||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 296- الفوائد الأصولية (الحكومة (6))

 80- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-5 مناشئ تولّد حقّ السلطة والحاكمية: 1- المالكية

 304- الفوائد الأصولية (الحكومة (14))

 336-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (11) الإحسان باعتباره المحور الفاصل بين العدو والصديق

 255- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (2)

 116- فائدة اصولية: الدقة والتسامح في وضع الاسماء لمسمياتها

 399- فائدة عقَدية : كيف يفدي المعصوم نفسه لمن هو أدنى في الفضل منه؟

 كونوا قِمَماً واصنعوا القِمَم

 311- الفوائد الأصولية: القصد (2)

 54- بحث فقهي اصولي: الفرق بين الموضوع الصرف والمستنبط



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23969127

  • التاريخ : 20/04/2024 - 00:05

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 252- موجز القول (التخريج) وفرقه عن التخصص ـ هل الامارة واردة على اصالة التخيير بالتخريج او بالورود او الحكومة .

252- موجز القول (التخريج) وفرقه عن التخصص ـ هل الامارة واردة على اصالة التخيير بالتخريج او بالورود او الحكومة
الاحد 4 ذي الحجة 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(252)


سبق : (وقد يقال إن (الأمارة) واردة على (الوظيفة) بالتخريج، والتخريج هو (أن يزيل أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقة تكوينا) وفرقه عن الورود أنه (يزيل موضوع الآخر حقيقة، تعبداً) وفرقه عن التخصص أن التخصص خروج أما التخريج فإخراج للموضوع حقيقة، والمقام كذلك، فتأمل)[1].
 

ملخص القول في التخريج وفرقه عن الورود والتخصص
وتحقيق الحال في المقام بما يظهر به وجه التأمل يقتضي تحقيق حال (التخريج) وتوضيحه وسنشير ههنا إلى موجز ما ذكرناه في أوائل مبحث التعارض العام الماضي مع بعض التطوير، وذلك في ضمن نقاط:
الأولى: ما سبق من أن التخصص خروج والتخريج إخراج، والفرق واضح بينهما فإن التخصص من باب التفعُّل والتخريج من باب التفعيل، والأول لازم والثاني متعدي، والإخراج وإن لزمه الخروج لكنه لاحقٌ في مرحلة العلة المبقية عكس الخروج فإنه في مرحلة العلة المحدثة بل قبلها.
 

اختلاف التخصص عن التخريج (ثبوتاً) و(لحاظاً) و(آثاراً)
الثانية: إن (التخصص) يختلف عن (التخريج) في ثلاث عوالم: عالم الواقع والثبوت، وعالم اللحاظ والإثبات، وعالم الآثار والأحكام.
أما (ثبوتاً) فلوضوح الفرق بين ما لم يكن داخلاً أصلاً وبين ما كان داخلاً فخرج؛ الا ترى وضوح الفرق تكويناً بين من لم يكن داخلاً في المدينة أصلاً ومن كان داخلاً فيها فخرج منها أو أخرج؟
وأما (لحاظاً) فيكفي تغاير تصوريهما بالبداهة[2].
وأما (أحكاماً) فلنمثل له بثلاث أمثلة:
أ- من لم يكن داخلاً في الإسلام، أي كان كافراً، فإنه لا يقتل، بل تجري عليه أحكام الذمة أو الحياد أو غير ذلك، أما من كان داخلاً في الإسلام منذ مولده فخرج فإنه مرتد فطري وعلى المشهور يُقتل بلا استتابة ، وأما المرتد الملِّي فانه يستتاب. فهذه اقسام ثلاثة ثبوتاً ولها احكام مختلفة شرعاً.
ب- في دائرة قاعدة الإلزام، ومفادها حكم واقعي ثانوي على المشهور فلا هو ظاهري ولا هو واقعي أولي، فإنه لو كان مخالفاً فطلقها بلا شاهدين مثلاً ثم تشيع فإنه حيث وقع صحيحاً، بالصحة الواقعية الثانوية، لم ينقلب إلى البطلان إذ تشيع، وذلك عكس ما لو كان شيعياً فطلقها بدون شاهدين ثم تسنن فإنه وقع باطلاً ولا ينقلب صحيحاً بانقلابه إلى التسنن، فبهذا يظهر الفرق بين ما لو كان خارجاً من دائرة التشيع في علته المحدثة ففعل ما فعل ثم دخل وبين ما لو خرج في علته المبقية وكان قد فعل ما فعل قبل خروجه.
ج- في دائرة تغيّر التقليد، فإنه لو كان يقلد من يقول بصحة إجراء عقد النكاح بالفارسية مثلاً فعقد بها ثم قلد من يقول بالبطلان، فالمنصور ولعله المشهور الصحة فإنه مما إذا ثبت دام، عكس ما لو كان مقلداً لمن يقول بالبطلان فعقد بالفارسية ثم قلد من يقول بالصحة فلعل المشهور هنا البطلان، وعلى أي فإن المقصود هو أن من فرّق بين المسألتين وهم كثرة، يعود تفريقه إلى الفرق بين الخروج حدوثاً والخروج بقاءً فتأمل.

هل تقدم الخاص العقلي على العام بالورود أو التخصص أو التخريج؟
الثالثة: إن مما اختلف فيه الأعلام كيفية تقدم الخاص القطعي السند والدلالة على العام، فذهب الشيخ إلى أنه بالورود، وذهب الميرزا النائيني إلى أنه بالتخصص، بينما المنصور هو أنه بالتخريج[3].
إذ يردُ على الشيخ أنه ليس من الورود إذ الفرض أن الخاص قطعي السند والدلالة[4] فلا يكون فيه مجال للتعبد إذ القطع حجيته ذاتية لا بجعل من الشارع (فإن جعله لحجيته تحصيل حاصل ولغو على المشهور غير المنصور وقد ذكرنا وجهه وثمرات سبعة للجعل بعد الجعل في بعض المباحث فراجع) فلا يكون من الورود الذي هو (أن يزيل أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقة، تعبداً) فإنه أزالَهُ حقيقة تكويناً لا بالتعبد.
ومنه اتضح وجه (التخريج) لانطباق ضابطه عليه، ووجه عدم كونه من التخصص لأنه إخراج وليس خروجاً؛ إذ الفرض أن العام موضوع للدلالة على العموم فكل الأفراد فيه داخلة والخاص القطعي[5] لا يخل بالإرادة الاستعمالية بل يخل بالإرادة الجدية التي كانت ثابتة ببركة أصالة التطابق بين الإرادتين، فما أخرجه الخاص كان داخلاً ببركة هذا الأصل فأخرجه الخاص فهو إخراج وليس خروجاً، وتوضيح ذلك في النقطة الرابعة وهي:

عدم ورود الخاص على أصالة الظهور في العام ومعناها
الرابعة: ان الخاص القطعي ليس وارداً على أصالة الظهور في العام ولا أنه خارج منه[6] بالتخصص بل بالتخريج، وتوضيحه: أن أصالة الظهور تعني، حسب المحقق النائيني، أصالة مطابقة الإرادة الجدية للاستعمالية، وموضوعها حسب الشيخ ومن تبعه كمصباح الأصول، هو الشك[7] (أقول: أو الاحتمال)[8] ومع مجيء الخاص القطعي من كل الجهات يزول الشك وجداناً تكويناً (لأنه معلول مجيء الخاص القطعي) إذ لا يعقل بقاء الشك في شمول العام لهذا الفرد الذي أخرجه الخاص قطعاً، ومن الواضح خروج القطع والقاطع عن الشك والشاك موضوعاً.
وعليه : فلا يبقى مجال لأصالة الظهور ابداً، تكويناً.
ومن ذلك ظهر أن التخريج خاص بالخاص القطعي المنفصل، أما الخاص القطعي المتصل فحيث إنه يمنع انعقاد الظهور رأساً فهو من التقدم بالتخصص إذ هو خروج لأن العام في مرحلة العلة المحدثة لم ينعقد له ظهور لا أنه انعقد فأزيل ببركة الخاص ليكون إخراجاً وتخريجاً، وقد فصلنا في العام الماضي بين المخصص المُعنوِن وغيره فراجع.

فالأمارة لا تتقدم على الأصول الأربعة بالتخريج
الخامسة: ومن ذلك كله ظهر أن الأمارة لا تتقدم على (التحير في الوظيفة) ولا على (الاستصحاب) ونظائرهما، بالتخريج؛ لتوقفه على أن تكون قطعية وفرض الكلام في الأمارة الظنية فهي إما واردة أو حاكمة ، حسب موضوع الأصل ، كما سبق تفصيله.
وللحديث صلة بإذن الله تعالى..
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

=================


عن أمير المؤمنين عليه السلام: " الناس أخوان فمن كانت أخوته في غير ذات الله فهي عداوة " [9]
 
............................................................................

 

[1] - الدرس 251.
[2] - لحاظ ما هو عليه الآن، ولحاظ ما هو عليه الآن موصوفاً بلحوقة بالحالة السابقة.
[3] - راجع التفصيل في الدرس (40).
[4] - والجهة والمضمون، وهذا مفروض البحث.
[5] - أي المنفصل كما سيأتي.
[6] - من العام ومن اصالة الظهور فيه .
[7] - وقد ناقشنا ذلك فيما مضى.
[8] - فكلما شككنا في دخول فرد في العام او خروجه عنه ، كان داخلاً فيه لأصالة العموم وهي من صغريات اصالة الظهور.
[9] -  كنز الفوائد : (ص‏34).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 4 ذي الحجة 1438هـ  ||  القرّاء : 2830



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net