||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 64- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ)1 (المؤسسات) أساس التقدم وسر النجاح

 150- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ3 الاصار والضرائب ، وباء الامم والشعوب

 174- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (3)

 Reviewing Hermeneutics: Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 2

 372- فائدة أصولية: حجية خبر الثقة للعامي من حيث الدلالة

 188- حقوق المسلمين في رسالة الامام زين العابدين (عليه السلام )

 453- فائدة أصولية: دلالة سيرة المسلمين على صحة معاملة الصبي الراشد بإذن وليه

 69- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-3 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة

 172- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (1)

 356- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (7)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23973574

  • التاريخ : 20/04/2024 - 08:02

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 484- الجواب الصغروي : طريق برهاني لاثبات ان الاعلم لا احراز لكون ارائه اقرب للاصابة ـ الجواب الكبروي : على فرض الاقربية فان الاحتمال موهوم ( تحقيق انه ليس واحداً بالمأة بل هو واحد بالمائة الف ) .

484- الجواب الصغروي : طريق برهاني لاثبات ان الاعلم لا احراز لكون ارائه اقرب للاصابة ـ الجواب الكبروي : على فرض الاقربية فان الاحتمال موهوم ( تحقيق انه ليس واحداً بالمأة بل هو واحد بالمائة الف )
الاربعاء 29 ربيع الاول 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(8)
سبق الإشكال على كلام شريف العلماء وتأييده، بان([1]) الأعلم وان سلمنا انه والمفضول سيان من حيث درجة احتمال مطابقة مجموع إرادة كل منهما للأعلم من القدماء فلا مزية للأعلم على غيره من هذه الجهة، إلا انه يزيد عليه بانه الأعلم، فيكون أقرب للاصابة فيتعين أي انه – أي قول الأعلم - وإن لم تسعفه المزية الخارجية إلا ان المزية الداخلية الذاتية له مسعفه.
ويمكن الجواب عن ذلك بوجهين صغروي وكبروي:
سراية مجهولية العامل الخارجي للعامل الداخلي
اما الصغروي: فهو ان المزية الخارجية المجهولة تسري جهالتها إلى الجهة الداخلية فلا يعود الأعلم مع علمنا بوجودها الثبوتي وجهلنا بكميتها ونسبتها، أقرب للاصابة.
والحاصل: ان المطابقة لرأي الأعلم من القدماء أمر ثبوتي لا يتغير بلحاظ عدمه وبقصر النظر على المقايسة بين رأيي الأعلم وغيره، فلا يمكن تحييده أبداً.
وبعبارة أخرى: اننا لو كنا ورأي الأعلم والمفضول من غير وجودٍ ثبوتيّ لأراء الأعلم من القدماء، لكان احتمال إصابة الأعلم 99% واحتمال إصابة غيره 98% مثلاً وكان احتمال خطأ الأعلم 0.1% (واحد بالمائة) واحتمال خطأ المفضول 0.2% (اثنان بالمائة)، لكن حيث وجدت اراء للاقدمين في متن الواقع وحيث لم نطلع على نسبة مطابقتها مع رأي كل منهما فلا تبقى النسبة 99% و98% ولا واحداً بالمائة من الخطأ للأعلم واثنين بالمائة للمفضول بل لعلها واقعاً بالعكس – بالنظر للإصابة – أو أكثر أو أقل فلا تكون أكثرية إصابة أحدهما محرزة، وعليه: فيتخير بينهما أو يتساقطان – على المبنيين – ولا وجه لتعيّن تقليد الأعلم.
ويتضح ذلك بملاحظة المثال التكويني التالي: فلو فرض ان ههنا خمسة جنود في مقابلهم عشرة من الأعداء وفرض ان قوة كل جندي تعادل قوة الجندي الآخر، فلا شك ان الغلبة مع العشرة حينئذٍ([2])، ثم انه إذا جاء مدد من عشرين جنديا فان علمنا انهم جميعاً مع الخمسة أو العشرة علمنا بالعدد الجديد لكل من الفريقين وبالغالب منهما وان علمنا بتوزع العشرين على الفئتين خمسة هنا وخمسة عشر هناك مثلاً علمنا أيضاً بعدد كلا الفريقين والغالب، لكن لو علمنا إجمالاً بمجيء عشرين جندياً ولم نعلم انهم انضموا بأجمعهم للفئة الأولى أو للثانية أو بالتفصيل، فان جهالة هذا المدد الخارجي تسري للفئتين فلا يعلم والحال هذه كم عدد كل منهما وجداناً كما لا يعلم الغالب منهما بعد دخول هذا المدد الخارجي المجهول في المعادلة.
وكذلك الحال لو كان لنا على شاطئ النهر بئران في أحدهما كرّ وفي الآخر كرّان ففاض النهر وصب فيهما ولكن لم يعلم أبمقدار متساوٍ أم أكثر أم أقل فانه لا يعلم وجدانا بعدها ان أيهما الأكثر.
وكذلك الحال في الأعلم وغيره حيث لا يعلم ان اراء الأعلم من الأقدمين أهي مطابقة غالباً لهذا أو ذاك أو بالتساوي فلا يعلم وجدانا بعدها ان نسبة مطابقة الأعلم هي 0.1% أو 0.2% وكذا المفضول أهي 0.1% أو 0.2%.
والحاصل: ان دعوى بقاء النسبة 0.1% للأعلم و0.2% لغيره حتى بعد مدخلية العامل الخارجي المجهول، مصادرة وأول الكلام.
الجواب عن استصحاب أقلية خطأ الأعلم([3])
لا يقال: الاستصحاب محكّم؟
إذ يقال: أولاً: هو أصل مثبت إذ يراد باستصحاب عدم زيادة احتمال نسبة الخطأ في الأعلم إثبات كون نسبته أقل من المفضول فهو أكثر إصابة فيجب إتباعه واللازم عقلي بل هنا لازمان طوليان([4]) فتأمل
ثانياً: انه في الأعلم والمفضول لا حالة سابقة (بكون الأعلم أكثر إصابة والمفضول أقل وذاك أقل خطأ وهذا أكثر) بل منذ بَدأ إعمال نظرهما في المسائل لا تُعلم نسبة الإصابة ما هي وذلك لفرض وجود اراء السابقين قبل اعمال هذين نظرهما – بل قبل وجودهما – فالعامل المجهول سابق وجوداً على وجود انظارهما فقد وجدت انظارهما إذ وجدت مجهولة النسبة للاصابة دون ريب فلا مستصحَب سابق في البين.
نعم يتصور الاستصحاب لو قسنا اراءهما بالنسبة لمن يحتمل ان سيأتي في المستقبل ممن يكون الأعلم من الأعلم الحالي. فتدبر جيداً واغتنم
عدم منجزية العلم الاجمالي بل لا علم اجمالي في الدائرة الصغرى
واما الكبروي: فهو انه سلمنا ان نسبة الخطأ في الأعلم هي 0.1% وفي المفضول هي 0.2% حتى مع مجهولية المدد الواصل من اراء القدماء أو لغير ذلك، لكن هذا الاحتمال (احتمال الخطأ في المفضول واحداً بالمائة أكثر من خطأ الأعلم) غير منجّز لأنه لا يعلم ولو إجمالاً وجود الخطأ في آراء المفضول فكيف بأكثريته من الأفضل، في المسائل مورد الابتلاء ولأنه ينقلب لدى التحليل من واحد بالمائة إلى واحد بالمائة ألف – مثلاً – وهو احتمال ضعيف جداً بل اشد موهومية من الموهوم لا يعتني به العقلاء، فانه وإن كان الواحد بالمائة في الشؤون الخطيرة، كالقتل والموت، منجزاً رغم ضعف الاحتمال لكن حيث كان المحتمل خطيراً كان منجزاً إلا ان الواحد بالمائة ألف بل بالعشرة آلاف لا يراه العقلاء منجزاً بالمرة بل يرون في من يراه منجزاً نوعاً من الوسوسة بل الوسوسة الشديدة.
توضيحه: ان الاحتمال وان فرض واحداً بالمائة إلا ان من الواضح انه ليس كل علم إجمالي منجزاً بل لا يكون منجزاً إلا لو كانت الاطراف مورد الابتلاء اما الخارج عن مورد الابتلاء فلا ينجزه العلم الاجمالي كما أوضحه الشيخ الانصاري اما لأن توجيه الخطاب الجدي الفعلي للخارج عن محل الابتلاء لغو او لاستهجانه أو لغير ذلك.
وحينئذٍ نقول: ان مجموع المسائل التي يبتلى بها المكلف في كل وقت مما كان وجوبها فعلياً([5]) لنفرض انها مائة مسألة في عرض واحد؛ (سواء أقلنا بتنجز العلم الإجمالي في التدريجيات أم لا إذ انه حتى على القول بتنجزه فان المسائل مورد الابتلاء والتي وجوبها فعلي([6]) وان كان الواجب استقبالياً لا تزيد كثيراً ولعلها تتضاعف مرتين أو حتى لنفرض عشر مرات).
واما المسائل الشرعية فلنفرض انها مائة ألف([7]) (بل أقول حتى لو فرضنا ان المسائل مورد الابتلاء هي خمسين ألف – أي النصف – وغيرها أي الخمسين ألف الأخرى خارج دائرة الابتلاء) فحيث انها خارجة عن محل الابتلاء (إلا المائة أو إلا الخمسين ألف الأخرى) فهذا العلم الإجمالي الكبير غير منجز، ولا يوجد علم إجمالي صغير بخطأ المفضول في المائة أو الألف (أو الخمسين ألف) مسألة مورد الابتلاء، ثم لو فرض فانه لا يعلم بانه أكثر خطأ في المسائل مورد الابتلاء من الأعلم وعلى فرض ذلك أيضاً فان الاحتمال غير منجز لانحلاله إلى واحد بالمائة([8]) ألف.
الإشكالات الثلاثة
وبعبارة أخرى: ههنا إشكالات:
الأول: المحرز هو ان نسبة الخطأ في مجموع المسائل هو 0.1% (واحد بالمائة) لا في المائة التي هي مورد الابتلاء فلا إحراز بخطأ المفضول فيها ولو واحداً بالمئة بل هو صِرف احتمال بدوي، اما العلم الاجمالي الكبير فانه غير مجدٍ بعد كون أطرافه الأخرى خارج محل الابتلاء([9])، فليس بمنجز.
الثاني: سلمنا لكنه لا يعلم ان الأعلم أقرب للإصابة في المائة التي هي مورد الابتلاء بل لعل المفضول أقرب للإصابة فيها (وان كان بالقياس لمائة ألف أبعد عن الإصابة، ولعل الأعلم اخطأ في هذه المائة بنسبة 10% (عشرة بالمائة) أو أكثر وإن كان مجموع اخطائه بالنسبة إلى مجموع المسائل 0.1%.
الثالث: ان احتمال خطأ المفضول بلحاظ انتشار احتمال خطأ الاثنين بالمائة في دائرة المائة ألف هي  اثنتين بالمائة ألف (وواحد بالمائة ألف، أكثر من الأعلم) وليست واحداً بالمائة أو اثنتين بالمائة إذ ليس مطلق الخطأ منجزاً بل الخطأ في محل الابتلاء واحتمال (خطأه المنجز) في المسألة الأولى من المائة مسألة مثلاً هو واحد بالمائة ألف لا أكثر. فتأمل
مزيد توضيح: لنفرض ان ههنا دائرتين: الأولى مائة مسألة مورد ابتلاء والأخرى مائة مسألة غير مورد ابتلاء ولنفرض ان احتمال الخطأ في المفضول هو اثنين بالمائة فلو كانت هذه الاثنين بالمائة مرددة بين المائتين جميعاً (إذ يحتمل ان تكون المسائل الأربعة الخاطئة كلها في المائة الثانية) فانه لا علم إجمالي بوجود مسألتين خاطئتين في المائة الأولى فلعلها خلو من المسائل الخاطئة كما يحتمل اجتماعها كلها في المائة الأولى وعليه: لا علم إجمالي بل احتمال فقط بوجود الخطأ في المائة الأولى.
والحاصل: ان نسبة الخطأ في المسائل مورد الابتلاء مجهولة تماماً (أصلاً ثم حداً) وكذا في طرف الأعلم فلا ترجيح لأحدهما على الآخر.
الجواب عن الإشكال بان هذه تدقيقات غير عرفية
لا يقال: هذه تدقيقات لا يبني عليها العرف؟.
إذ يقال: مباحث العلم الاجمالي ونظائره كلها تدقيقات ليس مرجعها العرف إذ ليس الشك في المفهوم ومعناه وحدوده ليكون المرجع العرف، بل هو في وجود الاحتمال المنجز ثبوتاً وعدمه.
ثانياً: ان الكلام هو في تحليل مبنى حكم العقل وبناء العقلاء بما هم عقلاء على لزوم إتباع الأعلم وانه إن كان أقلية الخطأ فان العقل والعقلاء يكتشفون بعد الدقة والتحليل ان الخطأ في غير الأعلم، بلحاظ المدد الخارجي والعامل الخارجي المجهول لا يعلم انه أكثر أبداً فكيف يحكمون بحرمة إتباعه؟ ولزوم إتباع الأعلم؟. فتدبر
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
([1]) بيان للإشكال.
([2]) مع فرض عدم مدخلية عامل خارجي آخر (مادي أو غيبي) أبداً.
([3]) أو استصحاب أكثرية إصابته من المفضول.
([4]) أو نستصحب عدم زيادة هذا – خطأ الأعلم – وعدم نقص ذاك – خطأ المفضول – فيلزمه عقلاً أقلية خطأ هذا من ذاك.
([5]) مع فعلية الملاك أو لا معها على القولين.
([6]) بتحقق شرط الوجوب، كالاستطاعة للحج والدلوك للصلاة.
([7]) حسب بعض المحققين فان المسائل المذكورة في جواهر الكلام بتشقيقاتها هي ربع مليون مسألة والمذكورة في موسوعة الفقه هي نصف مليون، وحسب محقق آخر فانها في الجواهر حدود 86 ألف وفي الفقه حدود 172 ألف ولعل سبب الاختلاف لحاظ المحقق الأول التفريعات والشقوق أيضاً ولحاظ الثاني أصول المسائل.
([8]) نعم لا يرد خصوص الإشكال الأخير على فرض كون مورد الابتلاء بقدر النصف أو الربع أو ما أشبه.
([9]) حتى لو فرضناها أكثر من المائة مسألة أو الألف مسألة بكثير بل حتى لو فرضناها نصف المائة ألف.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 29 ربيع الاول 1436هـ  ||  القرّاء : 3810



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net