||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 119- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((خبر تدريه خير من عشرة ترويه)) والوجه في الاختلاف بين الف و عشرة

 283- فائدة تفسيرية: الفرق بين: (فَاسْتَمِعُوا لَهُ) و(وَأَنْصِتُوا)

 356-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (5) معنى التأويل وضوابطه

 210- دراسة في مناشيء الحق والحكم الستة : المالكية ، السلطة ، العدل ، النَصَفة ، المصلحة ، والرحمة

 65- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ) 2 (الشاكلة النفسية)، وتموجاتها على (البنيان الإجتماعي)

 41- من فقه الحديث: المحتملات في قوله عليه السلام: (نَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَان)

 456- فائدة كلامية وأصولية: ذاتية حجية العقل

 313- الفوائد الأصولية: القصد (4)

 249- مقاصد الشريعة في باب التزاحم: نظام العقوبات او المثوبات وحقوق السجين في الاسلام

 220- اليقين محور الفضائل وحقائق حول ( الشك) وضوابط الشك المنهجي ومساحات الشك المذمومة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23709463

  • التاريخ : 29/03/2024 - 10:30

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 188- مباحث الاصول : (مبحث العام) (1) .

188- مباحث الاصول : (مبحث العام) (1)
٨ ذي القعدة ١٤٣٨هـ

مباحث الاصول : (مبحث العام)*

جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين
 
الفائدة  الأولى: أن العام تام الاقتضاء للحجية ، فلا تتوقف حجيته على شيء آخر ، وإذا شك في المانع  فالأصل عدمه.
رغم أن العام يمكن الردع عنه بنصٍ يتقدم عليه إلا أن  حجيته غير موقوفة على عدم الردع ؛ وذلك لأنه تام الاقتضاء للحجية ؛ إذ أنه وضع للدلالة على الشمول والعموم ؛ فالمقتضي تام الاقتضاء ؛ فإذا شك في المانع - وهو الأظهر أو النص كمعارض أقوى - فالأصل عدمه بعد الفحص ، ولا يقال إن حجية العام تتوقف على الإمضاء أو عدم الردع[1] .

الفائدة الثانية: أن حجية العام ليست موقوفة على عدم الردع؛ لأنه تام الاقتضاء للحجية بعد وضعه للدلالة على الشمول والعموم.
إن العام يمكن الردع عنه بنصٍ يتقدم عليه عند المشهور إلا أنه لا يقال : إن حجية العام موقوفة على عدم الردع ؛ وذلك لأنه تام الاقتضاء للحجية ؛ إذ أنه وضع للدلالة على الشمول والعموم ؛ فالمقتضي تام الاقتضاء ؛ فإذا شك في المانع[2] فالأصل عدمه بعد الفحص ، ولا يقال : إن حجية العام تتوقف على الإمضاء أو عدم الردع .
وأما المطلق فإنه لا مقتضي له للشمول مع وجود قرينة على الخلاف ؛ بل حتى مع عدم كون المولى أو عدم إحراز كونه في مقام البيان ؛ فعدم القرينة على الخلاف تصنع المقتضي للإطلاق وبدونها[3] لا اقتضاء ؛ وليس لأن اللفظ المطلق تام الاقتضاء للشمول لولا القرينة على الخلاف.
والحاصل: إن القرينة على الخلاف تأتي في مرحلة الاقتضاء في المطلق فتدفعه ،  لكنها لا تكون إلا في  رتبة المانع في العام فترفعه ؛ ولذا يقال: المطلق متوقف على تمامية مقدمات الحكمة دون العام  ؛ مع أن القرينة على الخلاف في كليهما هي دليل على عدم الشمول ،  لكن الفرق أنها في العام مانع  وفي المطلق جزء السبب[4] .
وبعبارة أخرى: أن القرينة على الخلاف تمنع من الإرادة الجدية في العام دون  الاستعمالية، لكنها في المطلق تمنع انعقاد حتى الإرادة الاستعمالية ،  فتأمل [5] [6].

الفائدة الثالثة: ينقسم العموم  على ثلاثة أنواع: أفرادي وأحوالي وأزماني.
القسم الأول : العموم الأفرادي ؛ وهذا يكون مصبّه الأفراد، كزيد وعمر وكالعالم والأعلم.
القسم الثاني: العموم الأحوالي؛ وهذا يكون مصبّه أحوال الأفراد،  كحالات زيد من صحة ومرض وفقر وغنى، وكالعالم في حالة موافقة رأيه لرأي الأعلم وحالة مخالفته ـ هذا ثبوتاً ـ وفي حالة العلم والجهل بذلك  إثباتاً[7].
ولا يتوهم رجوع الأحوالي للأفرادي بدعوى أن ذا الحالةِ فردٌ، وذا الحالة الأخرى فرد آخر، فإنه وإن صح دقةً[8]، إلا أنه ليس كذلك عرفاً، بل إنّ الأحوالي في طول الأفرادي، والفرق يظهر جلياً بما أشرنا إليه من أن مصب الأفرادي الفرد والمصداق، ومصب الأحوالي ـ بعد الفراغ عن كونه فرداً ـ حالاته.
القسم الثالث : العموم الأزماني ، وهذا يكون في طولهما إن لم نعدّه من الحالات كما هو الأصح، وإلا فإنه من الأحوالي[9].
بحث تطبيقي :
عدم وجوب تقليد الأعلم مطلقاً لعمومات وإطلاقات الآيات والروايات :
فمن الآيات: آية النفر: ( َلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) [10] ، فإن (يتفقهوا) و(لينذروا) عام ،  فالحذر اللازم عند إنذارهم عام أيضاً، أي: يجب الحذر عند إنذار أي شخص تفقه في الدين، سواء كان عالماً أم أعلم، ووجوب الحذر ملزوم الحجية أو هو كناية عنها، على ما فصل في الأصول.
وأما من الروايات:
فقوله (عليه السلام) في التوقيع الشريف : وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا[11].
وقوله (عليه السلام): وعرف أحكامنا [12].
وقوله (عليه السلام): من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه.[13].
وكقوله: (عليه السلام) : فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا [14] .
وكقوله (عليه السلام): علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل[15] .
وكقوله (عليه السلام): العلماء ورثة الأنبياء [16] .
وقوله (عليه السلام) : سل العلماء ما جهلت[17].
وقوله (عليه السلام) : من تعلم باباً من العلم عمل به أو لم يعمل كان أفضل من أن يصلي ألف ركعة تطوعاً[18].
وفي رواية سألت أبا عبد الله (عليه السلام) : عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟
قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً، وإن كان حقاً ثابتاً له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: {يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به}. قلت: فكيف يصنعان؟
قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا[19] .
إشارة لوجه عموم بعض الأدلة[20]:
أولا: أداة (من)  فهي تفيد العموم؛ إذ الظاهر أن الموصولات موضوعة للعموم، فهي بمنزلة كل، وذلك هو المتبادر عرفاً،  كما في  ظاهر قوله تعالى : {مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَة...} أي كل من جاء بها ، وظاهر قولك: ( من زارك فأكرمه) هو كل من زارك وجب إكرامه.
وكذلك الحال في (من كان من الفقهاء ) :و ( من تعلم باباً من العلم عمل به أو لم يعمل كان أفضل من أن يصلي ألف ركعة تطوعاً)[21].
ثانيا : أداة (  كل ) في ( كل مسن)  فهي نص في العموم.
ثالثاً : الجمع المضاف في ( علماء أمتي) .
رابعاً : الجمع المحلى بالعموم ،  في ( العلماء)  و (الفقهاء).
لا يقال: إن للعام عموماً أفرادياً وإطلاقاً أحوالياً، والمقام من الثاني.
إذ يقال: بل إنّه من الأول.
وتوضيحه: إن العلماء له عموم أفرادي  ، وهو شمول  الفقهاء في الرواية للأعلم والمفضول ؛ فيدل على حجية رأي المفضول كحجية رأي الأعلم، وكذا له إطلاق أحوالي: وهو شموله للأعلم حتى في صورة تعارضه مع غيره وبالعكس، والإذعان بأن هذا عموم أحوالي من غير إرجاعه للأفرادي مع الإذعان بأن الإطلاق يجب إحراز كونه في مقام البيان، وعدم وجود محرز، يستلزم كل ذلك لو تمّ عدم شمول مثل (من كان من الفقهاء ...) للأعلم وغيره في صورة التعارض وغيره من الحالات، واقتصاره على القدر المتيقن وهو صورة عدم التعارض، ولو قيل بهذا[22] لما كان حتى رأي الأعلم حجة لدى تعارضه مع غير الأعلم[23] ، على أن التمسك بالإطلاق الأحوالي لا بأس به لتمامية أركانه[24] .
والحاصل: إننا لو أحرزنا أنه مكروه فدليل المكروه يغلب ويرجح على ظهور (لا تعاونوا) في حرمة التعاون عليه، فيصرفه عن ظهوره في التحريم، ولكن لو شككنا أنه مكروه أو حرام وفرض انطباق عنوان الإثم عليه فإن دليل (لا تعاونوا) يشمله، فتأمل[25].

الفائدة الرابعة: أن حجية العام ثابتة حتى مع احتمال الخلاف، لبناء العقلاء وسيرتهم على ذلك.
بحث تطبيقي:
ذهب الشيخ الحر العاملي والفاضل المقداد اللذين على حجية مراسيل الشيخ الطوسي، فيما ذهب العديد من علماء الأصول والفقه إلى عدم حجية مراسيله، ومن هؤلاء تلميذ المقدس الأردبيلي وهو السيد فيض الله، في "حاشية المختلف" إذ اعترض على القول بحجية مراسيل الطوسي من جهة عدم حجية استظهاراته متنا علينا، وذلك لاحتمال أن يكون استظهارنا من الرواية مغايرا لاستظهار الشيخ الطوسي في مثل "جواز بيع كلب الماشية والحائط" وأشباهه، ومن الواضح أنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، وبالتالي فلا تصبح استظهاراته حجّة علينا.
والجواب[26]: أن العام والمطلق والأمر والنهي هي حجج حتى مع احتمال الخلاف، ففي بناء العقلاء وسيرتهم لا يصحّ للفقيه أن يتعلل باحتمال الخلاف فيها حتى مع قوّته، فإنه حتى بعد الفحص يظلّ احتمال الخلاف موجودا بل قد يكون قويا، وذلك لضياع الكثير من الروايات التي قد تحوي المخصصات، أو المقيدات[27].
واحتمال أن تكون استظهارات الفقيه لو راجع الرواية مخالفة للشيخ الطوسي ليس أكثر من احتمال وجود مخصصات قد ضاعت علينا، ومع ذلك نجد الفقيه يلغي احتمال وجود المخصصات ويتمسك بالعام وسائر الظواهر، والأمر واضح في الأوامر والنواهي لكثرة ارتكاب التجوز فيها[28].
 
الفائدة الخامسة: لا يجوز العمل بالعام إلا بعد الفحص عن المخصص.
بحث تطبيقي:
إن سماع الدعوى لا يعني تصديقها وقبولها ، بل لا يعني إلا استدعاء المدعى عليه وطلب البينة من المدعى، ثم مع فقدها إحلاف المنكر، فسماعها إنما هو نوع من (الفحص) أو مقدمة له، ومن الواضح عدم المنافاة بين حجية الظن وبين كون فعليته متفرعة على الفحص عن المعارض أو الحاكم والوارد والمخصص، ألا ترى أن  العام - رغم حجيته - مترفعة حجيته الفعلية على الفحص عن المخصص وشبهه [29] .

الفائدة  السادسة: أن العام لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة بعد وضعه للعموم، وإلا لأدى للتفكيك بين الإرادة الجدية والاستعمالية.
إن العام لا يتوقف على مقدمات الحكمة التي أحدها إحراز أن يكون المولى في مقام البيان، لأن دلالته على العموم بالوضع؛  فمقام البيان محرز به.
وبعبارة أخرى : إنه حيث وضع للعموم دلّ اختيار المولى الحكيم له على إرادته العموم منه ، وإلا  لكان مخطئاً، ولأحتاج إلى الدليل على الخروج عن مقتضى الوضع والقاعدة، كالدليل على تفكيكه بين الإرادة الجدية والاستعمالية[30].

الفائدة السابعة: أن المرجع في الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص هو الفهم العرفي، وكذلك تشقيقاتها إذا لم تصطدم بالفهم العرفي، إلا  ما دل دليل خاص على الخلاف.
إن المرجع في الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص هو العرف دون ريب، وأما التشقيقات وطرح المحتملات والفروض والوجوه من تزاحم وتعارض مما كان مصداق فإنها إذا اصطدمت بالفهم العرفي وعارضته لم تكن حجة إلا إذا دلَّ نصٌ عليها بالخصوص[31]، أما إذا لم تصطدم بالفهم العرفي فإن الإطلاقات تشملها ـ أي: التدقيقات التي نشأت منها فروض وصور وشقوق، كما في ما فصلناه في بحث النميمة عن نوع الإضافة في قوله (عليه السلام) : (فإن النمام شاهد زور) من محتملاتها الأربعة ـ من غير معارض.
والمراد من الإطلاقات، إطلاق نفس أدلتها مادامت صادقة بالحمل الشائع، ومشمولة لقواعد البلاغة واللغة وشبهها، مع عدم دلالة (إلا بلسان قومه) على نفيها ، أو المراد منها إطلاقات مثل (عرفتم معاني كلامنا) و(سبعين وجهاً) و(معاريض كلامنا) شرط وجود القرينة الحالية أو المقالية المتصلة أو المنفصلة.
والحاصل: إن فهم العرف للخلاف مسقط للدقة عن الحجية لا عدم فهمه مع اندراج التدقيقات في الإطلاقات، التي هي في أصلها أيضاً عرفية، فتدبر جيداً[32].
* هذه المباحث الاصولية تجميع لما طرحه سماحة السيد في مختلف كتبه وبحوثه، قام باعدادها وجمعها و ترتيبها فضيلة الشيخ عطاء شاهين.

-------------
[1] التبعيض في التقليد: ص 157.
[2] وهو الأظهر أو النص، كمعارض أقوى.
[3] أي بدون هذه المقدمة وهي عدم القرينة على الخلاف.   
[4] أي: المقتضي.
[5] إذ قد يفصل في العام بين المخصص المتصل والمنفصل ، وفيه بحث يوكل لمظانه.
[6] التبعيض في التقليد: ص 126.
[7] ويتضح الفرق أكثر بما لو قال (أكرم زيداً) فإنه لا إطلاق أفرادي له، لكون القضية شخصية كما هو واضح، لكن له إطلاق أحوالي، أي: أكرمه في حالة غناه وفقره وصحته وسقمه.. الخ.
[8] بل ليس بصحيح لدى الدقة أيضاً، فإن العموم الأفرادي يراد به ما كان فرداً للعنوان ـ عنوان الموضوع ـ عكس الأحوالي الذي هو حالة لمصاديق ذلك العنوان.
[9] تقليد الأعلم: ص 564.
[10] سورة التوبة: 122.
[11] وسائل الشيعة  ج27ص 140.
[12] الكافي: ج 7ص 412.
[13] وسائل الشيعة: ج 27ص 131.
[14] وسائل الشيعة : 27ص 151.
[15] عوالي اللئالي: ج 4ص77.
[16] الكافي: ج 1ص 32.
[17] وسائل الشيعة :ج 27ص172.
[18] روضة الواعظين: ص 12.
[19] الكافي : ج1:ص 67.
[20] على نقاش في بعضها، كما فصل في الأصول.
[21] وجه الاستدلال: حجية قول معلمه له، وإلا لما صح تعلمه معالم الدين عنده ثم إسناده للشارع ذلك.
[22] أي: عدم إحراز الإطلاق الأحوالي.
[23] كما التزم به السيد الخوئي في التنقيح: ج 1ص10(عليه السلام)، إذ قال: فإطلاقات أدلة التقليد غير شاملة لفتوى الأعلم وغيره مع المعارضة، بل لا بد من الحكم بتساقطهما كما في غير المقام.
 وناقشناه بوجوه في آخر كتاب : (شورى الفقهاء، دراسة فقهية أصولية).

[24] تقليد الأعلم :ص 56(عليه السلام).
[25] حفظ كتب الضلال : ص(عليه السلام)3.
[26] هذا جواب نقضي، وهناك جواب حلي لم ننقله لعدم ارتباطه بهذا المقام.
[27] ككتاب مدينة العلم (الذي كان المفترض ان يكون خامس الكتب الأربعة) وكأكثر الأصول الأربعمائة إذ الموجود بالأيدي منها هو ثمانون على قول المكثرين.
[28] حجية مرسيل الثقات:ص (عليه السلام)4.
[29] شورى الفقهاء: ص85.
[30] تقليد الأعلم: ص564.
[31] كدلالة الأدلة على بناء الشارع على فصل المقيدات عن مطلقاتها، والتفكيك بين الإرادة الجدية والاستعمالية، ثم إن التزاحم مما لا يرتبط بالعرف بعد إحراز ملاكية الملاك من الأدلة.
[32] المعاريض والتروية: ص21.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : ٨ ذي القعدة ١٤٣٨هـ  ||  القرّاء : 14227



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net