||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 291- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (7) مرجعية خالق الكون ورسله في نوافذ المعرفة

 100- من فقه الآيات: الوجوه المحتملة في وجه الذم في قوله تعالى: (انا وجدنا ابائنا على امة وانا على اثارهم مقتدون)

 243- التحليل القرآني لروايات مقامات المعصومين (عليهم السلام)

 14- بحث رجالي: عن الغضائريين والكتاب المنسوب اليهما

 139- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إنّ من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة))

 127- محاسبة النفس وتقييم الذات

 435- فائدة فقهية: استفراغ الوسع في الاجتهاد

 281- فائدة أصولية: منجزية العلم الإجمالي

 169- فائدة فقهية: الفرق بين تقليد العامي للمجتهد واعتماد المجتهد على مثله

 168- مشاهد تصويرية من واقعة الغدير ومقتطفات من خطبة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23697429

  • التاريخ : 28/03/2024 - 10:32

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 257- ورود او حكومة الامارة على الاحتمال البدوي في اطراف العلم الاجمالي وبحث عن الفرق بين الاحتمالين .

257- ورود او حكومة الامارة على الاحتمال البدوي في اطراف العلم الاجمالي وبحث عن الفرق بين الاحتمالين
الاثنين 19 ذي الحجة 1438ه



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(257)

 

ورود الأمارة على الاحتمال البدوي والمقرون بالعلم الإجمالي

ثم إن البحث تارة يجري في ورود الأمارة على احتمال العقوبة (أو حكومتها على احتمال التكليف أو احتمال الضرر حسب الوجوه الثلاث المذكورة آنفاً) في الشبهات البدوية، فالأمر كما ذكر، واخرى يجري في احتمال العقوبة  أو التكليف في أطراف العلم الإجمالي وهل الأمارة واردة أو حاكمة عليه أو العكس[1]  أو أمر آخر؟ فنقول:

 

الاحتمال في العلم الإجمالي اما متولد أو مؤكد

قد يقال: إن الموضوع في العلم الإجمالي هو (الاحتمال المحفوف به ـ بالعلم الإجمالي ـ) فهو أقوى من مجرد الاحتمال البدوي.

ولكن قد يقال: بأنه في العلم الإجمالي يوجد احتمالان:

الأول: ما كان مقتضى الشبهة البدوية.

الثاني: الاحتمال الناشئ منه[2].

وعليه: فلابد لتقدم الأمارة على الاحتمال في أطراف العلم الإجمالي من تمامية (الحكومة) عليهما معاً بان يقال بان الامارة حاكمة على الاحتمال البدوي السابق على العلم الاجمالي وعلى الاحتمال الناشئ منه (من العلم الإجمالي) ولا تكفي حكومة الأمارة على أحد الاحتمالين فقط، وبعبارة أخرى: الأمارة حاكمة لأنها مؤمنة ومنزِّلة للاحتمال (كلا الاحتمالين) منزلة العدم، ولذا توجب انحلال العلم الاجمالي حكماً فترفع منجزيته، واما ان كان علماً اجمالياً بالعقوبة فانها تكون واردة عليه.

 

هنا صورتان: احتمال: نابع من العلم الإجمالي وآخر مؤكد لاحتمال البدوية

لكن التحقيق هو: أن الاحتمال في موارد العلم الإجمالي على قسمين: فتارة هناك احتمال يتولّد منه، وأخرى هناك احتمال يتأكد به:

فالمتولد هو النابع من العلم الإجمالي من دون أن يسبقه وجوداً ويكون قبله، كما لو علم بسقوط قطرة دم في أحد الانائين وكان قبل ذلك قد شك ابتداء في سقوط قطرة بول فيه، فإن هذا الاحتمال غير ذلك وقد اضيف أحدهما للآخر.

وأما المتأكد به كما لو احتمل سقط قطرة دم ابتداء في هذا الإناء (الأول) ثم علم إجمالاً بسقوط قطرة دم إما في هذا الإناء أو ذاك، فإن احتمال نجاسة الإناء الأول تتأكد حينئذٍ.

 

فللأمارة حكومتان أو ورودان

وحينئذٍ فإن الأمارة بقيامها على طهارة هذا الإناء الأول تكون لها الحكومة او الورود من جهتين: الحكومة على الاحتمال البدوي والحكومة على الاحتمال النابع من العلم الإجمالي، والسر في ذلك أن الأمارة انحلالية فتفيد كلتا الحكومتين إذ تكون كأنها دليلان مستقلان.

 

ورود الأمارة على عدة علوم إجمالية او على احداها فقط

وذلك نظير حكومة الأمارة الواحدة على عدة علوم إجمالية، كما لو علم بسقوط قطرة دم في أحد الإنائين وعلم بسقوط قطرة بول او مني اوقطعة ميتة في أحدهما أيضاً، ثم قامت أمارة على طهارة هذا الإناء فإنها توجب انحلال كلا العلمين الإجماليين بالنسبة للاناء الاول حكماً؛ لكونها انحلالية كما سبق.

نعم، يمكن حكومة الأمارة على أحد العلمين الإجماليين دون الآخر كما[3] لو قامت على عدم سقوط دم في هذا الإناء ساكتة عن سقوط غيره وعدمه، ومنه يعلم إمكان ان تحكم على الاحتمال البدوي دون الاحتمال الناشئ من العلم الإجمالي أو العكس كما  لو قامت على عدم سقوط الدم في هذا، فيبقى الاحتمال البدوي بسقوط قطرة بول فيه قائماً، وهو مجرى البراءة أو الحرمة على الاحتمالين، أو[4] قامت على عدم سقوط بول فيه فيبقى العلم الإجمالي بحاله.

 

مسؤولية الفقيه في مرحلة الاستنباط

ومنه يعلم: أن على الفقيه ملاحظة كافة محتملات القضية وجوانبها إذ قد تحلُّ الأمارة علماً إجماليا دون آخر أو ترفع الشبهة البدوية في أطراف العلم الإجمالي دون الاحتمال النابع منه أو العكس.

 

 

المرجع لسان الأدلة

وعليه فلابد من لحاظ لسان الأمارة وأن مصبّها نفي الأثر مطلقاً كنفي كون هذا نجساً أو مصبّها نفي أحد المؤثرات أو نفي جميعها، وذلك مما يكثر الابتلاء به في باب القضاء وفي فقه الدولة أيضاً.

 

نماذج تطبيقية

ومن الامثلة: ما لو علم بأنه باع أحد هذين وعلم إجمالات بأنه وهب أحدهما، لا ما إذا علم بأنه إما باع هذا (من ضمن الشيئين) أو وهبه، فههنا علمان إجماليان مؤداهما واحد وهو خروج أحدهما من ملكه وحرمة تصرفه في أحدهما، فلابد من أمارة واردة او حاكمة عليهما[5] في احد الفردين (كأن تقوم على أنه لم يهب ولم يبع هذا الاول وإلا بقي أحد العلمين منجزاً  فيه (في الأول) وهو كاف في حرمته، كالثاني، واما لو قامت الامارة على نفي كلا الفردين فإنها تصطدم مع العلم الاجمالي

ومنها: ما لو علم بأنه طلق إحداهما وعلم إجمالاً بفسخ عقد إحداهما

ومنها: ما لو علم بأن أحدهما سارق، وعلم بأن أحدهما مرتشٍ، (وأراد الشراء بعين ما لهما) فلابد من ملاحظة مصبّ الأمارة النافية أو المثبتة وهل تثبت حلية هذا المال خاصة أو تثبت عدم كون هذا مسروقاً خاصة أو غير ذلك.

ومنها: ما لو شك في فسق هذا أو عدم كفاءته في حالة وفي حالة اخرى لو علم علماً اجمالياً بفسق أحدهما (أي بأنه فَسَق) ففي الأول نستصحب العدالة مع سبقها، دون الثاني لتعارض الاستصحابين.

وللحديث صلة بإذن الله تعالى..

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 قال الامام امير المؤمنين عليه السلام :(لا خير في الصمت عن الحكم، كما أنه لا خير في القول بالجهل)[6]

[1] - أي العلم الاجمالي حاكم على الامارة او وارد.

[2] - أي من العلم الاجمالي.

[3] - مثال للعكس

[4] - مثال الاصل.

[5] - أي على كلا العلمين الاجمالين.

[6] - نهج البلاغة: (خطب الإمام علي عليه السلام - ج ٤ – ص  ١٠٨) المكتبة الشيعية الرقمية.

 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 19 ذي الحجة 1438ه  ||  القرّاء : 2635



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net