||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 344- فائدة فقهية صور خلف الوعد وأحكامها

 42- فائدة روائية: التعبير بالشر والشرية لا تدل على حرمة الفعل الموصوف بذلك

 الحجة معانيها ومصاديقها

 الشخصيات القلقة والايمان المستعار

 106- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-19 (الجماعات) واستراتيجية الاهتمام بالأفراد ومشاركة القاعدة

 244- مباحث الأصول: (الحجج والأمارات) (2)

 464- فائدة رجالية: ضابطة ترجيح الروايات عند تعارض الكثرة مع الاعتبار السندي

 301- الفوائد الأصولية (الحكومة (11))

 309- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 3 استنهاض الأمة والأواني المستطرقة

 346- فائدة أصولية فقهية النسبة بين الاحتياط الأصولي والفقهي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23701723

  • التاريخ : 28/03/2024 - 21:42

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 32- جواب رابع عن إطلاق الأمر الترتبي- كلام السيد الوالد، مع تقوية للإشكال الأول (المنفعة مملوكة)- إشكال رابع عن تصحيح الاعتكاف بالأمر الترتبي: الأمر مانع ومصداق الحرام لا يكون مصداق الواجب .

32- جواب رابع عن إطلاق الأمر الترتبي- كلام السيد الوالد، مع تقوية للإشكال الأول (المنفعة مملوكة)- إشكال رابع عن تصحيح الاعتكاف بالأمر الترتبي: الأمر مانع ومصداق الحرام لا يكون مصداق الواجب
الاثنين 13 ربيع الثاني 1439هـ



بسم الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمـد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التزاحم

(32)

 

4- أدلة الشروط حاكمة على الإطلاقات
الجواب الرابع: عن توهم ان إطلاق الأمر الترتبي رافع للأحكام الوضعية، وهو مقدم رتبة على الأجوبة السابقة: ان أدلة الشروط والأجزاء حاكمة على الإطلاقات، لأنها ناظرة لها ومفسرة لذا تتقدم عليها وإن كانت أضعف ظهوراً منها؛ ولذا لا يقع تعارض، إلا بدوي غير مستقر، بينهما وبينها؛ ألا ترى ان إطلاق (أقم الصلاة) مثلاً محكوم بمثل أقم الصلاة بسائر وفي غير اللباس المغصوب وشبه ذلك، ولا مجال لتوهم ان المطلق والمقيد المثبتين لا يقيد أحدهما الآخر فانه وإن قبلنا ذلك المبنى في مثل (أكرم العلماء) و(أكرم العلماء العدول) المقتضي لحمل المقيد على الأفضلية، لكنه لا يجري فيما كان لسانه لسان الشرط أو الجزء، ولعله لوضوحه مما لا يحتاج إلى مؤونة مزيد بيان أو برهان.
فإذا ظهر ذلك ظهر انه لا مجال لتوهم ان إطلاق الأمر الترتبي بالاعتكاف أو الصوم مثلاً على تقدير عصيان الأمر بالوفاء بالعقد، يرفع شرطية (فكيف بقيدية) ملكية المستأجِر للمنفعة أو الوقت أو سلطنته على الأجير من حيث منافعه أو من حيث خصوص هذه المنفعة المتدافعة مع الاعتكاف، فيكون الأجير مسلطاً عليه للغير غير مالك لأمر نفسه فكيف يصوم أو يعتكف ومنفعته مملوكة لغيره؟ أو مسلط عليها من قبل غيره.
وبعبارة أخرى: إنما تنفع الإطلاقات لرفع ما شك في شرطيته أو جزئيته أو حكمه الوضعي، دون ما علم انه قيد أو شرط أو جزء أو حكم وضعي، وقد سبق ان سلطنته على نفسه ومنافعه شرط في صحة صومه واعتكافه.

كلام الوالد وتتميم للإشكال الأول وبرهنة عليه
وقال السيد الوالد قدس سره: ("وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص" إذا كانت منافعه ملكاً للمستأجر، لأنه لا يملك منافعه حتى يأتي بالاعتكاف، لأنه تصرف في ملك الغير فيكون منهياً عنه، والنهي في العبادة يقتضي فسادها)([1]).
ويزيد ما ذكره قدس سره وضوحاً بما يعد تحقيقاً للإشكال الأول([2]) وتتميماً لما ذكر هنالك من ان المنفعة المملوكة للغير لا تصح بها العبادة التي تعد تصرفاً في حق الغير حتى وإن لم تكن مفوّتة لحقه: ان المالك إذا آجر العين، كالدار، لشخص فانه لا يمكنه وضعاً تأجيرها في نفس الوقت([3]) لشخص آخر، وما ذلك إلا لأن المنفعة صارت ملكاً للمستأجر فكيف يؤجرها المالك للغير وهي خارجة عن سلطانه وملكه؟.
وكذلك المقام، فان منفعته إذا كانت ملكاً للغير (كما لو استأجره ليسافر لعمل ما) فكيف يكون له ان يصرفها في غير تلك الجهة ويعتكف مثلاً.
مثال آخر: المرأة المتزوجة لا يمكن ان يُتزوّج بها مرة أخرى حتى عند العقلاء، لماذا؟ لأن منافعها مملوكة له فكيف يملكها الغير مرة أخرى؟ ولا ينقض بالمتزوجة إذا سُبيت فانه لو كان ذلك بشرائط الجهاد فان ذلك يعد فسخاً لزواجها السابق، كالطلاق تماماً، لا انه زواج على زواج.
وقد سبق ان الوقت للاعتكاف والصوم قيد وليس ظرفاً كي لا يبطل ببطلانه، كما ليس شرطاً كي يقال ان فساده لا يستلزم فساد الشروط.

لو استأجره ليوصله للمقصد في وقت محدد، ففرقٌ بين القيد والشرط
وتوضحه المسألة الآتية أكثر:
فلو استأجر دابة أو سيارة لتوصله إلى كربلاء ليلة عرفة أو إلى مجلس فاتحة أو شبه ذلك، فلم يوصله في وقته المعين ففاتته عرفة أو الحضور في الفاتحة، اما لتقصيرٍ من صاحب الدابة أو لقصور كما لو عثرت دابته أو عطبت سيارته لأمر خارج عن قدرته فما هو الحكم ههنا؟ هل يستحق عليه الأجرة؟ أو بعضها فقط؟
قد يفرّق بين ما لو كان الزمان قيداً فلم يوصله في الوقت المعين فانه لا يستحق عليه شيئاً فيما إذا كان مقصراً أو مطلقا حتى إذا كان لأمر خارج عن إرادته؛ وذلك لمقومية الوقت الخاص لمعقد الإجارة، وبين ما لو كان شرطاً فانه يستحق عليه الأجرة بالنسبة إذ للشرط قسط من الثمن، نعم له الأخذ بخيار الشرط فيفسخ فيرجع إلى أجرة المثل، فتأمل
قال في وسيلة النجاة: (مسألة 6: إذا استأجر دابة لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معين – كأن استأجر دابة لإيصاله إلى كربلاء يوم عرفة ولم يوصله – فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت أو عدم إمكان الإيصال من جهة أخرى فالإجارة باطلة؛ وإن كان واسعاً ولكن قصّر فلم يوصله لم يستحق المؤجر من الأجرة شيئاً، نعم لو استأجرها على أن يوصله إلى مكان معين لكن شرط عليه ان يوصله في وقت كذا فتعذر أو تخلف، فالإجارة صحيحة بالأجرة المعينة لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط، فإذا فسخ يرجع أجرة المسمى إلى المستأجر ويستحق المؤجر أجرة المثل)([4]) وتحقيق المسألة موكول لمظانها.

4- الحكم التكليفي بوجوب الوفاء بالعقد مبطل للاعتكاف
الرابع: من وجوه المناقشة في صحة دعوى المستند تصحيح الاعتكاف بالأمر الترتبي([5]) ان يقال بانه حتى لو سلمنا بان المنفعة ليست مملوكة للمستأجر، لكن يكفي الحكم التكليفي بوجوب الوفاء بالعقد لإبطال الاعتكاف والصوم، وذلك استناداً إلى انه من النهي في العبادة والنهي فيها مقتضٍ للفساد أو إلى انه مأمور بصرف هذه المنفعة في الإجارة فإذا صرفها في الاعتكاف كان مخالفاً للمأمور به وما هو مصداق الحرام لا يكون مصداق الواجب.
والتحقيق: ان ذلك مبني على أحد أمرين: اما القول بان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو الخاص وانه حيث كان مأموراً بالسفر كان منهياً عن الترك، وحيث كان الترك متحداً مع الاعتكاف كان ما هو حرام مصداق المستحب أو الواجب، أو القول بان أحدهما وهو الاعتكاف كان مقدمة لتفويت الآخر وهو الوفاء بالعقد، وعلى أي فانه حينئذٍ يكون من مصاديق اجتماع الأمر والنهي والتركيب ههنا اتحادي لا انضمامي؛ فانه إذا كان انضمامياً تعدد الموضوع واقعاً ولم يجتمع الأمر والنهي ثبوتاً فيكون لكلٍّ حكمُهُ كما لو صلى في المكان الغصبي فانه يكون طاعة من جهةِ كونهِ صلاةً ومعصيةً من جهةِ كونه غصباً فيستحق الثواب على هذا والعقاب على ذاك وإنما أمكن لأن الحيثيتين تقييديتان والتركيب انضمامي فصح الحكمان، واما إذا كان التركيب اتحادياً فلا يمكن إلا أن يكون متعلقاً لأمر واحدٍ منها إذ على المولى بعد الكسر والانكسار اما أن يأمر أو ينهى.
والمقام من هذا القبيل لأن منفعة الأجير أو وقته كالجنس وتمصدقه في الاعتكاف كالفصل فالوجود واحد لا انهما حيثيتان انضمت أحداهما إلى الأخرى، فهو اما واجب أو حرام لكنه حيث كان متعلَّقاً للأمر بصرف المنفعة للغير لم يمكن ان يكون متعلقاً للأمر بصرفها في الاعتكاف، وهذا كما ترى غير موقوف على القول بالحكم الوضعي ومملوكية المنفعة أو كونها مسلطاً عليها بل يكفي الحكم التكليفي. فهل ذلك كذلك؟ للبحث صلة بإذن الله تعالى.     

وصلى الله على محمـد وآله الطاهرين


قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ((إِنَّ لِلْقُلُوبِ صَدَأً كَصَدَإِ النُّحَاسِ فَاجْلُوهَا بِالِاسْتِغْفَارِ)) عدة الداعي: ص265.

-----------------------------------------------
([1]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه، كتاب الصوم، دار العلوم – بيروت، 37/4 ص155-156.
([2]) المذكور في الدرس (27) و(28).
([3]) ومن نفس جهة المنفعة.
([4]) السيد أبو الحسن الموسوي الاصفهاني، وسيلة النجاة، مطبعة مهراستوار – قم، 1393هـ، ج2ص94.
([5]) مضى الوجه الأول والثاني في الدرس (27) و(28) وهما مملوكية المنفعة للمستأجر وان الترتّب لا يصحح الأحكام الوضعية، والوجه الثالث في الدرس (29) وهو ان الصوم مشروط بالقدرة الشرعية والوفاء بالعقد مشروط بالقدرة العقلية.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 13 ربيع الثاني 1439هـ  ||  القرّاء : 2586



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net