||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 179- مباحث الاصول : (المستقلات العقلية) (1)

 كتاب رسالة في التورية موضوعاً وحكماً

 203- مباحث الاصول - (الوضع) (10)

 214- عوامل بروز داعش والمنظمات الارهابية ومعادلة الرحمة النبوية في اطار المقاصد القرانية

 356- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (7)

 36- فائدة اصولية: اخبار الترجيح منها ما ترتبط بباب الفتوى ، ومنها ما ترتبط بباب الروايات

 125- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إن الكلمة لتنصرف على وجوه))

 347- فائدة كلامية الملازمة بين عدم العقوبة والحلية الواقعية.

 279- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 4 الصراط المستقيم في مواجهة الحكومات الظالمة

 37- فائدة اصولية روائية: الاصل ان يكون جواب الامام عليه السلام على قدر سؤال السائل، فلا دلالة في سكوته على امضاء التفريعات



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23697844

  • التاريخ : 28/03/2024 - 11:35

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 485- اجوبة اخرى : لا علم اجمالي بخطأ المفضول في الدائرة الصغرى مورد الابتلاء 2ـ وعلى فرضه فلا علم باكثرية خطأه 3ـ والشبهة غير محصورة بتعريفاتها الاربعة ـ جواب برهان الغرض بان الشارع تصدى لتحديد اوامره ونواهيه فلاشئ وراءها .

485- اجوبة اخرى : لا علم اجمالي بخطأ المفضول في الدائرة الصغرى مورد الابتلاء 2ـ وعلى فرضه فلا علم باكثرية خطأه 3ـ والشبهة غير محصورة بتعريفاتها الاربعة ـ جواب برهان الغرض بان الشارع تصدى لتحديد اوامره ونواهيه فلاشئ وراءها
السبت 3 ربيع الثاني 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(9)
ملخص البحث
والحاصل: انه لا علم إجمالي في الدائرة الصغرى (وهي موارد الابتلاء) بخطأ المفضول ولو في إحدى المسائل إذ لا تلازم بين العلم بخطأه في دائرة كافة المسائل وهي محيط العلم الإجمالي الكبير وبين العلم بكون بعض تلك الأخطاء في محيط المسائل مورد الابتلاء واما الظن فانه لا يغني من الحق شيئاً.
ثم انه على فرض العلم بوجود الخطأ في الدائرة الصغرى فانه لا يعلم كون خطأ المفضول فيها أكثر فلعله مساوٍ ولعله أكثر أو أقل.
ثم على فرض تسليم ذلك فان احتمال الخطأ وإن فرض في الدائرة الصغرى إلا ان احتمال الخطأ المنجز مرددةٌ أطرافُهُ بين ما هو داخل في الدائرة الصغرى وما هو خارج عنها ومنتشر في ضمن المائة ألف محتمل فهو موهوم جداً. فتأمل([1])
الإشكال بان المقام من قبيل شبهة الكثير في الكثير
لا يقال: الدائرة الصغرى في ضمن الدائرة الكبرى هي من قبيل شبهة الكثير في الكثير وهي منجزة لكونها محصورة؟
الجواب: 1- كون الشبهة محصورة أعم من التنجيز
إذ يقال: أولاً: لا تلازم بين كون الشبهة محصورة وكونها منجزة إذ يشترط في التنجيز شروط منها كون الأطراف محل الابتلاء فلو لم تكن كذلك فانها حتى لو كانت محصورة لم تكن منجزة.
2- الشبهة غير محصورة على المباني الأربعة
ثانياً: ليس كل شبهات الكثير في الكثير محصورة بل ذلك مرتهن بكمية الدائرة الصغرى بالنسبة للدائرة الكبرى فقد تكون محصورة كما لو كانت مائة من ألف([2]) وقد لا تكون كما لو كانت مائة من مائة ألف([3]) أو حتى من عشرة آلاف في بعض الفروض([4]).
وموارد الابتلاء من المسائل للمكلف بعينه([5]) مهما كثرت، فانها بالقياس إلى عامة المسائل تعد من الشبهة غير المحصورة.
وذلك مبرهن لا على المسلك المنصور في تعريف الشبهة غير المحصورة بل على كافة المسالك.
توضيحه: ان الشبهة غير المحصورة قيل بانها:
1- ما يتعسر عَدّه، ولا شك ان عامة المسائل([6]) مما يعسر عدها بل يتعذر عادة.
2- ما لا يمكن جمع أطرافه في المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف([7]) أو في الامتثال بفعلها جميعاً([8])، ولا شك كالسابق.
3- انه عرفي، وهو المنصور، ولا ريب في ان مائة مسألة أو ألف مسألة من المسائل مورد الابتلاء في بحر مئات الألوف من المسائل تعد منتشرة في اللامحصور من المسائل عرفاً.
4- ان ملاك اللامحصورية ضعف الاحتمال بحيث لا يعتني به العقلاء، وهو الذي ذهب إليه الشيخ في الرسائل كما انه الأقرب بعد المسلك الثالث المنصور لو رفعنا اليد عنه، والظاهر ان الأمر فيه كسابقه لضعف الاحتمال إلى درجة الموهومية التي يرى العرف في الاعتناء به وسوسة.
محصورية الشبهة غير منوطة بعدد معين
تنبيه: على كلا المسلكين الأخيرين فان المحصورية وعدمها لا ترتهن بعدد معين للطرفين (الأقل والأكثر) بل هي مرتهنة بنوع المتعلق ومدى أهميته أو خطورته بنظر العرف والعقلاء وبالعديد من حالات وظروف المكلفين وغيرها.
ويكفي المثال الآتي شاهداً فانه لو علم ان متجراً واحداً من بين محلات السوق – وهي ألف فرضاً – يعرض بضاعة مسروقة فان العرف لا يرون ذلك منجزاً ولا يرون الشبهة محصورة لذا لا يتجنبون السوق كله، عكس ما لو علم ان واحداً من تلك المحلات قد اختبأ فيه إرهابيون خطرون، فانهم يرون ضرورة التجنب عن كافة تلك المحلات والحذر منها وانه يجب على قوات الأمن تطويقها جميعاً وفحصها.
الأجوبة الخاصة:
ذلك هو الجواب العام عن مبنى أقربية نظر الأعلم للإصابة وأبعديته عن الخطأ بالنسبة إلى رأي المفضول، والذي كان المبنى للوجوه الخمسة الآنفة([9])، واما الأجوبة الخاصة عن كل وجه وجه من الوجوه الخمسة فنقول:
الجواب عن برهان الغرض
وقد سبق انه لا ريب في ان غرض المولى هو ان لا نقع في المفاسد العظمى بارتكاب المحرمات الثبوتية وترك الواجبات الثبوتية وان لا نبتلى بعدها بعذاب النار، وقول الأعلم أكثر إحرازاً لهذا الغرض فيتعين لخطورة شأنه.
والجواب: إضافة إلى ما ظهر مما سبق وإضافة إلى ما سيأتي في ضمن الإجابة عن سائر الوجوه: ان ذلك تام فيما لو لم يتصدّ المولى لتحديد مواطن رضاه بإنشاء الأوامر وتحديد مواطن سخطه بإنشاء النواهي، لكنه ليس كذلك في مولى الموالي فان الشارع قد تصدى لذكر كافة محققات غرضه وأمر بها ولذكر كافة الموانع دون اغراضه الملزمة ونهى عنها إذ ((أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَمْ أَدَعْ شَيْئاً يُقَرِّبُكُمْ‏ إِلَى‏ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ نَبَّأْتُكُمْ بِهِ أَلَا وَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ [قَدْ] نَفَثَ فِي رُوعِي وَأَخْبَرَنِي أَنْ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَيْ‏ءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ إِلَّا بِطَاعَتِه‏))([10])
و((حَلَالُ‏ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ‏ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة...))([11]) وليس الاستدلال بخصوص هاتين الروايتين ليبحث عن السند([12]) بل لمسلمية ذلك وقطعيته بما فُصّل في محله من علم الكلام والذي دلت عليه الآيات([13]) والروايات الكثيرة.
والحاصل: انه مادام قد تصدى الشارع لتحديد كافة واجباته ومحرماته التي بها إحراز أغراضه الملزمة، فانه لا يبقى مجال لتوهم وجوب عمل لم يَرِد به أمرٌ لمجرد احتمال كونه محققاً لاحدى أغراض المولى الملزمة، ولك ان تعبر عن هذا بالإطلاق المقامي القطعي.
لا يقال: لعله لم تصلنا مجموعة من أوامره نتيجة إحراق الكتب أو رميها في الأنهار أو شبه ذلك؟
إذ سيأتي الجواب عن ذلك وتتمة الكلام غداً بإذن الله تعالى
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
([1]) إذ لو لم يعد للأولين لما كان له محصّل فتدبر
([2]) فانها تساوي العشر أي واحداً بالعشرة.
([3]) فانها تساوي واحداً بالألف.
([4]) فانها واحد بالمائة.
([5]) أي لا للنوع، وبه دفع دخل مقدر فتدبر.
([6]) ولعلها تبلغ مليون وخمسمائة ألف مسألة حسب تخمين بعض الأعلام.
([7]) وهذا في الشبهات التحريمية.
([8]) وهذه في الشبهات الوجوبية.
([9]) برهان الغرض والعنوان والمحصل وحق الطاعة وحق المملكة وخوف العقوبة.
([10]) الكافي (ط – الإسلامية) ج5 ص83، مرآة العقول ج19 ص30.
([11]) الكافي (ط – الإسلامية) ج1 ص58.
([12]) وان كان المبنى حجية مراسيل الثقات المعتمدة دون كلام كما حققناه في الكتاب.
([13]) كآية (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً...) وغيرها.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 3 ربيع الثاني 1436هـ  ||  القرّاء : 3268



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net