||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 قراءة في كتاب (لماذا لم يُصرَّح باسم الإمام علي (عليه السلام) في القرآن الكريم؟)

 109- وجوه اربعة لاستخدام مفردة (عسى) في الآية الكريمة ومعادلة (لوح المحو و الاثبات )

 45- بحث عقائدي اصولي: الترخيص الظاهري لا يتنافى مع الدعوة للحق والواقع

 412- فائدة قرآنية: سبق بعض القسم في الآيات الكريمة بأداة النفي

 284- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 9 هل الهداية فعل الله قسراً أو هي فعل العبد؟ اتجاهات معالجة الروايات المتعارضة ظاهراً

 362- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (5)

 277- بحث لغوي وتفسيري عن معنى الزور

 تلخيص كتاب فقه المعاريض والتورية

 47- القرآن الكريم: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) -2- الإمام الحسين: (وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) الإصلاح في منظومة القيم وفي الثقافة والتعليم

 413- فائدة فقهية: الموت السريري وقول الأطباء



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23701918

  • التاريخ : 28/03/2024 - 22:11

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 207- نقل المالية - الفرق بين العين والمشخصات الفردية والمالية والفائدة والمال .

207- نقل المالية - الفرق بين العين والمشخصات الفردية والمالية والفائدة والمال
الثلاثاء 13 ذي الحجة 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(207)


حق الخلو بيع لمالية العين فقط
الوجه الرابع: إن حق الخلو هو بيع لـ(لماليّة) المحل دون العين والمشخصات الفردية ونقل وخصوص المنفعة.
وتحقيق ذلك يتم ببيان معاني الاربعة وبتحقيق الأمور الخمسة التي قد ينصبُّ على بعضها دون البعض الآخر أو على جميعها، العقد بيعاً كان أو صلحاً أو إجارة أو هبة أو غير ذلك، وهو بحث مبنوي عام البلوى كثير النفع فنقول:

الامور الخمسة في مصبّ المعاملات
إنه توجد في كل عين خارجية (أو يكون لها) أمور خمسة:
العين والمشخصات الفردية والمالية والفائدة، ويقع في قبالها خامسها وهو المال.

(العين) ومعناها
أما (العين)، فهي الجوهر كالذهب أو القلم أو الأرض التي قد يتعامل عليها. والجوهر هو ما كان في نفسه لنفسه وان كان بغيره، أما العرض فهو في نفسه لغيره بغيره، وأما المعنى الحرفي والوجود الرابط فهو في غيره لغيره بغيره

المشخصات الفردية وحقيقتها
وأما (المشخصات الفردية) فيمكن تفسيرها بأحد وجهين:
الأول: أنها عبارة عن الأعراض التسعة التي لابد منها أو من بعضها لكل جوهر وهي:
كمٌّ، وكيفٌ، وضعٌ، أينٌ، له، متى                        فعلٌ، مضافٌ، وانفعالٌ ثبتا
وذلك لانه لا ينفك الجسم والمادي بقول مطلق عن أن يكون له كمٌّ خاص من طول وعرض وعمق ، وكيفٌ خاص ، والكيف له أنواع ومنه الكيف المسموع والمبصر (كالألوان) والملموس وغير ذلك.
الثاني: إنها عبارة عن الشكل والهيئة والصياغة، كما لو صاغ الذهب على شكل خاتم أو عِقد أو سوار ، أو الخشبَ على هيئة كرسي أو سرير أو غير ذلك.
وأما ما قيل من أن التشخص بالوجود وأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فهو على مبنى أصالة الوجود وعليه قيل بمساوقة الأربعة: الوجود والتشخص والوحدة والماهية، فإنه على فرضه لا يراد به المشخصات الفردية بالمعنيين السابقين إذ العين والمشخصات الفردية كلها تتشخص بالوجود، فتدبر.
وحيث كانت المشخصات الفردية غير العين وجوداً وإن لم تنفك عنها تحقّقاً ، أمكن تعلق البيع بالعين فقط دون المشخصات، وقد يمثل له ببيع (الكلي في الذمة) فإنه بيع للعين دون المشخصات ؛ لذا أمكن له أن يمصدقها في أي فرد شاء وكان عليه تلف كل ما عنده من المصاديق من دون فسخ للبيع أو تحوّل الى القيمة أو المثل، عكس ما لو باعه العين والمشخصات أي الفرد الخارجي فإنه يجب عليه تسليمه خاصة ولو تلف فعليه المثل إن كان مثلياً وإلا فالقيمة.

المالية وكونها أمراً اعتبارياً وهي غير العين والمشخصات
وأما (المالية) فهي أمر اعتباري قائم بالعين أو بمجموع العين والمشخصات وليست هي نفس العين ولا متحدة معها ولا صفة قائمة بها[1] ولا أمراً منتزعاً عنها، بل هي أمر اعتباري وإن كان ذا منشأ واقعي؛ ألا ترى أن المالية تزيد وتنقص بل وقد تنعدم حسب العرض والطلب والحاجة والرغبة وشبه ذلك، فلاحظ الثلج مثلاً في الصيف والشتاء، إذ قد تنعدم قيمته رغم وجود عينه بصفاته في الشتاء بل قد يبذل المال للتخلص منه، بل كذلك الذهب فإنه تزداد قيمته وتنقص حسب العرض والطلب، بل إنه لو زاد زيادة فاحشة في بلد ما أو كوكب ما، فكان فرضاً بكثرة التراب، لانعدمت قيمته بل قد يبذل المال للتخلص منه.[2]
وبعبارة اخرى : المالية هي قيمة الشئ، وهل قيمته صفة خارجية له أو هي مجرد امر اعتباري قائم بانفس المعتبرين؟
وبذلك ظهر عدم تمامية ما قاله بعض الأفاضل (والتعبير بأن أصحاب الخمس والزكاة يشاركون المالك في ماليته ـ نظير تعبير الماتن بأنه حق في مالية العين، فهو حق مالي ـ وليس المراد منه تملك المالية بملكية مغايرة لملكية العين؛ لأن المالية صفة تابعة للعين ومن يملك العين بتبعه يملك المالية) و(بل المراد من الحق المالي الذي هو نوع من الملك ـ بعد عدم افتراق ملكية العين عن ملكية المالية ـ هو الافتراق في المنافع)[3]
إذ ظهر أن المالية ليست صفةً إلا توسعاً بل هي أمر اعتباري وليست تابعة للعين بالضرورة بل هي قائمة بها تبعاً للاعتبار، كما ظهر أن ملكيتها قد تكون مغايرة لملكية العين ولا تلازم بين الملكيتين، وظهر افتراق ملكية العين عن ملكية المالية بالذات لا في المنافع فقط... وسيأتي بإذن الله تعالى ما يكمل الكلام عن ذلك عند البحث عن أن تركيبها انضمامي أو اتحادي.

(الفائدة) و(المال)
وأما (الفائدة) فهي كسكنى الدار، والتي تكون هي المنقولة في الإجارة وإن كان مصبها العين لكنه بلحاظها.
وفي (الذهب) فإن منافعه التزيّن به، واتخاذه احتياطياً وغير ذلك.
وأما (المال) فسيأتي.

من ثمرات التفريق بين الامور الخمسة
وعلى هذا التفريق بين الخمسة تبتني بحوث فقهية عديدة وفروع كثيرة:

صحة وقف المالية:
فمنها: صحة وقف (المالية) بدون وقف العين والمشخصات الفردية؛ فإنه إذا ثبت كونها أموراً متعددة كما اتضح مما مضى وقلنا بأن (الوقوف على حسب ما يقفها أهلها)[4] وأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فإن له أن يقف (مالية) هذه الأرض أو الدكان أو المنزل أو الذهب وهي الروح السارية فيه دون عينه ومشخصاته، ويكون الغرض العقلائي منه صحة تبديله بغيره مما يساويه في المالية وإن كان من جنس آخر (كتبديل الدكان الموقوف إلى بستان أو إلى أرض أو شقة أو شركة أو غير ذلك) بدون أن يتوقف على تحقق إحدى مستثنيات بيع الوقف كوقوع المشاحة بين أربابه أو انعدام فائدته أو كونها عرفاً ملحقة بالعدم.
وإلى ذلك ذهب السيد العم دام ظله في بحوثه الرمضانية، كما أن السيد الوالد قدس سره ذهب إليه صناعةً ولعله أفتى به.
قال السيد العم دام ظله: (هناك ثلاث مسائل:
1- أحياناً يوقف العين، فهو (حبس الأصل وتسبيل المنفعة) ولا إشكال في ذلك.
2- وربما أوقف مالية العين، كمالية البستان لا نفسه، فالوقف لم يتعلق بعين البستان بل بقيمته، فيجوز للمتولي إذا راى المصلحة أن يبدل البستان إلى فندق أو محلات تجارية أو معمل أو مصنع أو ما أشبه، وإن لم يصبح البستان مسلوب المنفعة.
3- وربما يوقف الشخص الأموال، فهذا المليون وقف وذاك المليار وقف وهكذا، ليصرف ربحه في عزاء الإمام الحسين عليه السلاممثلاً.
والعمومات تشمل كل هذه الصور، قال عليه السلام: (الوقوف على حسب ما يقفها أهلها).[5]و[6]
وللبحث تتمة وصلة بإذن الله تعالى
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
 
 
قال الامام أمير المؤمنين عليه السلام: (كم من مستدرج بالإحسان إليه، ومغرور بالستر عليه، ومفتون بحسن القول فيه، وما ابتلى الله أحدا بمثل الاملاء له)[7].

[1] - ان اريد بالصفة الصفة الخارجية.
[2] - إذ لا يمكن زراعة الأرض المليئة بذرات الذهب مثلاً فيبذل المال لإخراجه ويشتري بدله التراب القليل فرضاً في ذلك البلد ليزرع فيه ما يرغب إليه.
[3]- فقه المصارف والنقود : (ص 511 - 512).
[4]- الكافي : (ج7 ، ص37 - باب ما يجوز من الوقف ، ح34).
[5] - الكافي : (ج7 ص37 - باب ما يجوز من الوقف ، ح34).
[6]- التقريرات الرمضانية لسلسلة البحوث العلمية عام 1436هـ : (ص 116)
[7] - نهج البلاغة - خطب الإمام علي عليه السلام: (ج ٤ - ص ٢٨) ، المكتبة الشيعية الرقمية

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 13 ذي الحجة 1438هـ  ||  القرّاء : 2892



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net