||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 285- فائدة عقدية: من يملك صلاحية تحديد الهدف من الخلقة؟ (1)

 306- الاهتداء إلى سُبُل السَّلام والصراط المستقيم

 164- من ملامح عظمة الإمام الرضا (عليه السلام) ومظلوميته

 348- ان الانسان لفي خسر (6) موت الحضارة الغربية

 249- مقاصد الشريعة في باب التزاحم: نظام العقوبات او المثوبات وحقوق السجين في الاسلام

 372- فائدة أصولية: حجية خبر الثقة للعامي من حيث الدلالة

 198- ( محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ) استراتيجية الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين على ضوء الروايات والايات

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (14)

 182- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (4)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23697723

  • التاريخ : 28/03/2024 - 11:18

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 288- مناقشات مع الشيخ في التقية - مناقشة مع الاخوند: الامتنان الشخصي كالنوعي في الحكم .

288- مناقشات مع الشيخ في التقية - مناقشة مع الاخوند: الامتنان الشخصي كالنوعي في الحكم
الثلاثاء 18 جمادي الاولى 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(288)

 

التفصيل بين كون التقية للامتنان على الشخص أو الأمة

لا يقال: ان التقية إنما جعلت للامتنان على العباد، ويختلف الحكم بحسب المبنى في وجه جعلها وانه الامتنان على الشخص أو الامتنان على النوع أي الامتنان على الأمة كمجموع من حيث المجموع أو الامتنان انحلالياً على الأفراد بان يكون كل فرد فرد قد جعلت التقية له للامتنان عليه بما هو هو مستقلاً عن لحاظ غيره أي لا بشرط الانضمام إلى غيره.

 

فإن كانت على الشخص فللمكرَه وللمتقي فعلُ المضِر مطلقاً:

فإن كان الأول صح الاستدلال بأدلة التقية أولاً - على جوازها وإن كان فيها ضرر كبير على الغير (كقطع يديه) مادام فيها دفع ضرر عن نفسه (كالضرب الذي يتقي منه) كما هو مدعى الشيخ إذ قال: (وقوله عليه السلام: ((إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ))([1])، حيث إنّه دلّ على أنّ حدّ التقية بلوغ الدم فتشرع لما عداه)([2]). وثانياً - على ان حال المكرَه كذلك فله ان يدفع الضرر المتوعّد به عن نفسه وإن كان أخف من الضرر المكرَه عليه (الذي سيوقعه على غيره) كما هو مدعى الشيخ أيضاً إذ قال: (ولذا اتّفقوا على أنه يجوز للمكرَه الإضرار بما دون القتل لأجل دفع الضرر عن نفسه ولو كان أقلّ من ضرر الغير)([3]) فان الشخص لو لوحظ مستقلاً فان من المنّة عليه ان يجوز له دفع الضرر عن نفسه، لكونه مكرَهاً أو في حالة تقية، وإن كان الضرر الواقع على الغير بسببه أشد جداً من الضرر المتوعّد عليه أو المتّقى منه.

 

وإن كانت على الأمة فاللازم مراعاة أشد الضررين

وذلك عكس ما لو كان الامتنان في التقية (وكذا في الإكراه وفي لا ضرر ولا ضرار وغيرها) نوعياً على الأمة بان لوحظ المجموع من حيث المجموع إذ يكون حال الضررين المتعارضين في الشخصين كحال ضرري الشخص الواحد في لزوم ترجيح الأخف والأخذ به دفعاً للأشد والاسوأ.

 

الجواب: على الرأيين، لا تشمل أدلة التقية مرجوح الضررين

إذ يقال: كلا، فانه حتى لو كان الامتنان في أحاديث التقية إنحلالياً أفرادياً فانه لا تشمل إطلاقات التقية أو الإكراه تلك الصورة قطعاً، والوجه فيه: القرينة القطعية الحافّة وهي كون المشرِّع حكيماً ورحيماً فانه عندما شرّع جواز التقية (ورفع حرمة ما أكره عليه و...)، فاما ان يقال بان العمومات لا تشمل صورة تعارض الامتنانين أو تزاحمهما([4]) أو تشمل، فان قيل بعدم الشمول فهو المطلوب إذ لا يصح حينئذٍ الاستدلال بروايات التقية على جوازها حتى فيما لو أضرت بالغير ضرراً بالغاً أكبر جداً من ضرره الذي اتقى منه، فاللازم الرجوع إلى سائر العمومات الفوقية وهي تقتضي حرمة إيذاء الغير أو الاعتداء عليه كـ(وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدينَ)([5]) وهي كثيرة مسلّمة.

وإن قيل بان الدليل العام يشمل المتعارضين، كما هو المنصور وكما حققناه في آخر شورى الفقهاء بتفصيل، فلا شك ان شموله حينئذٍ اقتضائي لا فعلي منجز إذ يستحيل تشريع المتضادين، وحينئذٍ فان تساويا فمقتضى القاعدة، في التزاحم، التخيير بينهما إذ التضاد يرتفع برفع التعيّن، وفي التعارض التساقط نظراً للإجمال، وكون تعين أحدهما بلا مرجح فلا يستدل بالعام على احدهما، وإن كان أحدهما أرجح عقلاً أو عقلائياً أو شرعاً شمله الدليل دون قسيمه؛ لأن شموله لقسيمه المرجوح ترجيح للمرجوح، وشموله لكليهما محال، فلا مناص إلا من شموله للأرجح، فثبت المطلوب.

 

والدليل: حِكمة الشارع، وان خلافه سفهائي

وبعبارة أخرى: ان المشرِّع الحكيم في مقام الجعل إذا رأى ان تجويزه التقية لكل أحد امتناناً على الآحاد، قد يصادف صورة تزاحم الضررين أو تعارضهما: بان كان في تجويز التقية دفع ضرر عنه وفي تحريمها دفع ضرر على جاره، فانه لا يعقل ان يشرّع الجواز له والحرمة عليه معاً لبداهة انه جعل للضدين، فلا محالة اما ان لا يشرّع شيئاً منهما فلا يصح حينئذٍ ان يستدل بعموم الدليل (دليل التقية) على أحدهما، واما ان يشرّع أحدهما فأما تشريع الجواز فمرجوح لأن الفرض ان ضرره قليل جداً (حسب فرض الشيخ) وأما تشريع التحريم فراجح لفرض ان الضرر المندفع بالتحريم عظيم (من العظائم – حسب تعبير الشيخ في الإكراه) فلا بد ان يكون قد شرّع حرمة التقية.

 

تفصيل الكفاية بين كون الامتنان على الفرد أو على الأمة

ومن ذلك يظهر وجه النظر في كلام الكفاية المفصّل في بحث الإضرار بالغير إذ قال: (وأما لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره، فالاظهر عدم لزوم تحمله الضرر ولو كان ضرر الآخر أكثر، فإن نفيه يكون للمنّة على الأمة، ولا منّة على تحمّل الضرر لدفعه عن الآخر وان كان أكثر. (نعم لو كان الضرر متوجهاً إليه، ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر)([6])، اللّهم إلّا أن يقال: إن نفي الضرر وان كان للمنّة إلّا إنّه بلحاظ نوع الأمة واختيار الأقلّ بلحاظ النوع منّة، فتأمل)([7]).

أقول: قوله: (فإن نفيه يكون للمنّة على الأمة) يقصد به (منّة على الأمة انحلالياً) بقرينة قسيمه الآتي إذ قال: (إلّا إنّه بلحاظ نوع الأمة واختيار الأقلّ بلحاظ النوع منّة..).

 

المناقشة

وقد ظهر الجواب عن هذا التفصيل في الاضرار مما ذكرناه في نفي التفصيل في التقية (ونظير ذلك يقال في الإكراه)؛ فانه لا يعقل من الحكيم ان يشرّع جواز الإكراه الامتناني للشخص الذي ضرره مرجوح لدى تعارضه (لدى الآخوند، وتزاحمه لدينا) مع ضرر أكبر لشخص آخر، فلا بد اما ان لا يشرّع الشارع بأدلة الضرر أو الإكراه شيئاً منهما وذلك بان تكون أدلة الضرر والإكراه منصرفة عن صورة التعارض، أو ان يشرّع جواز فعل المكرَه عليه في خصوص ما إذا كان ما توعّد عليه أشدّ مما أُكرِه عليه، ويكون منصرفاً عما لو كان العكس أو جواز التصرف في داره بخصوص ما إذا لم يكن إضراره بجاره أشد.

والحاصل: ان الدليل([8]) لأنه انحلالي بنحو القضية الحقيقية شامل للمكره وللمضر بجاره الذي ضرره راجح دون المكره والمضر بجاره الذي ضرره مرجوح لما سبق من امتناع شمول الدليل لهما معاً وشموله للمرجوح قبيح عقلاً فهو شامل للراجح فقط.

وعليه: يكون دليل الإكراه الامتناني ودليل الضرر الامتناني دليلاً لنا على عدم جواز تصرف المالك في ملكه إذا كان الضرر اللاحق بجاره من تصرفه عظيماً وكان الضرر اللاحق به من عدم تصرفه خفيفاً.

 

وجهان للمناقشة

ويمكن ان يجاب كلام الكفاية بنحو آخر أكثر تفصيلاً وهو:

أولاً: ان دليل التقية أو نفي الإكراه أو الضرر، وإن سلّمنا انه ورد من باب المنّة والامتنان لكن المنّة حِكمة للجعل لا عِلّة، فيمكن ان تتخلف بان تكون المنّة عليه بتجويز تصرفه في ملكه حتى وإن أضر بجاره ضرراً أكبر فانه بالنسبة له توسعة وامتنان، ولكن ومع ذلك لا يحكم الشارع بالجواز إذ ليست (المنّة) علّة لجعل جواز التصرف كي يدور الحكم مدارها.

ثانياً: سلّمنا ان (المنّة) علّة لكنها حيث لا يمكن ان تشمل المتعارضين فانها لا بد ان تشمل الراجح منهما فقط كما فصلناه قبل قليل. فتدبر جيداً.                     

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعَقْلَ([9]) مِنْ نُورٍ مَخْزُونٍ مَكْنُونٍ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ الَّذِي لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ فَجَعَلَ الْعِلْمَ نَفْسَهُ وَالْفَهْمَ رُوحَهُ وَالزُّهْدَ رَأْسَهُ وَالْحَيَاءَ عَيْنَيْهِ وَالحِكْمَةَ لِسَانَهُ وَالرَّأْفَةَ هَمَّهُ وَالرَّحْمَةَ قَلْبَهُ)) (معاني الأخبار: ص312).

 

 

 

----------------------------------------------------

([1]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج2 ص220.

([2]) الشيخ الانصاري: المكاسب، ط تراث الشيخ الأعظم ج2 ص86 -87.

([3]) الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج2 ص471.

([4]) الترديد لأن المختار التزاحم وعندهم التعارض.

([5]) سورة البقرة: آية 190.

([6]) القوسان منا، لأن هذا المطلب بين قوسين و(اللهم) استدراك على ما قبل نعم.

([7]) الشيخ محمد كاظم الخراساني (الآخوند)، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم: ج1 ص383.

([8]) دليل رفع الإكراه ونفي الضرر.

([9]) قال بعض العلماء بان المراد بالعقل في هذا الحديث هو الرسول المصطفى صلى الله عليه واله وسلم نفسه، وأهل بيته عليهم السلام كذلك لأنهم نفسه (وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 18 جمادي الاولى 1441هـ  ||  القرّاء : 3753



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net