||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 الإمام زين العابدين (عليه السلام) إمام المسلمين ورائد الحقوقيين

 200-احداث ( شارلي أپدو ) والموقف الشرعي ـ العقلي من الاستهزاء برسول الانسانية محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله)

 248- الرفق واللين كظاهرة عامة في الحياة وفي التقنين

 336- من فقه الحديث تحقيق في الخبر المختلق (لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها)

 403- فائدة فقهية: دليل السيرة على جواز معاملات الصبي الراشد

 27- (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه)3 فلسفة التأويل في القرآن والحديث

 فقه التعاون على البر والتقوى

 299- الفوائد الأصولية (الحكومة (9))

 218- بحث فقهي: التعاون على البر والتقوى محقق لأغراض الشارع المقدس

 25- فائدة فقهية: اذا كان تكرار الفعل موجبا للحرمان من الجنة فأصله حرام



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23930169

  • التاريخ : 16/04/2024 - 19:17

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 84- اجوبة ثلاثة عن شبهة ان قاعدة الالزام معارضة لصريح القران الكريم .

84- اجوبة ثلاثة عن شبهة ان قاعدة الالزام معارضة لصريح القران الكريم
الثلاثاء 4 جمادي الاول 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لازال الحديث حول رواية الشيخ الصدوق بسنده الى عبد الله بن طاووس عن الامام  الرضا عليه السلام ,و كان البحث حول تصحيحها واعتبارها من خلال  ذكر قرائن عديدة ,مرالبعض منها ,وكان منها الموافقة للكتاب – وهي القرينة الرابعة كما تقدمت – ,ولكني وجدت ان عددا من الاعاظم ينهض في مقابل هذه القرينة , فكان لابد من التعرض لذكر كلامهم وملاحظة مدى تمامية ما ذكروه من عدمه ,
ومن هؤلاء العلماء وفي طليعتهم يونس بن عبد الرحمن – وهو من اصحاب الكاظمين عليهما السلام  - وتبعه السيد المرتضى قدس سره – وقد ادعى الاجماع على ذلك في موصلياته - , والشيخ المفيد قدس سره في احد النقلين وعدد اخر, وهؤلاء قد رأوا بان اعمال قاعدة الالزام في مثل ميراث المجوسي من جهتين – فيما لو تزوج امه او ابنته –  مخالف لصريح القرآن حيث يقول تعالى :  "وأن احكم بينهم بما انزل الله "1,فان الذي انزله قطعا هو ان الانسان لا يجوز له ان يتزوج من امه او اخته او ابنته ,كحكم تكليفي , وانه لو تزوجها فزواجه باطل كحكم وضعي , فكيف بعد هذا يرث بعنوان انها زوجته ؟ - وهو باطل قطعا -  , وقد استدلوا على هذا بعموم ما دل على فساده – أي النكاح من الام او البنت – للمسلم والكافر بقوله تعالى :"وان احكم بينهم بما انزل الله ", فلو ورثنا ذلك المجوسي من جهتين فهو حكم بغير ما انزل الله تعالى  وكذا قوله تعالى :"فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا  وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط "  2 ,والقسط الحقيقي والواقعي هو الحكم بما انزل الله تعالى ,وقد قال الله تعالى : ان هذه ليست بزوجة – في مورد كلامنا - , واما صاحب السرائر فيقول : "فاذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الاسلام فقد حكم بغير الحق وبغير ما انزل الله وبغير القسط " 3.
اذاً : هذا اشكال واضح على الرواية –أي رواية ابن طاووس – بانها مخالفة للكتاب ,وبل نعمم الاشكال ونقول : حتى لو كان سند الرواية معتبرا وصحيحا فمع هذه المعارضة للكتاب فهي ساقطة عن الحجية – فكيف وهي معتلة  السند بالمهملين في مورد بحثنا  – و بل حتى لو كانت الروايات على الالزام متواترة, فإنها تطرح كذلك- مع المعارضة – لوجود تلك الآيات الصريحة والواضحة  وبالتالي فإن علمها-أي الروايات – يرد  الى اهلها عليهم السلام , واما صاحب الجواهر ,فانه يجيب بجواب قد المحنا اليه سابقا ونذكره هنا, ثم نضيف اليه  جوابين اخرين حول هذا الاشكال  الذي يرد لا على روايتنا فحسب بل وعلى جميع روايات الالزام .
يقول صاحب الجواهر :ونحن نعبر عن كلامه بتعبيراخر لبيان مقصوده بصورة اوفى : "ان روايات الالزام تنقح الموضوع وتحدد الصغرى4 ,ومع هذا التنقيح للمصداق فلا تعارض بينها وبين الآية؛ لان الحكم لا يتكفل بموضوعه ليعارض ما نقحه, فمثلا لو كانت هناك آية صريحة بان الظلم حرام - ككبرى - ثم (ان الشرك لظلم عظيم) – كصغرى –  ,ثم جاءت بعد ذلك رواية نقحت موضوع الشرك وقالت ان التمسح بالحجر الاسعد او بالأضرحة ليس بشرك , فهذه الاخيرة هي منقحة لموضوع الحكم ,ولا تنافي بينها وبين تلك الآية في المثال ، والحاصل: ان روايات الالزام تفيد ان ما انزل الله  هو توريث المجوسي مرتين, اذن الرواية تفيد تنقيح موضوع الآية: "احكم بما انزل الله" , وان الذي انزله هو: الزامهم بما دانوا به فان الروايات تقول : في خصوص الكفار والمخالفين فما التزموا به فالزموهم به وهو الذي انزل من قبله تعالى, يقول صاحب الجواهر : " والظاهر ان هذا – أي التوريث من الجهتين – هو الحق والقسط الذي انزله الله تعالى وامر نبيه ص بالحكم به  " ,
ثم يذكر (قدس سره ) رواية الامام علي عليه السلام وذلك عن السكوني في القوي : "ان الامام عليه السلام كان يورث المجوسي اذا تزوج امه و اخته وابنته, وذلك من جهة انها امه و انها زوجته " انتهى كلامه قدس سره ، 
والحاصل: ان روايات الالزام حاكمة على الادلة الاولية وناظرة اليها ومفسرة، وذلك بتضييق دائرة الموضوع – اي موضوع الادلة الاولية فانه يخرج بقاعدة الالزام عن كونه ( ما انزل الله) في حق المخالف -
وهذه الرواية تفيد صغرى من صغريات روايات الالزام ,وعمل الامام عليه السلام موضح لمصداق حكم الله تعالى في حقهم  بتوريثهم من جهتين , كما ان الحكم في حقنا هو التوريث ولكن من جهة واحدةي ,وهذا كما في حكم من يضره الصوم  فانه الحرمة ومن لا يضره فهو الوجوب 5, هذا هو الجواب الاول – لصاحب الجواهر - عن الاشكال .
واما الجواب الثاني : هو ما نجيب به  عن هذه الشبهة 6 اضافة للجواب الاول, فان قاعدة الالزام موافقة لظاهر آيات  عديدة اخرى في الكتاب , وهذا الجواب قد فصلناه فيما مضى , وذكرنا ان اية " لكم دينكم ولي ديني " تحتمل ستة وجوه , وعلى بعضها فهي تفيد قاعدة الالزام , ولو تم ما ذكرناه في محله , وكذا لو تم ما ذكره السيد الوالد من استدلاله بقوله تعالى " لست عليهم بمسيطر " و" ما انت عليهم بجبار "وغيرها في الدلالة على قاعدة الالزام , فستكون قاعدة الإلزم مطابقة لظاهر الكتاب , ومن هنا فان قاعدة الالزام – على  ما ذكرناه –هي من جهةٍ مطابقة لظاهر الكتاب ,ومن جهة اخرى مخالفة لآيات اخرى, مثل  قوله تعالى " وان احكم بينهم بما انزل الله ", ولذا فقد رجع الاشكال مرة الاخرى ولكنه بوجه اخر وهو التعارض البدوي بين آيات الطائفة الاولى  الدالة على القاعدة  والطائفة الثانية النافية لها.
 
جواب الاشكال :ونقول في مقام الجواب : انه لا تعارض وذلك لان تلك الآيات – الطائفة الاولى – ناظرة وحاكمة ومنقحة لموضوع الطائفة الاخرى ,أي الثانية  , واما هذه الاخيرة فليست مبينة للموضوع بل هي مقام بيان الحكم "وان احكم بينهم بما انزل الله ", ولذا يكون الحكم بما انزل الله هو ما كان على طبق دينهم المستفاد من " لكم دينكم " ,هذا هو الجواب الثاني وعلى نحو الاختصار .
واما الجواب الثالث: وهذا الجواب فيه فائدة مهمة, وهو مبحث مبنائي بين العلماء ومثار خلاف شديد بينهم  حول قاعدة الالزام ,وهنا نشير فقط الى عناوين البحث لكي تكون مقدمة لتحقيقه لاحقاً باذن الله تعالى. 
وفي هذا الجواب يعتمد على التفصيل بين ما لو راجعونا في احكامهم فيكون الحكم بنحو ,وبين ما لو لم يراجعونا فقاعدة الالزام حاكمة حينئذ.
توضيحه :ان يقال  :ان قاعدة الالزام هي في غير دائرة القضاء, ولكن لو انهم – أي الكفار والمخالفين – رجعوا الينا في باب القضاء فسيكون المورد مصداقاً لـ" ان احكم بينهم بما انزل الله " والشاهد على ذلك هو الآية الثانية حيث ورد فيها :
" فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم " ,وهنا قيد " ان جاؤوك "  أي :  بقيد  مجيئهم ,وبتعبير اخر: انهم حيث اسلموا امرهم بقضاء المسلمين وانقادوا اليه، فاحكم بينهم بالقسط وهو الحكم الواقعي الثابت لدينا، تعييناً على قول، وتخييراً على قول اخر.
والمحصل : ان الجواب الثالث على التفصيل بين ما لو لم يراجعونا فقاعدة الالزام حاكمة عليهم وبضررهم  , وان راجعونا فان الاقوال في المسألةثلاثة,
وهي: 
اولاً )  يجب علينا ان نحكم عليهم وفقا لمذهبنا لا غير ذلك, فلو راجعنا المجوسي فسنحكم له بميراث واحد فقط لا غير استنادا الى ( ان جاؤوك ) .
ثانياً) وهو القول بالتخيير 7 بين ان نحكم لهم بمقتضى مذهبنا وبالتالي فطلاقهم ثلاثا باطل ولابد للمطلقة من الرجوع الى زوجها, او اننا نحكم عليهم وفقا    لمذهبهم فيكون طلاقها صحيحا ,وفي هذا المورد هناك نقاش طويل سيأتي ذكره لاحقا ان شاء الله تعالى . 8
ثالثاً) يجب علينا ان نحكم على طبق قاعدة الالزام لا غير , فلا يجوز للقاضي المسلم إلا ان يحكم بكون هذا الطلاق – الباطل عندنا – صحيحا  بناء  على   قاعدة الالزام , وستكون قاعدة الالزام عامة في الصورتين ( في صورة مراجعتهم لنا وعدمها ) ,
ولكن الذي نريد ان نقوله ان الآية الشريفة عندما تقول ( وأن احكم بينهم بما انزل الله ) مثلا , فالذي يقول انه يجب علينا ان نعمل بمذهبنا ورأينا إن رجعوا الينا ,يقول انهم جاؤونا فيجب ان نحكم بالقسط ولا مشكلة ههنا9 , والذي يقول بوجوب الحكم عليهم بحسب ما التزموا به يقول: ان ما التزموا به هو (القسط الذي انزل الله في حقهم) كما سبق.ولكن صاحب الرأي الثالث وهو القول بالتخيير كيف يتفصى من اشكال هذه الآية ؟ ! 
والجواب ظاهراً هو: ان الذي يقول بالتخيير ، يحكم بالتخيير بين إعمال الحكم الواقعي الاولي وبين اعمال الحكم الواقعي الثانوي لان كلا الحكمين حق وهذا القاضي عليه ان يحكم بالحق وبما انزل الله , اما الاول فواضح كونه حكماً بما انزل الله وذلك لقاعدة الاشتراك ,واما انه يجوز ( الحكم بما التزموا به ) فلوجود روايات قاعدة الالزام . فيكون الحال كما لو ان ( الضرر) لم يكن بالغاً بحيث يوجب حرمة الصوم مثلاً، بل التخيير فقط بين فعله وعدمه. فتأمل.
وهناك تفصيل اعمق حول ذلك لا داعي للدخول فيه الان , 
ولنذكر في نهاية هذا البحث  قرينة اخرى وبإيجاز :  وهي مخالفة روايات الالزام للعامة وذلك لأننا ذكرنا سابقا ان المحتملات في قوله عليه السلام ( ما خالف العامة ففيه الرشاد ) اربعة : اولاً) ما خالف روايتهم  ثانياً) ما خالف فقهاءهم  ثالثاً) ما خالف سلاطينهم  رابعاً) ما خالف عوامهم , وتحدثنا عن ذلك بتفصيل فلا نعيد ,ولكن الذي نريد ان نقوله الان:  لو كانت هذه الرواية (ما خالف العامة ففيه الرشاد) شاملة للاحتمال الرابع أي مخالفة عامتهم وعوامهم فان ما نحن فيه- أي قاعدة الالزام -تكون صغرى لهذه الصورة , بلحاظ ان قاعدة الالزام مخالفة لمشتهيات  عوامهم لان توريث الاخت المؤمنة العارفة – مع وجود البنت المخالفة – هو خلاف هواهم وان طابق مذهبهم , وكذا العامي المطلق لزوجته ثلاثا فان زواجها بالامامي خلاف هواه ومبتغاه , فلو قلنا: بان في خلافهم الرشاد فسيكون هذا مرجحا اخر لصحة واعتبار روايتنا , ولكن في هذا الكلام تامل بل تأملان, فتامل. وللكلام تتمة. وصلى الله على محمد واله الطاهرين ...
 
الهوامش..........................................................................
1) سورة المائدة / الاية: 49 .
2) سورة المائدة / الاية 42
3) كل ذلك حسب الجواهر: ج 39 ص 321 مع بعض الاضافة
4) اي صغرى: ( ما انزل الله)
5) ان قاعدة الالزام على ذلك حاكمة على الادلة الاولية وقد بينا هذا سابقا 
6) وهذا جواب على مطلق الاشكال بانه كيف يلزم المخالف بما هو باطل واقعاً 
7) وهو رأي السيد الوالد ( قده ) ومجموعة من العلماء رضوان الله عليهم 
8) ان العلامة الحلي (قده) قد قضى  للشاه الذي طلق زوجته ثلاثا برجوعها اليه – كما اشار اليه الوافد في القواعد الفقهية -  ويبدو من ذلك ان رأيه هو انه يمكن للقاضي ان يعمل على خلاف قاعدة الالزام لو رجعوا الينا في حكمهم 
9) لاختصاص قاعدة الالزام بغير مورد الاية وهو مورد رجوعهم لنا في القضاء.
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 4 جمادي الاول 1433هـ  ||  القرّاء : 4378



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net