||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 107-فائدة فقهية: الاقسام الاربعة للتورية

 383- فائدة أصولية: توقف الاجتهاد في المسائل الفرعية على الاجتهاد في مناشئ مقدماتها

 443- فائدة فقهية: تحديد أرش الجروح

 168- مشاهد تصويرية من واقعة الغدير ومقتطفات من خطبة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)

 365- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (14) الآيات المكية والمدنية، الضوابط والثمرات

 102- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-15 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الإتجاه العام للأمة

 عمارة الأرض في ضوء بصائر قرآنية

 341- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (16) العدالة الاقتصادية كطريق إلى الديمقراطية

 307- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 1 القدس والبقيع قضيتان إسلاميتان – إنسانيتان

 373-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (22) التعارض بين العقل والنقل في تفسير القرآن الكريم



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4542

  • التصفحات : 29007280

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 111- بحث اصولي قانوني: ضرورة تأصيل المصطلحات .

111- بحث اصولي قانوني: ضرورة تأصيل المصطلحات
22 ربيع الأول 1438هـ

بحث اصولي قانوني: ضرورة تأصيل المصطلحات*

لا ريب في أفضيلة بل ضرورة التقيد باستخدام «اللفظ‏» و«المصطلح‏»، كما ورد في الآيات والروايات، ولو اضطررنا للعدول لضرورة، فإنما يكون للأقرب فالأقرب.

وجوه ضرورة التقيد بألفاظ الشارع
فإن التقيد بمعاني الألفاظ كما وردت في لسان الشارع، و «تأصيل المصطلحات‏» إضافة إلى كونه عملاً بالمستفاد[1] من قوله عليه سلام الله: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه‏»[2] وإلى كون «البركة‏» فيه[3]، وإضافة إلى دليل «الأسوة‏» الآتي في بحث "الأمارة"، وإلى أن «تأصيل المصطلحات‏» هو من عوامل دوام استقلال الأمم، بقَدَرِهِ، ومن أسباب عزتها وقوتها وكرامتها، ومن بواعث تعزيز ارتباطها بالقرآن والعترة الهادية، ولذا نجد الغرب ـ في الإتجاه المقابل ـ يصر على تغيير المصطلحات الإسلامية، كالمد والصاع والرطل والفرسخ والذراع، وأسماء الأشهر كمحرم وصفر و... إلى الكيلو والمتر والكيلومتر وغيرها.
إضافة إلى ذلك، فإن التقيد بالمعنى المقصود في الآيات والروايات لازم؛ لأنه «المدار‏» في الحكم على «الموضوعات‏» المخترعة والمستنبطة بل والصرفة أيضاً[4] سعة وضيقاً بل وماهيةً، وفي الحكم على «المحمولات‏»[5] أيضاً، وعليه «المعوّل‏»، وتغييره كثيراً ما يوجب اللبس في ما يثبت له الحكم، وحدوده.
وعلى هذا، فإن التقيد بالمعنى المراد في الآيات والروايات، يفيد في معرفة «محور‏» الحكم و«مداره‏» كما ينفع في «الحكمية‏» لدى الاختلاف في معرفة ماهية الشيء[6] وحدوده وثبوت حكم له من عدمه؛ فإن معرفة معنى «البيع‏» في قوله تعالى «أحل الله البيع‏» كما أراده الباري جل اسمه ـ ولو بكونه جل اسمه قد أحاله إلى العرف ـ ينتج عدم صحة تعريفه بـ«مبادلة مال بمال‏» ـ كما ذكره المصباح ـ مما لا يشمل «مبادلة مال بحق، أو حق بمال أو بحق‏» وقد يستأنس له بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ﴾[7]وقال سبحانه: ﴿فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم﴾[8] و ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾[9] ـ فتأمل.
وكذلك الحال في تعريف «الغناء‏» و«الشطرنج‏» و«الوطن‏» و«الصعيد‏» و«الآنية‏» وغيرها.
والأمر في المقام كذلك؛ لورود «الحجة‏» في لسان الشارع، كما فصلناه في موضع آخر، فيقع البحث في مراده من «الحجة‏» وأحكامها، ككونها «لازمة الإتباع‏»، وكونها «منجزة ومعذرة‏»، وكون لزوم الإتباع ـ وكذا كونه منجزاً ومعذراً ـ مجعولاً لها بالجعل الأصلي كما في «خبر الواحد‏»، أو التبعي كما في «القطع‏»؛ وأنه هل يعقل الردع عن القطع بناء على «الكاشفية‏» فيه، بعد تفسير الحجية بها وأنها ذاتية للقطع، أو يعقل بناءً على عدم كون الكاشفية ذاتية للقطع، بل هي ذاتية للعلم فقط، وأنه حتى لو كانت ذاتية له، فإنها مقتضٍ لوجوب الإتباع، وليست علة تامة، وكذلك الأمر في «الردع‏» بناءً على كون الحجية بمعنى «المنجزية والمعذرية‏»، وأنه هل يعقل أو لا يعقل الردع عن القطع عندئذٍ؛ لأنه معذر أو منجز بذاته؟
------------------------------------------------------
 
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 22 ربيع الأول 1438هـ  ||  القرّاء : 12150



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net