||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 306- الاهتداء إلى سُبُل السَّلام والصراط المستقيم

 100- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-13 الموقف تجاه تجمعات المنافقين والظالمين

 464- فائدة رجالية: ضابطة ترجيح الروايات عند تعارض الكثرة مع الاعتبار السندي

 352- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ) (1) مناهج التفسير: بين التفسير الظاهري والتفسير الباطني

 قسوة القلب

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (5)

 137- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((والله إنّا لا نعد الرجل فقيهاً حتى يعرف لحن القول))

 385- فائدة فقهية: حكم تصرف الصبي بأمواله بإذن وليه

 174- ( عصر الظهور ) بين عالم الإعجاز وعالم الأسباب والمسببات

 436- فائدة فقهية: حكم الأراضي المحازة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23701907

  • التاريخ : 28/03/2024 - 22:10

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 243- امثلة فقهيه اخرى للمسبب الضعيف او قليل الاثر (الملكية - الزوجية...) .

243- امثلة فقهيه اخرى للمسبب الضعيف او قليل الاثر (الملكية - الزوجية...)
الاثنين 6 ربيع الثاني 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(243)

 

من الشواهد: ضعف سلطنة المغصوب منه

ومن الشواهد البيّنة على الملك الضعيف أو الناقص هو المغصوب ونظائره كالآبق بلا رجعة، والغارق في البحر بلا أمل، وقد أشرنا إليه([1])، وتفصيله:

ان الغاصب إذا كان قاهراً، فلا شك ان الملك لا يخرج عن كونه ملكاً لمالكه بالغصب، كما لا يخرج العبد عن الملك بالفرار، والعِقد أو الدينار عن الملك بالغرق في البحر، فهو مملوك لكن ملكيته هي أضعف درجات الملكية إذ الملكية هي على مبنىً أعلى درجات السلطنة التي أدناها حق الاختصاص، وهي نوع سلطنة مباينة لسلطنة حق الاختصاص([2]) على مبنى آخر، اما سلطنة المالك على المغصوب منه فضعيفة جداً إذ لا يمكنه التقلب فيه بأي نوع من أنواع الانتفاع كالسكن في داره المغصوبة أو الأكل من بستانه المغصوب أو استخدام عبده الهارب أو مطالعة كتابه الضائع مثلاً، فإذا قلنا كما قال المشهور بانه لا يصح بيعه ولا إجارته ولا إجراء أي عقد عليه([3]) فان ملكية صاحبه له أي سلطنته عليه تكون أشبه بالعدم وملكيته له حتى إن لم تفسر بالسلطنة عديمة الأثر أو قليلة الأثر جداً، فقد اتصفت الملكية بالضعف والقوة وكونها منشأ الآثار كلها أو أكثرها أو بعضها أو النادر منها، وقد فسرت الصحة بكون الشيء منشأ الأثر والفساد بكون عديمه أو قليله أو فاقد معظمه.

بل حتى إذا قلنا كما قال البعض، ولو صناعةً، بصحة بيع المغصوب ونظائره، فانه لا يُخرج الملكية عن كونها ضعيفة جداً لانتفاء مراتب السلطنة الأخرى إلا هذه.

 

كلام الوالد في حكم بيع الآبق والمغصوب والضال

قال السيد الوالد في الفقه البيع (مسألة: في بيع الآبق، هل يصح بيع الآبق والضال والمجحود والمغصوب وما أشبه كالساقط في البحر وفي الهوّة؟ في غير الآبق الذي هو مورد النص ببيعه مع الضميمة، كصحيحة رفاعة وموثقة سماعة، بل ورواية الدعائم عن علي عليه السلام، وإن ذكر فيها الضالة لكنها ضعيفة السند.

قولان: المنع:

كتاباً: حيث قال سبحانه: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)([4]) بضميمة انه باطل عرفاً.

وسنّةً: كنهي النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الغرر وكذلك نهيه صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الغرر، ولأنه مما ليس عنده([5]) بالإضافة إلى الروايات الخاصة التي عرفتها.

وإجماعاً: حيث ادعى بعض الإجماع على المنع.

وعقلاً: حيث انه سفهي، والأدلة لا تشمل السفهية، لأنها منصبة على العقلائية.

والجواز: لإطلاق الأدلة، وكونه باطلاً عرفاً أخص إذ العقلاء يقدمون على قطع الربح وظنه وشكه ووهمه، وإنما لا يقدمون على مقطوع الضرر)([6]).

 

إذا كان عاجزاً عن التسليم، وكان المشتري قادراً على التسلّم

وهذا كله فيما كان عاجزاً عن التسليم وكان المشتري عاجزاً عن التسلّم، واما لو كان عاجزاً عن التسليم والمشتري قادراً على التسلّم فهل يصح بيعه؟ لعل المشهور العدم والمنصور تبعاً للشيخ ومن ذكر أسماءهم (والظاهر انهم الأقل من الفقهاء) الصحة، فعلى العدم الأمر واضح لضعف الملكية والسلطنة إلى هذا الحد، واما على فرض الصحة فانه وإن لم يكن كالصورة السابقة في الضعف لكنه تسلط ضعيف إذ لا يمكنه أي نوع من التصرف فيه إلا بنقله على ان نقله مما لا يرغب فيه إلا القليل فهو من هذه الجهة قليل الأثر بالنسبة إلى المملوكات غير المغصوبة أو الغارقة أو شبهها.

 

الخلاف في المسألة

قال في المكاسب: (ثمّ انّ الخلاف في أصل المسألة لم يظهر إلا من الفاضل القطيفي المعاصر للمحقّق الثاني حيث حكى عنه انه قال في إيضاح النافع انّ القدرة على التسليم من مصالح المشتري فقط لا انها شرط في أصل صحة البيع فلو قدر على التسلم صحّ البيع وإن لم يكن البائع قادراً عليه بل لو رضي بالابتياع مع علمه بعدم تمكّن البائع من التسليم جاز وينتقل إليه ولا يرجع على البائع لعدم القدرة إذا كان البيع على ذلك مع العلم فيصحّ بيع المغصوب ونحوه)([7]) وقال: (ثمّ انّ الظاهر كما اعترف به بعض الاساطين ان القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط إلا بالتّبع وإنما المقصد الأصلي هو التسليم ومن هنا لو كان المشتري قادراً دون البائع كفى في الصحة كما عن الاسكافي والعلّامة وكاشف الرموز والشهيدين والمحقق الثاني وعن ظاهر الانتصار ان صحة بيع الآبق على من يقدر على تسلّمه مما انفردت به الإمامية وهو المتجه لأن ظاهر معاقد الإجماع بضميمة التتبع في كلماتهم واستدلالاتهم بالغرر وغيره مختصّ بغير ذلك)([8]).

والظاهر من ذكر الشيخ لأسماء من ذكرهم ان ذلك خلاف المشهور أو خلاف ظاهر معاقد الإجماع لذلك اضطر لاستقراء أسماء الموافقين له، ومع ذلك فان مَن ذكرهم معدودون، وقد اضطر إلى توجيه ظاهر معقد الإجماع. فتأمل. هذا

 

من الشواهد: اختلاف درجات عُلقة الزوجية قوة وضعفاً

ثم ان من الشواهد على ان المسببات ليس أمرها دائراً بين الوجود والعدم بل بين العدم والوجود القوي أو الضعيف، (الزوجية) فان الزوجية قد تكون العُلقة فيها قوية وقد تكون ضعيفة، وذلك كالأمثلة التالية:

فمنها: الزوجة التي وكّلها الزوج في طلاق نفسها، في ضمن عقد ملزم أو مطلقاً، فإن علقة الزوجية حينئذٍ ضعيفة إذ بمقدور كل منهما قطعها بالطلاق حتى ذات الوكالة الجائزة مادام لم يفسخها، عكس غير الوكيلة فان العلقة فيها قوية بالنسبة للأولى.

ومنها: علقة زوجية الغائب عنها زوجها أربع سنين أو مطلقاً، بشرائطه، فانها أضعف من الحاضر زوجها؛ إذ لها ان ترفع أمرها للحاكم الشرعي فيطلقها بشرائطه، اما الحاضر فليس للحاكم طلاقها، نعم في السجين خلافٌ فالمشهور رفضوا إلحاقه بالغائب إذ لا دليل عليه وتنقيح المناط غير قطعي والسيد الوالد رأى ان أمر الطلاق بيد حاكم الشرع لو رآها في عسر وحرج شديدين.

ومنها: من كان بها أحد العيوب السبعة  كالجنون والجذام والبرص والعمى والعفل والقَرَن، فانه له فسخ النكاح فهذه العلقة أضعف من علقة زوجية ليست الزوجة فيها مبتلاة بأحداها.

ومنها: زوجية المتمتع بها فانها أضعف من زوجية الدائم، ولذا كانت آثارها أقل: ككونها لا ترث وانه ليس لها حق القَسم، وهكذا.

 

مناقشة مع حقائق الأصول

وإذا ظهر ذلك ظهر عدم تمامية ما ذكره في حقائق الأصول دفاعاً عن الآخوند بقوله: (فحينئذ يصح أن يقع النزاع في أن لفظ البيع أو غيره من الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعم منه ومن الفاسد، ولا ينطبق هذا المعنى على المسببات أعني الآثار المترتبة عليها مثل علقة البدلية في البيع والزوجية في النكاح وغيرهما في غيرهما فان هذه الآثار ليست مختلفة كمّاً أو كيفاً بحيث يكون التام مؤثراً في أثر كذا والناقص ليس مؤثراً فيه لتتصف بالصحّة والفساد، بل هي في ظرف وجود السبب تكون موجودة وفي ظرف عدمه تكون معدومة فهي إما موجودة أو معدومة فلا معنى للنزاع في وضع ألفاظها للصحيح أو الأعم).([9]) إذ ظهر ان الآثار مختلفة كمّاً أو كيفاً: أما كمّاً: فإضافة إلى ما سبق يمكن التمثيل له ببيع داره التي آجرها لشخص لمدة خمس سنين مثلاً فانها تنتقل للمشتري مسلوبة المنفعة لخمس سنين، فالتمليك أو النقل رغم حصوله ووجوده لكن بعض آثاره تحققت (انتقال العين) دون بعضها (انتقال المنفعة أي منفعة السكن) غاية الأمر ان المشتري لو لم يكن يعلم لكان له الخيار لكنه أجنبي عن جهة البحث.

وأما كيفاً: فلما اتضح من ان الملكية مراتب إذ السلطنة فيها مراتب فقد ينقل الملكية بأعلى مراتبها كما في الملك الطِلق وقد ينقلها بأدناها كما في المغصوب والغارق في البحر وقد ينقلها بالمتوسط منها كما في الغارق المتعسر تحصيله لا المتعذر. فتأمل فيما سبق وتدبر.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يَا أَبَا ذَرٍّ: (إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَاتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ فَكُنْ بِمَا فِي يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدَيْك‏) مستدرك الوسائل: ج11 ص216.


([1]) في الدرس (241) و(242).

([2]) ومباينة لسلطنة الأبوين على ابنهما (فيما يؤذيهما) وسلطنة الزوج على زوجته إذ هي محددة بالخروج والاستفراش فقط.

([3]) لأنه أكل مال بالباطل، أو لغير ذلك.

([4]) سورة البقرة: آية 188.

([5]) راجع من لا يحضره الفقيه: ج4 ص8 الحديث 4968 ب2.

([6]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه/ البيع، ج5 ص156-157.

([7]) الشيخ مرتضى الانصاري، المكاسب، الناشر: تراث الشيخ الأعظم، ج4 ص190.

([8]) المصدر نفسه: ص191-192.

([9]) السيد محسن الطباطبائي الحكيم، حقائق الأصول، الناشر: مكتبة بصيرتي،  ج1 ص80.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 6 ربيع الثاني 1439هـ  ||  القرّاء : 2742



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net