||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 345- ان الانسان لفي خسر (3) مؤشرات سقوط الإنسان نحو مرتبة البهيمية

 445- فائدة فقهية ـ عقائدية: شبهة تسلّل مسألة بيع الصبي الراشد من العامة

 قراءة في كتاب (توبوا الى الله)

 368- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (17) محاكمة بين الآراء المختلفة في تفسير القرآن بالقرآن

 58- فائدة علمية: انقسام العلوم الى حقيقية واعتبارية وخارجية

 60- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين)3 الأنبياء والأئمة عليهم سلام الله في معادلة (المعدن الأسمى)

 67- تعريف المبدأ التصوري والتصديقي

 141- شهر محرم واعادة بناء الشخصية الانسانية

 206- مناشئ الضلال والانحراف وترشيد روافد المعرفة

 39- فائدة روائية: عدم سؤال الرواي عن بعض خصوصيات المسالة لا يكشف عن عدم مدخليتها في الحكم



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23709254

  • التاريخ : 29/03/2024 - 10:10

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 203- الشيخ: روايات الحصر في السماع من صادق ، مقابل القياس والاستحسان - وجوه تصحيح كلام الشيخ .

203- الشيخ: روايات الحصر في السماع من صادق ، مقابل القياس والاستحسان - وجوه تصحيح كلام الشيخ
الاربعاء 4 شعبان 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(203)

 

 

جواب الشيخ عن روايات النهي عن القول بغير سماع من صادق عليه السلام

سبق ان العقل حجة في مستقلاته من غير حاجة إلى إمضاء من الشارع، وان بناء العقلاء وسيرتهم بما هم عقلاء كاشف عن حكم العقل وحجة بدون حاجة إلى إمضاء أيضاً، وسبق الإشكال على ذلك بقوله عليه السلام ((إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ وَالْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَالْمَقَايِيسِ الْفَاسِدَةِ))([1]) وسبقت أجوبة عديدة عن ذلك.

وقد ذكر الشيخ روايات عديدة أخرى في قوله (فإن قلت: لعلّ نظر هؤلاء في ذلك إلى ما يستفاد من الأخبار - مثل قولهم عليه السلام: ((شَرٌّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقُولُوا بِشَيْ‏ءٍ مَا لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنَّا))([2])، وقولهم عليهم السلام: ((أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ، وَصَامَ نَهَارَهُ، وَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، وَحَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ، وَلَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَيَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ فِي ثَوَابِه))([3])، وقولهم عليهم السلام: ((من دان الله بغير سماع من عالم صادق ألزمه الله التيه إلى العناء و من ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله لخلقه فهو مشرك به و ذلك الباب هو الأمين المأمون على سر الله المكنون‏))([4])، إلى غير ذلك -: من أن الواجب علينا هو امتثال أحكام الله تعالى التي بلّغها حججه عليهم السلام، فكلّ حكمٍ لم يكن الحجة واسطةً في تبليغه لم يجب امتثاله، بل يكون من قبيل: "اسكتوا عما سكت الله عنه"، فإن معنى سكوته عنه عدم أمر أوليائه بتبليغه، وحينئذ فالحكم المستكشف بغير واسطة الحجّة مُلغىً في نظر الشارع وإن كان مطابقا للواقع؛ كما يشهد به تصريح الإمام عليه السلام بنفي الثواب على التصدّق بجميع المال، مع القطع بكونه محبوباً ومرضيّاً عند الله)([5]).

ثم أجاب بقوله (قلت: أولاً: نمنع مدخليّة توسّط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه؛ كيف! والعقل بعد ما عرف أن الله تعالى لا يرضى بترك الشيء الفلاني، وعلم بوجوب إطاعة الله، لم يحتج ذلك إلى توسّط مبلّغ.

ودعوى: استفادة ذلك من الأخبار، ممنوعة؛ فإن المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد في الأحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنيّة - على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة والاستحسانات - من غير مراجعة حجج الله، بل في مقابلهم (عليهم السلام)، وإلا فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما في غاية الندرة، بل لا نعرف وجوده، فلا ينبغي الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة، مع أن ظاهرها ينفي حكومة العقل ولو مع عدم المعارض. وعلى ما ذكرنا يحمل ما ورد من: " أن دين الله لا يصاب بالعقول")([6]).

 

الإشكال عليه: بانه تقييد للروايات من غير مقيِّد

ولكن قد يعترض على الشيخ بان تقييده للروايات المطلقة بل والعام منها، بما ذكره من غير دليل، إذ من أين (فإن المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد في الأحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنيّة - على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة والاستحسانات - من غير مراجعة حجج الله، بل في مقابلهم)؟ فتخصيص الروايات بما ذكره من غير مخصص؟.

 

أجوبة أربع

والجواب عن ذلك من وجوه أربع ولكن بعد تفصيل كلامه بوجه أكثر تحديداً فنقول: ان المستظهر ان المقصود من هذه الروايات اما نفي القياس والاستحسان خاصة، واما نفي صحة الاجتهاد في مقابل النص خاصة، أو الأعم منهما، ولا شيء غير هما بمشمول للروايات ولا إطلاقها عام له، وذلك بوجوه أربع ترجع أولياتها إلى عدم تمامية مقدمات الحكمة الثلاث:

الوجه الأول: ان يقال: بان الأئمة عليهم السلام في هذه الروايات لم يكونوا في مقام البيان من غير تينك الجهتين أي لم يكونوا في مقام البيان من جهة رفض حكم العقل المستقل.

الوجه الثاني: ان يقال: بان هاتين الجهتين هما القدر المتيقن في مقام التخاطب.

الوجه الثالث: ان يقال: بوجود قرينة على الخلاف حتى لو تمت المقدمتان الأوليان.

 

إطلاق الروايات مقيد بروايات أخص منها

اما الوجه الثالث: فواضح لكثرة الروايات الدالة على حجية العقل والتي سبق بعضها والتي أدرج المحدث الكليني قدس سره في كتاب الحجة من الكافي بعضها ومنها: ((إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَحُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَئِمَّةُ عليهم السلام وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ...))([7]) فعلى فرض الإطلاق في الروايات التي ذكرها الشيخ فهي مخصّصة بهذه الروايات.

 

والقدر المتيقن منها القياس والاستحسان والاجتهاد مقابل النص

واما الوجه الثاني: فان القدر المتيقن بل القدر المتيقن في مقام التخاطب (حسب تقييد الآخوند له به) كان موجوداً فان حرب الأئمة ومعركتهم كانت مع القياس والاستحسان ومع الاجتهاد في مقام النص، وقد تكرر من عمر مثل التصريح بذلك كقوله: ((مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم فَأَنَا أَمْنَعُ عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا))([8]) وقد بنى علماؤهم على الأولين والأخير أيضاً، ولم تكن لهم عليهم السلام معركة أبداً مع العقل في مستقلاته، فهذه القرينة المقامية العامة قرينة متصلة حافة تمنع انعقاد الظهور، بل يكفي احتمالها لأنها من محتمل القرينية المتصل وهو مخل بانعقاد الظهور، نعم محتمل القرينية المنفصل غير مُخلّ لأنه بعد تمام الكلام وعدم اتصال شيء به فقد انعقدت الإرادة الاستعمالية ومن ثم تجري أصالة التطابق بينها وبين الإرادة الجدية فتحرز بذلك (وهو أصل لفظي) فمحتمل القرينية المنفصل محكوم بذلك.

 

ولا يعلم كونها في مقام البيان من جهة العقل المستقل

واما الوجه الأول: فلأنه لا يعلم كونهم عليهم السلام في مقام البيان من جهة أحكام العقل المستقل، بل علم عدمه إذ لم يرد منهم عليهم السلام أبداً إدانة العقل المستقل بل كلما ورد فهو إدانة للقياس والاستحسان أو للاجتهاد في مقابل النص كما سبق.

 

وحكمه المستقل مما سُمِع منهم عليهم السلام

ويمكن ان نضيف جواباً رابعاً وهو: ان حكم العقل المستقل (كحكمه بحسن العدل وقبح الظلم وقبح إجراء المعجزة على يد الكاذب وكذب نصب المفضول نبياً او إماماً وهكذا) هو من مصاديق السماع من صادق في قوله ((من دان الله بغير سماع من عالم صادق ألزمه الله التيه إلى العناء‏)) فان الذي سمعناه من صادق هو ((إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَحُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَئِمَّةُ عليهم السلام وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ...)) ونظائره، فحجية العقل المستقل أمر مسموع من الصادق عليه السلام فقولنا به قول بما سمعناه منهم فلم يكن مشمولاً لـ((شَرٌّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقُولُوا بِشَيْ‏ءٍ مَا لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنَّا)) إذ كان حكم العقل حينئذٍ بدلالته عليه السلام.

 

أربع أجوبة عن شبهة نقص الكل عن الجزء في رواية ابان

ولكن قد يشكل على ما ذكره الشيخ من (وإلا فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما في غاية الندرة، بل لا نعرف وجوده) بتحققه كما في قول بعض الفلاسفة بقدم العالم زمناً مما لا يجتمع مع ضرورة الأديان والأدلة النقلية وكما في خبر ابان فان قياس المساواة البديهي يعارض ذلك النقل إذ إذا كانت دية أصبع المرأة عشرة آبال ودية الاصبعين عشرين ودية الثلاثة ثلاثين فان مقتضى زيادة الكل على الجزء (والثلاثة أصابع جزء الأربعة أصابع) كون دية الأربعة أربعين.

والجواب: ان الشيخ دفع هذا الدخل المقدر بقوله (على وجه لا يمكن الجمع بينهما) فان مورد رواية ابان كغيره يمكن جمعه مع حكم العقل بوجوه:

الأول: ان يقال ان ديات المرأة عامة هي على النصف، وان الله حكم باعطائها عشرة آبال على الأصبع تفضلاً (مع ان حقها الخمسة وهي نصف دية أصبع الرجل) واستمر في تفضلّه لثلاثة أصابع، ولم يَزِد، فاين الإشكال العقلي في ذلك؟

بعبارة أخرى: ان إشكال نقص الكل عن الجزء إنما يلزم لو كان قطع الأصبع علة تامة لثبوت دية العشرة آبال، وليس علّة بل صرف مقتضٍ، والعلة إرادته جل وعلا وحكمته، وهي قد تقتضي غير ذلك لـِحِكَم ومصالح مزاحمة وإن لم نعرف وجهها.

الثاني: ان يقال: انه تعالى المالك وللمالك ان يفعل في ملكه ما يشاء؛ ألا ترى انك يمكنك هدم بيتك كله؟ وألا ترى انه تعالى كان يمكن ان يقول انه لا دية في الجناية أصلاً بل التعزير فقط أو لا شيء مطلقاً بل قد فعل إذ قال (وَإِذْ قالَ مُوسى‏ لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى‏ بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ)([9]).

الثالث: ان يقال: انه يمكن الجواب بالتعويض بان يكون للمرأة على الثلاث أصابع ثلاثون جملاً ولا تستحق شيئاً آخر على الجاني ولا على الله تعالى (ولو تفضلاً) اما لو قطعت منها أربعة فتعطى عشرون إبلاً ثم يعوّضها الله تعالى (نظراً لمقام التسليم لديها أو مطلقاً) أضعاف أضعاف أضعاف ذلك في الآخرة أو حتى بدفع بعض بليّات الدنيا عنها، فاين مخالفة حكم العقل البديهي بذلك([10])؟ غايته الاستبعاد وهو غير دعوى التخالف بين حكمي العقل والشرع على وجه لا يمكن الجمع المعروف انه (كلّما قرع سمعك من الغرائب فذره فى بقعة الامكان، ما لم يذدك عنه واضح البرهان).

وقد ذكرنا في بعض المباحث السابقة جواباً آخر وهو احتمال ان يكون قطع الأربعة أقل ضرراً (على المخ والأعصاب أو على النسل أو غيرها مما لا نعلمه) من ضرر قطع الثلاثة. فتأمل.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الباقر عليه السلام: ((مَنْ لَمْ يَجْعَلْ الله لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظاً فَإِنَّ مَوَاعِظَ النَّاسِ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُ شَيْئاً‏))

(تحف العقول: ص294).

 

 

------------------------------------

([1]) الشيخ الصدوق، كمال الدين، دار الكتب الإسلامية – قم، 1395هـ، ج1 ص324.

([2]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج2 ص401.

([3]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج2 ص18.

([4]) محمد بن إبراهيم النعماني، الغيبة، مكتبة الصدوق – طهران، 1397هـ، ص134-135.

([5]) الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الأصول، إعداد وتحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم – قم، ج1 ص58-59.

([6]) الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الأصول، إعداد وتحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم – قم، ج1 ص60-61..

([7]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص15.

([8]) المحدث النوري، مستدرك الوسائل، مؤسسة آل البيت – قم، 1408هـ، ج14 ص450.

([9]) سورة البقرة: آية 54.

([10]) ألا ترى انه لو قال المشتري للبائع سأدفع لك مقابل بضاعتك التي تسوى ألفاً، خمسمائة آلاف وعشرين مليون غداً مثلاً، كان متفضلاً عليه أكثر مما لو دفع له ألفاً فقط الآن؟

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 4 شعبان 1440هـ  ||  القرّاء : 3785



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net