||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 88- من فقه الآيات: بحث عن قوله تعالى: ( لا إكراه في الدين )

 45- بحث عقائدي اصولي: الترخيص الظاهري لا يتنافى مع الدعوة للحق والواقع

 19- بحث اصولي: الفوارق الثمانية بين القاعدة الفقهية والمسالة الاصولية

 74- شرعية وقدسية حركة وشعائر سيد الشهداء عليه سلام الله -1

 220- اليقين محور الفضائل وحقائق حول ( الشك) وضوابط الشك المنهجي ومساحات الشك المذمومة

 الخلاصة من كتاب حرمة الكذب ومستثنياته

 52- بحث اصولي: المباني الاربعة في ما وضعت له صيغة الامر

 كتاب اهدنا الصراط المستقيم

 290- فائدة منهجية: معادلة الظاهر والتدقيقات العقلية

 410- فائدة فقهية: التبين عن إخبار ذي الصنعة الثقة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23702675

  • التاريخ : 28/03/2024 - 23:29

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 224- مناقشات مع الشيخ ، واثبات ان الجواز انشاء للإباحة مقابل اصالة الحظر أو الإباحة .

224- مناقشات مع الشيخ ، واثبات ان الجواز انشاء للإباحة مقابل اصالة الحظر أو الإباحة
الاحد 19 شوال 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(224)

 

أصالة الإباحة مسبوقةٌ بأصالة الحظر رتبةً

سبق: (وذلك يعني، بحسب القاعدة الأولية العقلية، ان الحظر ثابت في رتبة سابقة، لكن الحظر لحقته – رتبةً وإن لم يكن زمناً – إباحةٌ عقلية نظراً للكرم والحاجة المتأخرين رتبةً عن المملوكية والمملكة، والمتأخر ما يُجعل بلحاظهما عمّا ثبت بلحاظ الأوَّلين، فتدبر جيداً)([1]) وتوضيحه: انه إذا قال المالك: ابحت للجميع، ممن هو موجود وممن سيولد، الدخول في داري أو الأكل من فواكه جنّتي، فإن ذلك مسبوق بثلاث مراتب بكونه ملكاً له وبمرتبتين بكونه ذا سلطنة عليه([2]) وبمرتبةٍ بكونه محرماً على الغير التصرف في ملكه، والإباحة متوقفة عليها جميعاً بحيث لو فَقَدَ أحدَ الثلاثة لكانت الإباحة لغواً أو تحصيلاً للحاصل، والأول([3]) لكونها من باب السالبة بانتفاء الموضوع كما في المرتبتين الأوليين، والثاني كما في المرتبة الثالثة، فالإباحة التشريعية ملزومة للحرمة السابقة، وحال من سيولد كذلك فانه وإن لم ينفك أول أزمان وجوده عن الإباحة له إلا انها مسبوقة رتبة بالأمور الثلاثة.

وكذلك حال الوقف على البطون والمصالحة على ملكيتها.. وهكذا.

وبذلك ظهر بوضوح ان القول بأصالة الإباحة ملزوم للقول بأصالة الحظر.

بل حتى لو قلنا بان أصالة الحظر ملاكها حق الطاعة وشكر الـمُنعِم (وانه واجب عقلاً وتركه حرام عقلاً وانه حتى لو شكك في وجوب شكر النعمة القليلة عقلاً فانه لا شك في وجوب شكر النعمة الجسيمة فكيف بأعظم النعم على الإطلاق وكيف بشكر المنعم علينا بنِعِم لا يدرك مداها عِدّةً ومدةً وشدةً إلا الله تعالى والراسخون في العلم) فانه عليها يكون الأصل الأولي الحظر([4]) نظراً لمسلك حق الطاعة والأصل الثانوي الإباحة.

 

الفروق بين أصالتي الحظر والإباحة وأصالتي الاشتغال والبراءة

تنبيه: ينبغي ان لا يخلط بين أصالة الحظر أو الإباحة من جهة وبين أصالة الاشتغال (الاحتياط) أو البراءة، من جهة أخرى، إذ:

أولاً: أصالة الحظر والإباحة ظرفهما الشك وأصالة البراءة أو الاشتغال موضوعهما الشك، ويتفرع عليه:

ثانياً: ان أصالة الحظر والإباحة من دائرة الامارات([5]) وهما قاعدتان اما أصالة البراءة أو الاشتغال فهما من دائرة الأصول العملية.

وثالثاً: أصالة الحظر أو الإباحة حكمان واقعيان اما أصالة البراءة أو الاشتغال فحكمان ظاهريان.

ورابعاً: ان أصالة الحظر أو الإباحة فيما قبل الشرع([6])، وأصالة البراءة أو الاشتغال فيما بعد الشرع أي بعد إرسال الأنبياء وإبلاغ الشرائع فإذا شك في شيء منها لفقد النص أو إجماله أو تعارض النصين فالمجرى مجرى البراءة الظاهرية؛ نظراً لحديث الرفع، أو الاشتغال نظراً لأمثال ((أَخُوكَ دِينُكَ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ بِمَا شِئْتَ))([7]).

ومنه ظهر ان أصالة الحظر أو الإباحة التي أشكلنا بهما على الشيخ مفادهما حكم واقعي أولي لذا فان الشارع إذا حكم بالجواز في المباحات كان، لا محالة، مُنشِأً له رافعاً به ذلك الحكم الواقعي، ولو فرض انه أخبر بجوازه فانه يتضمن انه انشأ الجواز في وقت سابق وانه الآن مخبر عنه.

 

ولا إشكال في الإنشاء بعد الإنشاء أو لا يلزم

إشكال ودفع: قد يعترض على ما ذكر بان لازمه ان تكون تحريمات الشارع غير مُنشَأَةٍ بالمرة لاستحالة الإنشاء بعد الإنشاء؛ لأنه إذا فرض كل شيء محرماً بأصالة الحظر العامة فانه إذا جَوّزَ أو أوجَبَ كان مُنشِئاً دون ما إذا حرّم؛ لأنه تحصيل حاصل.

والجواب: أولاً: سبق في بعض مباحثنا إثبات إمكان الإنشاء بعد الإنشاء بل وقوعه بل فطريته([8]) وانه لا يلزم محذور تحصيل حاصل ولا غيره؛ لوجوه عديدة سبقت ببيان مفصّل فراجع.

ثانياً: انه لو فرض امتناعه فليس إلا فيما كان الإنشاء لنفس الملاك، اما لو كان لملاك آخر، فانه ممكن؛ ألا ترى انه لو حرّم عليه الذهاب للمتجر لأنه علم بانه سيسرق، فان له ان ينشأ تحريمه عليه مرة أخرى لأنه علم انه سيرتشي أيضاً، وثالثةً لأنه علم انه سيشرب الخمر هنالك، والإنشاء اعتباري وهو خفيف المؤونة ومع التسليم بمشكّكيّة الحرمة كالوجوب، فان كل تحريمٍ لملاكٍ ملزمٍ فيه([9]) يكون سبباً لمرتبة من الحرمة فوق الرتبة السابقة فلا وجه لتوهم تحصيل الحاصل مع لحاظ المشككية، بل ولا بدونها، كما فصّلناه سابقاً.

وفي المقام فان حرمة أي تصرف نظراً لأصالة الحظر، ناشئة من ملاك كونه تصرفاً في ملك الغير، وحرمته التشريعية في الشريعة ناشئة من ملاك المفسدة الخاصة فيه (كالخمر والخنزير و...)

ثالثاً: سلمنا لكن ما المحذور في ان يكون مثل قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)([10]) إخبارات مع صلاحية اللفظ للإخبار والإنشاء؟ واما مثل (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى‏)([11]) و(فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ)([12]) فغاية الأمر ان نلتزم بالمجازية فيها وانها صيغة إنشاء أريد بها الإرشاد أو الإخبار للقرينة العقلية العامة، فتأمل. هذا لو لم نقل بمقالة الآخوند من أجنبية الإنشاء والإخبار عن الوضع والموضوع له، وإنما هي من دواعي الاستعمال.

 

الشيخ: لا يحتاج العدم إلى الحكم به

ثم انه قد يورد على الشيخ في قوله: (وحكمه بالعدم ليس من قبيل الحكم المجعول، بل هو إخبار بعدم حكمه بالضمان، إذ لا يحتاج العدم إلى حكم به. نظير حكمه بعدم الوجوب أو الحرمة أو غيرهما، فإنّه ليس إنشاء منه بل هو إخبار حقيقةً)([13]) بوجوه:

 

المناقشات: عدم الحكم المسبوق بوجوده لا بد من إنشائه

الأول: ما ظهر مما مضى، وبيانه بعبارة أخرى: ان العدم غير المحتاج إلى الحكم به إنما هو العدم الأزلي، اما عدم الحكم المسبوق بوجوده فانه لا مناص من إنشاء رفعه أو إنشاء ضده إذا أراد الجواز والتجويز؛ ألا ترى انه لو لم يكن منذ الأزل حكم لم يحتج – تسليماً – في استمراره إلى الحكم بعدمه بل كفى عدم الحكم به في مرحلة علته المبقية، لكنه لو كان محرماً (أو واجباً) فانه لا يمكن ان يكون جائزاً، إلا بالحكم بالجواز أو الحكم بعدم الوجوب؛ إذ لو لم يحكم وسكت كان الحكم بالحرمة ثابتاً لثبوت سببه حسب الفرض وهو أصالة الحظر العامة نظراً لحق المملكة وحق المملوكية الذاتية. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((السُّجُودُ النَّفْسَانِيُّ فَرَاغُ الْقَلْبِ مِنَ الْفَانِيَاتِ وَالْإِقْبَالُ بِكُنْهِ الْهِمَّةِ عَلَى الْبَاقِيَاتِ وَخَلْعُ الْكِبْرِ وَالْحَمِيَّةِ وَقَطْعُ الْعَلَائِقِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالتَّحَلِّي بِالْأَخْلَاقِ النَّبَوِيَّةِ)) (غرر الحكم: ص175).

 

 

---------------------------------------------------

([1]) الدرس (223) بتصرف بسيط.

([2]) إذ قد يكون مالكاً بدون سلطنة؛ لإعمال الشارع ولايته، او العقلاء، كما في المحجور عليه، لصِغرٍ أو سَفَهٍ أو دَين.

([3]) كونها لغواً.

([4]) لوجهين: لأنه ينبغي صرف كل وقته في العبادة، فغيره حرام، ولأن احتمال الحظر حينئذٍ مهما ضَعُفَ، منجِّز. فتأمل

([5]) الأعم مما يورث العلم.

([6]) وإن استمرتا لما بعده إلا ما رفعه أو اثبته.

([7]) الأمالي للمفيد: ص283.

([8]) كمن يكرر أمر عبده أو ابنه، فانه في كل مرة مُنشِأٌ، وليس منشأً في المرة الأولى ومخبراً في تواليها.

([9]) مع فرض كون كل ملاك ملزماً ولو أنفرد.

([10]) سورة المائدة: آية 3.

([11]) سورة النساء: آية 43.

([12]) سورة الإسراء: آية 23.

([13]) الشيخ مرتضى الانصاري، رسائل فقهية، إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم: ج23 ص119.

 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 19 شوال 1440هـ  ||  القرّاء : 3689



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net