||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 185- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (3)

 185- ( وأمضى لكل يوم عمله... ) حقيقة ( الزمن ) وتحديد الاولويات حسب العوائد

 281- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 6 الهداية القلبية الشهودية، بعد الهداية العقلية العلمية

 170- (العزة) في معادلة ازدهار الحضارات وانحطاطها ( سامراء والبقيع مثالاً )

 160- الردود الاستراتيجية على جريمة انتهاك حرمة مرقد (حجر بن عدي الكندي) (رضوان الله تعالى عليه

 18- بحث رجالي: توثيق النجاشي لاصحاب الاجماع وحجية روايتهم

 422- فائدة أصولية: حال الجملة الاستثنائية في مرتبة قصد المتكلم

 465- فائدة فقهية تفسيرية: تبعيّة الحرمة لصدق عنوان المنكر

 257- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (4)

 أسئلة وأجوبة حول التقليد



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23945356

  • التاريخ : 18/04/2024 - 03:46

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 451- ادلة المجوِّزين للتبعيض في التقليد 1ـ الاطلاقات ـ الاشكال بانها ليست في مقام البيان والجواب الاول : الاطلاق قائم باللفظ ولاحاجة للمقدمة الاولى من مقدمات الحكمة وتحقيق ذلك .

451- ادلة المجوِّزين للتبعيض في التقليد 1ـ الاطلاقات ـ الاشكال بانها ليست في مقام البيان والجواب الاول : الاطلاق قائم باللفظ ولاحاجة للمقدمة الاولى من مقدمات الحكمة وتحقيق ذلك
الأحد 15 محرم الحرام 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
التبعيض في التقليد 
 
(22) 
 
موجز ما مضى 
 
سبق ان التبعيض على أنواع: التبعيض بين كتاب وكتاب أو باب وباب أو مسألة وأخرى من نفس الباب، والتبعيض في الحدوث أو في الاستمرار – وهو المسمى بالعدول -، والتبعيض في المركب الارتباطي وغيره أو في المترابطين وان لم يكونا ارتباطيين وغيرهما، والتبعيض بين الموضوع والحكم.. إلى غير ذلك. 
 
كما انه قد يبعّض بين المتساويين أو بين الأعلم وغيره بناءاً على عدم تعين الأعلم أو حتى على تعينه لكن مع تعسر تشخيصه أو تعسر تشخيص الضابط، وقد يبعض بين الحي والميت ابتداءاً أو استمراراً.
 
كما سبق أدلة المانعين ومنها أنه لا بناء للعقلاء على التبعيض، ووجود القدر المتيقن، والاستصحاب على تفصيل مضى، وبطلان الكل لدى الكل، وان الاطلاقات ساقطة واللبيات قاصرة. 
 
كما انه قد يبِّعض في المسائل الوفاقية، وقد يبعض مع العلم بالمخالفة وقد يبعض مع الجهل بها. هذا ما مضى 
 
أدلة المجوزين للتبعيض 
 
واما أدلة المجوزين – سواء التي ذكروها في مسألة التبعيض أم في مسألة العدول أم في مسألة التخيير الابتدائي بين المتساويين – فالذي يصلح للاستدلال به على مسألة التبعيض هو: 
 
1- إطلاقات الأدلة اللفظية 
 
فان إطلاق ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) يشمل سؤال الواحد منهم في كل المسائل وسؤال مجموعهم في مجموع المسائل بل لا شك انه يصدق بالحمل الشائع الصناعي لمن سأل أحد اهل الذكر عن مسائل كتاب الصلاة مثلاً وسأل الآخر عن مسائل كتاب الزكاة مثلاً انه سأل أهل الذكر وانه امتثل أمره تعالى بـ(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ). 
 
وكذلك قوله تعالى (فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) لصدق الإنذار والحذر في الصورتين. 
 
وكذلك الروايات كقوله ( عليه السلام ) ((فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ))([1]) للصدق بالحمل الشائع كما سبق ولوضوح عدم التقييد بالرجوع إلى احدهم فقط في كل المسائل، وكذلك قوله ( عليه السلام ) ((انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ‏))([2]) لشموله بإطلاقه البدلي للصورتين و((مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ...))([3]) لصدق (من) و(يقلدوه) في الحالتين. 
 
لكن أورد على الاستدلال بها بإشكالات: 
 
الإشكال الأول: روايات التقليد لا إطلاق لها 
 
قال السيد العم دام ظله في بيان الفقه (والقول بأنّ روايات التقليد أولاً: لا إطلاق لها أصلاً، فهي واردة مورد بيان أصل مشروعيته أو وجوب التقليد، من دون كونها في مقام بيان الخصوصيات الأُخر)([4]). 
 
أقول: فعلى حسب هذا القول: فان الروايات مهملة من هذا الحيث وواردة على نحو صِرف الوجود لا الوجود الساري ومطلق الوجود، وذلك كما لو قال المولى لابنه ادرس الطب فانه لا إطلاق له من حيث طب العيون أو طب الأسنان أوغيرهما بل لا بد من الفحص وسؤاله لمعرفة قصده([5]) إذ هو في مقام أصل الأمر بتعلم الطب مقابل تعلم الهندسة مثلاً، وكذا لو قال (جئني بماء) فانه لا إطلاق له من حيث كونه حاراً أو بارداً إلا لو قامت قرينة على احدهما ولوجب الفحص والسؤال أو الاحتياط بالجمع أو إجراء البراءة عن الخصوصية، على الأقوال لو وصلت النوبة للأصل العملي. 
 
الجواب: بل هي مطلقة ولا حاجة لإحراز كونه في مقام البيان 
 
ثم أجاب السيد العم على ذلك بقوله (الأوّل: لتحقق الإطلاق، وجواز الاستناد إليه والاحتجاج به بمجرد كون اللفظ صالحاً للانطباق على أفراد متعدّدة. 
 
نعم، لو تحقق موضوع الانصراف كان ذلك خدشاً في الإطلاق موضوعاً لا حكماً، ويلحق بالانصراف بل في بعض أقسامه ما إذا علم عدم كون المتكلم في مقام بيان هذه الجهة بالذات. 
 
أمّا إحراز كون المتكلم في مقام بيان هذه الجهة وتلك الجهة لتحقق الإطلاق موضوعاً – كما قيل – أو لتحقّقه حكماً – كما ذهب إليه آخرون – فلا. 
 
ومراجعة العرف، وكيفية استدلالاتهم واحتجاجاتهم كفيل بإثبات ذلك. 
 
وخذ لذلك مثلاً: لو قال المولى لعبده: خذ ابني هذا إلى الطبيب. فأخذ العبد الابن إلى الطبيب وفي الطريق رأى العبد ضيفاً قاصداً دار المولى فهل له أن يرجع مع الضيف ولا يوصل الابن إلى الطبيب بعذر أنّ المولى حين قال له: خذه إلى الطبيب، لم يكن في مقام بيان من هذه الجهة؟ 
 
وهل إذا ترك العبد الضيف واستمرّ في الذهاب بالابن إلى الطبيب يكون للمولى حقّ العتاب بحجّة أن كلامه لم يكن له إطلاق من هذه الجهة؟ 
 
وهل إذا عاتب المولى عبده لذلك تكون الحجة على العبد، أم العكس تكون الحجة للعبد في أن يقول للمولى: كلامك كان مطلقاً ولم تقيّده بهذا القيد؟)([6]). 
 
وحاصل كلامه: عدم توقف الإطلاق على المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة فلا يلزم إحراز كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة أو تلك. 
 
أقول: بل قد يضاف عليه – بنفس ما استدل به – ما لو احرزت غفلة المتكلم عن الجهة فانه قد يقال بان الإطلاق محكَّم مع إحراز ان المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة لغفلته عنها أصلاً. فتأمل 
 
لا يقال: انه قد يكون معذوراً في مثاله الذي ذكره([7]) ونظائره نظراً لباب التزاحم إذ قد يكون ملاك إكرام الضيف أقوى بنظره أو مساوياً أو يحتمل ذلك، فيكون مخيراً فلا عقاب ولا عتاب على عدم إيصال ابنه للطبيب؟ 
 
إذ يقال: ذلك عنوان عارض طارئ، والكلام في المرحلة السابقة على ذلك إذ الكلام في انه هل ينعقد الاطلاق حتى مع عدم إحراز كون المتكلم في مقام البيان أم لا؟ واما باب التزاحم فأمر لاحق يجري فرضه حتى مع إحراز الإطلاق والبيان وانه لو زاحمه دليل آخر ذو ملاك مساوٍ أو محتمل الأهمية فما حكمه؟. 
 
لا حاجة للاحراز على مختلف الأقوال في حقيقة المطلق 
 
أقول: ويمكن تأييد كلامه وتقويته عبر تحقيق معنى المطلق وتفسيره وتعريفه على حسب مختلف المباني فيه: 
 
فقد عرفه القدماء بـ(ما دلّ على شائع في جنسه) والمراد بالشائع – على المنصور في تفسير مرادهم وكما فهمه الميرزا النائيني أيضاً – هو الكلي الطبيعي([8]) فانه شائع لكن في إطار جنسه لا في إطار الأجناس والأنواع الأخرى فالبيع مثلاً في (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) غير خاص بفرد أو مصداق من البيع بل منتشر وشائع في كل أفراد جنس البيع. 
 
كما ان الظاهر ان المراد([9]) من (شائع) هو قابلية الانطباق على كثيرين لا فعليته، وذلك ليشمل الإطلاق البدلي مثل (جئني برجلٍ) أو (أكرم عالماً). 
 
وعلى أي فان كان المبنى في المطلق هو هذا فان الإطلاق صفة قائمة باللفظ نفسه لا باللافظ ولا حاجة للحاظ حال المتكلم وانه كان في مقام البيان أم لا، فيكون المطلق على هذا كالعام. 
 
والحاصل: ان المقياس على هذا صلاحية اللفظ للعموم وبه تحرز مقدمات الحكمة بل لا حاجة لإحراز الأولى منها وللبحث تتمة فانتظر 
 
بحث تمريني 
 
قال بعض الأصوليين (3- يجوز التمسك بالإطلاق في ما إذا كان متعلّق الحكم أمراً شخصياً كالبيت العتيق، والوقوف في عرفات، والمزدلفة والسعي بين الصفا والمروة، فلو شكّ الساعي في جواز السعي على الجسر المضروب بينهما، صحّ التمسّك بالإطلاق، أو شكّ في الطواف على البيت في اشتراط أمر زائد ككونه مستوراً لا مكشوفاً صحّ التمسك به)([10]). 
 
فهل ذلك صحيح؟ تدبروا ثم ارجعوا للهامش([11]) 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) وسائل الشيعة ج27 ص140. 
 
([2]) الكافي ج7 ص412. 
 
([3]) وسائل الشيعة ج27 ص131. 
 
([4]) بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ج2 ص165. 
 
([5]) أو التوقف أو الاحتياط أو التمسك بالبراءة عن الزائد عن أصل الطبيعة، لو وصلت النوبة للأصول العملية. 
 
([6]) بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ج2 ص166. 
 
([7]) فله ان يرجع مع الضيف ولا يوصل الابن للطبيب، في مثاله. 
 
([8]) لا الفرد المنتشر كي يقال بعدم شموله لمثل (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ). 
 
([9]) أو الأولى بان يراد ذلك، كي يندفع الإشكال. 
 
([10]) المحصول في علم الأصول ج2 ص591. 
 
([11]) الظاهر عدم تمامية كلامه فان متعلق الأمر والوجوب في (اسعَ بين الصفا والمروة) هو السعي وهو كلي وليس أمراً شخصياً، وليس متعلق الحكم هو (الصفا والمروة) – وهما الشخصيان وهذا منشأ توهمه - إذ هما متعلق متعلق المتعلق فإن المتعلق هو السعي ومتعلقه هو (بين) ومتعلق بين هو الصفا والمروة، والحاصل ان السعي كلي ينطبق على السعي ماشياً وراكباً والسعي على الأرض وعلى الجسر بين الصفا والمروة، بل ان (بين) أي بينيّة السعي بين الصفا والمروة كلي أصولي فان البينيّة أي (كونه بين) ينطبق على كثيرين. فتأمل

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 15 محرم الحرام 1436هـ  ||  القرّاء : 3539



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net