||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 251- شواهد ونماذج من الرحمة النبوية ودور مقاصد الشريعة، كسياق عام في عملية الاستنباط الفقهي

 254- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (1)

 225- (الدعوة الى الله تعالى) عبر منهجية الشورى وشورى الفقهاء

 كونوا مع الصادقين

 321- فائدة بلاغية لغوية: الصدق يعم القول والفعل

 397- فائدة كلامية: هل هناك تكامل للإنسان بعد موته في عالم البرزخ

 الهرمينوطيقا: ملاحظات أولية سريعة على بعض كلماتهم

 448- فائدة عقائدية: مناقشة ما يظهر من بعض الروايات في وجود خصام بين أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام

 422- فائدة أصولية: حال الجملة الاستثنائية في مرتبة قصد المتكلم

 277- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 2 الصراط المستقيم في تحديات الحياة ومستجدات الحوادث



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23711972

  • التاريخ : 29/03/2024 - 14:20

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 402- حرمة المقدمة الموصلة نوعاً (لا الممكنة ولا الموصلة) - العلم الاجمالي للشخص الثالث .

402- حرمة المقدمة الموصلة نوعاً (لا الممكنة ولا الموصلة) - العلم الاجمالي للشخص الثالث
الاثنين 20 شوال 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(402)

 

حرمة المقدمة غالبية الإيصال، لا الممكِّنة ولا الموصِلة([1])

سبق ان صاحب الفصول ذهب إلى حرمة (المقدمة الموصِلة) فقط، وان صاحب الكفاية ذهب إلى حرمة (المقدمة الممكِّنة) وهي مطلق المقدمة، ونضيف: انه يمكن الذهاب إلى قول ثالث وهو حرمة المقدمة غالبية الإيصال، وهذا التفصيل وسط بينهما فانه قد تكون المقدمات الممكِّنة هي مائة مقدمة على سبيل البدل، والموصلة منها بالفعل خمسة، وغالبي الإيصال منها عشرون مثلاً، وحيث ان العقل هو الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والمعصية فانه يرى وجوب غالبيِّ الإيصال من المقدمات دون مطلق الممكِّن (لعدم إمكانه إن كان من باب الترشح) وفوق خصوص الموصل بالفعل، ويتضح ذلك بملاحظة حال الحجج أولاً ثم ملاحظة حال بعض المقدمات ثانياً:

أما الحجج: فان (المتواتر) دائمي الإيصال وكذا (النص القطعي السند والدلالة والجهة والمعتضد بالإجماع مثلاً) أو فقل (العلم)([2]) دائمي الإيصال عكس القطع، وأما خبر الثقة فهو غالبيِّ الإيصال وأما خبر الفاسق فهو أقليّ الإيصال؛ لفرض انه قد يصدق لكنه الأقل أو المساوي مع كذبه مثلاً، ولم يشترط الشارع المتواتر أو النص القطعي من كل الجهات طريقاً إلى أحكامه حتى مع عدم التعذر([3]) ويكفي ان الائمة عليهم السلام ارجعوا إلى الرواة الثقات في حضورهم عليهم السلام واعتبروا قولهم حجة مع ان الراوي قد يُخطِأ في فهم كلام الإمام عليه السلام أو ينسى دليلاً أو كلمة أو لا يبلغه مخصِّص أو شبه ذلك وذلك رغم ان الرجوع للإمام عليه السلام كان ممكناً في الكثير من الحالات ورغم ان كلامه عليه السلام مطابق للواقع موصل إليه مطلقاً، فهذا من جهة ومن جهة أخرى لم يجوزوا الرجوع للفاسق مطلقاً بل جوزوا الرجوع للطريق غالبي الإيصال، وعلى ذلك بناء العقلاء وسيرتهم.

واما المقدمات: فيكفي المثال التالي إيضاحاً للمرام: فلو فرض ان الطائرة كانت موصلة للمقصد دائماً (كالبيت الحرام للحاج) وكانت السيارة موصلة عادة مثلاً تسعين بالمائة بحيث عدت طريقاً عقلائياً وكان الحصان موصلاً عشرة بالمائة، فان من غير العقلائي تجويز ركوب الحمار، ومن العقلائي تجويز ركوب السيارة رغم انفتاح باب ركوب الطائرة، فالطائرة هي الموصلة، والسيارة غالبية الإيصال، والحصان نظير الممكنة بل منها إذ كل فرد له إمكانية ان يوصل وإن لم يوصل غالباً.

 

وجه تحريم مثل السينما حيناً وتحليلها حيناً

وفي المقام: إذا شاهد الفقيه (أو مطلق من له الولاية واقعاً أو بنظر الشخص أو العرف أو المتشرع: كالأب، أو المعلم، أو الحكومة أو عدول المؤمنين) ان السينما غالبية الإفساد حرّمها، وإذا رآها أقلية الإفساد – بدرجةٍ من الدرجات – لم يحرِّمها وأبقاها على الحلّية الأصلية، واما إذا كانت دائمية الإفساد فحرمتها واضحة إذ المقدمة حينئذٍ موصلة، والكلام على التفصيل الثالث: ان المقدمة غالبية الإيصال هي المحرِّمة لا صرف الممكِّنة وإن لم يترتب عليها الإفساد وذلك أظهر فيما لو كان إفسادها واحداً بالمائة مثلاً، ولا خصوص الموصلة.

وعليه: فإذا كانت السينما غالبية الإفساد فترةً حرّمها ثم إذا صارت أقلية الإفساد (لامتناع القائمين عليها عن عرض المفاسد فيها، بسبب ضغطٍ أو لأجل اقتناعٍ أو شبههما) حلّلها، والعكس بالعكس.

وعلى ذلك كله يترتب البحث وهو ان بيع هذه السينما أو شراءَها أو حتى تشييدها أو ما أشبه، محرّم أولاً لكونه أكلاً للمال بالباطل أو لا؟

 

الاستدلال للحرمة بالعلم الإجمالي النوعي، وللشخص الثالث

ثم انه يمكن ان نستدل للتحريم بوجه آخر وهو (العلم الإجمالي النوعي) أو (العلم الإجمالي للشخص الثالث) وهو الفقيه أو الحكومة (أو أية جهة فرضت مسؤولة شرعاً أو عقلاً أو عرفاً عن الآخرين) وأولها عنوان لم أجد من بحثه في علم الأصول([4]) بل وثانيهما ظاهراً كذلك، والمقترح بحثهما بحثاً أصولياً كي تشيّد أركانه أو تنقض أو نصل لتفصيل ما، وتوضيحه إجمالاً: ان المطروح في علم الأصول هو العلم الإجمالي الشخصي وانه منجز إذا اكتملت شرائطه (من كون الشبهة محصورة وكون أطرافها محل للابتلاء، و...) وذلك ما جرى بحثه في الأصول تفصيلاً أي العلم الإجمالي الحاصل للشخص الواحد، المردد بين متعلَّقين وهناك مسألة أخرى جرى بحثها في الفقه إجمالاً وهي العلم الإجمالي المردد بين المكلَّفين وانه غير منجِّز وذلك كما لو علم إجمالاً بانه المجنب أو صاحبه، فانه لا يجب على أحدهما الغُسل للصلاة مثلاً لأن تكليف الآخر خارج عن محل ابتلائي (وليس تكليفه تكليفاً لي) فالعلم الإجمالي مردد بين أمرين أحدهما غير منجز في حقي، فهو شبهة بدوية بالنسبة لي، وهذا هو مما طرح في الفقه قال في العروة الوثقى: (مسألة 3: في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما([5]))([6])

وهناك مسألة ثالثة جرى بحثها في الفقه أيضاً وهي حكم العلم الإجمالي الحاصل للشخص الثالث، قال في العروة (مسألة 4: إذا دارت الجنابة بين شخصين، لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر؛ للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث؛ لعدم العلم حينئذٍ، ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم، إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء له وكانوا عدولاً عنده، وإلّا فلا مانع)([7]) وقد علق عدد من الأعلام على المسألتين بما سيأتي غداً ما ينفع المقام منه.

وهناك مسألة رابعة هي التي نقترحها وستأتي غداً بإذن الله تعالى وهي التي تحل مشكلة مثل تحريم السينما أو الستلايت أو البيع الشبكي أو الذهاب للغرب للدراسة أو نصب بعض أدوات التواصل الحديثة([8]) على ان المسألة الثالثة كان ينبغي ان تبحث في الأصول مستوفى بل والثانية أيضاً.           

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَقَبْلَ أَنْ يُجْمَعَ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ ثُمَّ قَالَ: الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ وَلَا خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ بَعْدُ)) (عوالي اللآلئ: ج1 ص81).

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------

([1]) أي لا مطلق الممكِّنة ولا خصوص الموصِلة.

([2]) أو ما يورثه دوماً.

([3]) بل حتى مع عدم العسر والحرج، فتأمل.

([4]) حسب استقراء ناقص.

([5]) إذا لم يكن الآخر محلّاً لابتلائه في حكم من أحكام الجنابة. (مهدي الشيرازي).

* إذا لم يكن صاحبه محلّ ابتلائه من حيث استئجاره لكنس المسجد ونحوه، وإلّا فيجب الغسل؛ للعلم الإجمالي بوجوبه أو حرمة الاستئجار مثلاً، ويضمّ إليه الوضوء إن كان مسبوقاً بالأصغر. (الروحاني).

([6]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى والتعليقات عليها، مؤسسة السبطين العالمية: ج4 ص37-38.

([7]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى والتعليقات عليها، مؤسسة السبطين العالمية: ج4 ص39-44.

([8]) كالانستغرام واليوتيوب وشبههما.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 20 شوال 1440هـ  ||  القرّاء : 4731



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net