||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 173- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (2)

 471- فائدة فقهية: مصادر أبي حنيفة

 124- بحث اصولي: مراتب الارادة الاستعمالية والارادة الجدية

 297- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (2) من ادلة حرمة سباب الاخرين - وان فعل المعصوم (ع) لا اطلاق له ولا جهة

 109- بحث اصولي قانوني عن مقاصد الشريعة ومبادئ التشريع

 23- (لكم دينكم ولي دين)2 أولا: قاعدة الامضاء وقاعدة الإلزام ثانيا:حدود الحضارات

 12- بحث رجالي: حجية توثيقات المتقدمين والمتأخرين

 186- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (4)

 11- فائدة عقائدية اصولية: الاقوال في الملازمة بين حكم العقل والشرع

 134- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام):((إنّا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محدثاً))



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23968216

  • التاريخ : 19/04/2024 - 22:28

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 489- الاستدلال على بناء العقلاء بسيرة العقلاء العامة في الحجج النوعية وانها مع عدم لزوم تحري الاوثق او الاعلم ، مثلاً : خبر الثقة ، باطن اليد ، الاستصحاب وبحث تحليلي عن وجه ذلك أ ـ لانهم يرونه من الحسن والاحسن لا الحسن والسيء ب ـ لانه يرون ذلك مندرجاً في باب التزاحم .

489- الاستدلال على بناء العقلاء بسيرة العقلاء العامة في الحجج النوعية وانها مع عدم لزوم تحري الاوثق او الاعلم ، مثلاً : خبر الثقة ، باطن اليد ، الاستصحاب وبحث تحليلي عن وجه ذلك أ ـ لانهم يرونه من الحسن والاحسن لا الحسن والسيء ب ـ لانه يرون ذلك مندرجاً في باب التزاحم
الاربعاء 7 ربيع الثاني 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(13)
الاستدلال على بناء العقلاء بسيرتهم
وقد يستدل على بناء العقلاء بوجه جديد تندفع به دعوى التفصيل – أي تفصيل بعضهم – بين الشؤون الخطيرة وغيرها كما تندفع به دعوى التفصيل بين شؤون الدنيا والآخرة، وهو:
الاستدلال على بناء العقلاء بسيرتهم؛ فان سيرة العقلاء قد تتخذ دليلاً على المدعى وقد تكون كاشفة عن بناء العقلاء، أي يكون أحد الدليلين دليلاً على تمامية الدليل الآخر كما هو دليل على مؤداه والمستدَل عليه.
الفرق بين بناء العقلاء وسيرتهم وحكم العقل
والفرق بين بناء العقلاء وسيرتهم: ان بناء العقلاء يرجع فيه إلى العقل – أي عقل الشخص نفسه – باعتباره مرآة لعقول العقلاء، عكس حكم العقل الذي يرجع فيه إلى العقل بنفسه لا بما هو مرآة لغيره، اما سيرة العقلاء فلا يرجع فيها إلا إلى عملهم، فالملاحَظ في السيرة هو عمل العقلاء وما يكشف عنه والملاحظ في بناء العقلاء هو ما بنوا عليه في ارتكازهم مما يستتبعه العمل إن كان مما يترتب عليه العمل أولا إن لم يكن .
وهنا نقول: ان سيرة العقلاء هي على الرجوع للحجج المتعارفة مطلقاً وعدم التفصيل بين درجاتها ولا بين درجات مؤدَّياتها من حيث الأهمية وعدمها ولا بين شؤون الآخرة وغيرها، ويتضح ذلك في ضمن ذكر ثلاثة من الأدلة والقواعد والأصول:
1- السيرة على الرجوع للثقة مطلقاً
فمن الأدلة (خبر الثقة) فان سيرة العقلاء على العمل به من غير فرق بين الشؤون الخطيرة وغيرها ولا بين شؤون الدنيا والآخرة ولا بين درجة من درجات الوثاقة وأخرى بل انهم يعتمدون على الخبر إذا كان راويه ثقة من غير فرق بين كونه متوسط الوثاقة أو في أعلى درجاتها([1]) ألا تراهم يعتمدون على خبر الثقة سواء أاخبر عن بيع الشيء اليسير – ككيلو من الحنطة – أو الشيء الخطير – كبيع معمل أو قصر – أو لو أخبر عن اندلاع حريق في منزل أو في مدينة كاملة؟ وألا تراهم يعتمدون على خبر الثقة على اختلاف درجات الوثاقة مادام لم يخرج عن دائرة الوثوق النوعي العقلائي، وعرضه عريض جداً كما لا يخفى.
وفي شؤون الدين أيضاً
ثم ألا تراهم يعتمدون في شؤون الدين على رواية الثقة من دون تفصيل بين الثقات ولا المروّيات؟ فترى العقلاء ومنهم كافة العلماء يعتمدون في إثبات الحكم الشرعي سواء أكان في مسألة هامة جداً كالصلاة وكالزوجية والمحرمية وغيرها مما يرتبط بالأعراض والأنساب أم كان مسألة عادية كصحة البيع وقت النداء مثلاً – على رواية يرويها الثقات فان كانت سلسلة السند معتبرة تمّت الحجة وإلا فلا، من غير فرق بين كون الرواة في الوثاقة كسلمان ويونس ابن عبد الرحمن وحتى زرارة وحمران وبين كونهم بدرجات أنزل؛ لبداهة اختلاف الرواة في درجات الوثاقة اختلافاً شديداً جداً ولم نرَ من يفصل بقبول رواية الثقات ممن كانوا في أعلى درجات الضبط والوثاقة وعدم حجية رواية غيرهم وان كانوا ثقاة.
وذلك كله وما سيأتي أيضاً يكشف عن ان الملاك لدى العقلاء ليس الدرجة الأعلم من الاقربية للإصابة فحسب ولا غيره، بل هو عرض عريض يشملها والدرجات النازلة إلى أدنى حد ينطبق عليه (الوثوق النوعي).
نعم في خصوص أصول الدين التزم المشهور، وادعي عليه الإجماع وان ناقش فيه مثل الشيخ والوالد، بوجوب تحصيل العلم، لكنه غير ضار بما نحن فيه، إذ المدّعى هو ان كل مورد ارجع العقلاء – والمتشرعة – فيه إلى الحجج النوعية وإلى العلميّ فانهم لم يقيدوه بدرجة خاصة من إيراثها الوثاقة إلا ان يسلب الوثوق النوعي بها واما أصول الدين فحيث كان باب العلم فيها مفتوحاً لشهادة صريح العقل لذا منعوا الرجوع للحجج غير المفيدة للعلم مطلقاً فلا يصح الرجوع للأعلم أيضاً بل لا بد على كل شخص ان يجتهد فيها بنفسه.
2- اليد أمارة مطلقاً
ومن القواعد: قاعدة اليد، فان سيرة العقلاء والمتشرعة عليها من غير فرق بين درجات خطورة وأهمية ما عليه اليد فقد يكون خطيراً كمعمل كبير أو متجر واسع أو مزرعة كبرى وقد يكون حقيراً يسيراً كثوب أو كوبٍ أو قلم مثلاً.
ومن غير فرق بين شؤون الدنيا والآخرة فانهم يشترون ثوب الإحرام مثلاً – والذي لو كان مسروقاً أو غصبياً أو غير مخمس بعينه لبطل الحج([2]) – من أي بائع اعتماداً على قاعدة اليد ولا غير ولم يُفتِ أحد بخلاف ذلك مع ان قاعدة اليد لا تفيد إلا الظن ومع كون ما أريد الاعتماد عليها فيه هو شأن الحج الذي من تركه([3]) فليمت ان شاء يهودياً أو نصرانياً.
3- الاستصحاب حجة مطلقا
ومن الأصول: الاستصحاب، فان سيرة العقلاء والمتشرعة على استصحاب الحالة السابقة من غير تفصيل بين كونها في أمر خطير – كاستصحاب زوجية هند أو حياة عمرو – أو في أمر يسير كاستصحاب بقاء الكتاب في محله من المكتبة.
ومن غير فرق بين دائرة احكام الشرع في النفوس والاعراض وغيرها، ومنه ما سبق من المثال فانه يصح الزواج من المرأة استصحاباً لكونها خلية([4]).
والأمر كذلك في سائر الحجج كالبينة والاقرار والظواهر – بدرجاتها، وبذلك يندفع توهم انه استقراء ناقص إذ الأمر في كل الحجج كذلك، بل يكفي بيان احدها فقط لما مر في خبر الثقة من كاشفية ذلك عن ان الملاك عندهم ليس خصوص الدرجة العليا من اقربية الإيصال. فتدبر
ولا ريب في ثبوت ذلك في صورة عدم العلم بالتخالف، واما في صورة العلم بالتخالف فسياتي الكلام عنه بإذن الله تعالى.
الوجوه المتصورة لبناء العقلاء وسيرتهم
ثم ان الوجه في سيرة العقلاء وبناءهم على ذلك، والذي به يظهر وجه التعميم لصورة العلم بالتخالف أيضاً، هو أحد أمور يكفي احدها لو تم فكيف بالأكثر:
أ- للدوران بين الحسن والأحسن بنظرهم لا الحسن والسيء
الوجه الأول: ان العقلاء يرون رأي الأعلم وغيره من قبيل الدوران بين الحسن والأحسن لا من قبيل الدوران بين الحسن والسيء، ولعل الوهم([5]) نشأ من تصور دعوى التخيير بين الأعلم المتقِن وغير الأعلم المتساهِل المهمِل كالطبيب المهمل المتساهل، ولا شك في انه لا يرجع إليه حتى لو كان هو الأعلم (أي إذا كان متساهلاً مهملاً متسرعاً في الأحكام) إنما الكلام في الدروان بين الأعلم المتقن وغيره المتقن أيضاً وكذا الأمر في الطبيب وسائر الخبراء.
واما احتمال الخلاف فالعقلاء يرونه ملغى، وبعبارة أخرى: العقلاء يرون الأمر دائراً بين الحسن والأحسن ويرون إعادة ذلك، لبّا، إلى الدروان بين الحسن والسيء من التدقيقات العقلية التي لا ينبغي الاعتناء بها.
ب- التخيير بين الأعلم وغيره لمقتضيات باب التزاحم
الوجه الثاني: ان العقلاء يبنون على التخيير نظراً لاندراج صورة تخالف فتويي الأعلم وغيره فكيف بصورة عدم العلم بالتخالف، في باب التزاحم؛ إذ يرون في ارتكازهم الذي أودعه الله تعالى فيهم أنّ في الإلزام بالرجوع للأعلم وحده منافاة لمصلحة التسهيل وموجباً للعسر والحرج بل موجباً لاختلال الحياة لاستلزامه تعطل المهن أو أكثرها أو ضعفها بحيث يختل أمر الحياة ولو في الجملة؛ وذلك لوضوح انحصار الأعلم بين عامة العلماء والخبراء أو أكثرهم أو المعتدّ به منهم في واحد أو في أفراد يعدون على الأصابع من الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم، فلو تعيّن تقليد الأعلم لزم تعطُّل المهن إلا من دارت حوله شبهة الأعلمية وهم أقل من واحد بالعشرة آلاف من الأطباء في البلد الواحد مثلاً، وللزم العسر والحرج الشديدان إذ ان الزام الناس كافة بالرجوع إلى أطباء معدودين مستلزم لذلك بوضوح بل يلزم الهرج والمرج واختلال النظام في الجملة؛ أرأيت انه لو تعيّن على كل مَن له مريض أو كان مريضاً (خاصة في العمليات الجراحية وأشباهها) من كافة أهالي بغداد مثلاً ان يرجعوا إلى واحد أو واحد من بين عشرة من كبار الأطباء الذين تدور شبهة الأعلمية حولهم، فأيّ هرج ومرج في الطرقات ولدى مطبات ومستشفيات أولئك الأطباء كان يلزم وأي اختلال لنظام الحياة كان يستوجبه ذلك إذ كان عليهم ان يتركوا وظائفهم ويذهبوا لمسافات بعيدة كي يصلوا إلى مشفى ذلك الطبيب الأعلم.. وهكذا؟ وللحديث صلة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
([1]) واما اشتراط عدم المعارضة أو عدمه، فسيأتي بحثه بإذن الله تعالى، وعلى أي فهو إشكال غير خاص بالمفضول بل يشمل الأعلم أيضاً فانه عند التعارض يسقطان عن الحجية بأجمعهما حسب مبنى العديد، واما لدينا فالمنصور التخيير.
([2]) مع قيد إذا كان ذلك الثوب ساتراً له في الطواف أو صلاته مع علمه بالحكم والموضوع أو مع جهله التقصيري، أو لا بهذا القيد.
([3]) أي بعد استطاعته، لو تركه عالماً عامداً.
([4]) وكذا استناداً إلى قولها، مع وجود احتمال الكذب إلا في موارد التهمة. فتأمل
([5]) وَهْم تعيّن تقليد الأعلم بنظر العقلاء.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 7 ربيع الثاني 1436هـ  ||  القرّاء : 3755



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net