||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 195- مباحث الاصول - (الوضع) (2)

 364- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (13) شروط استقامة التأويل والتدبر والتفكير في القرآن الكريم

 456- فائدة كلامية وأصولية: ذاتية حجية العقل

 49- مرجعية الفقيه للموضوعات الصرفة

 399- فائدة عقَدية : كيف يفدي المعصوم نفسه لمن هو أدنى في الفضل منه؟

 72- عناوين باب التعارض

 164- من ملامح عظمة الإمام الرضا (عليه السلام) ومظلوميته

 31- فائدة فقهية: ملاكات ووجوه لحكم الشارع بالرجوع للمفتي والقاضي والراوي

 414- فائدة فقهية: هل يصح عمل بعض المستحبات في رأس السنة الميلادية بعنوانها

 438- فائدة فقهية: توجيه إفادة الرضا للملك



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23964899

  • التاريخ : 19/04/2024 - 16:20

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 478-تحقيق في فقه الآيات الثلاث ونسبة رواية القمي إليها .

478-تحقيق في فقه الآيات الثلاث ونسبة رواية القمي إليها
الثلاثاء 19 ربيع الأول 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(478)

الآية الخامسة ناظرة للثانية أو هي أظهر منها

تتمة: والحاصل: ان الآية الخامسة ((وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ))([1]) إما أن تكون ناظرة إلى الآية الثانية ((وَآتُوا الْيَتامى‏ أَمْوالَهُمْ))([2]) فتكون حاكمة عليها وإما أن تكون أظهر، فتتقدم بالأظهرية.

والفرق: ان الأظهر مصادم للظاهر لكنه يتقدم عليه لكونه أقوى دلالةً وأظهر، أما الناظر فهو مسالم غير مصادم ومفسر وشارح والمفسِّر لا يصادم المفسَّر، وأما في صورة التعارض البدوي غير المستقر، بين الخاص والعام مثلاً، فإن لسان الخاص ليس مسالماً للسان العام بل انه يصطدم معه في مدلوله (أي أفراد الخاص) لكن مصادمته له بدوية فان الخاص لكونه أظهر في أفراده من العام في شموله لها، يتقدم عليه فكأنه كالنص بالنسبة له لانتشار العام بين أفراد كثيرة وتركز الخاص في دائرته، ولذلك فان العام لو كان أقوى وأظهر في الشمول لأفراد الخاص من الخاص لتقدم عليه، كما انه إذا كافأه في القوة تعارضا مما يدل على ان ملاك تقدم الخاص هو كونه أظهر دلالةً أما الحاكم فهو ناظر وشارح ولا توجد معارضة حتى بدوية بين الشارح والمشروح. فتأمل وقد حققنا ذلك بمناقشاته في بعض المباحث([3]).

مفاد الآيتين من المستقلات العقلية

بل نقول: ان مفاد الآيتين وتقدم الخامسة على الثانية، كلها من المستقلات العقلية فان العقل يستقل بحسن إيتاء المالك أمواله، يتيماً كان أو غير يتيم، كما يستقل بقبح إيتاء السفيه أمواله سواء كان لها مالكاً أم كان له بها حق الاختصاص؛ ولذا يذم العقلاء كافة من يؤتي السفيه أمواله ويعدون فعله سَفَهياً إن لم يعدّوه سفيهاً، كما نجد استقلال العقل بتقدم ملاك السفه الموجب للحجر، على ملاك المالكية المستدعي للتسليط على التصرفات، وبعبارة أخرى: يستقل العقل عند عرض مفاد الآيتين (الثانية والخامسة) بتقدم الثانية؛ ولذا لا نجد فقيهاً شك في ذلك أو شكك وإنما الاختلاف في المصاديق أو الحدود وان السفيه لو كان كالآلة أو كان منفّذاً صِرفاً فهل يعد إذا أُمر بالمعاملة أو أُرسل كما ترسل الدابة، مؤتىً ماله أم لا؟

وإذا اتضح ان قبح إيتاء السفيه أمواله من المستقلات العقلية وانه متقدم على حسن إيتاء المالك أمواله فان الأخير في الجملة والأول بالجملة، أغنانا ذلك عن البحث السندي في مثل رواية تفسير القمي السابقة (والآتية أيضاً) سواء في منطوقها أم في مفهومها لكون العقل مستقلاً بكلا الطرفين، فلا حاجة إلى البحث عن سندها لمطابقتها للاعتبار أي للمستقل العقلي الموجب للقطع بصحة المضمون والراجح حتى على الخبر المعتبر سنداً ودلالة.

وبعبارة أخرى: لا شك في وثاقة الخبر مع مطابقة مضمونه للمستقل العقلي، حتى مع عدم إحراز وثاقة المخبر، فلا نحتاج بعد ذلك إلى التشبث بذيل إثبات حجية روايات تفسير القمي تبعاً للقول([4]) بان توثيقه في مقدمة تفسيره توثيق لكافة رجال السند في مختلف الطبقات لا الطبقة الأولى المروي عنها مباشرة فقط، وذلك لقوله في مقدمة تفسيره: (و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهي إلينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم- و أوجب ولايتهم)5

([5]) ولا إلى التشبث بذيل حجية مراسيل الثقات المعتمدة كما بنى عليه الشيخ الطوسي في العدة والشهيد الثاني وغيرهما كما فصّلناه في الكتاب([6]).

رواية القمي حاكمة بمنطوقها ومؤكدة بمفهومها

تتمة: والحاصل: ان رواية القمي (فَالسُّفَهَاءُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَفِيهَةٌ مُفْسِدَةٌ وَوَلَدَهُ سَفِيهٌ مُفْسِدٌ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يُسَلِّطَ وَاحِداً مِنْهُمَا عَلَى مَالِهِ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُ قِيَاماً يَقُولُ لَهُ مَعَاشاً قَالَ: ((وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً)) وَالْمَعْرُوفُ الْعِدَةُ)([7]) حاكمة بمنطوقها على عموم الآية الثانية، ومؤكدة بمفهومها لمفهوم الآية الخامسة؛ فإن منطوقها أخص من الآية الثانية([8]) بل لكونه شرطاً حاكم، ومفهومها يطابق مفهوم الآية الخامسة، لكن الفرق ان مفهوم الآية الخامسة هو مفهوم الوصف أما مفهوم الرواية فمفهوم الشرط، فلئن قيل بعدم حجية مفهوم الوصف، كما هو المشهور غير المنصور، فان الرواية ناهضة لبداهة حجية مفهوم الشرط، وذلك لأن مفهوم قوله تعالى: ((وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ)) هو: آتوا الراشدين، أو غير السفهاء أموالهم، فالمفهوم مفهوم الوصف اما مفهوم قوله عليه السلام: (إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ...) فهو مفهوم الشرط وهو: (إذا لم يعلم الرجل ان ولده([9]) سفيه مفسد انبغى له ان يسلطه على ماله) ولا شك في ان هذا هو المفهوم لكون (لم ينبغ) و(انبغى) نقيضين فرفع أحدهما يستلزم وضع الآخر، عكس ما لو كان منطوق الشرط مما له أضداد فان رفع أحدها لا يستلزم وضع الثاني أو الثالث بعينه.

النسبة بين (اليتامى) و(من لا تثق به) باعتبارهما تفسيراً للآية الخامسة

وقد سبق في الدرس السابق: (فالعمدة في الاستدلال على إرادة الأيتام من السفهاء في الآية الخامسة هو ما رواه (العياشي: عن الصادق عليه السلام هم اليتامى لا تعطوهم حتى تعرفوا منهم الرشد قيل فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال: إذا كنت أنت الوارث لهم)([10]).

أقول: لكن هذه الرواية معارضة برواية أخرى (عنه عليه السلام في هذه الآية قال من لا تثق به...)([11]).

فان النسبة بين (اليتامى) و(من لا تثق به) هي العموم من وجه فيتعارضان في مورد الاجتماع ويتساقطان على المشهور، فلا تتخصص (السفهاء) في الآية بـ(اليتامى) والأدق القول: بان كلّا من اليتامى والسفهاء لا يؤتى ماله، أما السفهاء فللآية وأما الأيتام فللرواية، فالسفيه يتيماً كان أو لا، لا يؤتى ماله، واليتيم سفيهاً كان أو لا، لا يؤتى ماله، فلا تعارض أصلاً. فتأمل)([12]).

أقول: وتحقيق المبحث في ضمن نقاط:

الأولى: ان النسبة بين اليتامى ومن لا تثق به الواردتين كتفسير للآية في الروايتين، هي العموم من وجه دون كلام.

الثانية: ان العامين من وجه يتعارضان في مادة الاجتماع فقد يتوهم تعارض الروايتين في (اليتيم الذي تثق به) إذ: لأنه مصداق الرواية الأولى المفسرة للآية فيشمله قوله تعالى: ((وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ)) إذ الرواية عقدت، في ظاهرها نسبة المساواة بين السفهاء والأيتام، ولكن في المقابل: لأنه مصداق مفهوم الرواية الثانية([13]) المفسرة أيضاً للآية فلا تشمله الآية لأنه ليس ممن لا يوثق به إذ الفرض انه يتيم راشد.

الثالثة: لكن قد يقال بانه لا تعارض بينهما لأن المثبتين لا تعارض بينهما وكذا المنفيين، فلو قال: (أكرم العلماء ولا تكرم الشعراء) تعارضا في العلماء والشعراء دون ما لو قال: (لا تكرم العلماء ولا تكرم الشعراء) فان مورد الاجتماع مشمول لهما.

وفي المقام فان الروايتين حيث كانتا تفسيراً للآية كانتا([14]) مشمولتين للنهي الوارد فيها، أي لا تؤتوا اليتيم ماله، ولا تؤتوا من لا يوثق به ماله، وأي تنافٍ بينهما؟ فان مادة الاجتماع وهي (اليتيم السفيه) مشمولة للآية من جهتين، وكلتا مادتي الافتراق مشمولتان للآية الكريمة لكن ببركة هذه الرواية تارة وتلك الرواية الأخرى تارة أخرى. وستأتي مناقشة لذلك فأنتظر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام الرضا عليه السلام: (لَيْسَتِ الْعِبَادَةُ كَثْرَةَ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّمَا الْعِبَادَةُ كَثْرَةُ التَّفَكُّرِ فِي أَمْرِ اللَّهِ). (تحف العقول: ص442).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) سورة النساء: الآية 5.

([2]) سورة النساء: الآية 2.

([3]) كتاب (الحكومة والورود) مخطوط، ويراجع موقع مؤسسة التقى الثقافية m-alshirazi.com.

([4]) كما اختاره الحر العاملي وغيره من الأعلام.

([5]) علي بن إبراهيم القمي، تفسير القمي، دار الكتاب ـ قم، ج1 ص4.

([6]) يراجع (حجية مراسيل الثقات المعتمدة).

([7]) علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، تفسير القمي، مؤسسة دار الكتاب ـ قم، ج1 ص131.

([8]) فتأمل إذا قد يقال النسبة من وجه. فتأمل.

([9]) اقتصرنا على مورد البحث فان الولد هو مورد البحث دون النساء.

([10]) محمد بن مسعود العياشي، تفسير العيّاشي، المطبعة العلمية، ج1 ص220.

([11]) الفيض الكاشاني، تفسير الصافي، مكتبة الصدر ـ طهران، ج1 ص422.

([12]) الدرس (الثلاثاء 12 ربيع الأول 819/476).

([13]) الرواية الثانية (من لا تثق به) فمفهومها (من تثق به).

([14]) أي مصاديقهما.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 19 ربيع الأول 1443هـ  ||  القرّاء : 2162



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net