||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 قراءة في كتاب (استراتيجيات إنتاج الثروة ومكافحة الفقر في منهج الإمام علي(ع) )

 343- فائدة فقهية تقسيم الكذب إلى كذب الحاكي والمحكي

 20- بحث فقهي اصولي: بيان اقسام المكلف

 457- فائدة أصولية: إفادة تراكم الظنون القطع أحيانا

 133- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إني لأتكلم على سبعين وجهاً))

 الخلاصة من كتاب حرمة الكذب ومستثنياته

 268- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (2)

 203- محاكمة اسلحة الفرق الضالة : الايحاء المغناطيسي والخدع العلمية ومغالطة الكبرى والصغرى

 361- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (10) المنطق الضبابي وتفسير القرآن الكريم

 248- الرفق واللين كظاهرة عامة في الحياة وفي التقنين



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23961165

  • التاريخ : 19/04/2024 - 09:30

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 537- تتمات للبحث السابق ــ هل المقبولة خاصة بزمن الحضور ؟ ــ استظهار الشيخ بان الواو للتنويع والترديد نظراً لترك ابن حنظلة السؤال عن صورة الانفكاك ــ الاجوبة : اولاً فهم الرواي ليس بحجة وسكوت الامام ( عليه السلام ) اعم .

537- تتمات للبحث السابق ــ هل المقبولة خاصة بزمن الحضور ؟ ــ استظهار الشيخ بان الواو للتنويع والترديد نظراً لترك ابن حنظلة السؤال عن صورة الانفكاك ــ الاجوبة : اولاً فهم الرواي ليس بحجة وسكوت الامام ( عليه السلام ) اعم
السبت 28 جمادي الاخرة 1436هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
تقليد الأعلم
 
(61)
 
تتمة: ظهور كلام الإمام ( عليه السلام ) في مرجحات الرواية، حتى في العامي
 
سبق ان المرجحات المذكورة في المقبولة بدءاً من قوله ( عليه السلام ) ((يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا...)) إنما هي مرجحات للرواية لا للفتوى ولا للقضاء، ونضيف: ان العامي وإن فرضت قدرته على تشخيص المشهور عن غيره فان ذلك لا يُخرج الترجيح بالشهرة عن كونها في باب الرواية لا الفتوى ولا القضاء وذلك لظهور كلامه ( عليه السلام ) في ان الترجيح إنما هو للرواية بصفاتها فلاحظ قوله ((يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِك فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَيُتْرَكُ الشَّاذ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ))([1]) فان (من روايتهم) بيان لـ(ما) فالمراد ينظر إلى روايتهم، و(المجمع عليه) صفة لها – أي للرواية – ومرجع ضمير (فيؤخذ به) هو (ما) المراد به الرواية وكذا (يترك الشاذ..) أي الخبر الشاذ([2]).
 
فكيف يتوهم ان الكلام عن ترجيح احدى الفتويين أو القضائين؟
 
وعليه: فالظاهر ان السائل لما فرض تساوي القاضيين في المرجحات كلها ارجعه الإمام ( عليه السلام ) للأخذ بالرواية الأرجح مباشرة.
 
هذا إضافة إلى ان العامي لو أرجع – أيضاً كالمجتهد فرضاً – للترجيح بالشهرة فلأنها أمر حسي لا يحتاج إلى حدس واستنباط بل يحتاج إلى تتبع كلمات الأصحاب فقط فيكون العامي عالماً بهذا المرجح من غير حاجة إلى تقليد أصلاً فلا مجال أيضاً – من هذه الجهة – لتوهم ان الكلام عن مرجح احدى الفتويين لدى تعارضهما عند تحير المقلد بينهما فيأخذ بالأرجح منهما؛ فتأمل
 
الإشكال على المقبولة باختصاصها بزمن الحضور
 
ثم انه قد يستشكل على الاستدلال بالمقبولة على تعين تقليد الأعلم، بانها خاصة بزمان حضور الإمام ( عليه السلام ) فلا تشمل أزمنتنا، وذلك بقرينة قوله ( عليه السلام ) في اخرها ((إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ))
 
الجواب: أولاً: أعميتها من زمني الحضور والغيبة
 
ولكن يرد عليه:
 
أولاً: ان الظاهر عموم المقبولة بصدرها وذيلها لكل الأزمنة: اما صدرها فللإطلاق([3]) والأصل في أحكامهم ( عليهم السلام ) وأجوبتهم([4])، واما اخرها وهو (فارجه حتى تلقى إمامك) فللالتزام بشمولها أيضاً لزمن الغيبة، ويكون الناتج: ان على الجميع – من كان في زمن الحضور أو الغيبة – الترجيح بمرجحات القضاة ثم بمرجحات الروايات فان فقدت فيجب التوقف (والاحتياط فانّ التوقف يدل عليه عرفاً بل وعقلاً إذ مع إجراء أصل البراءة لا توقف كما لا احتياط) حتى لقاء الإمام ( عليه السلام )، فمادام لم يلق الإمام ( عليه السلام ) سواءً لبعده جغرافياً أو لغيبته الطويلة، فان وظيفته التوقف والاحتياط.
 
ثانياً: على فرض الاختصاص فان ذيلها مختص فقط
 
ثانياً: سلمنا ان (فارجه...) خاصة بزمان حضور الإمام ( عليه السلام ) لكن ذلك لا يقتضي اختصاص ما سبقه من المرجحات بزمن الحضور، لوضوح عموم وإطلاق أجوبة الأئمة ( عليهم السلام ) وانها بنحو القضايا الحقيقية لا الخارجية، واختصاص (الارجاء) عند انسداد باب المرجحات كلها بمن هم في زمن الحضور لا يخصِّص ما سبقه وان اشعر به، فانه لا يعد قرينة صارفة عرفاً وبعبارة أخرى: ان اختصاص الذيل بصورةٍ وحالة لخصوصيةٍ خاصة فيه لا يقتضي اختصاص ما سبقه بتلك الصورة والحالة مع عدم وجود تلك الخصوصية الخاصة فيه.
 
والحاصل: ان الظاهر ان الإمام أطلق ذكر المرجحات بصفات القضاة أولاً ثم بصفات الروايات للكل في كل الأزمنة، ثم عند فقدها جميعاً ذكر حكم من هو في عهد الحضور فقط واما حكم من ليس في عهد الحضور فهو ساكت عنه([5]) فقد تكفلت به روايات التخيير كقوله ( عليه السلام ) ((إِذَنْ فَتَخَيَّر))([6]) ويكون هذا هو وجه جمع بين روايات التوقف وروايات التخيير([7])، بحمل الأولى على صورة حضور الإمام فيجب التوقف والاحتياط، لانفتاح باب العلم بامكان الوصول للإمام ( عليه السلام ) فيجب ان يحتاط حتى يلقى الإمام ( عليه السلام ) وحمل الثانية على صورة الغيبة لانسداد باب العلم مطلقاً فاقتضت مصلحة التسهيل التخيير. فتدبر جيداً وتأمل
 
الإشكال على المقبولة بان الواو للجمع
 
وقد أشكل (بعض مراجع العصر في التقريرات تبعاً للشيخ الانصاري (قدس سره) في الرسائل: بأنّ ملاك التقدّم في المقبولة إنّما هو الصفات الاربع: ـ أعدلهما، وأفقههما، وأصدقهما في الحديث، وأورعهما ـ على نحو بشرط شيء بحكم واو العطف، لا الافقهية فقط، فلا تكون تلك ملزمة بمجردها بل منظمّة إلى الصفات الثلاث الاُخر)([8]).
 
أقول: وعليه فيجب على القائل بتعين تقليد الأعلم ان يلتزم بتعين تقليد خصوص الأعلم الأورع الأعدل الأصدق في الحديث، وهو ما لم يُلتزم به كما انه مخالف للمشهور بل المجمع عليه، والحاصل: ان الالتزام بشمول المقبولة لباب الفتوى يستلزم عدم الالتزام بها أو الالتزام بما لم يلتزمه حتى الفقيه القائل بالترجيح بالأعلمية نفسه ولا المشهور بل الكل.
 
هذا كله إضافة إلى ما أوردناه عليها من ظهور مجموع الصفات في انها صفات للقاضي لا للفقيه فراجع.
 
كما نقل السيد العم عن الشيخ قوله (أنّ سؤال الراوي من الامام ( عليه السلام ) عن صورة التساوي بين الحاكمين فقط، وعدم سؤاله عن صورة تفاضلهما ووجود بعض المرجّحات دون بعض، يكشف عن كون الواو للتنويع، وكون كل واحد منها مرجّحاً مستقلاً على نحو لا بشرط، لا على نحو بشرط شيء)،  ثم أشكل عليه السيد العم بـ(غير ظاهر، ولا مصادم لظهور واو العطف في الطبيعة بشرط شيء ـ أي: الجمع ـ بل هو مجرد استبعاد أن يكون حاكمان متساويين في هذه الصفات الاربع كلّها، فتأمّل)([9]).
 
الجواب: أولاً فهم الراوي ليس حجة على سائر المجتهدين
 
ولكن قد يورد على الشيخ:
 
أولاً: ان الواو ظاهرة في الجمع ولا يرفع اليد عنها إلا بقرينة، ولا يصلح فهم ابن حنظلة وان كان مجتهداً (لو فرض انه فهم ان الواو للتفريع والترديد بقرينة تركه الاستفصال عن صورة الانفكاك بين الصفات) دليلاً على صَرف الواو عن ظاهرها فانّ فهم احد المجتهدين لا يعدَّ قرينة صارفة للألفاظ عن معانيها الحقيقية ولا يصلح حجة على الفقيه الآخر.
 
واما سكوت الإمام ( عليه السلام ) عن صورة الانفكاك بان كان احدهما افقه غير أعدل أو العكس، فسيأتي الجواب عنه.
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
================================
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 28 جمادي الاخرة 1436هـ  ||  القرّاء : 5599



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net