||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 405- فائدة أصولية: الشهرة العملية نوع تبين

 451- فائدة فقهية: التمييز المعتبر في معاملات الصبي

 200- مباحث الاصول - (الوضع) (7)

 79- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-4 الوعي الشمولي بمساحات تأثير الحكومات و سبل المواجهة

 مؤتمرات الأمر بالمعروف والائتمار به

 345- فائدة أصولية: موارد الاحتياط.

 8- أمير المؤمنين عليه السلام في آية الولاية

 32- فائدة فقهية اصولية: لا تدافع بين العرفية والدقية في الاستدلال

 298- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (3) (السباب) من دائرة الشؤون العامة والمرجع المرجعية

 268- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 6 الحلول المفتاحية لظاهرة الشك والتشكيك حسب المنهج العقلي للامام علي ع



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699969

  • التاريخ : 28/03/2024 - 18:29

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 653- تحقيقان عن الأمر المولوي والإرشادي وملاكهما .

653- تحقيقان عن الأمر المولوي والإرشادي وملاكهما
الثلاثاء 21 شعبان 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(653)

الزيارة حق من حقوق الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)

فمنشأ الحكم هو حق وسيط النِّعَم

سبق أنّ المصلحة قد تكون قائمة بالمكلِّف أو خليفته ووسائط فيضه، كما قد تكون قائمة بالمكلَّف (إضافة إلى قيامها بالمؤدى والمتعلَّق أو الحكم نفسه أو السلوك) ومن الروايات الدالة على قيام المصلحة بوسائط الفيض:

ما رواه في التهذيب عن عبد الرحمن بن كثير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ((لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حَجَّ دَهْرَهُ ثُمَّ لَمْ يَزُرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ (عليه السلام) لَكَانَ تَارِكاً حَقّاً مِنْ حُقُوقِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم)، لِأَنَّ حَقَّ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ))([1]) فوجه وجوب الزيارة ومنشأها هو كونها حقاً من حقوق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحقاً من حقوق الحسين (عليه السلام)، ولا ينفي ذلك أن تكون في المتعلَّق، وهو الزيارة، مصلحة قائمة به تعود إلى الزائر والمكلَّف نفسه كما تشهد به سائر الروايات ومنها: ما ورد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ((جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِيمَنْ تَرَكَ زِيَارَةَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ عَقَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) وَعَقَّنَا وَاسْتَخَفَّ بِأَمْرٍ هُوَ لَهُ، وَمَنْ زَارَهُ كَانَ اللَّهُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ حَوَائِجِهِ، وَكُفِيَ مَا أَهَمَّهُ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ، وَإِنَّهُ يَجْلِبُ الرِّزْقَ عَلَى الْعَبْدِ، وَيُخْلِفُ عَلَيْهِ مَا يُنْفِقُ، وَيُغْفَرُ لَهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً، وَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ وَمَا عَلَيْهِ وِزْرٌ وَلَا خَطِيئَةٌ إِلَّا وَقَدْ مُحِيَتْ مِنْ صَحِيفَتِهِ، فَإِنْ هَلَكَ فِي سَفْرَتِهِ نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ فَغَسَّلَتْهُ، وَفُتِحَ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ رَوْحُهَا حَتَّى يُنْشَرَ، وَإِنْ سَلِمَ فُتِحَ لَهُ الْبَابُ الَّذِي يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ، وَيُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ أَنْفَقَهُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ ذُخِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَإِذَا حُشِرَ قِيلَ لَهُ: لَكَ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ لَكَ فَذَخَرَهَا لَكَ عِنْدَهُ))([2]) فان سبب الإيجاب هو كونها حقاً للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والحسين (عليه السلام) وعامة أهل بيته (عليهم السلام) وإن كانت فيها مصلحة للمكلَّف أيضاً ولذا ابتدأ (عليه السلام) بانه (عَقَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم)...) ثم ثنّى بذكر فوائده للمكلَّف، بعبارة أخرى: لو فرض انه لم يكن في الزيارة إلا جهة كونه حقاً له (صلى الله عليه وآله وسلم) لكفى في الوجوب وكفت أدلته عليه، والمراد بالفريضة: ما فرض مؤكداً لا الوجوب المعهود، كما أن المراد بالوجوب في بعض الروايات الثبوت الأعم من الوجوب المصطلح، جمعاً بين الروايات.

الأوامر المولوية والإرشادية نوعان لهما منشأن

وصفوة القول المختار: انّ الأحكام الإرشادية تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات، وأن الأحكام المولوية تابعة لكون الصادر منه ذلك الحكم هو المولى معملاً مقام مولويته، فهما نوعان من الحكم لهما منشآن، وقد اختلط الأمر على من توهم أن (الأحكام المولوية تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات) إذ الصحيح ما ذكرناه([3])، وإن كانت الأحكام المولوية لا تخلو من المصالح (الأعم من المصلحة في المتعلق أو الحكم أو السلوك أو المكلَّف، كما سبق) ولكن بيت القصيد هو انه ليس منشأ الإلزام فيها تلك المصالح، وإن كانت الداعي للحكم والإنشاء، بل منشأ الإلزام هو صدورها من المولى.

وهما متطابقان لكن لكلِّ جهته وحُكمه

بعبارة أخرى: الأمر المولوي مستبطن للأمر الإرشادي أو للإرشاد (إلى المصالح) ودالّ باحدى الدلالات، كدلالة الإشارة، عليه، لكنه ليس هو هو، بعبارة ثالثة: هما متطابقان([4]) ولكن ليس أحدهما عين الآخر، بل حتى إذا قيل باتحادهما وجوداً فإن الجهتين حيثيتان تقييديتان، فهو بجهةٍ أمر مولوي وبجهةٍ أمر إرشادي، فحامل كل أمر شيء مختلف عن حامل الأمر الآخر، نظير ما ذكر في بحث اجتماع الأمر والنهي.

بعبارة رابعة موجزة: ملاك الأمر الإرشادي: المصلحة، وملاك الأمر المولوي: المولوية، وإن كان المولى، لحكمته، لا يُعمِل مولويته إلا لدى توفر المصلحة؛ ألا ترى: أنّ أمر الطبيب إرشادي، ملاكه المصلحة في شرب الدواء الذي أرشد له، وأنّ أمر المولى والأم إذا أصدرته بما هي أم أو أصدرته بما هي مولى، أمر مولوي وإن فرض انها أمرت بأمر مباح أو مكروه؟، فإذا كانت الأم هي الطبيب وأمرته بما هي طبيب وبما هي مولى([5]) فإن ملاك الأول المصلحة وملاك الثاني مقام الأمومة، فهما جهتان وإن اتحدتا وجوداً.

والبرهان الإنّي دليل آخر

ويدلك على تعددهما رغم الاجتماع البرهان الإِنّي فان تارك الأمر الإرشادي لا يستحق العقوبة، بل إنما يقع في محذور الأثر الوضعي والمفسدة الدنيوية الثبوتية، أما تارك الأمر المولوي فيستحق العقوبة الأخروية لا لأنه فوّت مصلحة المتعلق بل لأنه خالف أمر المولى، فهما أمران عنواناً وحقيقةً ومنشأً وأثراً.

ومما يوضح ذلك قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (سورة آل عمران: الآية 97) فانه أمر مولوي بوضوح إذ المنشأ كونه (لِلَّهِ) فهو حق من حقوقه ولذا يستحق تاركه العقاب، وأما قوله تعالى: {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} (سورة الحج: الآيتان: 27-28) فهو ظاهر في الإرشاد على مبنىً([6])، فعلى مبنى انه إرشاد وليس مولوياً فان وجه الأمر الأول يختلف عن وجه الأمر الثاني كما أن الأثر مختلف فحيث انه تَرَكَ الأمر الثاني خَسِر تلك المنافع وحيث انه تَرَكَ الأمر الأول (المولوي) عارض المولى فاستحق العقاب، وإن كان قد خسر المنافع أيضاً ولكن لا بما انه أمر مولوي بل بما استبطنه من الإرشاد.

وكلمات الفقهاء شاهِدٌ: صاحب الجواهر

وتدلنا على ذلك كلمات العلماء قال صاحب الجواهر: (إن أريد بالإرشاد معناه الأعم أي الهداية إلى ما فيه المصلحة، فهو غير مناف للتحريم([7]) ضرورة كون الأحكام الشرعية جميعها إرشادية بهذا المعنى.

وإن أريد معناه المصطلح أي الدلالة على ما هو الأليق والأصلح بحال العبد في الأمور الدنيوية خاصة، كما يستفاد من كلامهم‌ في الأمر الإرشادي وغيره، فادعاء ظهوره من سوق الآية ممنوع بل مقطوع بفساده، إذ ليس في الآية إشعار بذلك، بل قد عرفت دلالتها على خلافه، وسوقها يقتضي أن المراد بيان الحكم الشرعي من حيث الحل والحرمة ، لوقوعها بعد آية التحريم المشتملة على ذكر ما يحل من النساء وما يحرم، وتعقيبها بقوله تعالى {يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (سورة النساء: الآية 26) الدال على أن المقصود بيان الحكم كما ذكرناه)([8]).

فأنت ترى انه اعتبر المولوي والإرشادي أمرين غير متنافيين بل هما مجتمعان دائماً (ولكن بملاكين) خلافاً لمن توهم التضاد بينهما وعلى الأقل ممن أرادوا المعنى الثاني ووجه التضاد حينئذٍ انهم أضافوا قيد (خاصة) ولو حذفوها لاجتمع الأمران (ولكن من غير أن يكونا أمراً واحداً كما سبق).

الشيخ الانصاري

وقال الشيخ: (فإنّا لا نعني بالأمر الإرشادي إلّا ما لا يترتّب على مخالفته سوى([9]) ما يقتضيه نفس ترك المأمور به مع قطع النظر عن تعلّق الأمر، ولا على موافقته إلّا ما يقتضيه فعله كذلك)([10]) وهو صريح في المدعى فان (سوى ما يقتضيه...) يريد به المفسدة الثبوتية في المؤدى، وأما ما يقتضيه تعلق الأمر به (ويريد به المولوي) فهو الثواب والعقاب الأخروي.

السيد الخوئي

وقال في التنقيح: (إرشادياً بمعناه المصطلح عليه وهو عدم ترتّب شيء عليه نظير الأمر بالاطاعة في قوله تعالى {أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ} (سورة آل عمران: الآية 32) الذي يرجع الانشاء فيه إلى الإخبار بوجود المصلحة ونحوه)([11]) فقد اعتبر (عدم ترتّب شيء عليه) هو المعنى المصطلح، ويقصد منه عدم ترتّب شيء من المصلحة والمفسدة الدنيوية وانه هو المعنى المصطلح للإرشادي مقابل ترتّب أو عدم ترتّب العقوبة الأخروية فانه المولوي.

بل نقول: انّ {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (سورة البقرة: الآية 275) وغيره من أوامر المعاملات اشتهر كونها إرشادية لا مولوية؛ لتوهم التنافي بين المعنيين، لكنّ الصحيح انها إرشادية مولوية، إذ المولوي قسمان: مولوي تكليفي ومولوي وضعي فكلاهما مولوي إلا أن الوضعي إرشادي ومولوي، ولكلٍّ ملاكٌ كما سبق.

والاصفهاني

(ويظهر من المحقق الأصفهاني أن الإرشاد أعم مما كان إرشاداً للحكم التكليفي أو الوضعي. قال في نهاية الدراية: (الأمر بالوفاء ـ بالعقد ـ هل هو إرشاد إلى الصحة أو اللزوم أو هما معاً)([12])، فراجع تمام كلامه، وعلى أيٍّ فكلام السيد الخوئي صريح في المدعى حيث قال: (المراد بالإرشاد في المقام إنما هو في مقابل التكليف لا في مقابل المولوية، بمعنى أن حمل الأمر على الصحة واللزوم المعبر عنه بالإرشاد، وحمله على الوجوب والتكليف، كلاهما حمل للأمر على المولوية في المقام، وليس أحدها مولوياً والآخر إرشادياً بمعناه المصطلح وهو عدم ترتب شيء عليه)([13]))([14]).

والسيد الوالد

وذلك هو ما (لعله المستفاد من كلام السيد الوالد في (البيع) إذ ذهب إلى أن الإرشاد إن قصد به لحاظ أن الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية، فهو أعم من المولوية وليس في قبالها، وإن قصد به ما كان لكشف الجهل كأمر الطبيب حيث لا ثواب ولا عقاب، أو للتأكيد مثل أطيعوا الله، كان مقابلاً للمولوية)([15]))([16]) فالإرشاد لطف في العقليات ولا تقابل بينهما، مع ثبوت ملاك لكل منهما كما سبق. وللبحث صلة إن شاء الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال أمير المؤمنين (عليه السلام): وقد سُئل عن كيفية محاسبة النفس: ((إذا أصْبَحَ ثُمَّ أمسى رَجَعَ إلى نَفْسِهِ، وقالَ: يا نَفْسُ، إنَّ هذا يَومٌ مَضى علَيكِ لا يَعودُ إلَيكِ أبداً، واللّهُ سائلُكِ عَنهُ فيما أفْنَيتِهِ، فما الّذي عَمِلْتِ فيهِ؟ أذَكَرْتِ اللّهَ أمْ حَمِدْتيهِ؟ أقَضَيْتِ حَقَّ أخٍ مؤمنٍ؟ أنَفَّسْتِ عَنهُ كُرْبتَهُ؟ أحَفِظْتيهِ بِظَهْرِ الغَيبِ في أهْلِهِ وولدِهِ؟ أحَفِظْتيهِ بَعدَ المَوتِ في مُخَلَّفيهِ؟ أكَفَفْتِ عن غيبَةِ أخٍ مؤمنٍ بفَضْلِ جاهِكِ؟ أأعَنْتِ مسلماً؟ ما الّذي صَنَعتِ فيهِ؟ فيَذكُرُ ما كانَ مِنهُ، فإنْ ذَكَرَ أنَّهُ جَرى مِنهُ خيرٌ حَمِدَ اللّهَ عزّ وجلّ وكَبَّرَهُ على تَوفيقِهِ، وإنْ ذَكرَ مَعْصيَةً أو تَقْصيرا اسْتَغْفَرَ اللّهَ عزّ وجلّ وعَزَمَ على تَرْكِ مُعاوَدَتِهِ)) (تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): ص38).

--------------------------------

([1]) الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج6 ص42.

([2]) المصدر: ص45.

([3]) من أن الإرشادية هي التابعة لمصالح في المتعلقات.

([4]) أي كلما وجد أمر مولوي، لا العكس.

([5]) أمراً واحداً جمعت فيه الحيثيتين.

([6]) ذكره صاحب الجواهر، وقد فصلناه في كتاب (الأوامر المولوية والإرشادية)

([7]) الأولى أن يقول (إلى ما فيه المفسدة أو المصلحة فهو غير منافٍ للإيجاب أو التحريم).

([8]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج29 ص396-397.

([9]) إذا حذفنا (سوى) و(لا) السابقة أنتج نفس المعنى بوجه أبسط.

([10]) الشيخ مرتضى الانصاري، رسائل فقهية، ص54.

([11]) السيد أبو القاسم الخوئي / الشيخ ميرزا علي الغروي، التنقيح في شرح المكاسب ج3 ص25.

([12]) حاشية كتاب المكاسب: ج4، ص26، ما استدل به على لزوم البيع.

([13]) التنقيح في شرح المكاسب: ج38، ص25.

([14]) السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، الأوامر المولوية والإرشادية، دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت: ص539-540.

([15]) البيع: ج1، ص83، آية العقود.

([16]) السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، الأوامر المولوية والإرشادية، دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت: ص540.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 21 شعبان 1444هــ  ||  القرّاء : 1102



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net