافة تغاير المضاف مع المضاف إليه فـ(معنى) هو غير (ما طلبت) والإضافة البيانية خلاف الأصل، فتدبر جيداً. وللبحث صلة.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 


قال الإمام علي عليه السلام: ((عَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُلِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ لَا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ))  نهج البلاغة: ص421.

 

-----------------------------------
([1]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه/ كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد والإقرار، دار العلوم للطباعة والنشر – بيروت، ج73 ص315.
([2]) المصدر نفسه: ص315-316.
([3]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج7 ص58.
([4]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه/ كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد والإقرار، دار العلوم للطباعة والنشر – بيروت، ج73 ص316.
([5]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، ط3، ج6 ص234.
([6]) محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، ج17 ص448.
([7]) راجع الدرس (290).
([8]) الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا عليه السلام، دار العالم للنشر، ج1 ص174.
([9]) الميرزا مهدي الاصفهاني، الأصول الوسيط مصباح الهدى، مؤسسة معارف أهل البيت عليهم السلام - قم، ص93.
([10]) سورة النور: آية 35.
([11]) سورة المائدة: آية 1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 21 رجب 1439هـ  ||  القرّاء : 2953



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net