||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 305- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (1)

 226- الدعوة الى الله تعالى عبر الادب التصويري والمشاهد التجسيدية

 96- من فقه الحديث: الوجوه المحتملة في قوله عليه السلام عن الوسوسة (لا شيء فيها)

 218- قيادة الامة في مرحلة ما بعد النهضة والدولة والادوار القيادية للامام السجاد (عليه السلام)

 (الامام الحسين عليه السلام ) وفروع الدين

 152- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ5 الحل الاسلامي للمعضلة الاقتصادية 1ـ ترشيق مؤسسات الدولة

 455- فائدة أصولية: الثمرة بين القول باحتياج السيرة إلى إمضاء المعصوم، وعدم احتياجها

 37- (كونوا مع الصادقين)5 العلاقة العلية والمعلولية التبادلية بين (التقوي) و(الكون مع الصادقين) الإمام الجواد عليه السلام والحجج الإلهية والأدلة الربانية

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (2)

 83- من فقه الحياة: استبدال عناوين المحرمات بعناوين أخرى جذابة وبراقة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23711766

  • التاريخ : 29/03/2024 - 13:59

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 498- برهنة دوران الاحكام مدار الفعليات لا الشأنيات والاشكال على ذلك بالاستصحاب وبعض المسائل ، والجواب المناقشة 3 : الاعلم مزيته داخلية والمفضول خارجية ولا ينتج ضم اللاحجة للاحجة الحجية .

498- برهنة دوران الاحكام مدار الفعليات لا الشأنيات والاشكال على ذلك بالاستصحاب وبعض المسائل ، والجواب المناقشة 3 : الاعلم مزيته داخلية والمفضول خارجية ولا ينتج ضم اللاحجة للاحجة الحجية
الاربعاء 21 ربيع الثاني 1436 هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(22)
الخلط بين كون الاقربية ملاك التقليد أو ملاك تعيّن الأعلم
ولكن قد يورد على ما ذكره (وحيث إن الأقربية الطبعية لم تجعل ملاكاً للتقليد ولا لوجوبه) انه لم يدّع أحد ولا المستدل بالاقربية أن الاقربية الطبعية – على فرض انتخاب هذا الشق – هي ملاك التقليد أو هي ملاك لوجوبه، بل المدّعى هو ان الاقربية الطبعية هي ملاك لتعيّن تقليد الأعلم واما ملاك التقليد فهو الاجتهاد واستجماع سائر الشرائط، بل ان هذا هو ما صرح به عند تقرير دليل الطرف الآخر إذ قال (الرابع: أن فتوى الفقيه إنما اعتبرت للطريقية إلى الأحكام الواقعية، وحيث إن فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع من فتوى غير الأعلم لسعة إحاطته واطلاعه على ما لا يطلع به غيره من المزايا والخصوصيات، فلا مناص من الأخذ بها دون فتوى غير الأعلم)([1]) فالمستدل عليه هو (الأخذ بها دون فتوى غير الأعلم) أي تعين تقليده وليس المستدل عليه والمدعى ان الاقربية الطبعية دليل على أصل صحة التقليد أو وجوبه.
والحاصل: ان هنا أموراً ثلاثة: أصل جواز التقليد في مقابل قول بعض الإخباريين، وتدل عليه أدلته، والتخيير بينه وبين الاجتهاد والاحتياط وتدل عليه أدلته، ثم بعد الفراغ عن جواز التقليد التخييري بأدلته ينتقل إلى تعين تقليد خصوص الأعلم بهذا الدليل (الأعلم أقرب طبعاً والأقرب طبعاً يتعين الأخذ به فالأعلم يتعين الأخذ به) فلا يصح القول في الردّ (حيث ان الاقربية الطبعية لم تجعل ملاكاً للتقليد ولا لوجوبه).
نعم هذا الإشكال فني، واما من الناحية الجوهرية فان هذا الوجه عام سيال كما قررناه في برهنة الإشكال في الدرس السابق من ان الأحكام تدور مدار فعلية عناوين الموضوعات فلا أصل جواز التقليد يدور مدار الاجتهاد الطبعي ولا تعين تقليد الأعلم يدور مدار الاقربية الطبعية فتدبر.
النقض على كبرى دوران الأحكام مدار العناوين الفعلية لا الشأنية
ولكن قد يورد على الكبرى التي ادعيناها وبرهنّاها من دوران الأحكام مدار العناوين الفعلية لا الشأنية، نقضان، بل وأكثر، والسالبة الجزئية نقيض الموجبة الكلية، كما هو بيّن:
أ- الاستصحاب فإنَّ المقتضي من شأنه البقاء
الأول: الاستصحاب، فان وجود الشيء في السابق يقتضي بقاءه لاحقاً أي من شأنه ان يبقى([2]) ومع انه من شأنه إلا انه رتبت الآثار عليه في بناء العقلاء وعلى لسان الشارع كما في صحاح زرارة ومنها ((فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً))([3])
والحاصل: ان وجوده في الماضي لا يساوق فعليته في الحاضر إلا انه من شأنه بقاؤه ومع ذلك رتبت الآثار كلها – الشرعية والعادية – على ما من شأنه البقاء.
الجواب: 1- البقاء الاعتباري فعلي وهو منشأ الأثر وموضوعه
أولاً: ان الآثار لم ترتب على اقتضاء الموجود سابقاً للبقاء وشأنيته له، بل رتبت على ما اعتبر موجوداً فعلاً لذا احتاج إلى الواسطة في الإثبات وهي بناء العقلاء أو الشرع على إبقاء ما كان كما كان فالآثار ترتبت على الموجود بالفعل – وإن كان ببركة الاعتبار – لا على الموجود بالقوة والشأن. أي انها ترتبت عليه آثار فعليته لا اقتضائه.
وبعبارة أخرى: الآثار اعتبارية (كوجوب النفقة على مستصحبة الزوجية أو الحياة) وقد رتبت على الزوجية الفعلية وهي اعتبارية أيضاً إذ قد اعتبرها الشارع زوجة فعلاً للتيقن بوجودها سابقاً فوجودها سابقاً داعٍ لاعتبارها فعلاً موجودةً فتترتب عليها آثار الوجود الفعلي للزوجية الاعتبارية لا أن الآثار ترتبت على الزوجية الشأنية.
2- الآثار آثار ملاحظة الحالة السابقة
ثانياً: ان الآثار هي آثار ملاحظة الحالة السابقة لا الحالة السابقة بنفسها، والملاحظة فعلية، فان قوام الاستصحاب ليس بالوجود السابق بل بملاحظته، ولذا ورد في الرواية ((فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً))([4]) لا (فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ المتيقن بِالشَّك‏...) وهنا مناقشات توكل لمظانها.
3- الفعلية في عالم الثبوت
ثالثاً: ان الموجود سابقاً في عالم الإثبات من شأنه البقاء، لكنه في عالم الثبوت له فعلية البقاء في غالب الأحيان والأحكام تدور مدار هذا وما عداه فمن باب ضرب القانون أو مصلحة التسهيل أو غير ذلك فتأمل.
ب- ثبوتُ أحكامٍ للقريب من الاجتهاد
الثاني: ان كثيراً من الأحكام تترتب على ما هو بالقوة والشأن، مثل الفاضل المقارب للاجتهاد فانه يصح – على قول –ان ينصبه الحاكم لمنصب القضاء دون الجاهل، وكذلك هو المخير مطلقاً، دون الجاهل، بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط، اما الجاهل فمخير بين التقليد والاحتياط (بعد فرض عدم إمكان الاجتهاد له فعلاً في موارد الابتلاء حتى سنين طويلة من بدأ دراسته فرضاً) في الجملة فان كثيراً من موارد الاحتياط خارجة عن الوجوب التخييري بالنسبة له – إلا ان يقلد فيها – لأن كثيراً من موارده من موارد تعارض الاحتياط الفقهي مع الاحتياط الأصولي، كما ان كثيراً من موارده هي من مصاديق الاحتياط في ترك الاحتياط، وكلاهما مما لا يمكن للعامي معرفته وتشخيصه عادة إلا لو قلد فيه، عكس الفاضل فهو مخير ابتداء بين الثلاثة. وهكذا.
الجواب: الآثار آثار نفس العلم لا الاجتهاد بالقوة
والجواب: ان هذه الآثار ونظائرها هي آثار فعلية فضلِهِ وعلمِهِ بالكثير من المسائل وبموارد الاحتياط وتعارضاتها وليست آثاراً لشأنية اجتهاده وكونه قريباً من امتلاك الملكة أو قوة اقتضاء حصول الملكة له.
والحاصل: ان الآثار بعضها آثار العلم – وإن كان عن تقليد – وبعضها آثار العلم عن اجتهاد، وتلك الآثار هي من قبيل الأول فتدبر جيداً.
وذلك كله عكس ما نحن فيه إذ أدّعي ان الاقربية الشأنية والطبعية هي المدار في تعين التقليد وقد سبق ان الأحكام لا تدور مدار الشأنية كما اتضح ان الاقربية الشأنية لم تتحول إلى اقربية فعلية، ولو فرض تحولها لدخلت في الشق الثاني الذي سبق رده بانه لا إطلاق لذلك إذ المفضول قد يكون رأيه الاقرب لكون نظره مطابقاً للأعلم من الأموات أو للشهرة.. الخ
الردّ على النقض بموافقة المفضول للمشهور أو أعلم الأموات
وهذا الرد يشكل دفاعاً عن الدليل الثاني على تعيّن تقليد الأعلم إذ سبق الإشكال على الدليل الثاني (نظر الأعلم أقرب للواقع، وكل أقرب للواقع يتعين الأخذ به) صغرىً بانه لا إطلاق له إذ قد يطابق نظر المفضول نظر الأعلم الحي الفاسق أو المرأة أو نظر الأعلم الميت أو نظر المشهور.
وأجاب بعض الأعلام عن هذا الإشكال – حسب ما نقله السيد العم – بـ(وما فرّق به بعض الاعيان المحقّقين ـ على ما حكي عنه ـ وتبعه بعضهم في تقرير رسالة: «الاجتهاد والتقليد» من الفرق بين الاقربية الداخلية التي يتمتّع بها فتوى الافضل، وبين الاقربية الخارجية التي هي موجودة في فتوى الفاضل الموافقة لفتوى من هو أعلم من الافضل أو للمشهور، أو نحو ذلك: بأنّ المقصود بالاقربية هي الاقربية الداخلية لا الخارجية، لانّ الخارجية تعتمد على ما ليس بحجّة شرعاً، فكيف يكون الفرع ـ وهو فتوى المفضول ـ حجّة مع عدم حجّية ما اعتمد عليه هذا الفرع؟)([5])
وحاصله: التفريق بين الاقربية الخارجية والداخلية بان الثانية هي عين الشيء أي عين الدليل لا غيره منضماً إليه فالأعلم مثلاً رأيه أقرب للواقع بذاته أي ان الاقربية عين ذاته لا أمر خارج منضم.
أما مطابقة رأي الأعلم من الأموات أو الشهرة مثلاً لرأي المفضول فانها أمر أجنبي عن نفس رأي المفضول وقد ضم إليه، وحيث ان كلاً منهما ليس بحجة في حد ذاته – أي الفرض في المفضول اننا في طور البحث عن حجيته ولـمّا تثبت بَعدُ وان قول الأعلم مسلّم الحجية اما تعييناً أو تخييراً – فانه لا ينتج ضم اللاحجة إلى اللاحجة الحجيةَ، إضافة إلى وضوح ان النتيجة تتبع اخس (وأخص) المقدمتين فكيف لو كانتا معاً أخس؟ وسيأتي الجواب عن ذلك بإذن الله تعالى
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
([1]) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج1 ص118.
([2]) هذا في صورة الشك في الرافع والمانع.
([3]) تهذيب الأحكام ج1 ص422.
([4]) تهذيب الأحكام ج1 ص422.
([5]) بيان الفقه ج2 ص18.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 21 ربيع الثاني 1436 هـ  ||  القرّاء : 3913



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net