||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 95- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-8 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني (الإنساني) في مقابل المؤسسات الدولية العابرة للقارات

 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -

 388- فائدة أخلاقية: العمل والرياء

 314- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (1)

 160- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (7): الفلسفة- مقاصد الشريعة ومبادئ التشريع

 17- (ليظهره على الدين كله)3 الرسول الأعظم في مواجهة مشركي العصر الحديث

 127- من فقه الآيات في قوله: (لا تحنث) في قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب

 231- خصائص الامة في الامة: العالمية ، الكفاءة ، الكفاية ، التخصص ، التماسك ، والاخلاق

 144- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية (حقوق الانسان) بين الاهمال النظري والانتهاك العملي

 178- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (7)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23945163

  • التاريخ : 18/04/2024 - 03:18

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 65- استدلال الشيخ على استحالة جعل الحكم الوضعي ( السببية لا ذاتية ، ولا مجعلوة شرعاً ) ومناقشتنا معه .

65- استدلال الشيخ على استحالة جعل الحكم الوضعي ( السببية لا ذاتية ، ولا مجعلوة شرعاً ) ومناقشتنا معه
الاثنين 9 جمادي الاخر 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(65)


الشيخ: جعل الدلوك سبباً ليس إلا إنشاء الوجوب عنده
وقال الشيخ: (هذا كله، مضافا إلى أنه لا معنى لكون السببية مجعولة فيما نحن فيه حتى يتكلم أنه بجعلٍ مستقل أو لا، فإنا لا نعقل من جعل الدلوك سببا للوجوب - خصوصا عند من لا يرى، كالأشاعرة، الأحكام منوطة بالمصالح والمفاسد الموجودة في الأفعال - إلا إنشاء الوجوب عند الدلوك، وإلا فالسببية القائمة بالدلوك ليست من لوازم ذاته، بأن([1]) يكون فيه معنى يقتضي إيجاب الشارع فعلا عند حصوله، ولو كانت لم تكن مجعولة من الشارع، ولا نعقلها أيضا صفة أوجدها الشارع فيه باعتبار الفصول المنوعة ولا الخصوصيات المصنفة والمشخصة)([2])

توضيحات: ظاهره قدس سره انه يرى الاستحالة الوقوعية
ولنبدأ أولاً بتوضيحات لكلامه: الأول: لعل كلامه هذا ظاهر في انه يرى الاستحالة الوقوعية([3]) (استحالة جعل الحكم الوضعي) لا مجرد عدم الوقوع، ووجه ظهور كلامه فيها كونه([4]) من السالبة بانتفاء الموضوع؛ فان الموضوع إذا كان منتفياً استحال جعل حكم له فحيث (لا نعقل من جعل الدلوك سبباً للوجوب إلا إنشاء الوجوب عند الدلوك) كما هو صريح كلامه فليس هناك معنى آخر (هو المدعى انه الحكم الوضعي) كي يعقل جعله استقلالاً أو تبعاً أو عدم جعله.

الشيخ ينفي السببية الاقتضائية في الدلوك، فكيف بالذاتية؟
الثاني: ان وجه تقييده بـ(بأن يكون فيه معنى يقتضي إيجاب الشارع فعلا عند حصوله) لنفي توهم جبر الباري تعالى ولذا فسر لوازم الذات بالاقتضاء فانه إن قيل بما هو ظاهر التعبير بـ(لوازم الذات) الذي هو ما لزم الشيء لذاته ولم يمكن انفكاكه عنه، كذاتيّات باب البرهان، فانه يستحيل عليه تعالى عدم الإيجاب، وذلك باطل بالضرورة بل انه باطل بالضرورة حتى في الممكن لبداهة انه لا يوجد في أي أمر مصلحة مهما كانت بالغة أو ما يعبر عنه بالملزمة، أو مفسدة كذلك، إلا وهي مقتضية لكي يجعل المشرّع الحكم على طبقها فان كان حكيماً ولم يرَ لها مزاحماً أو مانعاً فعل، ولا يعقل استلزام وعلّيّة المصلحة الثبوتية في المتعلَّقات لجعل الشرع أي لإيجابه أو تحريمه أو غيرهما بحيث يخرج فعله الإنشائي عن اختياره ويكون مُلجأً إليه ومعلولاً للواقع الثبوتي.
والحاصل: ان هذا المعنى بديهي الانتفاء ولا يحتاج إلى مؤونة ردّه، وإنما الذي نفاه الشيخ هو معنى (الاقتضاء) (الذي فسر به لوازم الذات) فالتزم بانه حتى الاقتضاء غير ثابت في الدلوك وانه ليس فيه معنى يقتضي إيجاب الشارع فعلاً([5]) عند حصوله([6]).

الخصوصية غير مجعولة من الشارع بما هو شارع
الثالث: قوله (ولو كانت لم تكن مجعولة من الشارع) أي لو كانت السببية القائمة بالدلوك من لوازم ذاته (أي من مقتضيات ذاته كما مر) فانها ليست مجعولة من الشارع بما هو مشرّع بل هي مجعولة له بما هو مكوّن فتخرج عن مورد الكلام في الأصول وعن كونها حكماً وضعياً أو تكليفياً([7]).

الصفة اما لازمة للذات أو مجعولة له بلحاظ ذاته أو مشخصاته
الرابع: ان الصفة قد تكون صفةً لازمة للذات (للجنس أو للفصل أو للنوع) وقد تكون مفارقة لكنها تجعل للشيء بلحاظ فصل له أو بلحاظه خصوصياته الصنفية أو الشخصية.
فمثلاً: الإنسان له صفات ذاتية كالإمكان الذاتي (أو الوجودي الفقري) بل وككونه في حيّز (فانه لازم لجسمه) وله صفات مجعولة فقد تكون مجعولة بلحاظ فصله وقد تكون مجعولة بلحاظ صنف من أصنافه فمثلاً قوله تعالى (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)([8]) هل المراد ان تكريم الإنسان مجعول له بما هو إنسان، فهذا رأي، أو هو مجعول له بما هو عادل أو متقي أو مؤمن أو عالم، وهي صفات صنفية له، فهذا رأي آخر([9])، قال تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)([10]).

مناقشات مع الشيخ
ولكن يرد على كلامه قدس سره:

أ- لا مانع من وجود خصوصية ذاتية في الدلوك
أولاً: بانه ما المانع من ان تكون في الدلوك خصوصية ذاتية أو صنفية تقتضي إيجاب الشارع للصلاة عنده؟ فكما ان (النار) فيها خصوصية ذاتية (تقتضي) بها الإحراق (وليست علة تامة له لاشتراط المحاذاة الخاصة وقابلية القابل بان لا يكون الخشب مرطوباً أو مطلياً بمادة عازلة مثلاً) فلعله توجد في الدلوك خصوصية اقتضائية تستدعي إيجاب الصلاة لدى حصوله، فلا وجه لقوله (لا نعقل) فان هذا الشق معقول محتمل.

بل الدليل دال عليها؛ لتبعية الأحكام لمصالح في المتعلقات
بل نقول: ان الدليل دال على ذلك وهو: ان الأحكام ثابتة لمصالح ومفاسد في المتعلقات على مسلك العدلية ومنهم الشيخ، وكما انها تابعة في أصلها لمصالح في المتعلقات فكذلك هي تابعة في قيودها وخصوصياتها لمصالح في المتعلقات وإلا كان التقييد بها لغواً لا يصدر من الحكيم.
لا يقال: تكفي الخصوصية في الجامع؟
إذ يقال: لو كانت الخصوصية في الجامع لوجب التخيير بين الأفراد لا إيجاب الصلاة عند الدلوك وتحريمها قبله.
وبعبارة أخرى: يدلنا على ان للدلوك خصوصية (اما في ذاته أو في صنفه ومشخصاته) ان الشارع حرّم صلاة الظهر قبله وأوجبها بعده، ولو لم تكن خصوصية فيه لكان إيجابه في هذا الوقت بلا مصلحة وتحريمه قبله لا عن مفسدة في الجواز قبله، وكما لا يصح، إلا في الامتحاني وشبهه، إيجاب الأصل أو تحريمه بلا مصلحة ومفسدة فانه لا يصح في القيد التقييد به بحيث يكون بدون القيد حراماً ومعه واجباً إلا لمصلحة أو مفسدة.

من الروايات الدالة على خصوصية الدلوك
ويوضحه أكثر: ان الروايات دلت على ان في الدلوك خصوصية، وفي سائر أوقات الصلوات أيضاً، والروايات كثيرة جداً ومنها ما تدل على أن أبواب السماء تفتح لدى الدلوك وان الدعاء أقرب للإجابة وان الصلاة حينئذٍ تدفع الاضرار الكبيرة وتجلب المنافع العظيمة ولذا ورد عن أبي عبد الله عليه السلام: ((إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِصُعُودِ الْأَعْمَالِ فَمَا أُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ عَمَلٌ أَوَّلُ مِنْ عَمَلِي وَلَا يُكْتَبَ فِي الصَّحِيفَةِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنِّي))([11]) وقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ((لَفَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَخِيرِ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ وَلَدِهِ وَمَالِهِ))([12]) وعَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: ((الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا إِذَا أُقِيمَ حُدُودُهَا أَطْيَبُ رِيحاً مِنْ قَضِيبِ الْآسِ حِينَ يُؤْخَذُ مِنْ شَجَرِهِ فِي طِيبِهِ وَرِيحِهِ وَطَرَاوَتِهِ فَعَلَيْكُمْ بِالْوَقْتِ الْأَوَّلِ([13]))) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‏ عليه السلام قَالَ: ((إِنَّ فَضْلَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَخِيرِ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا))([14]) وغير ذلك مما يظهر منه ان للوقت (وقت الدلوك) مدخلاً اقتضائياً في الوجوب وللوقت قرباً وبعداً من الزوال مدخلاً في زيادة الأجر.

ب- الخصوصية الذاتية مجعولة للشارع في فعليتها بمتمِّم الجعل
ثانياً: يرد على قوله (ولو كانت، لم تكن مجعولة من الشارع) (اي لو كانت من لوازم ذاته أي من مقتضيات ذاته – على ما فسره) انها يمكن ان تكون مجعولة من الشارع وذلك لأن السببية الشأنية ليست مجعولة من قبل الشارع – وهي لازم الذات اقتضاءً – اما السببية الفعلية فتكون هي المجعولة له.
وبعبارة أخرى إن صح كلامه في السببية الشأنية الذاتية إذا فرض انها كذلك فلا يصح في السببية الفعلية لـِمَا كانت سببيته الذاتية الشأنية تكوينية فقط، فمثلاً: قد يكون الدلوك في حد ذاته مقتضياً لأن يُجعل وجوب الصلاة عنده، فهو سبب شأني وهو في هذا الحد غير مجعول للشارع بما هو شارع، لكنّ جعله سبباً فعلاً بتتميم الجعل، هو المجعول من الشارع بما هو شارع. فتدبر وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

من ثمرات البحث:
سبق ان للبحث عن مجعولية الحكم الوضعي بالاستقلال أو بالتبع وعدمه، ثمرات:
منها: ما هو مصبّ الكلام من انها لو كانت مجعولة بالاستقلال جرى التزاحم بينها اما لو كان انتزاعية صرفة فلا يقع التزاحم إلا بين مناشئ انتزاعها، ولو قيل بانها ليست إلا عبارة عن الحكم التكليفي فالأمر أوضح. ونضيف:
ومنها: ما اجرى الشيخ قدس سره الكلام في الأحكام الوضعية فيه وجعله من ثمراته، وهو صحة استصحاب الحكم الوضعي إذا كان مجعولاً بالاستقلال وعدم صحة استصحابه إذا كان انتزاعياً إلا عبر منشأ انتزاعه.
وسيأتي بإذن الله تعالى تحقيق الكلام والأخذ والرد في هاتين الثمرتين كما سيأتي ذكر ثمرات أخرى أصولية، اما الفقهية فهي بالألوف، وذلك كله بعد إكمال مناقشة كلام الشيخ ومناقشة سائر الأدلة على انتزاعية الحكم الوضعي فانتظر.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


 عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ يَسُرُّهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ، وَإِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ يَغْتَمُّ بِهِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ))
 الكافي: ج2 ص97.

 

------------------------------------------------------------
([1]) وما في بعض النسخ من (بل) بدل (بان) غلط فانه يناقض مرام الشيخ قدس سره.
([2]) الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الأصول، إعداد: وتحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم - قم: مجمع الفكر الإسلامي، ج3 ص129.
([3]) أو الذاتية فتأمل.
([4]) جعل الحكم الوضعي.
([5]) من الأفعال كالصلاة.
([6]) أي الدلوك.
([7]) وتفسير هذه الجملة بغير ما ذكر بعيد جداً.
([8]) سورة الإسراء: آية 70.
([9]) وهناك تفسير آخر للآية فراجع.
([10]) سورة الحجرات: آية 13.
([11]) الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج2 ص41.
([12]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، ج1 ص217.
([13]) الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج2 ص40.
([14]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج3 ص274.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 9 جمادي الاخر 1439هـ  ||  القرّاء : 3094



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net