||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (3)

 441- فائدة تاريخية: في تحقيق بعض المقامات والمراقد المنسوبة إلى بعض أولاد المعصومين (عليهم السلام)

 346- ان الانسان لفي خسر (4) التبريرات المنطقية للانتهازية والمكيافيللية

 408- فائدة فقهية: حدود تصرفات المولى

 63- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 6 على ضوء (الإصطفاء الإلهي): فاطمة الزهراء عليها سلام الله هي المقياس للحق والباطل

 272- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (2)

 15- علم فقه اللغة الأصولي

 326- من فقه الحديث: المزاح السباب الأصغر

 167- فائدة رجالية: دعوى الاجماع على صحة أحاديث كتاب من لا يحضره الفقيه من قبل علمين من اعلام الطائفة

 195- مباحث الاصول - (الوضع) (2)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23956654

  • التاريخ : 19/04/2024 - 01:55

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 388- ضوابط حجية الافهام المستجدة .

388- ضوابط حجية الافهام المستجدة
الثلاثاء 10 شعبان 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(388)

 

إشكال: فتح باب تجدد الاستنباط يستلزم القول بنسخ الشريعة

وقد يعترض على قاعدة إمكان تجدد عملية الاستنباط بتجدد الأدلة على الاستنباط أو بتجدد الأفهام عنها (كالحكومة والورود والاستصحاب النقلي وولاية الفقيه أو شورى الفقهاء أو شبه ذلك) أو بتجدد تطبيقاته (كإفادة المعاطاة للملك اللازم استناداً إلى انها مصاديق البيع (وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)([1])وغير ذلك مما مضى (وسيأتي) بان فتح هذا الباب يستلزم تأسيس فقه جديد وان لا يستقر حجر على حجر، وذلك ما يقوله بعض الحداثويين، بل انه يستلزم نسخ أحكام كثيرة من الشريعة وان لا يكون ((حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))([2]).

 

الجواب: إنما يستلزمه إذا كان بلا ضوابط

والجواب: ان تلك القاعدة بدون ضوابط تستلزم ما ذكر، اما مع الضوابط فانها مقتضى القاعدة([3]) ومقتضى ((عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ))([4]) و((إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْأُصُولَ وَعَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا))([5]) و(لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون‏)([6]) و((يُعْرَفُ هَذَا وَأَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ))([7]).

 

الضوابط: 1- النص هو المدار دون الخارج عنه

ومن الضوابط: ان النصوص([8]) (النص([9]) منها والظاهر) هي المدار وعليها الاعتبار، فالاجتهاد المتجدد في إطار النص هو الحجة، دون الخارج عنه، والخارج عنه هو القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، والداخل فيه كل ما عُدّ استدلالاً بالنص عرفاً([10])، بان يكون مستنبطاً منه مسنداً إليه متفرعاً عنه، كما رأيت ذلك فيما مثلنا به من إفادة المعاطاة الملك اللازم وولاية الفقيه أو شورى الفقهاء أو شبه ذلك، والحداثويون يريدون – عادةً – القياس عبر الغور في ملاكات الأحكام ودعوى ان الملاك في الاصل كذا وانه في الفرع ثابت فالحكم عام، وعبر الاستحسان والمصالح المرسلة حسبما يرونها.

 

ب- عدم اصطدام الاجتهاد المتجدد بالضروريات

ومن الضوابط: عدم اصطدام الاجتهاد بضروري من ضروريات الدين أو المذهب.

 

ج- وعدم معارضته لسائر النصوص

ومن الضوابط: عدم معارضة سائر النصوص، فان عارضها كان المرجع قواعد باب التعارض المستقر (إن لم يكن من غير المستقر) من رجوع للمرجحات بأنواعها (السندية والمضمونية والجهوية والدلالية) فان فقدت فغير المنصوصة أيضاً مرجّح على رأي الشيخ فإن لم نقل به أو فقدت فالتوقف أو التساقط كأصل أولي والتخيير كأصل ثانوي – على المباني – وذلك كله بعد فقد المرجع (كموافقة الكتاب أو مخالفته) فانّ بعدَهُ يرجع إلى المرجّح فتدبر.

فمجمل ضوابط ومقاييس باب التعارض هي المرجع، ولا يصح تقديم ما أوصله إليه اجتهاده المتجدد بمجرد ان اجتهد في نص من دون مراجعة سائر النصوص.

 

د- ولا يصح مع عدم تبدل الموضوع

ومن الضوابط: انه يصح إن كان من تبدل الحكم بتبدل الموضوع، أي الحكم بحكم الموضوع المتبدل إليه بدل حكم الموضوع المتبدل عنه، وإلا فلا، ومن ذلك ما مثلنا به من ضمان أجور العلاج زائداً على الدية فيما كانت أجوره أكثر من الدية جداً إن قلنا بان ذلك من تبدّل الموضوع استناداً إلى عدّ ذلك حقاً عرفاً في هذه الأزمنة، ومنه ما مثّلنا به من حرمة تشغيل الأطفال إن عُدّ ذلك حقاً لهم الآن.

 

الفرق بين حرمة الشطرنج وحرمة الملهو به

وبذلك يظهر الفرق بين مثالين لا يميز غير الخبير وجه الفرق بينها وهما (الشطرنج) و(آلة اللهو) أو (كل ملهو به) فان الشطرنج منصوص على حرمته بعنوانه فكل أمر صدق عليه عنوان الشطرنج حُرم وإن لم يكن بمقامرة، وقد ذكر الشيخ ان المحرم أنواع ثلاثة: ما كان آلة قمار وإن لم يتقامر به، وبالعكس: ما تقومر به وإن لم يكن آلة قمار، وما جمعهما، دون ما لم يكن فيه أي منها كلعبة المحيبس مثلاً بدون مقامرة.

ومن ذلك يظهر ان ما توهمه بعض من ان الشطرنج كان محرماً لأنه كان آلة لهو وإلهاء أو لأنه كان آلة كسب للأرباح غير عقلائي لأنه مقامرة وأية مقامرة، واما الآن فانه خرج عن ذلك وصار آلة رياضة فكرية فهو حلال.

والجواب واضح وهو: ان الأحكام الشرعية تابعة لموضوعاتها المصرح بها في الآيات والروايات، والشطرنج مصرح بحرمته بعنوانه، والدخول في ملاكات الأحكام ليس مما أوكله الشارع إلينا لخفاء كثير من جهاتها ومزاحماتها وموانعها علينا ولذا حرّم الشارع القياسَ وأبطله، نعم لو خرج شيء عن اسم الشطرنج كان من تبدل الموضوع، وذلك (الخروج) هو وجه صحة اللعب بما خرج عن كونه آلة اللهو أي عن كونه ملهواً به أي إذا تغير العنوان فمادام (ملهواً به) كعنوان وضعي فانه حرام، فان لم يصدق عليه (الملهو به) جاز على ما فصلناه في كتاب (أحكام اللهو واللعب واللغو وحدودها). ولهذا البحث تتمة فأنتظر، هذا.

 

هل قرارات الحاكم الجائر ملزمة؟ وهل تولّد الحق؟

وقد سأل بعض الأفاضل: عن قرارات الحكومة الجائرة وانها هل هي واجبة الإتباع وهل هي (حق) عرفاً كي يجب إتباعها، وذلك مثل (حريم أجواء البلاد) حيث تمنع الحكومات مرور الطائرات مثلاً على أجواء البلاد إلا برخصة وبمبلغ من المال مقابل كل طائرة تعبر الأجواء؟

 

الجواب انها ليست ملزمة أبداً

والجواب: ان حكم الحاكم الجائر غير واجب الإتباع أبداً، بل إتباعه محرم قطعي، قال تعالى: (يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)([11]) و(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)([12]) و(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)([13]) و(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ)([14]) والأصل عدم جواز إعمال أحد ولايته على أحد إلا بإذنه إذ (الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم) فكيف بإعمال الولاية على عامة الناس وفيهم الكثير ممن يرفضه كوالٍ أو يرفض قراراته كأحكام، بل انه شأن عام يحتاج إلى دليل خاص فتدبر فأحكام الجائر بما هي هي باطلة غير نافذة.

 

وأجواء البلاد وحدودها، حق عرفي

واما (الأجواء والحدود الجوية أو البحرية أو شبهها) فقد يقال بانها حق عرفي لكل بلدٍ، فكما ان لكل بيت حريماً من أعلى فلا يجوز إلى مسافة عدة أمتار احتلال الفضاء فوق السطح بل حتى العبور فيه بطائرته الشراعية مثلاً بينما يجوز في ارتفاع ألف متر منها مثلاً، كذلك للبلاد حريم بحري وجوي وهو أوسع من حريم المنازل، والمرجع هو ما يعد حقاً أو حريماً عرفاً، فهذا الحق عرفي سابق على قرارات الحكومة الجائرة غير منوط بها.

 

وإذا ولّد القانون حقاً عرفاً كان من تبدل الموضوع والمدار الحق لا المنشأ

نعم لو ولّد القانون الصادر من جائرٍ حقاً عرفياً ترتبت عليه آثار الحق، وذلك لأنه من تبدل الموضوع عرفاً فصار حقاً، ولا يهم حينئذٍ خصوصية مَنشأه ومصدره، فمثلاً لو أصدر الجائر قانوناً بمنع بيع البيض معدوداً في بلد كان يُعدّ فيه معدوداً وأَلزَمَ الناس ببيعه موزوناً أو مكيلاً، فإذا صار موزوناً أو مكيلاً عرفاً دخل في موضوع الربا فحرم وإذا كان على العكس من ذلك خرج فجاز، فالمدار صدق عنوان الموضوع القديم او الجديد وليس مصدره ومنشؤه، من هذه الجهة، هو المدار.

 

وجوه جواز المرور في الأراضي المغصوبة بين الحرمين

ومن ذلك ما لو هدم الجائر بيوت الناس قهراً أو اشتراها منهم إكراهاً فجعلها حديقة عامة أو ساحة عامة أو جعلها (بين الحرمين) فان فعله وإن كان حراماً، إلا انه يجوز، حسب فتوى العديد من الفقهاء المرور فيها لا لأن الجائر فعل كذا، بل لأن هذه الدار أو الأرض خرجت عن عنوان كونها ملكاً لزيد أو عمرو أو وقفاً عاماً أو خاصاً وخروجها عن الملك ليس لأن الجائر فعل كذا، بل استناداً إلى([15]) ان أدلة الملكية قاصرة عن إثباتها لصاحبها حتى بعد اندراسها ومحوها بآثارها كاملاً عرفاً، كما فصلناه في بعض البحوث سابقاً، فإن لم يقبل فقيه ذلك كان عليه البحث عن مخرج آخر لجواز التردد بين الحرمين وشبهها من أ- دعوى ان المنع عنه عسر وحرج، وفيه: انهما شخصيان لا نوعيان فيجب التفصيل حسب حال الشخص نفسه إضافة إلى ان الزيارة مستحبة والغصب حرام ولا يزاحم اللااقتضائي الاقتضائي، ب- أو القول بان الشبهة غير محصورة، وفيه: ان مقتضاه التفصيل بالتحريم على من علم ان هذا هو الوقف، وبوجوب الفحص على غيره فتأمل، ج- أو القول بان جواز التردد إنما هو لإذن الفقيه لأجل ولايته على مثل ذلك فتأمل، أو غير ذلك. والبحث حول هذا طويل ليس ههنا محله.

والشاهد انه لو قال أحد بان الملك عرفي وان الشارع ليست له حقيقة شرعية فيه، فكل ما صدق عليه انه ملك حَرُمَ التصرف على الغير فيه، وكل ما لم يصدق عليه ذلك حلّ، مع ضميمة تحقيق حال الصغرى وإن ما وقع في أرض أو ساحة أو حديقة خارج عن عنوان الملك عرفاً، وتفصيل الأخذ والرد في ذلك يطلب من مظانه.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ فَلْيَكُنْ تَعَصُّبُكُمْ لِمَكَارِمِ الْخِصَالِ وَمَحَامِدِ الْأَفْعَالِ وَمَحَاسِنِ الْأُمُورِ)) (نهج البلاغه، الخطبة القاصعة/192).

 

 

-------------------------------------------

([1]) سورة البقرة: آية 275.

([2]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص58.

([3]) من فتح باب الاجتهاد.

([4]) محمد بن إدريس الحلي، مستطرفات السرائر، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1411هـ، 575.

([5]) المصدر نفسه.

([6]) سورة التوبة: آية 122.

([7]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج3 ص33.

([8]) استعملناها هنا بالمعنى الأعم المراد به الأدلة النقلية.

([9]) أردنا منها هنا المعنى الأخص القسيم للظاهر.

([10]) سواء ءإلتفت إليه المتقدمون أم لا.

([11]) سورة النساء: آية 60.

([12]) سورة المائدة: آية 44.

([13]) سورة المائدة: آية 45.

([14]) سورة المائدة: آية 47.

([15]) أي استند بعض أولئك الفقهاء، كالسيد الوالد قدس سره إلى ذلك.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 10 شعبان 1440هـ  ||  القرّاء : 3941



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net