||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 82- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-7 مناشئ تولد حق السلطة والحاكمية موقع (الجيش) في خارطة الدولة (2)

 119- تطوير الاداء التبليغي -التبليغ التخصصي والجامعي

 387- فائدة تفسيرية: وجوب الإحسان في القرآن

 95- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-8 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني (الإنساني) في مقابل المؤسسات الدولية العابرة للقارات

 75- أنواع الحجج في أبواب الأصول

 9- المودة في القربى 1

 58- فائدة علمية: انقسام العلوم الى حقيقية واعتبارية وخارجية

 150- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ3 الاصار والضرائب ، وباء الامم والشعوب

 117- بحث اصولي: تحديد مواطن مرجعية العرف في النصوص والفاظها

 326- من فقه الحديث: المزاح السباب الأصغر



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23955970

  • التاريخ : 19/04/2024 - 00:56

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 255- الجواب عن شبهة ان حجية الامارة (والبراءة) موجبة للوقوع في مفسدة مخالفة الواقع ، بوجهين : التزاحم بنحويه ، والتعويض .

255- الجواب عن شبهة ان حجية الامارة (والبراءة) موجبة للوقوع في مفسدة مخالفة الواقع ، بوجهين : التزاحم بنحويه ، والتعويض
الثلاثاء 13 ذي الحجة 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(255)


تتمة: سبق (وعليه: فإذا قامت الأمارة على حلية شيء فهي حاكمة على أصالة الاحتياط التي موضوعها احتمال الضرر وليست واردة؛ إذ لا تنفيه حقيقة بل تنزيلاً بتتميم الكشف أو إلغاء احتمال الخلاف تعقلاً أو تعبداً، فتدبر)[1].
 

الفرق بين الامارة واصالة البراءة في مواطن احتمال الضرر
ونضيف: أن هناك فرقاً بين (الأمارة) وبين (أصالة البراءة) في الجريان في مواطن احتمال الضرر، وهو أن الضرر الدنيوي على نوعين:

الضرر الدنيوي إما مستقل عقلي أو منكشف بحكم الشارع
 الأول: ما استقل به العقل كقطع عضو أو إذهاب قوة أو إزهاق نفس أو كالسرقة والغصب وما أشبه
الثاني: ما لم يعلم إلا من الشارع أي كان حكم الشارع بحرمته هو الطريق للعلم بالضرر الدنيوي فيه (نظراً لقاعدة تبعية الأحكام لمفاسد ومصالح في المتعلقات) وذلك كحرمة الزواج من المرتضِع معها عشراً أو خمس عشرة رضعة، مثلاً.

الامارة حاكمة على كلا النوعين
فالأمارة حاكمة على كلا النوعين لدى احتمالهما وليست بواردة، فلو احتمل وجود دواء ضار في هذا السائل فقامت الأمارة كالبينة على العدم فهي حاكمة وله الشرب، نعم يستثنى من ذلك ما كان المحتمل خطيراً جداً بحيث لا يرى العقل غير العلم مؤمِّناً كما لو احتمل أن الشبح من بعيد نبيٌّ وقامت الأمارة على أنه شجرة، فإنه إن بقي احتمالاً معتداً به عقلائياً حرم الرمي. فتدبر

والبراءة حاكمة على الثاني ومحكومة بالأول
وأما البراءة فحاكمة على الثاني من النوعين لدى الاحتمال، دون الأول بل الاحتمال فيه هو الحاكم على البراءة أو الوارد عليها؛ إذ احتمال الضرر إذا كان من المستقلات العقلية يكون بنفسه بياناً فيكون وارداً أو حاكماً على (قبح العقاب بلا بيان) و(رفع ما لا يعلمون) فإن الضرر الذي استقل به العقل ليس جعله أو إيصاله الى المكلف بعهدة الشارع ليرفعه بحديث الرفع، عكس الضرر الذي لا يعلم إلا من جهةِ حكمه بالتحريم فإنه حيث كان لا يعلم إلا منه أمكن رفعه بـ(رفع ما لا يعلمون) فتأمل.

وجوه تسويغ الشارع العمل بالامارة مطلقا وعدم ايجاب الاحتياط
ثم إنه يبقى الجواب عن الإشكال السابق وهو (ولكن يبقى البحث عن الوجه في تسويغ الشارع وقوع العبد في المفاسد الملزمة[2] بتجويزه اتباع الأمارات مطلقاً مع أن بعضها غير مصيب، مع أنه كان يمكن أن يحكم بلزوم الاحتياط كي لا يقع العبد في مفسدة أبداً)[3].

الجواب بان في حجيتها مطلقاً ترجيحاً للراجح، وردّه
 ولا يفي الجواب المعهود، بدفع هذا الإشكال، وهو أن في إمضاء حجية الأمارة أو جعلها ترجيحاً للراجح وفي العدم ترجيحاً للمرجوح؛ وذلك لفرض أن الأمارة مصيبة غالبة فإذا فرض أن إصابتها 80% مثلاً كان في إمضاء حجيتها مجرد الإيقاع في مفدسة مخالفة الواقع في 20% من الموارد لكنه يحرز بالعمل بها مصلحة 80% ويدفع بها مفسدة تركها، فلو لم يُمضِ الشارع حجيتها انعكس الأمر أي أنه جنّبنا مفسدة الـ20% لكن أوقعنا في مفسدة مخالفة الـ80%
لكن هذا الجواب وإن صح في محله لكنه لا يفي بدفع الإشكال عن وجه عدم إيجاب الشارع للاحتياط؛ إذ كان يمكنه أن يجعل الامارة حجة إلا في الموارد التي كان الاحتياط على خلافها فيوجب الاحتياط، وذلك كما لو قامت البينة على أنها ليست أخته من الرضاعة، فإنه مع بقاء احتمال ذلك فإن عدم الزواج بها احتياطاً يحرز به تجنب مفسدة الواقع قطعاً عكس العمل بالأمارة حسب رخصتها، وبذلك يحرز عدم الوقوع في المفسدة 100%.
ويمكن الجواب بوجهين من باب التزاحم وبوجه ثالث من باب التعويض، فالوجوه ثلاثة.

الوجه الاول: مصلحة التسهيل
1- مزاحمة مصلحة التسهيل في العمل بالامارة مطلقاً للمفسدة الحاصلة في صورة الخطأ، وهي مصلحة عقلائية مهمة بل هي بالغة الأهمية، ومن وجوهها أنها تعدّ من أهم ضمانات عدم خروج العبد عن بوتقة العبودية وحريمها بالمرة؛ إذ المعروف أن الضغط يولّد الانفجار فإذا ضغط الشارع على العبيد بالاحتياط فإن كثيراً منهم  سيتمرد ويفرّ فإن للانفس قابليات وتحمّلاً كما للأجساد فإذا وضعت على متن الشخص 400 كيلو مثلاً انكسر ظهره وإن كان ربما يتحمله غيره، وكذا الانفس فان الشارع إذا حمّل الناس الاحتياط مطلقاً فإن أكثرهم لا يتحمل؛ ولعله لذا ورد (إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه)[4] وقال تعالى:(يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ)[5] كما ورد (إن للقلوب إقبالاً وإدباراً، فإذا أقبلت فتنفّلوا وإذا أدبرت فعليكم بالفريضة).[6]

الوجه الثاني: المصلحة السلوكية
2- مزاحمة المصلحة السلوكية في اتباع الامارة لمفسدة مخالفة الواقع الذي تؤدي اليه احياناً ، كما ذهب إليه الشيخ، ويمكن التمثيل له بمثالين للتقريب:
الأول: (البينّة) فإن الشارع جعلها حج واشترط فيها العدالة رغم العلم بخطأها كثيراً بل قال رسول الله a : (إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنما قطعت له به قطعة من النار).[7]
ولعل من جهات ذلك إضافة الى غلبة المفسدة في عدم جعلها حجة على المفسدة في جعلها حجة، أن في ذلك مصالح سلوكية:

ومنها: قطع مادة الفساد بحسم النزاع مما لا يتيسّر بغيرها.
ومنها: تكريس مكانة العدول في المجتمع وإيجاد مقتضي أقوى لتجنب بالمعاصي والموبقات وللاتصاف بالعدالة؛ فإن المجتمع إذا علم بأن الفاسق لا تقبل شهادته ولا له أن يكون إمام جماعة ولا يحق له القضاء ولا المرجعية فإن ذلك يُعلِي من شأن العدول والعدالة ويكون من العوامل الباعثة الكثيرين على الاتصاف بها. فيسير المجتمع بذلك نحو الكمال خطوات.
الثاني: (المرجعية) فإن الإرجاع للمجتهدين العدول رغم احتمال الخطأ فيهم، فيه تكريس لمكانة العلماء الأبرار وترسيخ لقيادتهم بدل قيادة الفسّاق وغير الخبراء، وفي ذلك أكبر المصلحة وفي العدم أكبر المفسدة.
فإمضاء حجية الأمارات وأن تضمّن الإيقاع في المفاسد في صورة عدم الإصابة إلا أنه زاحمتها مصلحة أهم أو مساوية[8] في جعلها حجة، أما في السلوك أو في التسهيل.

الفرق بين المصلحة السلوكية ومصلحة التسهيل
ثم إن الفرق بين مصلحة التسهيل ومصلحة السلوك واضح؛ إذ مصلحة التسهيل قائمة بالمكلف نفسه كي لا يقع في عسر وحرج، والمصلحة السلوكية قائمة بالطريق كما اتضح من مثالي البينة والافتاء.

الوجه الثالث: التعويض
3- التعويض؛ فإنه لو فرض عدم وجود مصلحة التسهيل أو السلوك، فإن تعويض الله تعالى للعبد في الدنيا أو الآخرة عما وقع فيه من المفسدة باتباعه الأمارة أو عمله بالبراءة، هو الوجه في عدم إيجاب الله الاحتياط مطلقاً وتجويزه العمل بالأمارة مطلقاً.
ولا يتوهم أن ذلك مجرد فرض وأنه مع الوجهين الأولين لا تصل النوبة للثالث؛ إذ قد تكون مصلحة التسهيل أو السلوك نوعية ولا يقع هذا المكلف خاصة في عسر وحرج في مخالفة الأمارة والعمل بالاحتياط ولا تكون له مصلحة سلوكية أيضاً[9]، فإنه مع ذلك يجوز له إتباع الامارة مطلقاً[10] ويكون إيقاع الشارع إياه في مفسدة مخالفة الواقع أحياناً، بذلك، بتجويزه له إتباعها مطلقاً، معوَّضاً عنه بأجر أخروي أو بخير دنيوي.... وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
 
قال الامام امير المؤمنين عليه السلام : (صحة الجسد، من قلة الحسد)[11]
وقال عليه السلام : (إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة)[12].
 

[1] - الأصول : الدرس (254)
[2] - اي البالغة.
[3] - الاصول : الدرس (254)
[4] - مستدرك الوسائل : (ج11، ص154، ب 3، ح 13664) اصدارات نور النسخة الليزرية.
[5] - البقرة: 185.
[6] - الكافي: ج3 ص454.
[7] - وسائل الشيعة: (ج27، ص232 / أبواب كيفية الحكم ب2 ح1) المكتبة الشيعية الرقمية.
[8]- سيأتي الكلام عن هذا الترديد باذن الله تعالى.
[9] - لكونه قمة في العدالة مثلاً ولإيمانه بالعلماء إيماناً مطلقاً من غير توقف على إرجاع الشارع فرضاً.
[10]- مع انه قد يقال بأن العسر والحرج والضرر هي شخصية وليست نوعية، فكيف شملته (وهو لا يقع فيها) الأمارة؟
[11]- نهج البلاغة - خطب الإمام علي عليه السلام : (ج ٤ - ص ٥٦) ، المكتبة الشيعية الرقمية
[12]- شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد (ج ١٩ - ص ١٠١) ، المكتبة الشيعية الرقمية

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 13 ذي الحجة 1438هـ  ||  القرّاء : 3081



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net