||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 323- من فقه الحديث الشريف: الكذب يهدي الى الفجور

 334- من فقه الحديث (عدة المؤمن أخاه نذرٌ ...)

 301- الفوائد الأصولية (الحكومة (11))

 254- إستراتيجية العفو المطلق وربط كافة مناحي الحياة بالله تعالى وحجية الظن الخاص والمطلق على الانفتاح والانسداد

 238- (الامة الواحدة) على مستوى النشأة والذات والغاية والملة والقيادة

 أدعياء السفارة المهدوية في عصر الغيبة التامة (1)

 172- ( وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ) من هو رب الأرض؟ وما هي وظائف المنتظرين؟

 366- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (9)

 105- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-18 هل الأصل الفرد أو المجتمع؟ مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الناس (خطر النيوليبرالية نموذجاً)-2

 353-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (2) الظاهري، الباطني، ومنهج المعطِّلة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23953502

  • التاريخ : 18/04/2024 - 19:32

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 80- القرائن العامة على وثاقة (خبر) عبد الله بن طاووس -قرائن اربعة .

80- القرائن العامة على وثاقة (خبر) عبد الله بن طاووس -قرائن اربعة
الثلاثاء 26 ربيع الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 
كان البحث يدور حول وجوه الجمع بين ادلة الاجتهاد والتقليد كقوله تعالى (فليتفقهوا في الدين) وقوله عليه السلام (فللعوام ان يقلدوه) من جانب، وبين ادلة الاحتياط كقوله عليه السلام(اخوك دينك فاحتط لدينك)من جانب اخر, وكان التصدي لوجه الجمع بين الطائفتين اجابة على الاشكال بان ادلة الاجتهاد او التقليد متقدمة رتبة على ادلة الاحتياط فهي اما واردة واما حاكمة , واجابة عن شبهة الحكومة تصدينا لبيان وجوه الجمع لكي نرى ان وجه الجمع هنا من اي باب, و قد تقدم ان القاعدة الاولية فيما لو وجد دليلان من هذا القبيل: (تفقه) و(احتط)، هي وجوبهما التعييني؛ لأنهما محمولان متباينان يمكن الجمع بينهما وامتثالهما معاً، فمقتضى القاعدة ان نقول يجب مطلقا التفقه بالدين، كما يجب مطلقا الاحتياط، اي يكون كما لو قال المولى: (يجب عليك الصلاة والصوم)، - وهذا بحث يعد تطبيقا عمليا لطريقة الجمع بين الروايات المتوهم تعارضها، وما هي أوجه الجمع فيها - لكن حيث انا علمنا من الخارج ان التفقه او التقليد مجزئ، فلذا نرفع اليد عن الظهورالاولي ونصير الى احد امرين؛ فاما ان نقول بالوجوب التخييري-وقد مضى الكلام فيه-، او نقول بأن احتط محمول على الاستحباب وقد مضى ايضا، فهذان وجهان للجمع . 
الوجه الثالث: -وهو مبحثنا اليوم- بان نقول: ان احتط تدل على قضايا ثلاث : القضية الاولى : الوجوب التعييني للاحتياط عند عدم القدرة على الاجتهاد او التقليد . 
القضية الثانية: الوجوب التخييري للاحتياط عند القدرة على الاجتهاد والتقليد . 
القضية الثالثة: استحباب الاحتياط عند فعلية الاجتهاد او التقليد. 
اذن فالمدعى ان هذه القضايا الثلاث مشمولة ومدلول عليها بقوله عليه السلام (احتط) ولكن السؤال هو كيف يمكن اثبات ذلك فهذه دعوى ثقيلة لأن خلاصتها ان احتط تدل على الوجوب التعييني والتخييري والاستحباب فكيف يمكن ذلك؟ 
نقول في مقام الجواب : اما القضية الاولى والثانية، فمآلهما الى قضية واحدة وهي الوجوب التخييري؛ لأن معنى الوجوب التخييري هو القضية الاولى والثانية، فالوجوب التخييري يعني ان عجزت عن هذا القسيم والبديل فيتعين القسيم الآخر فيكون وجوبه في ظرف العجز عن القسيم الاول تعيينيا وان لم تعجز فانت مخير كما في خصال الكفارة , اذن الوجوب التعييني عند العجز هو وجه من وجوه الوجوب التخييري بل هو متضمن فيه ومدلول عليه بالدلالة التضمنية للوجوب التخييري (ان تتركه الى بدل) , والنتيجة ان اصبحت القضيتان الاولى والثانية قضية واحدة، وهي ان (احتط) يدل على الوجوب التخييري للاحتياط، والقضية الاخرى(كانت الثالثة) هي استحباب الاحتياط فكيف نجمع بينهما ؟ 
فنقول: لا مشكلة في الجمع بينهما ولا محذور لأننا نصير الى الاستحباب فيما لو تفقه او قلد، وذلك للقرينة الخارجية وقد تقدمت وهي ان مجموع الادلة على اجزاء الاجتهاد والتقليد من جهة وقيام الدليل العقلي الدال على ان في الاحتياط احرازا قطعيا للواقع، هذا المجموع ينتج استحباب الاحتياط , وهذا الوجه لم نشر اليه سابقا بل اشرنا الى الامكان الثبوتي من ان الحصة المتبقية من المصلحة التي لا تدرك بالاجتهاد او التقليد يصار الى كونها مندوبة او واجبةً اما لمزاحمتها لمصلحة التسهيل أو لكونها ضئيلة بحيث لو انفردت لكانت غير ملزمة ،وهذا الوجه الذي تقدم كان ثبوتيا وهو لايكفي لمقام الاثبات، اما الوجه الاثباتي فهو انه عند جمع هاتين القرينتين؛ أ: ان (ليتفقهوا) و(للعوام ان يقلدوه) مجزئ قطعا؛- لأن لسان الدليل على ذلك وبناء العقلاء على ذلك وكذلك سيرة المتشرعة، وكذلك لاحراز الطريقية - فحيث احرزنا طريقية الاجتهاد والتقليد والاحتياط، وان لا مصلحة سلوكية فيها، نفهم ان اياً منها مجزي. 
ب: فمقتضى الجمع بين اجزاء الاجتهاد والتقليد بالادلة الاربعة، وبين ان الاحتياط بالوجدان محصِّل للمصلحة المفـوَّتة بسبب الاجتهاد فمقتضى الجمع هو القول باستحباب الاحتياط اذ لو كانت المصلحة المفـوَّتة ملزمة لو انفردت لما امكن ان يكون الاجتهاد مجزيا فهذا دليل اثباتي واضح 
وهذه الطريقة في الجمع تنفع في مباحث التعادل والتراجيح؛ اذ ان هذا الجمع هو الذي قادنا الى استحباب الاحتياط،والحاصل: ان قوله عليه السلام: (احتط) يدل على القضايا الثلاث للقرينة الخارجية، ولكن هنا يظهر اشكال جديد وهو كيف يمكن الجمع بين دلالة احتط على الوجوب ودلالتها على الاستحباب نعم نحن قربنا دلالتها على الاستحباب او الوجوب التخييري بالقرينة لكن كيف نجمع بين دلالة الامر على الوجوب والاستحباب في وقت واحد اي نقول ان (احتط) تدل على الوجوب في كلتا الصورتين؛ الاولى والثانية، وتدل على الاستحباب في الصورة الثالثة ؟ 
والجواب: انه ينبغي ان نرجع لأجل الاجابة على الشبهة الى مبنانا الاصولي واللغوي حول ان الموضوع له في صيغة الامر ما هو؟ فهنا ست مباني(1) نشير الى ما يرتبط بالبحث فقط : 
الاول: ان الامر موضوع لمطلق الطلب وعلى هذا المبنى لا مشكلة لوجود جامع معنوي بين الوجوب والاستحباب فاللفظ لم يستعمل في معنيين متضادين حتى نحتاج للجواب عن السؤال بل استعمل في جنسهما الجامع لهما. 
الثاني : وهو المشهور وهو ان الامر موضوع للوجوب 
الثالث: ان الامر موضوع للندب وعلى هذين المبنيين ايضا لا مشكلة لأن الامر وان كان حقيقة في الوجوب او الندب لكن يمكن ان نرفع اليد عن المعنى الحقيقي الى الجامع بالقرينة فقد رجعنا من جديد الى الجامع الا ان الجامع على الرأي الاول حقيقي، وعلى الاخيرين الجامع معنى مجازي لكن المجاز له قرينة مجوزة وهي القرينة الخارجية بالإجزاء من جهة وبمحرزية الاحتياط لتتمة الغرض من جهة اخرى، اذن نرفع اليد عن ظهور صيغة الامر، الى المعنى المجازي وهو الجامع بين الوجوب والندب بالقرينة . 
وهنا توقف دقيق:وهو ان هذا الجمع الذي قمنا به – وهو الثالث- وكذا الجمعان السابقان هل هو من باب الحكومة ام لا؟ حيث لاحظنا (ليتفقهوا) وضممناها الى احتط فاستفدنا من ضم احدهما للاخر الوجوب التخييري او الاستحباب فقد استفدنا ثلاث امور؛ اما الوجوب التخيري فقط او الاستحباب فقط او مجموعهما، فهذا الذي استفدناه هل هو حكومة ام لا؟ والجواب: كلا.. وان هذا الجمع هو جمع عرفي ولكنه ليس بحكومة, ولنشر الى كبرى كلية مهمة لتوضيح المدعى: وهي ان هناك خلافا بين الاخوند - ونحن نرى الحق معه - وبعض الاعلام المتأخرين فالاخوند يقول : ان علاج الخبرين المتعارضين تعارضا بدويا يكون بأحد طرق خمسة لا اربعة: اما بالتخصص او التخصيص او الورود او الحكومة واضاف الاخوند جمعا خامسا وهو الجمع العرفي، فهو يرى ان هناك انواعاً من الجمع العرفي هي قسيم لتلك الاربعة، وان كانت هي ايضا جمعا عرفيا، ولكن مقصوده انه جمع عرفي بنحو اخر, بعض الاعلام في كتابه يبدو انه تصور ان الاخوند يرى ان الجمع العرفي هو قسيم خامس وليس مقسماً للحكومة والورود والتخصص والتخصيص، ولذا انكره، لكن الظاهر ان الاخوند يقصد ان هناك صورا للجمع العرفي لا تندرج تحت هذه العناوين الاربع مثل قوله عليه السلام: (ثمن العذرة سحت) وقوله عليه السلام: (لا بأس ببيع العذرة ) ومن وجوه الجمع ان هنا نصاً وظاهراً؛ (فلا بأس) نص في الجواز (وسحت) ظاهر في الحرمة فيحمل على الكراهة بقرينة ذاك النص وهذا جمع من نوع اخر فهو جمع عرفي خامس , ومثال آخر في بحث الكر فان طوائف الروايات مختلفة فبعضها يدل ان الكر 27 شبرا وبعضها يدل انه 43 شبرا الا ثمن الشبر فمن وجوه الجمع الذي ذهب اليه بعض الاعلام ومنهم الوالد (رحمهم الله) في الفقه: ان روايات الاكثر محمولة على الافضلية، اي: ان الاقل يجزي ويطهر وهومعتصم لكن الاكثر افضل واقرب للتنزيه لان المطهرية حقيقة تشكيكية، وادلته في محلها، لكن هذا الجمع هل هو حكومة؟ اي هل ان روايات الطائفة الاقل نظرت وفسرت روايات الطائفة الاكثر ام انه جمع عرفي خامس ولا ربط له لا بالحكومة ولا الورود ؟ 
فهنا نقول: بان هذا جمع عرفي خامس، والنكتة في ذلك ان الحكومة هي ما كان احد الدليلين ناظراً للدليل الثاني بنفسه ولسانه ومفسراً له بذاته، فهل هذه الضابطة تنطبق على روايات الكر؟ كلا.. فان روايات الطائفة الاولى تدل على حقيقة مستقلة؛ وهي ان الكر 27 شبرا، وهذه الحقيقة لا تفسر ولا تشرح حقيقة الطائفة الثانية، وانما نحن بقرينة خارجية - هي علمنا بحكمة المتكلم، وانه لا تتناقض احكامه،- نجمع بينها ونقول ان مراده هو ان الاقل معتصم و الاكثر هو الفرد الافضل والاكمل ففرق واضح بين ذلك وبين الحكومة(2) 
وبتعبير آخر ذكره الشيخ الانصاري قدس سره: ان المقياس في الحكومة ان الدليل المحكوم لو لم يكن موجودا لكان الدليل الحاكم لغوا، اذ اذا كان المشروح غير موجود فالحاكم يشرح ماذا؟ ويتضح ذلك بملاحظة: (لا شك لكثير الشك) اذ لولا احكام الشك الاولية لما كان لهذا القول معنى. 
اذن لسان الحكومة لسان الشارح والمبين للمحكوم فهل هذا الضابط ينطبق على المقام (ليتفقهوا) و(احتط لدينك)؟ كلا.. اذ لا يوجد لسان الشارحية هنا، بل هذا مطلب مستقل مفيد فائدة تامة، وتلك (اخوك دينك)جملة مستقلة تامة، وقد صرنا للجمع بين ما ذكرناه من الوجوه بقرينة خارجية هي ما ذكرناه انفاً مع ضميمة ان المتكلم الحكيم الملتفت المحيط لا يمكن ان يتكلم بما ينافي كلامه. 
فتحصل ان الجمع بين ادلة التفقه والتقليد من جهة وادلة الاحتياط من جهة اخرى سواء أصرنا الى الوجوب التخييري فقط ام الى الاستحباب فقط ام الى مجموع الاثنين، في كل ذلك لا حكومة وانما جمع عرفي آخر تدل عليه قرائنه وللحديث صلة تأتي ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. 
الهوامش ................................................................ 
(1) اشرنا لها في كتاب: ( فقه التعاون على البر والتقوى). 
(2) يمكن القول ان للجمع العرفي حسب ما ذكرتم معنيين اعم واخص فالاعم هو الجامع للاربعة وغيرها والاخص هو كل جمع غير الاربعة المذكورة (التخصص والتخصيص والورود والحكومة) نظير الاباحة فان لها معنيين اعم واخص فالاعم كل الاحكام الشرعية الخمسة ما عدا الحرمة واخص وهو القسيم الخامس للاحكام الشرعية الاربعة(الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة)- المقرِّر

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 26 ربيع الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 3785



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net