||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 107-فائدة فقهية: الاقسام الاربعة للتورية

 222- (الشهادة على المجتمع) درع في مقابل المخاطر والمفاسد و حاجة الدعوة الى الله الى الاذن الالهي

 216- مواصفات المهاجر: رجاحة العقل، وفور العلم، قوة المنطق، السلوك القويم، حسن الادارة، قوة القلب

 206- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (3)

 208- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (1)

 424- فائدة فقهية: فعلية السلطنة شرط للتصرفات وليس مقتضيا

 207- استنساخ الضُلَّال لأسلحة المنحرفين وسدّ منافذ المفاسد

 464- فائدة رجالية: ضابطة ترجيح الروايات عند تعارض الكثرة مع الاعتبار السندي

 الموجز من كتاب الهرمينوطيقا

 188- مباحث الاصول : (مبحث العام) (1)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23594849

  • التاريخ : 19/03/2024 - 11:52

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 257- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (4) .

257- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (4)
17 جمادى الآخرة 1439هـ

مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي)

جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين*

الفائدة السادسة: الاجتهاد الظني من المجتهد وإن لم يكن  حجة على الفقيه الآخر ، إلا أن الاجتهاد القطعي منه قد يكو ن حجة في حق الفقيه الآخر ؛ لأن بناء العقلاء قائم  على أن قول أهل الخبرة القاطع  حجة في حق غيره .

بحث تطبيقي:
قال الحر العاملي : ((وقد صرح في كتاب العدة بأنه لا يجوز العمل بالاجتهاد[1] ولا بالظن في الشريعة))[2].
وهنا استفاد الحر أن الشيخ الطوسي عمل بكل هذه الأخبار بالاجتهاد القطعي لا بالاجتهاد الظني[3]، وأشار الحر إلى أنه ما دام الطوسي كان قاطعا بأن هذه الرواية صحيحة إذن هي حجة في حقي.
ولكن الظاهر أن هذا الكلام غير تام، وذلك لأن قطع المجتهد ليس حجة في حق المجتهد الآخر بحسب المشهور.
ولكن مع ذلك يمكن الدفاع عن الحر وذلك إذا قبلنا بالتفصيل التالي: وهو أنه يوجد فرق بين الاجتهاد الظني الذي لا يكون حجة على المجتهد الآخر ولا يصح له الأخذ به، وبين الاجتهاد القطعي الذي قد يقال إن بناء العقلاء على أن صاحب الخبرة القاطع يكون قوله حجة في حق الفقيه الآخر، إذا لم يكن أهل الخبرة هذا قطّاعا ولم يكن للمجتهد الثاني إجتهادٌ فعليٌ على الخلاف، ولا يحتمل أحد أن الشيخ الطوسي كان قطّاعا، والثابت عند الجميع أنه من أهل الخبرة وخرّيت هذا الفن، وعليه فلو قطع الشيخ الطوسي فإن قطعه حجة، ويدل على هذا التفصيل ملاحظة حال العقلاء في كل العلوم ، فلو رأى طبيبٌ مثلا أن زميله الطبيب الآخر قطع بكون منشأ هذا المرض هو كذا استنادا لأدلة حدسية فسوف يبني على بحثه ويعتمد عليه. اللهم إلا لو قام لديه اجتهاد فعلي على الخلاف، فتأمل.
ثم إنه قد يقال بأن التزام الطوسي بعدم تجويز العمل بالاجتهاد والظن في الشريعة، دليل على أن عمله بالأخبار لم يكن عن اجتهاد وحدس ولا عن ظن، بل عن نقل حسي ولا يكون ذلك إلا بتوثيقه رجال السند دون الاجتهاد لتقوية المضمون بالقرائن ، وفيه ما لا يخفى[4][5].
 
الفائدة السابعة: مادام الوثوق النوعي بقول اللغوي الواحد حاصل وموجود بدليل بناء العقلاء فلا يضره  عدم حصول الوثوق الشخصي بقوله لنفي الحجية عنه ؛ لأن جميع الحجج النوعية غير معتبر فيها حصول الوثوق الشخصي.

بحث تطبيقي:
للميرزا النائيني  قدس سره عبارة في تأكيد مبناه من عدم حجية قول اللغوي،  وهي قوله : إنه لو فرض بأن اللغوي عيَّن المعنى الموضوع له ففي حصول الوثوق من قول لغوي واحد محل منع، فالإنصاف أن كون اللغوي من أهل الخبرة واعتبار قوله لذلك دون إثباته خرط القتاد[6].

الجواب: الوثوق النوعي حاصل[7]
ولنا مناقشة لعبارته بإيجاز؛ فنقول : هل أن مراده من الوثوق الذي منع حصوله هو الوثوق الشخصي أو الوثوق النوعي؟
فإن كان مراده هو الوثوق الشخصي فإن ذلك ليس بلازم؛ حيث إنّ كل الحجج النوعية ـ كخبر الثقة والظواهر والبينة وغيرها ـ غير معتبر فيها الوثوق الشخصي، وهذه مسألة مسلمة، وإن كان مراده هو الوثوق النوعي فإننا نقول: إن ذلك حاصل في المقام، فإن الوثوق النوعي من كلام اللغوي الواحد حاصل، وموجود بدليل بناء العقلاء على ذلك في كل الملل والنحل.

توضيح بناء العقلاء:
ولتوضيح بناء العقلاء نذكر جوابين حلي ونقضي: أما الحلي: فإن مما يرشدنا إلى حصول الوثوق النوعي من كلام اللغوي الواحد في تحديد الوضع، هو أننا عند مراجعتنا لسائر اللغات نجد أن بناء العقلاء في كل ملة وأمة فيما لو أرادوا معرفة معنى كلمة في لغة معينة أنهم  يراجعوا أحد المعاجم الموجودة في تلك اللغة، ويكتفون بذلك لمعرفة ما وضع له اللفظ في لغتهم.
 نعم، يمكن أن يريد أحدهم مزيد التحقيق في الكلمة المرادة ودلالاتها المختلفة وحدودها، كما يمكن أن يريد تحصيل الاجتهاد في ذلك، لكن هذا بحث آخر[8].
وأمّا النقضي: فإنه ينقض على كلام الميرزا بالطبيب وغيره، حيث نلاحظ أن الأفراد عندما يرجعون إلى الطبيب فإنه ليس من الضروري حصول الوثوق الشخصي بقول كل طبيب في كل قضية، وإنما المطلوب هو الوثوق النوعي، ووجه حجية قول الطبيب واتباعه هو هذا، وكذلك الحال في الرجوع إلى اللغوي، فإن الوثوق النوعي ـ لغير الشكاك ـ حاصل[9].

الفائدة الثامنة: أن رأي أهل الخبرة كما هو حجة في الحسيات كذلك هو حجة  في الحدسيات؛ إذ لا فرق فيما يدرك بالحواس الظاهرة ـ حساً ـ وما يدرك بالحواس الباطنة ـ حدساً - لبناء العقلاء ذلك ، ثم  لو  سلمنا بأنه حجة في الحسيات فقط ؛ فإن يمكن رده بأن  الحدسيات البعيدة عن أذهان البعض قد تكون قريبة لأهل الخبرة ؛ بالإضافة إلى أن اللغوي ينقل عن حس لا عن حدس؛  لذا فإن كلامه سيندرج   في دائرة خبر الواحد؛ وخبر الواحد الثقة حجة بلا كلام.

بحث تطبيقي:
قال في مصباح الأصول: إن الرجوع إلى أهل الخبرة إنما هو في الأمور الحدسية التي تحتاج إلى إعمال النظر والرأي، لا في الأمور الحسية التي لا مدخل للنظر والرأي فيها[10]، وتعيين[11] معاني الألفاظ من قبيل الأمور الحسية؛ لأن اللغوي ينقلها على ما وجدها من الاستعمالات والمحاورات، وليس له إعمال النظر والرأي فيها [12].
أقول: ودليله مركب من صغرى وكبرى ، فالصغرى هي إن إخبار اللغوي حسي وليس حدسياً، وأمّا الكبرى فهي أن الإخبارات الحسية ليست مندرجة في دائرة حجية قول أهل الخبرة، وإنما هي مندرجة في باب الشهادة.

مناقشة الإشكال صغرى وكبرى:
ولكن من الممكن مناقشة كل من الصغرى والكبرى:
اللغوي يعتمد على الحدس في الوضع[13]:
أما الصغرى، وهي أن اللغوي يعتمد على الحس وليس على الحدس في تعيين معاني الألفاظ وتشخيص الموضوع له، فنقول: إنّ ذلك ليس بتام؛ لأن اللغوي يعتمد على الحدس في تحديد ما وضع له اللفظ مطلقاً، إلا النادر، لأن الوضع ـ زمناـ لم يحدث في زمن اللغويين كابن الفارس (المتوفى 395هـ) أو الفراهيدي (المتوفى 175 أو 170هـ) أو ابن منظور أو الطريحي، ولا غيرهم من اللغويين؛ ولذا فإن اللغوي لم يسمع من الواضع بنفسه أنه قد وضع هذا اللفظ لذلك المعنى، إنما اعتمد على الحدس؛ لأن اللغوي سمع من العرب استخداماتهم للفظة معينة في معاني معينة، ثم استكشف (الحقيقة) من العلامات التي تذكر للتمييز بين الحقيقة والمجاز، كالاطراد وعدم صحة السلب، والتبادر وصحة الحمل بلا عناية، وكذلك من الاستعمال بضميمة أصالة عدم القرينة ـ وإن كانت العلامة الأخيرة مورد مناقشة[14] ـ  وكل هذه الأمارات يكتشف اللغوي بواسطتها حدساً الوضعَ.
ولا يستشكل بأن التبادر مما يحصل من دون حاجة إلى مزيد نظر وتأمل وتعمل؛ إذ إن هذا لا ينفي كون العملية التي يقوم بها اللغوي للكشف عن الموضوع له الحقيقي حدسية، ويشهد له ملاحظة الحال في الطبيب المتمرس، فإنه في الكثير من الحالات يتبادر إلى ذهنه تشخيص المرض والعلاج فوراً عند سماع كلام المريض، أو عند مشاهدة ما يظهر عليه من أعراض وعلامات، فإن هذا التبادر لا يخرج رأي الطبيب عن كونه حدسياً، فيبقى قوله حجة من باب كونه من أهل الخبرة، وليس من باب الشهادة.
والحاصل: إن الحدسيات البعيدة عن أذهان البعض قد تكون قريبة لبعض آخر من أهل الخبرة، ونفس الكلام جارٍ في بقية العلامات الكاشفة المتقدمة، ولذلك نجد أن الميرزا النائيني[15] يعترف بأن تشخيص الموضوع له اللفظ حدسي وليس حسياً، قال في فوائد الأصول: نعم، في استخراج المعنى الموضوع له من بين المعاني المستعمل فيها اللفظ قد يحتاج إلى إعمال نحو من الرأي والاجتهاد، وبهذا الاعتبار أمكن اندراج قول اللغوي في ضابط أهل الخبرة[16][17].
وخلاصة الجواب: إن اللغوي هو من أهل الخبرة، ورأيه حدسي في تحديد الموضوع له[18].

عبارة الحائري:
ولا بأس هنا أن نذكر عبارة الشيخ الحائري، حيث ذكر في درر الفوائد ما يوافق قول المعترضين على حجية قول اللغوي، ولكنه مع ذلك يقول: وأمّا الكبرى ـ  أعني بناء العقلاء على الرجوع إلى أرباب الصناعات في صنعتهم ـ فالإنصاف أنها لا تخلو عن قوة[19].
واللغوي هو من أرباب الصناعات فقوله في هذا الباب يُعَدّ مرجعاً في بناء العقلاء.

لا فرق في الرجوع لأهل الخبرة بين الحس والحدس[20]:
وأمّا الكبرى: وهي أنّ قول أهل الخبرة حجة في الحدسيات لا الحسيات، فيرد عليها: إن ما ذكره مناقش فيه، وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً، ولعلنا سنتوقف في المستقبل أكثر عند هذا البحث، ولكن نشير إليه ههنا إشارة من خلال أحد الأدلة، فنقول: إنّ رأي أهل الخبرة حجة في الحسيات كما هو الحال في الحدسيات؛ إذ لا فرق بين ما يدرك بالحواس الظاهرة ـ حساً ـ وما يدرك بالحواس الباطنة ـ حدساً ـ  فإن الذي يدرك بالحواس الباطنة هو الحدسيات، وهو طريق من طرق اليقين ومن الضروريات.
والحاصل: إنّ شخصاً لو كان أهل خبرة في الحدسيات ـ كالطب ـ فإن رأيه حجة لبناء العقلاء، كما أنه لو كان من أهل الخبرة في الحواس الظاهرة فرأيه كذلك حجة لبنائهم، رغم ورود احتمال الخطأ في كليهما ـ الحس والحدس ـ ويدل على ذلك أن كلام عالم الجغرافية حجة في مجاله، مع أنّ علم الجغرافيا يعتمد على المشاهدات والحسيات، وكذلك الحال في علم الفلك في حسياته[21]، فإنه يعتمد ويُطمأن إلى قول الفلكي في ذلك، ويعتبر من أهل الخبرة ورأيه حجة، ولا يعتبر فيه ـ في بناء العقلاء ـ ما يعتبر في الشهادة من الحياة والعدد والعدالة وشبهها.
كما أننا نجد أن سيرة العقلاء جارية على الاعتماد على أهل الخبرة في العلوم الحسية، وإنهم يبنون على ذلك، وهذا البحث مبنائي يترك تفصيله لمحله.
ولذلك قال السيد الوالد في أصوله: إن أهل الخبرة يشمل كليهما[22]، فبين الأمرين عموم مطلق[23].  
سلمنا بأن قول أهل الخبرة حجة في الحدسيات فقط، ولكن لنا أن نلزم صاحب المصباح بمبناه فنقول: إنّكم قد قلتم: إنّ اللغوي ينقل عن حس لا عن حدس، كما في صغراكم، وعليه: سيندرج كلام اللغوي في دائرة خبر الواحد، وخبر الواحد الثقة حجة بلا كلام.
وبعبارة أخرى : لنا أن نردد القضية في إشكالنا، فنقول: إنّ قول اللغوي بالأوضاع إما حدسي وإمّا حسي، فإن كان الأول فهو حجة من باب قول أهل الخبرة، وإن كان الثاني فهو
حجة من باب خبر الثقة، وعليه فإن الحجية لقوله ثابتة على كل تقدير[24]، فتأمل[25][26].


------------------

* * هذه المباحث الاصولية تجميع لما طرحه سماحة السيد الاستاذ في مختلف كتبه وبحوثه، قام باعدادها وجمعها و ترتيبها مشكوراً فضيلة الشيخ عطاء شاهين وفقه الله تعالى
[1] المقصود من الاجتهاد هنا الاجتهاد المرفوض كالقياس والاستحسان وما شاكل وقد يعمم للاجتهاد الظني وسيأتي.
[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص472.
[3] الاجتهاد له ثلاثة إطلاقات، الأول: الاجتهاد بمعني القياس والاستحسان وما شاكل.. وهو المرفوض. الثاني: الاجتهاد القطعي من قبيل قول الرجالى مثلا: (أنا أقطع بأن فلانا ثقة). الثالث: الاجتهاد الظني: من قبيل قوله مثلا: (بحسب الظاهر فإن فلانا ثقة).
[4] لوضوح مناقضته لمبناه الذي أوضحه في العدة من الاعتماد على القرائن الأربعة.
[5] حجية مراسيل الثقات: ص69.
[6] فوائد الأصول3: 143.
[7] وأما الشخصي فغير لازم.
[8] فمثلاً: كلمة حائط بالفارسية هي (ديوار) فيرجع إلى المعجم لمعرفتها ويكتفى به في المقام، وانه هو الموضوع له حقيقة، وكذلك كلمة (شير) بالفارسية تعني الأسد والحال هو الحال، وكذلك كلمة (lie) أي: الكذب في الانكليزية، فإن رؤية الترجمة في المعجم كافية لتوليد اطمئنان نوعي لمعنى هذه الكلمة الموضوع له.
[9] فقه الرشوة: ص 407.
[10] وهذه هي الكبرى منه.
[11] وهذه هي الصغرى.
[12] مصباح الأصول: ج2ص 131 .
[13] وهذه مناقشة للصغرى.
[14] واعتمدها السيد المرتضى وناقشه المشهور.
[15] والظاهر أن السيد الخوئي قد استقى من الميرزا النائيني مشربه ومبناه في ما ذكر عن شأن اللغوي.
[16] يلاحظ: أن الميرزا جعل الأمر (في الجملة) ونحن قلنا إنه (بالجملة) وذلك أننا نقطع أن اللغويين وكتبهم التي بين أيدينا لم تكن معاصرة للواضع الأول، إذن فكل آرائهم عن الموضوع له حدسية، أو الأعم الأغلب وليس (قد يحتاج) مما ظاهره التقليل.
[17] فوائد الأصول3: 143.
[18] غاية الأمر أنه حدس قريب من الحس، فتأمل.
[19] درر الفوائد2: 37.
[20] وهذه مناقشة للكبرى.
[21] من المشاهدات حالاً، أما إخباراته المستقبلية فحدسيات، أو حدسيات قريبة من الحس.
[22] أي: يشمل الحس والحدس معاً.
[23] الأصول: 640.
[24] وألحقَ قوم ذلك بالحدسيات القريبة من الحس، ومعه فيمكن أن يندرج هذا القسم الثالث في دائرة الحسيات حكماً.
[25] وجهة لإشكالين  للمحقق العراقي حول كلامه المتقدم وهما :
الإشكال الأول: وهو إشكال معروف، حيث يقول فيه : إن أدلة حجية خبر الثقة خاصة بالأحكام الشرعية ولا تشمل الموضوعات الخارجية، وقول اللغوي من الموضوعات.
وجواب  هذا الإشكال مذكور في الأصول ، فراجع.
الإشكال الثاني : سلمنا أن أدلة حجية خبر الثقة تشمل الموضوعات أيضاً، ولكن يكفي في الردع عن اتباع قول اللغوي قوله عليه السلام في رواية مسعدة بن صدقة: والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة.
وهذا الإشكال كذلك قد أجاب عنه الأصوليون في بعض كتبهم، ومنهم السيد الوالد فقد ذكر في عدة مواطن جواب ذلك، وجوهر الجواب يرتكز على التدبر في كلمة (تستبين) فإنها مفتاح الإشكال، كما هي مفتاح الجواب، فتدبر.

[26] فقه  الرشوة : ص 402.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 17 جمادى الآخرة 1439هـ  ||  القرّاء : 8819



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net