||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 Reviewing Hermeneutics: Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 2

 207- استنساخ الضُلَّال لأسلحة المنحرفين وسدّ منافذ المفاسد

 459- فائدة أصولية: تأثير الظن في داخل دائرة العلم الإجمالي

 158- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (5): علم الاقتصاد- علم الادارة- الهرمينوطيقا

 448- فائدة عقائدية: مناقشة ما يظهر من بعض الروايات في وجود خصام بين أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام

 32- فائدة فقهية اصولية: لا تدافع بين العرفية والدقية في الاستدلال

 157- الانذار الفاطمي للمتهاون في صلاته ، يرفع الله البركة من عمره ورزقه

 118- فائدة بلاغية اصولية: دلالة التنبيه وموارد استعمالها في الروايات

 344- ان الانسان لفي خسر (2) الهلع والاكتئاب السوداوي سر الشقاء الإنساني

 480- فائدة قرآنية في قوله تعالى: ((إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ))



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23954907

  • التاريخ : 18/04/2024 - 22:44

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 230- مزيد توضيح للوجوه الثلاثة الاخيرة 6ـ استظهار الطريقية في الروايات ، وشواهد ثلاثة على ذلك ، فلا تعارض بينها بالمرة .

230- مزيد توضيح للوجوه الثلاثة الاخيرة 6ـ استظهار الطريقية في الروايات ، وشواهد ثلاثة على ذلك ، فلا تعارض بينها بالمرة
الثلاثاء 20 رجب 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
كان البحث حول جواز وصحة بيع المغشوش وان لم يكن غشا بان كان الطرف الاخر عالما بذلك وقد اقدم عليه لغاية عقلائية كالتزين بالمغشوش مثلا، او غير ذلك ومعه: فهل عنوان المغشوشية بحد ذاته محرم التعامل تكليفا او لا؟ قلنا: ان هذا موقوف على المراجعة والتدبر في الروايات الخاصة بالمسألة، وحيث انها بدت متعارضة فكان لابد من البحث عن وجه جمع بينهما. 
 
ذكرنا الرواية الاولى والثانية وهما العمدة في البحث؛ اذ قد يبدو التعارض بينهما؛ ذلك ان احداهما تدل على جواز انفاق الدراهم المغشوشة، والاخرى تدل على حرمة ذلك وعدم جوازه، وبينا ان الفقهاء ذكروا وجوها اربعة، ثلاثة منها للجمع وواحد للطرح. 
 
اما الحر العاملي فقد حمل روايات المنع على الكراهة وقد ناقشنا ذلك، واما الشيخ الطوسي فقال ان الرواية المطلقة مقيدة بقيد البيان والرواية الثانية غير المجوزة مقيدة بقيد عدم البيان، وهذا جمع من الشيخ جار على القواعد لوجود الرواية المفصلة فليس بجمع تبرعي([1]). وذكرنا ايضا اننا سوف نضيف اربعة وجوه اخرى للجمع وهي: 
 
تتمة وجه الجمع الثالث 
 
الوجه الثالث: ان الرواية الثانية ليست معارضة للأولى لتحتاج الى تعمل في الجمع، بل هي أي الثانية اخص مطلقا من الاولى فتخصصها وتتقدم عليها. 
 
اضافة مهمة: ثم اننا لو التزمنا بهذا الوجه من الجمع - وهو صحيح صناعيا - فستكون النتيجة هي الموضوعية في التحريم لا الطريقية، ومعه: سيكون المراد من الروايات الاخرى كما في (اذا كان الغالب عليها الفضة فلا باس بإنفاقها )، وكذلك (اذا جازت الفضة المثلين فلا باس) وغيرها، بعد تخصيص بعضها ببعض، هذه كلها ستكون بلحاظ موضوعي([2]) لحكمة خافية علينا، وهذا تفريع دقيق، فتتدبر. 
 
تتمة الوجه الرابع: الحكومة 
 
واما الوجه الرابع الذي اضفناه - وهو تكملة لكلام الشيخ الطوسي بل لعله المقصود له – هو ان الرواية الثالثة المفصلة حاكمة على الرواية الاولى([3])، ومقياس الحكومة هو الناظرية من احد الدليلين الى الاخر فيكون شارحا ومفسرا له، ولعل هذا ينطبق في المقام([4]). ولو جعلنا هذا التفريق هو الملاك فقد يقال بان المستظهر من قوله ( عليه السلام ): (اذا بين ذلك فلا بأس) انه يبين مقدار مدلول الروايات الاخرى وهو بصدد تحديد سعة وضيق الحكم المطروح فيها وان الامام عندما قال: (لو كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها) فهذا الاطلاق محكوم بـ(إذا بين ذلك فلا بأس)، إلا ان الحكومة تحتاج الى استظهار لسان الشارحية والمفسرية، ولعله مستبعد فتأمل 
 
تتمة الوجه الخامس: الروايات تذكر مقاييس متعددة على سبيل البدل 
 
واما الوجه الخامس فهو ان الروايات هي بصدد ذكر مقايس متعددة على سبيل البدل؛ فان الامام ع عندما قال: (اذا بين ذلك) فهذا مقياس اول، وفي رواية اخرى عندما قال: (لو كان الغالب عليها الفضة فلا باس) فهذا مقياس ثانٍ، والنسبة وان كانت من وجه إلا انه في الروايات وعند العقلاء كثيرا ما تكون النسبة بين المقياسين أو المقاييس كذلك إذا كان لكلّ ملاكٌ وافٍ. 
 
ونظائر ذلك متعددة كما في الكرّ فان الائمة عليهم السلام ذكروا طريقين لتحديده: اما الاول فهو بالحجم وبواسطة الاشبار وهو ما يعادل 27 شبرا او 42 شبر و7/8شبرا، والطريق الثاني هو الوزن وهو يساوي 1200 رطلا عراقيا والنسبة بينهما من وجه؛ إذ لا تطابق بين المقياسين، ولكنها ملاكات متعددة على سبيل البدل فلا اشكال في البين. 
 
ويوضحه كذلك علامات البلوغ الثلاثة، وهي: (المني، الانبات، إكمال 15 سنة قمرية) وهذه العلامات ليس بينها تطابق فيما نعلم - ظاهرا -، وانما هي كواشف متعددة ومقاييس متكثرة للرشد العقلي والنفسي والجسمي - الفسيولوجي -، فمثلا انا نجد بعض من أكمل 15 سنة لم يكتمل عقله في قبال بعض الاخر من وجود الاكتمال العقلي قبل البلوغ فلا تلازم. فتأمل 
 
ولكن قد اوضحنا ما يدفع هذا التوهم ايضا، فقد ذكرنا ان رواية (اذا بين) ظاهره في البيان الشخصي وان رواية (اذا كان الغالب عليها الفضة) هي بصدد البيان النوعي لكونها امارة، وعليه فالنسبة هي ليست من وجه واقعا وانما المذكور هما طريقان لرفع الجهالة عن المشتري أي لرفع الغش، فاحدهما مما يكمل الآخر. 
 
الوجه السادس: الروايات ظاهرها الطريقية وبعضها بصدد تشخيص مصداق الغش 
 
واما الوجه المنصور فهو: ان ظاهر كل هذه الروايات هو الطريقية لا الموضوعية، أي الطريقية والكاشفية عن الغش، ومعه سينتفي توهم التعارض بين الروايات، فتلك التي ذكرت المثلين أو الدانقين وغيرها انما هي في مقام تشخيص المصداق والموضوع للغش لا انها تتكلم عن الحكم الكلي، بل انها تشخّص الموضوع بحسب اعراف البلاد والرواج وعدمه، هذا هو المدعى، وسيأتي برهانه. 
 
ومعه: فلا تنافي في المقام؛ ففي رواية (سألته عن الدراهم المحمول عليها قال لا باس بإنفاقها )؛ لأنه ليس بغش اذ البضائع المقلدة في السوق مع العلم بها فان وضعها وبنائها هو على التقليد فليس بغشٍ. 
 
واما رواية (سألته عن انفاق الدراهم المحمول عليها؟ فقال ( عليه السلام ): اذا جازت الفضة المثلين فلا باس) فذلك لأن الامام ( عليه السلام ) في مقام التشخيص الموضوعي لعرف ذلك البلد وان ما تجاوز المثلين من الفضة فهو أمر جارٍ متداول وليس بغش لأن عرف البلد على ذلك وهكذا. 
 
واما رواية (اكسرها فانه لا يحل بيع هذا وانفاقه) فلأن ذلك مصداق الغش لعدم كون ذلك دارجاً متداولاً. 
 
ومعه: فالمحور والمدار هو الغش والروايات بصدد بيان المصاديق الخارجية 
 
والمتحصل من كل ذلك: ان كل هذه الروايات تلاحظ جامعا واحدا وهو الغش فتذكر الجواز حيث لا غش والحرمة حيث الغش وتفصل في بعض الموارد لان الموضوع بحسب الاعراف والرواج قد يكون غشا وقد لا يكون كذلك، هذا هو المدعى. 
 
الادلة على الوجه المنصور: ثلاثة ادلة 
 
وتوجد ثلاثة ادلة على المدعى والوجه المنصور بين لفظية من الروايات وعقلية. 
 
1- الدليل العقلي: ارتكازية حرمة الغش مع امضائية المعاملات 
 
اما الدليل الاول فهو دليل عقلي وهو ارتكازية حرمة الغش في الاذهان – وهذه قرينة حالية فتكون كل الاسئلة في الروايات نابعة عن هذا الارتكاز والاستفهام هو عن كون المصداق غشا او لا, إذ لا يرى العقلاء ضيراً في كون البضاعة محمولا عليها الجنس الاخر بنسبة معينة؛ اذ لا اشكال ذاتي في ذلك ولا عرضي – بلحاظ عقلائية الفائدة والمقصد – إلا الغش – هذا من جهة. 
 
ومن جهة ثانية فان الاصل في المعاملات هي ان تكون امضائية لا تأسيسية فتعود بجريها الى ارتكازات العقلاء – إلا لو تصرف الشارع وحدد-، وفي بناء العقلاء وارتكازهم فان الغش قبيح، واما المغشوش مع علم الطرف الاخر ووجود القصد العقلائي المترتب عليه فلا مشكلة فيه؛ ولذلك نجد العقلاء يتناولون ويتاجرون بالبضائع المقلدة مع وجود القصد العقلائي، وهذا رائج عندهم. 
 
ومعه: لو لاحظنا ارتكازية حرمة الغش من جهة وكذلك ارتكازية عدم حرمة المغشوش مع العلم والقصد العقلائي من جهة اخرى ظهر لنا بوضوح ان كل الروايات تدور في هذا المدار أي مدار الطريقية للغش وتحديد مصاديقه لا لموضوعية في نسبة المثلين أو غيرها. 
 
ويوضحه ان المولى اذا قال لعبده: انصب السلم فانه وان كان ظاهر الاوامر هو النفسية الا ان القرينة الحالية تقتضي الغيرية، فان نصب السلم هو لغاية وغرض ومقدمة للصعود الى اعلى لإنقاذ الطفل العالق في سطح الدار مثلاً، وفي المقام فان ارتكازية حرمة الغش وامضائية المعاملات إضافة إلى قرينة السؤال كلها دالة على طريقية الأجوبة المذكورة في الروايات لمعرفة ما هو غش من غيره. 
 
2- قوله ( عليه السلام ) (إذا كان يجوز) 
 
واما الدليل الثاني على مدعانا فهو ما ذكرته احدى الروايات؛ اذ قال السجستاني للإمام ( عليه السلام ): ((ان عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدانقين، فقال ( عليه السلام ) لا باس به إذا كان يجوز)) فهذه الرواية صريحة في ان الامام يرجع الى امارة نوعية دالة على الغش من عدمه فان (يجوز) أي كانت جائزة ماضية في أعراف ذلك البلد، فلا تعد غشاً عرفاً وبالحمل الشائع. 
 
بل هنالك رواية اخرى تصرح بذلك حيث يقول الامام ( عليه السلام ): اذا انفقت ما يجوز بين اهل البلد فلا باس واذا انفقت ما لا يجوز بين اهل البلد فلا " فالامام يرجع الامر الى ارتكاز عرفي، وهذه الرواية تكفي بمفردها لإيضاح ان الملاك هو الطريقية في الغش لا موضوعية المغشوش. 
 
3- قوله ( عليه السلام ) (إذا بيّن ذلك) 
 
واما الرواية الثالثة فقد قال الامام ( عليه السلام ) فيها: (اذا بين ذلك فلا باس) وهذه صريحة في ان الملاك هو البيان واللابيان والمتفاهم عرفاً من ذلك بوضوح هو ارتفاع الغش مع البيان، وللكلام تتمة 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
([1]) ويوجد وجه جمع اخر للسيد الخوئي سنذكره فيما بعد 
 
([2]) أي لا لكونها غشاً. 
 
([3]) وغيرها. فتأمل 
 
([4]) وننقل هنا عبارة الشيخ في الحكومة فهو يقول في : الرسائل ص 432 طبعة رحمة الله (ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الاخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل الاخر عن بعض افراد موضوعه فيكون مبينا لمقدار مدلوله مسوقا لبيان حاله متعرضا له ... الخ) وهنا نضيف ان الشيخ قد ذكر صورة واحدة من صور الحكومة الاربعة فغان الحكومة اما ان تكون موسعة او مضيقة موضوعا او محمولا , والشيخ تطرق إلى تضييق الحكم فقط.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 20 رجب 1435هـ  ||  القرّاء : 4610



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net