||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 303- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (8) تزاحم الملاكات في السباب على ضوء الروايات الشريفة

 132- فلسفة التفاضل التكويني: 1-2 النجاح في العوالم السابقة والاحقة 3-الدنيا حلقة في سلسلة الجزاء الالهي

 465- فائدة فقهية تفسيرية: تبعيّة الحرمة لصدق عنوان المنكر

 417- فائدة أصولية: تخيير المجتهد بين العمل برأيه أو تقليد المساوي له في العلم

 الحوار الفكري

 104- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-17 هل الأصل الفرد أو المجتمع؟ مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الناس (خطر النيوليبرالية مثالاً)-1

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة هل يفيد التعديل؟ (ج1)

 420- فائدة أصولية: الأصل الفوقاني في المعاملات

 213- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (6)

 193- 4- مقاييس الاختيار الالهي : الجمع لإشراط الطاعات والاعداد المتواصل للنجاح في المنعطفات الكبرى



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23696705

  • التاريخ : 28/03/2024 - 08:11

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 82- جواب صاحب الجواهر عن الإشكال، والتأمل فيه - كلام الفاضل السيوري وجوابه -(القرينة السابعة) روايات الارجاع للثقات(ماأديا اليك عني) .

82- جواب صاحب الجواهر عن الإشكال، والتأمل فيه - كلام الفاضل السيوري وجوابه -(القرينة السابعة) روايات الارجاع للثقات(ماأديا اليك عني)
الاحد 2 جمادي الاول 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان البحث حول روايات قاعدة الالزام ,ووصلنا الى الرواية التي رواها الشيخ الصدوق (قده )عن ابيه عن الحسين بن احمد المالكي عن عبد الله بن طاووس والتي ورد فيها" انه من دان بدين قوم لزمته احكامهم " ,وذكرنا بان هذه الرواية يمكن ان تقام عليها قرائن عديدة لتصحيح سندها واعتبارها ,وكانت القرينة السادسة هي (عدم وجود المعارض لهذه الرواية ), واستشكلنا على ذلك بان المعارض موجود وهو ضرورة وبداهة الاشتراك في الاحكام وعموميتها لكافة المكلفين ؛ذلك ان الكفار مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالأصول , واجبنا عن ذلك بان هذه القاعدة الضرورية لا تصلح في مقام المعارضة ؛لان النسبة بين هذه القاعدة وبين روايات الالزام – على فرض ثبوتها - هي الناظرية والحكومة ,فلا يصح الاحتجاج بهذه القاعدة لنفي ما لو كان وصح سندا لكان حاكما, هذا ما مضى . 
واما مبحثنا اليوم فنتناول فيه كلام صاحب الجواهر (قده), فانه قد تفصى من الاشكال بوجه اخر ,حيث بحث مسالة ميراث المجوسي: لو تزوج ابنته او امه فاولدها , فكيف يكون الميراث ؟ وذكر انها هنا مسألة خلافية ,فالفضل بن شاذان وهو من اصحاب الامامين العسكريين عليهما السلام وتبعه جمع من العلماء ذهبوا الى رأي , ويونس بن عبد الرحمن وهو من اصحاب الكاظمين عليهما السلام وتبعه جمع ذهبوا الى رأي اخر , واما الشيخ الطوسي (قده) فذهب الى رأي ثالث وتبعه جمع في ذلك ,ومنهم صاحب الجواهر فقد نصر رأي الشيخ الطوسي في هذه المسألة , ولكن موطن بحثنا الان هو في كلام صاحب الجواهر حيث يقول : بان هذا المجوسي الذي تزوج ابنته فصارت زوجته ايضا , فهو يرث منها بوجهين : نسبا لانها ابنته ,وسببا – رغم انه فاسد عندنا – لانها زوجته , وكذلك الامر في النسب الفاسد منه أي لو أولدها ولدا، اذن : صاحب الجواهر يقول: نعم تكون الوراثة بوجهين : سببية ونسبية , ثم يستشكل على نفسه ويجيب – وهو بيت القصيد – ونص كلامه : (( ولا ينافي ذلك – أي توريث المجوسي من وجهين – تكليفه بالفروع ضرورة حرمة ذلك عليه وان ترتب اثر العقد الصحيح عليه))، وتوضيحه بعبارة اخرى واضافة: انه ان قلت: ان الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالاصول فكيف يقال بان هذا المجوسي يرث من ابنته بعنوان انها زوجته ( وهو باطل وفاسد عندنا ) مع تكليفهم بتلك الفروع ؟ 
ويجيب: على ذلك من خلال التفكيك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي , اي: من خلال ان الكفار مكلفون بالفروع, حيث توجد هنا اشارة الى الاحكام التكليفية فيلتزم بان زواج المجوسي من ابنته حرام شرعا – وسيعاقب عليه ان كان مقصرا بالمقدمات لا قاصرا – وهذه الحرمة هي حكم تكليفي , بيد ان الحكم الوضعي له شأن اخر والارث حكم وضعي؛ ولذا فان هذا المجوسي يرث من ابنته بوجهين , والحاصل: ان كلامه ظاهر في التفكيك بين الحكم التكليفي والوضعي ,فعقد الزوجية صحيح وعليه تترتب الاثار وان كان حراما تكليفا , 
والظاهر ان هذا الكلام من صاحب الجواهر غير مجد وغير كاف في دفع الاشكال – وان كان صحيحا في حد ذاته – ؛لان الفرض ان الاشكال هو ان الكفار مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالأصول هذا اولا, وثانيا ,ان من الثابت والضروري كذلك ان قاعدة الاشتراك شاملة للاحكام الوضعية ايضا بالإضافة الى التكليفية ؛ولذا فانه لا يكتفى في مقام الاجابة عن الاشكال بما ذكره (قد ) , وتوضيحه: ان يد الكافر لو لامست نجاسة فانها تتنجس وهذا حكم وضعي ,وكذا لو ان هذا الكافر كسر زجاجة الغير فهو ضامن ,ومن هنا فلا يصح التمسك بحرفية الكلمة المذكورة وهي( انهم مكلفون) ,حيث اننا نتصور ان منشأ نقص الجواب وقصوره ملاحظة هذه المادة أي : ( مكلفون بالفروع ) حيث ان ظاهرها هو التكليف بالأحكام الخمسة المعروفة , ولا يراد منها الحكم الوضعي ,ولكن هذه الكلمة تكوّن بعض مضمون قاعدة مسلمة هي: اشتراك الناس جميعا في الاحكام سواء كانت تكليفية او وضعية , ونفس صاحب الجواهر يقبل ذلك ؛ ولذا فان جوابه ليس بمجدٍ؛ اذ ما دامت الاحكام الوضعية ايضاً مشتركة فكيف يقال: بارث المجوسي لزوجته وهي امه من جهتين.؟ 
والمفيد في الجواب :هو ما ذكرناه سابقا وكان على صاحب الجواهر ذكره حيث انه لا مخلص له من الاشكال إلا به ,وهو ان قاعدة الاشتراك شاملة للتكاليف الوضعية والتكليفية ,ولكن قاعدة الالزام حاكمة عليها؛ لذا نحن نلتزم بان الاحكام الوضعية آخذة بأعناق المخالفين كحكم واقعي اولي ,إلا ان قاعدة الالزام اخرجتهم من ذلك الى ساحة اخرى وبحكم واقعي ثانوي, والامر نفسه نجده في قاعدة (لا ضرر )وبعنوانها الواقعي الثانوي . 
ولعل هذا الذي ذكرناه مراد صاحب الجواهر ,ولكن بيان المراد لا يدفع الايراد، والعبارة الاتم في المقام والتي كان له صياغتها هي ( ... ضرورة حرمة ذلك عليه نعم يترتب اثر العقد الصحيح عليه وذلك لوجود دليل حاكم وهي قاعدة الالزام ) . 
وهناك تتمة مهمة : 
وهي في القرينة السادسة والتي سيقت لتصحيح سند روايتنا ,حيث انه قد يستشكل على هذه القرينة – حيث اننا ذكرنا انه لا معارض لروايات الالزام – بوجود رواية او روايتين معارضتين لها فقد ورد : (( اياكم المطلقات ثلاثا في مجلس فانهن ذوات ازواج )) , وفي رواية اخرى (( فانهن ذوات الازواج )), وهذه تعارض روايات الالزام ,وهذا الاشكال قد سبق ان اجبنا عنه ولكننا نذكره الان لان الفاضل السيوري (قده) يستند الى هذه الرواية بوجه جديد ونحن نذكر وجهه مع جوابنا عنه, واما جوابنا السابق عن هاتين الروايتين فهو انهما لا تعارضان روايات الالزام؛ لان النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق , فهذه الروايات مطلقة شاملة للمطلقات ثلاثا من قبل الامامي والعامي ,وهنالك لدينا روايات اخرى كرواية العلوي وابن طاووس وغيرها، تصرح بالتفصيل والتخصيص بان المنع من الزواج بهن ان كن منا – من الفرقة الحقة -لا منهم – أي العامة – فقد نقلنا فيما مضى النصوص في ذلك فراجع2. 
إذاً :لا معارضة، إلا ان الفاضل السيوري (قده) استند الى هاتين الروايتين بوجه اخر حيث يقول3: (( يحتمل منع الشيعي من نكاح المطلقة ثلاثا لرواية: ( اياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فانهن ذوات ازواج) فان الخطاب توجه الى شيعتهم)) , 
إذاً دليله عل ذلك هو : ان الخطاب في الرواية قد توجه الى الشيعة خاصة من خلال ظاهر عبارة " اياكم " , إذ ان الخطاب لمن لا يمتثله لغو , ولذا فان الخطاب للشيعة خاصة، اضافة الى التعليل بـ(فانهن ذوات ازواج) اذ يصح التعليل بذلك اذا كان المخاطب شيعياً لا مخالفاً؛ لانهم لا يرونهن ذوات ازواج، والحاصل: ان في الرواية نهياً عن التزويج بالمطلقة ثلاثا، ولا نهي للمخالف حتى يقال بالتفصيل الذي اشرنا اليه سابقا . 
وبعبارة اخرى: يؤكد ذلك التعليل الوارد في الرواية ( فانهن ذوات ازواج ) فغير الشيعي لا يرى مطلقته لاتزال زوجة بعد طلاقها ثلاثا ’ومن هنا فان كلام الامام عليه السلام ظاهره وباطنه خطاب للشيعة لا غير . 
وفي مقام الجواب نقول :اننا مع التسليم بالصغرى وان كلام الامام عليه السلام موجه للشيعة فقط, الا إن كلام الفاضل لا يتم دليلاً على كون هاتين الروايتين4 معارضتين لتلك الروايات؛ حيث اننا نسأل الفاضل: ان الخطاب وان كان موجهاً الى الشيعة ولكن بماذا ؟ أي ما هو متعلَق الخطاب ؟ وما هو المنهي عنه.؟ 
ونجيب : بان متعلَق الكلام مطلق، وتلك الروايات اخص من هاتين اللتين يدعى معارضتهما فان تلك الروايات لسانها يقول :( ان كان المطلق ثلاثا منكم فلا يجوز التزويج بهن لانهن ذوات ازواج ) ( ذلك من اخوانكم لا من هؤلاء) فهذا اذن تخصيص متعلق الكلام العام الوارد في هاتين الروايتين . 
والخلاصة : ان الخلط نشأ من المتعلِق والمتعلَق ,وبتعبير اخر: فان الفاضل قد لاحظ طرف الخطاب – وهم الشيعة – فالتبس الامر وان متعلَق الخطاب – اي المنهي عنه – ايضاً خاص, ولكنه عام فيخصص بتلك الروايات . 
والنتيجة : انه لا وجه للاحتمال الذي ذكره الفاضل السيوري. 
وننتقل الى قرينة اخرى قد ذكرناها سابقا لكنا نعيد ذكرها الان ؛اذ نطرح اشكالا عليها لنجيب عنه وهذه القرينة هي الروايات المتكاثرة والواردة بمضمون ( لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا ) و ( فما ادّيا اليك عني فعني يؤديان ) وما اشبه ذلك 5, 
فهذه الروايات تدل بوضوح على ان مثل رواية الشيخ الصدوق وهو يروي عن الامام الرضا عليه السلام , يصدق عليه بالحمل الشايع الصناعي انه ادى عن الامام وهذه صغرى للكبرى السابقة أي :( فما ادّيا اليك عني فعني يؤديان ) فان الصدوق وهو ثقة يؤدي عن الامام الرضا عليه السلام ,ويصدق عليه ذلك وهذا الصدق ليس عرفيا فقط، بل هو صدق دقي و حقيقي واقعي وبحمل شايع صناعي. 
وهذا هو وجه الاستناد الى هذه الروايات كقرينة لتعضيد سند روايتنا المذكورة 
والاشكال في المقام :انه قد يتأمل في كلمة ( الاداء عن الامام عليه السلام ) وانه ما هو المراد منها ؟ الاحتمالات ثلاثة : 
1) ما أدّى عن الامام عليه السلام أي: بنقله وزعمه وهذا هو النافع في المقام . 
2) ما ادى عنه عليه السلام في علم الله وفي متن الواقع؛ وذلك لان الاسماء موضوعة لمسمياتها الثبوتية , أي: ما كان حقا في متن الواقع وقد اداه عن الامام عليه السلام 
3) ان يكون المراد من ( ما ادّى عنه ) أي لو علمت انه ادى عن الامام فلا يجوز لك التشكيك لك بنقله وكلامه . 
والمحتم هو: اننا لابد من المصير الى الاحتمال الاول دون الثاني والثالث لتحصيل مرادنا في قرينية هذه الروايات على حجية روايتنا ولكن كيف يتم ذلك ؟ للكلام تتمة وصلى الله على محمد واله الطاهرين . 
 
الهوامش .................................................................................. 
1) جواهر الكلام / مجلد 39 / ص 320 
2) " ان طلاقكم لا يحل لغيرهم وطلاقهم يحل لهم لانكم لا ترون الثلاثة شيئا وهم يوجبونها " 
3) في التنقيح الرائع لمختصر الشرايع 
4) رواية العلوي، وابن طاووس، وقد نقل (قده) احدهما فقط. 
5) كقوله تعالى (( فأسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون )) 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 2 جمادي الاول 1433هـ  ||  القرّاء : 4086



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net