||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 شعاع من نور فاطمة عليها السلام

 أهمية وأدلة شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية

 114- فلسفة قواعد التجويد - كيف يكون القرآن الكريم تبياناً لكل شيئ ؟ - (التوبة) حركة متواصلة متصاعدة الى الله تعالى

  329- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (4) الاحسان كطريق لإقرار السلم المجتمعي

 323- من فقه الحديث الشريف: الكذب يهدي الى الفجور

 225- مباحث الأصول: (القطع) (6)

 70- الاحتكام للآيات في تحديد ما اشتق منه التعارض

 307- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 1 القدس والبقيع قضيتان إسلاميتان – إنسانيتان

 258- الفقر مطلوب ذاتي للمؤمنين والغنى مطلوب طريقي

 328- فائدة فقهية: حرمة الكذب الهزلي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23958330

  • التاريخ : 19/04/2024 - 05:23

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 23- الثمرة الثالثة للوجوب الغيري: جواز أو حرمة أخذ الأجرة على التعلم الإجتهادي أو التقليدي - في صور أربع -الوجوب النفسي للتعلم .

23- الثمرة الثالثة للوجوب الغيري: جواز أو حرمة أخذ الأجرة على التعلم الإجتهادي أو التقليدي - في صور أربع -الوجوب النفسي للتعلم
الاثنين 18 ذي القعدة 1432 هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان الكلام في الثمرة الثانية للإلتزام بالوجوب الشرعي للمقدمة، ومن مصاديقها الاجتهاد والتقليد، وذكرنا أن الثمرة الثانية تظهر في مبحث اجتماع الأمر والنهي، فعلى القول بالوجوب الشرعي تظهر الثمرة في حصول الثواب وعدمه. 
الثمرة الثالثة: أخذ الأجرة 
الثمرة الثالثة: أخذ الأجرة على الواجبات - وهي قاعدة فقهية ، والاقوال في المسألة ثلاثة: 
1- الحرمة مطلقاً في العبادات وغيرها. 
2- الجواز مطلقاً حتى في العبادات كما أشار إليه الوالد في الفقه. 
3- التفصيل، وله صور عديدة، أهمها التفصيل بين العبادات فلا يجوز أخذ الأجرة، وفي غيرها فيجوز. 
توضيح ذلك: إن تحقيق الحال في جواز أخذ الأجرة على التعليم والتعلّم، - والتعلم أعم من الاجتهاد والتقليد - يتوقف على بيان صور أربعة، ففي صورتين لا يجوز، ويجوز في صورتين على تفصيلٍ، مبنياً على ذلك أساس بحث الوجوب المقدمي، وتحقيق الحال فيه، وأنه شرعي أم لا؟ وأنه بناء على كونه شرعياً، عبادي أم لا؟ 
الصورة الأولى: على القول بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات مطلقاً (تعبدية، توصلية، نفسية، غيرية) للمنافات بين الوجوب وأخذ الأجرة، فعلى هذا المبنى الكبروي ستختلف النتيجة في الحرمة والجواز عند تنقيح حال الصغرى، فإنه إذا قلنا بأن التعلم واجب غيري فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، إذ يتشكل قياس هكذا: التعلم واجب غيري ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجب مطلقاً. 
عكس ما لو لم نقل بالوجوب الغيري للتعلم فيجوز أخذ الأجرة على التعلم، فالفرق واضح. 
الصورة الثانية: على القول بحرمة أخذ الأجرة على العبادات خاصة لمنافاتها لقصد القربة، فإذا قلنا بعدم جواز أخذ الأجرة على العبادات وقلنا إن التعلم عبادة استناداً إلى رواية (تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة ومدارسته تسبيح) ونظائرها حينئذ يحرم أخذ الأجرة على التعلم والتعليم ، دون ما لو لم نقل بأن التعلم، عبادة فإنه يجوز أخذ الأجرة عليه، سواء أقلنا بالوجوب الغيري الشرعي أم لا. 
الصورة الثالثة: لو قلنا بجواز أخذ الأجرة حتى على العبادة، نظراً إلى أنه لا منافات بين أخذ الأجرة وقصد القربة، للطولية، كما في مبحث الداعي على الداعي كما في الأجير في العبادة عن الغير، فلا تنافي لأنهما ليسا من رتبة واحدة، فيمكنه أن يصلي بقصد القربة لكن الداعي على الداعي للصلاة هو الأجرة، فحيث دفع له مبلغاً كان المبلغ علة معدة لكي يصلي متوجها إلى الله سبحانه وتعالى وعلى هذا المبنى يجوز أخذ الأجرة على (التعلم) الاجتهاد أو التقليد، سواء أقلنا بكونهما عبادة أو لا، وسواء أقلنا بالوجوب الغيري الشرعي أم لا، كما هو واضح. 
الصورة الرابعة: لو قلنا بالتفصيل في المبنى أي قلنا بجواز أخذ الأجرة على الواجبات غير العبادية وعدم جواز أخذها على العبادية، فالأمر واضح على هذا المبنى. 
إشارة: المستدل على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات مطلقاً، استدل بالتنافي بين الإلزام وبين أخذ الأجرة؟ 
والجواب أنه لا تنافي إذ الوجوب يعني الإلزام من المولى ولكن الإلزام ساكت عن كيفية الامتثال فللعبد تحديد نوعه، فإن المولى أوجب مثلاً إنقاذ الغريق أما كونه بأجرة أم لا فإنه ساكت عنه. 
إشارة أخرى: النسبة بين حرمة أخذ الأجرة والواجب هي العموم من وجه حسب رأي المشهور، فقد يجتمعان كما في واجب يحرم أخذ الأجرة عليه، كتغسيل الميت، أما مادة الافتراق من جهة الواجب ، ففي المهن الواجبة كالطب ونحوها فانها واجبة ويجوز أخذ الأجرة عليه، وأما جهة الافتراق من جهة حرمة أخذ الأجرة ففي مثل الأذان على رأي فإنه مستحب لكن يحرم أخذ الأجرة عليه، فالنسبة العموم من وجه فلا يصح الاستدلال على حرمة أخذ الأجرة بالوجوب. 
وهذا البحث له تتمات لكن نكتفي في المقام بهذا المقدار، كما أن هناك ثمرات أخرى لتشريع الوجوب الشرعي الغيري لكن لعل في ما ذكرنا الكفاية. 
وخلاصة ما سبق أن الكلام كان في الوجوب الغيري للتعلم (الاجتهاد والتقليد) وأنه لا غبار عليه، فإن التعلم مقدمة عادية للعمل بالأحكام الشرعية عامة، وقد يوجد استثناء. 
هل وجوب التعلم نفسي أو غيري؟ 
تقدم أن الوجوب إما غيري أو نفسي أو طريقي أو إرشادي وكلها محتملة في وجوب الاجتهاد والتقليد ومطلق التعلم، وهذا إجمال الآراء في المسألة: 
الرأي الأول: رأي المشهور فإنهم ذهبوا إلى أنه ليس نفسياً فإما أن يكون غيرياً مقدمياً كما سبق، أو طريقياً وسيأتي الفرق. 
الرأي الثاني: ما ذهب إليه المحقق الأردبيلي من أن التعلّم (والاجتهاد والتقليد) واجب نفسي، واستدل على ذلك بظاهر الآيات والروايات نحو (ليتفقهوا في الدين) فإن الأصل في الأمر أن يكون نفسياً والغيري يحتاج إلى مؤنة زائدة. 
الرأي الثالث: هو التفصيل بين الاجتهاد والتقليد، فإن وجوبهما في أصول الدين نفسي، وفي الفروع فغيري، ودليله أن المطلوب في الفروع هو العمل، لأن العمل هو الحامل للمصلحة والمفسدة، والتعلم طريق للعمل أو مقدمة له فليس وجوبه نفسياً، لعدم كونه الحامل للمصلحة. 
أما في الأصول فإن العمل ليس هو المطلوب بل المطلوب هو الاعتقاد، فهو المطلوب لذاته، والحامل للمصلحة، فوجوب التعلم نفسي ولقد ذهب جمع إلى هذا الرأي. 
لكن قد يقال إن التعلم (اجتهاداً وتقليداً) حتى في الاعتقاديات، مقدمي، إذ هناك فرق بين العلم - وكذا التعلم - والاعتقاد، فقد يعلم ولا يعتقد كما في (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) وبالعكس فقد يعقد قلبه على ما لا يعلم به، فلا تلازم بين العلم والاعتقاد فقد ينفكان. 
وبعبارة أخرى: إن التعلم (اجتهاداً أو تقليداً) ليس حاملاً للمصلحة بنفسه حتى في الاعتقاديات، فليس نفسياً بل هو مقدمي. 
لكن هذا التوهم ليس في محله بل الظاهر أن الاعتقاد والاجتهاد واجبان نفسيان، أي يجب أن يجتهد لكي يعلم ثم يعقد قلبه عليه، وكلاهما واجب، وللكلام صلة تأتي إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين... 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 18 ذي القعدة 1432 هـ  ||  القرّاء : 3760



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net