||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 73- العلة الصورية المقترحة لعلم الأصول: الهيكلية والمقاصد

 484- فائدة رجالية: (عدم تواطؤ المخبرين على الكذب ركيزة التواتر)

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن

 220- مباحث الأصول: (القطع) (1)

 157- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (4) : علم الهيئة- علم الطب- علم الحساب

 348- فائدة أصولية دليل الأخباري على لزوم الاحتياط ومدى شموليته.

 42- فائدة روائية: التعبير بالشر والشرية لا تدل على حرمة الفعل الموصوف بذلك

 147- بحث فقهي: تلخيص وموجز الأدلة الدالة على حرمة مطلق اللهو وعمدة الإشكالات عليها

 74- شرعية وقدسية حركة وشعائر سيد الشهداء عليه سلام الله -1

 19- (وكونوا مع الصادقين)2 المرجعية للصادقين



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699130

  • التاريخ : 28/03/2024 - 15:35

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 107- توضيح وبرهنة كون الالزام دائراً مدار (الالتزام) .

107- توضيح وبرهنة كون الالزام دائراً مدار (الالتزام)
الثلاثاء 23 جمادي الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآلة الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان الكلام حول قاعدة الالزام وحول مفادها و انه من أي نوع من الاحكام من التي سبق ذكرها ؟, وقلنا ان تحديد الاجابة حول نوع الحكم وبقية الاسئلة التي مضت ينبغي ان تستنطق من الروايات الشريفة, 
وبدأنا بالرواية الاولى حيث يقول الامام ع : "الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم ". 
توضيح اكثر واضافة :ولزيادة التوضيح مع بعض الاضافات المهمة في المقام نقول : 
ان تماميه القول بان الالزام مداره على الالتزام - وهو المدعى، وعليه يكون مفاد قاعدة الالزام هو الرخصة لا العزيمة وبنحو التخيير الابتدائي له – وان لازمه هو ان يكون الحكم الوضعي دائرا مدار التزامه في المسألة المصداقية المعينة وعدمه – وان لم يؤمن بكل المذهب الحق وبالولاية التي هي ركنه– , 
اقول تماميه هذا القول يعتمد توضيحه وبرهنته على عدة مقدمات :المقدمة الاولى : ان صيغة الجمع تنحل الى الافراد, والى كل فرد فرد , سواءا أ كان هذا الجمع مفردا مثل (العلماء ), ام كان متضمنا في شبه جملة كما هو مورد الرواية, وكما في قوله تعالى: ( الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) , فان ضمير الجمع (الواو) في ( قالوا ) ينحل الى الافراد كذلك , وسواءا أ كانت الجملة خبرية كالآية المتقدمة بتمامها , ام كانت الجملة انشائية كما في (اكرموا عزيز قوم ذل ) , فان الحال سيان بالانحلال الى كل فرد فرد , حيث ان ( اكرموا ) معناها ( اكرم انت واكرم وانت و انت وهكذا ) , 
وهذا بعكس ما قيل في الكلي الطبيعي من ان الامر متعلق بالطبيعي نفسه لا بالإفراد, ثم ينطبق في مقام الامتثال ويتمصدق على افراده , 
والرواية تقول : "الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم " , وضمير الجمع هنا ( الواو ) في جملة ( الزموه ) ينحل الى كل واحد واحد, أي: كل من الزم نفسه بذلك, وهذا هو الصدق الحقيقي , فان لم يلزم احدهم نفسه فان انطباق( الزموه ) عليه مجاز وسيكون بخلاف الاصل , ولذا يحتاج الى دليل اخر لشموله له؛ لأنه ليس حقيقة ممن التزم فلا يترتب عليه الاثر والحكم وهو ( الزموهم ) , هذه هي المقدمة الاولى . 
المقدمة الثانية : هذه المقدمة توضح المقدمة الاولى وتبرهنها في الوقت نفسه , وكذلك تدفع الاشكال السابق حول التفكيك في الاحكام الوضعية بوجه اخر , ونقول فيها : ان الاحكام الشرعية من تكليفية اووضعية تترتب تارة على الافعال1, كالحيازة فهي فعل ويترتب عليها حكم وضعي وهي الملكية وكذا المعاطاة في البيع2, فان المعاطاة فعل كذلك يترتب عليه صحة البيع والصحة حكم وضعي 
وبالعكس المعاطاة في النكاح فان هكذا نكاح باطل بسبب المعاطاة والتي هي فعل . 
وعليه فالفعل تارة تترتب عليه الاحكام الوضعية كالمعاطاة في البيع , وتارة اخرى لا تترتب عليه نفس الاحكام كالمعاطاة في النكاح ,هذه هي الصورة الاولى .واما الصورة الثانية , فهي ان تترتب الاحكام الشرعية تكليفية كانت او وضعية على الاقوال , كما في العهد والنذر واليمين وكما في مطلق الايقاعات والعقود. واما الصورة الثالثة , فان الاحكام الشرعية ( وضعية كانت او تكليفية ) قد تترتب على الحالات النفسية, كالخوف كما في خوف الضرر في الصيام , فانه لو كان الامر كذلك لجاز للمكلف الافطار وهذا حكم تكليفي وهو الجواز , واما لو صام مع خوفه من الضرر او حدوث المرض فقد بطل صومه وهذا حكم وضعي3.واما الصورة الرابعة , وهي ان الاحكام التكليفية او الوضعية تترتب على صرف نية الفرد , ومثاله لو نوى الرجل الزواج من امرأة فان نيته هذه كافية في تحليل النظر الاستطلاعي لتلك المرأة , وإلا حرم عليه ذلك , فالنية هي المحور والموضوع لترتب الحكم التكليفي وهو الجواز . 
وكذلك النية قد تكون محورا لترتب الحكم الوضعي , كما لو نوى المجنب عند دخول الحمام ان لا يدفع الاجرة للحمامي فغسله باطل , فان مجرد نية عدم دفع الاجرة صار محورا لحكم وضعي , وهو البطلان بالنسبة لغسله4, ولذا فلا يستغرب من كون الالزام محورا لترتب الحكم الوضعي , فانه لو التزم بطلاقه البدعي فزوجته بائن وإلا فليست كذلك .واما الصورة الخامسة , فهي ان الحكم التكليفي او الوضعي قد يترتب على عقد القلب , كما في عقد القلب على الايمان بالله والتوحيد والنبوة مثلا , فانه لو عقد قلبه على ذلك ولم يجحد فهو مؤمن وحكمه هو الطهارة أي انه طاهر, واما لو عقد قلبه على انكار الله تعالى فهو نجس عينا , 
والطهارة والنجاسة حكمان وضعيان قد ترتبا على عقد القلب وانكاره. ونحن لو تتبعنا الفقه فسوف نجد الكثير من الموارد والامثلة على ذلك , وهذه المقدمة توضح لنا ان التزامنا بان الاحكام الوضعية للالزام تترتب على التزامه , مما لا محذور فيه ولا غرابة ؛ إذ ليس هناك دليل عام وشامل على ان افعال الجوانح – ومنها الالتزام- مما لا ترتب عليه – سلباً او ايجاباً- الاثار الوضعية والتكليفية هذه هي المقدمة الثانية . 
المقدمة الثالثة : وبيانها : ان الاحكام الوضعية اذا كانت متفرعة ومنتزعة عن الاحكام التكليفية فالامر هين ولا اشكال فيه , فان الحكم التكليفي ( الجواز ) يترتب عليه حكم وضعي ( الصحة ) , وكذا فان الحرمة تترتب عليها ( البطلان ) , وقد اشرنا الى هذا سابقا . 
المقدمة الرابعة : ان التتبع خارجا في مختلف مسائل الفقه يكشف لنا عن ان الشارع قد رتب لنا على الالتزام احكاما وضعية وتكليفية , ومثاله التخيير الابتدائي في التقليد بين المجتهدين المتساويين في العلمية – بناءا على وجوب تقليد الاعلم5 – , فاننا نجد ان الحكم الوضعي والتكليفي يترتب على التزامه بتقليد هذا او ذاك, ففي محرمية الرضعات العشر او ( الخمس عشرة ) رضعة فان المكلف لو قلد مرجعا يرى بان الرضعات العشر هي المحرمة , فلو تزوج اخته من الرضاعة بتلك الرضعات العشر فنكاحه حرام تكليفا وباطل وضعا , واما لو التزم هذا المكلف بتقليد مرجع اخر يرى بان ( الخمس عشرة رضعة ) هي المحرمة فنكاحه جائز وصحيح . 
اذن : الصحة والجواز والحرمة والبطلان قد ترتبت على ما التزمه المكلف بنفسه من التقليد، والحال كذلك في سائر الاحكام الوضعية الاخرى كالعدالة , فهذا المكلف لو التزم بتقليد من يحرم النكاح بعشر رضعات , فانه لو تزوجها – عالماً عامداً- فان عدالته ساقطة واما لو قلد المرجع الاخر – ابتداءا واستمرارا - فعدالته باقية , والعدالة والفسق حكمان وضعيان قد ترتبا على التزام المكلف بتقليد هذا او ذاك , 
وكمثال اخر, فان المنقول عن السيد الخوئي ( قده ) في الربا انه يحلله وان كانت الضميمة طفيفة كعلبة الكبريت, إلا ان المشهور لا يقول بذلك ؛حيث لابد ان تكون الضميمة معتداً بها من الناحية العقلائية؛ لتكون في مقابل تلك الزيادة 
وعليه فلو ان شخصا قد قلد السيد الخوئي واقتحم في الربا وبهذا النمط الذي ذكره فلا شيء عليه ومعاملته صحيحة , ولكن نفس هذا الشخص لو قلد مرجعا آخر يرى حرمة هذه المعاملة الربوية فان هذه المعاملة باطلة وضعا وحرام تكليفا , ولو كان الربا من الكبائر – وهو كذلك ظاهرا – فان هذا الشخص عدالته ساقطة . ومثال آخر, مسألة الوطن فان فيها خلافا كبيرا ومنها مسألة الانعراض القهري فالمكلف مخير بان يقلد المرجع المساوي للآخر في العلمية والذي يقول ان هذا المكان وطن , فيجب عليك التمام فيه ولو صليت قصرا لبطلت صلاتك , ولفعلت حراما , واما على فتوى المرجع الاخر فالامر معكوس تماما . 
والخلاصة : ان الالتزام بهذا الرأي او ذاك قد افاد ترتب حكمين متضادين على التزامين مختلفين .ومن هنا يتضح ومن خلال كل ما ذكرناه , انه لا استغراب في المقام من خلال استقراء الفقه من جهة و ومن خلال التحليل العلمي من تابعية الحكم الوضعي للتكليف في ان الحكم الوضعي دائر مدار الالتزام وعدمه .
الرأي المنصور : ورأينا في المقام ان قاعدة الالزام شخصية لا نوعية من حيث الالتزام وعدمه , وعليه فيكون المورد موردا للتخيير الابتدائي والاستمراري وان الرخصة لو فسرت بهذا المعنى الذي اشرنا اليه فان مفاد قاعدة الالزام سيكون الرخصة لا العزيمة أي التخيير في الالتزام الذي يتفرع عليه اختلاف الالزام . 
روايات اخرى : وهنا لابأس ان نشير بان هناك روايات اخرى تدل على مدعانا من التخيير والرخصة في المقام لقاعدة الالزام كرواية عبد الاعلى حيث يقول الامام عليه السلام : ان كان مستخفا بالطلاق الزمته بذلك ) اذ ظاهرها انها تعود لالتزام نفس الشخص وكذا في رواية اخرى وهي مكاتبة الهمداني حيث ورد فيها ( فانه انما نوى الطلاق بعينه ) , وللكلام تتمه وصلى الله على محمد واله الطاهرين ... 
 
 
 
 
 
الهوامش............................................................................. 
1) وهذا البيان يدفع استغراب ترتب الحكم الوضعي على الالتزام، وهو بحث لطيف ينبغي ان يكتب حوله رسالة و نشير اليه اشارة 
2) بناءا على صحة المعاطاة كما هو المشهور لدى المتأخرين على الاقل 
3) كما صرح به في العروة وتبعه مجموعة كبيرة من الاعاظم 
4) . كما صرح بذلك صاحب العروة والسيد الخوئي والسيد الوالد وغيرهم 
5) او بين مطلق جامعي الشرائط، بناءا على عدم وجوب تقليد الاعلم 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 23 جمادي الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 4058



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net