||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 61- أقسام البيع

 32- (كونوا مع الصادقين) الإمام الصادق عليه السلام سيد الصادقين

 221- مباحث الأصول: (القطع) (2)

 460- فائدة عامة: استذكار مآثر المرجع الصافي الكلبيكاني

 175- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (4)

 20- بحث فقهي اصولي: بيان اقسام المكلف

 429- فائدة فقهية: من أحكام الجلوس الاضطراري في الصلاة

 259- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (1)

 8- في بيوت اذن الله أن ترفع

 281- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 6 الهداية القلبية الشهودية، بعد الهداية العقلية العلمية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23712729

  • التاريخ : 29/03/2024 - 15:33

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 205- انواع السرقفلية واحكامها .

205- انواع السرقفلية واحكامها
الاثنين 5 ذي الحجة 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(205)

 

لا تتحقق الاستطاعة بالنصف الثاني من المهر ولا خمس فيه

وبذلك ظهر أن ملك المرأة لتمام المهر، أي للنصف الثاني منه، في الفاصل بين العقد والطلاق قبل الدخول، هو من الملك المبعض ذاتاً وأثاراً، فإنه إذا دخل بها استقرّ وأما إذا طلقها قبل الدخول رجع اليه النصف الثاني لكنها كانت مالكة له (للنصف الثاني) منذ العقد حتى الطلاق لكن لا بنحو الملك المعهود بل بسنخ آخر من الملكية:

 ويدل على أنها مالكة إضافةً إلى التزام مشهور الفقهاء بذلك أن النماء في هذا الوقت المتخلل لها، ويدل على التبعيض في الذات والأثر أنها لا تصبح مستطيعة بهذا المبلغ كما لا يتعلق بهذا المبلغ الخمس حتى وإن قلنا بأن الخمس ثابت في المهر إذا لم تنفقه حتى رأس السنة كما أفتى به عدد من الفقهاء منهم السيد الوالد في احدى فتوييه إذ قال: (لا خمس في مهور النساء إذا صرفنها) أي إذا لم يصرفنها ففيه الخمس[1].

وعليه : فلو علمت مثلاً بعد العقد وقبل الدخول بأنه سيطلقها بعد أسبوع  أو شهر مثلاً من غير دخول وحلّت رأس سنتها فلا خمس في هذا المال، إذ لا يصدق عليه الغنيمة في قوله تعالى (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ)[2] ولا تصدق عليه (ما أفاد) في قوله (عليه السلام) (كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ)[3] كما لا يجب عليها الحج لو كان المبلغ بتمامه مما تتحقق به الاستطاعة، فإنها ليست باستطاعة عرفاً لأنه سيسترجعه (أي النصف الثاني) منها بعد الطلاق (ولنفرض وقوعه بعد أشهر الحج) فتأمل.

صور السرقفلية الأربع

 ثم إنه على فرض تسليم الكبرى وهي تحقق الملك المبعض ذاتاً وآثاراً وتحقق الملك المؤقت، فإن السرقفلية يمكن تصويرها بأربع صور مختلفة ذاتاً وحكماً على أن تسمية بعضها بالسرقفلية مجاز:

1- بيع المتجر وتحديد أجرة شهرية لمدة محدودة

الصورة الأولى: أن ينقل المالك المتجر أو البستان مثلاً إلى الطرف الآخر على أن يكون مملوكاً له (أي ان يبيعه له) بمبلغ مقطوع كبير وبمبلغ مقسط شهري لمدة عشر سنين مثلاً، فهذا بيع عادي،  والظاهر عدم صحة تسميته بالسرقفلية ، فإنه بيع للمتجر مقابل مبلغ بعضه حال وبعضه موجل مقسط، وهو صحيح غير محتاج إلى تخريج.

 

2- بيعه مع أخذ الأجرة شهرياً مهما ترامت البيوع

الصورة الثانية: الصورة بحالها لكن على أن يكون للمالك أجرة المتجر أبداً أي حتى لو باعه المشتري إلى آخر فإن أجرته من الثالث تعود إلى الأول (المالك الأصلي) لا الثاني (المشتري أولاً وهو المالك الثاني).

 

الجواب عن مجهولية الثمن وأنه كيف تعود الأجرة لغير المالك؟

لكن يرد على هذه الصورة اشكالان: الأول: من جهة أنه كيف يكون الملك لشخص (وهو الثاني أو الثالث) وتعود أجرته لآخر (وهو المالك الأول)؟ الثاني: إشكال مجهولية الثمن ومجهولية مدة الإيجار؟

والجواب: إنه يمكن تخريجه على أنه صلح أو هبة أو جعالة، أي أنه بيع بضميمة أحدها بالنسبة للأقساط الشهرية، وبذلك يندفع إشكال مجهولية الثمن إذ لا بأس به في مثل الصلح.

كما يمكن تخريجه بوجه آخر وهو أن يكون المالك الأول قد نقل المتجر للمالك الثاني مسلوباً منه هذه المنفعة الخاصة (أي أجرته الشهرية) فكان المبيع مقيداً لا مطلقاً فيبقى على حاله إذا باعه المالك الثاني للثالث وهكذا إذ مَلَكَه الثاني مقيَّداً فَنَقلَه مقيَّداً.

 

تخريج محفوظية حق الطبع والنسخ

وبذلك أيضاً يمكن تخريج مثل محفوظية حق الطبع والنسخ وما أشبه، إذ قد يشكل بأن الشخص إذا اشترى الكتاب مَلَكَه فكيف لا يجوز له استنساخه او طبعه بالألوف مع أنه ملكه؟

فيجاب بأن البائع باعه الكتاب مسلوباً عنه منفعة استنساخه أو طبعه أي أنه باعه مقيداً لا مطلقاً، وليس هذا بيعاً مشروطاً بعدم طبعه كي يقال بأنه لو خالف الشرط عصى، لكن صح البيع، بل هو بيع مقيد أي أنه لم يدخل في ملكه من هذا الحيث (من حيثية القدرة الشرعية أو العرفية على الانتفاع به بطبعه أو نسخه) لكي يكون له طبعه وهكذا كلما ترامت البيوع انتقل المبيع للّاحق مسلوبةً منه هذه المنفعة.

 

ردّ التفصيل بصحة طبع غير النسخة الاولى

وبذلك يظهر أيضاً عدم صحة ما فصّل به البعض من أن النسخة التي اشتريتها مثلاً لا يجوز ولا يصح لي طبعها لأنه باعها مشروطةً، أما لو عصيت فطبعتها فإن سائر النسخ المطبوعة لا يسري إليها هذا الحكم (عدم صحة طبعها) إذ ليست هي عين المبيع ولم ينصبّ عليه العقد الأول لتسري اليه شروطه

إذ يجاب: بأن هذا صحيح فيما لو شرط لا فيما لو قيّد، كما هو مفروض الكلام.

أو يقال: بأن المالية لا تنتقل إلا مقيدة وهي سيالة في الطبعات اللاحقة وإن لم تكن العين سارية.

أو يقال: بأنه عرفاً حق مستمر طولياً، فتأمل وسيأتي عداً بإذن الله الكلام عن ذلك.

وللحديث صلة بإذن الله تعالى

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال الامام الباقر (عليه السلام) : (المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله، و واعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه)[4]

 

[1] - وذهب الى وجوب الخمس في المهر، السيد صادق الروحاني والسيد سعيد الحكيم (دام ظلهما)، حسب المنقول عنهما واحتاط البعض وجوباً.

[2] - سورة الانفال : الآية (41).

[3] ­- الكافي (ج : 1 ص : 545) اصدارات نور النسخة الليزرية.

[4] - تحف ‏العقول (ص : 457) اصدارات نور النسخة الليزرية.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 5 ذي الحجة 1438هـ  ||  القرّاء : 2764



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net