||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 423- فائدة فقهية: قضاء غسل الجمعة ليلة السبت

 أهمية وأدلة شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية

 402- فائدة فقهية: الحرج وتجويز معاملات الصبي

 204- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (1)

 333-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (8) العدل في توزيع الثروات المائية والعقوبات على ترك الاحسان للإنسان

 111- بحث اصولي قانوني: ضرورة تأصيل المصطلحات

 41- من فقه الحديث: المحتملات في قوله عليه السلام: (نَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَان)

 الحوار الفكري

 35- (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا) محورية الإنسان في التشريعات الإلهية

 327- فائدة حكمية فقهية: حُسن الصدق ضروري ونظري



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23955183

  • التاريخ : 18/04/2024 - 23:20

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 221- تحقيق لغوي عرفي في مفهوم (الاصلاح) وتحقيق حول انطباق بعض علامات الحقيقة والمجاز عليه في مورد الكذب للتحبيب أو لجلب الفائدة .

221- تحقيق لغوي عرفي في مفهوم (الاصلاح) وتحقيق حول انطباق بعض علامات الحقيقة والمجاز عليه في مورد الكذب للتحبيب أو لجلب الفائدة
الاثنين 5 رجب 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
كان البحث حول مسألتين مهمتين جدا , لكن اكثر الفقهاء لم يتطرقوا لهما , بل حتى من ذكرها كالسيد الوالد والسيد الروحاني فان ذكرهم لهما كان مختصرا وبدون استيعاب للأدلة او وجوهها بالرغم انهما مورد ابتلاء شديد . 
 
وهما : 1- الكذب من اجل التحبيب[1] بين الطرفين مع عدم وجود بغض سابق بينهما 2- الكذب لإيصال النفع لغيره[2] , وهاتان المسالتان وخاصه الكذب لجلب النفع والفائدة هما من ألأمور التي قد ابتلي بها المجتمع بشده [3] . 
 
وقد ذكرنا ان عمدة الاستدلال في المقام يتمحور حول كلمة واحدة وهي ( الاصلاح ) , وتحليلها كمفهوم وانه هل ينطبق على المسالتين المذكورتين او لا ؟ وهذا هو المفتاح الاساسي في حل المعضلة ؛ اذ ان الروايات والآيات قد وردت حول الاصلاح او الكذب من اجل الاصلاح , ومعه فلو كذب شخص لايصال فائدة لغيره او للتحبيب بين طرفين فهل يصدق عليه انه كذب من اجل الاصلاح [4] ؟ 
 
كما مضى ايضا انه لابد من استقراء كتب اللغة لنرى بعد ذلك امكانيه تطبيق علامات الحقيقة والمجاز حول مفردتنا وبدانا ببعض ما ذكره صاحب مجمع البحرين ، فلنكمل كلامه : 
 
شواهد على كون ( الاصلاح ) اعم [5] 
 
قال في مجمع البحرين : ( واصلحت بين القوم : وفّقت) . 
 
اقول فسّر مفردة اصلح بوفّق ووفقت , فهل التوفيق اعم من كونه مسبوقا بالتباغض او هو مختص به ؟ فان الشخصين لو لم يكونا متحابين ولا بمتباغضين فحبّب احدهما للآخر, فهل يقال له لقد وفق بينهما ؟ الظاهر ذلك , ومعه سيكون هذا المعنى شاملاً على الاعم , الا ان ذلك سينفعنا في الجملة ؛ اذ معنى التوفيق ينطبق على المسالة الرابعة دون الخامسة فان كسب الفائدة لا يصدق عليه التوفيق . 
 
اشكال اخر : كلمات اللغوين ليست بحد او رسم بل هي شرح للاسم 
 
وهنا نضيف اشكالاً اخر الى ما سبق , اذ مضى الاشكال الاول وهو ان الاستعمال اعم من الحقيقة – وهذا اشكال سيال – ونستشكل الان بأشكال ثانٍ 
 
– وهو سيال ايضاً – فنقول ان كلمات اللغويين وتفسيراتهم للمفردات في كتبهم ليست حدا او رسماً , بل هي من باب شرح الاسم ؛ وذلك لتقريب المعنى , وعليه فلا يحتج بكلام اللغوي من هذه الجهة ايضا [6] , 
 
والحاصل : انه يوجد اشكالان : الاول هو ان الاستعمال اعم من الحقيقة والثاني ان تفسيرات اللغوين ليست بالحد او الرسم . 
 
ولكن تتبعنا لكلام اللغويين انما هو لمعرفة موارد الاستعمال كيما نصل الى امكانية تطبيق علامات الحقيقة والمجاز . 
 
ثم قال صاحب مجمع البحرين : ( وهو صالح للولاية أي له اهلية القيام بها ) 
 
اقول : وهذا معنى اخص ؛ اذ ان من ليست له الاهلية فولايته فاسدة . 
 
نضيف له ان هناك تصريفات اخرى للكلمة تفيد الاعم فمثلاً : لو قلنا ان فلان اصلح من فلان للولاية فمعنى ذلك ان منفعة الاول وفائدته اكثر من الثاني وهذا المعنى لا ينطوي على الفساد ولا يستبطنه , 
 
وعليه : فان المادة بالهيئة الاولى ( صالح ) قد استبطنت الفساد , الا ان نفس المادة بهيئة اخرى وهي افعل التفضيل ( اصلح ) لم تستبطنه مما يدل على ان المادة اعم. 
 
ثم يذكر الطريحي مثالاً آخر فيقول : ( وفي الامر مصلحة أي خير ) . 
 
اقول : وهذا معنى اعم كما هو واضح ؛ اذ الخير خيران : خير في قبال الفساد والباطل والشر , وخير لا في قبال هذه الامور بل المراد به النفع والزيادة والبركة . 
 
ونضيف ايضاً : لو ان شخصا زيّن بيته واضاف له اضافات زادته جمالاً وبهاءاً [7] فانه يقال له : اصلح بيته ومعه : فان اصلاح الحال يطلق على صورة ايصال مزيد الفائدة او التحبيب ايضا [8] . 
 
الجواب عن الشواهد بوجوه ثلاثة 
 
ولكن قد يستشكل على ما مضى باشكالات سنعرضها في ضمن ذكر احدى الشواهد السابقة والاجابة عنها : فقد ذكرنا سابقا رواية ( الصلح جائز بين المصلحين الا صلحاً حرم حلالا او احل حراما ) , وقلنا ان الصلح حتى لو لم يكن في البين تباغض مسبق, كأن يكون لشخص على اخر مال فيصالحه على ان يُسقِط بعضَ ما بذمته بعوض او بدونه من دون وجود أي تباغض بينهما . 
 
والاشكال على ذلك [9] هو انه قد يقال : ان عدم صحة السلب والمستدل به على كونه معنى حقيقياً ليس بتام ؛ ذلك ان للصلح اطلاقين[10] فهو مشترك لفظي بين معنيين فيصح السلب على احدهما دون الاخر , وحيث اننا من المتشرعة الذين قد انست اذهانهم بالمصطلح الفقهائي للصلح فينسبق المعنى الاعم المركوز في اذهاننا فلا نرى صحة السلب , الا ان الامر ليس كذلك في الذهن العرفي ؛ اذ لا يطلقون ( الصلح ) على اسقاط ما بالذمة من مال ونظائره من دون سبق نزاع او تباغض . 
 
والحاصل : ان الصلح ذو الحقيقة الفقهائية والمتشرعية هو ما سبب تبادر المعنى الاعم[11] , فلا يصح السلب عنه بسبب هذا الانس , واما بلحاظ الحقيقة الاولى والوضع الاولي والذي عليه الروايات والآيات فانه لا يعلم وجود تلك الحقيقة المتشرعية او الشرعية زمن النص , وهذا الاشكال لو تم فهو سيال في بقية الموارد المذكورة هذا اولاً . 
 
وثانياً : انه لعل اطلاق الصلح وان لم يكن هناك نزاع بسبب التوسع والحقيقة الادعائية اذ يدعى ان عدم الفائدة هي ضرر وبعده يقال ان ادخال الفائدة على الاخر هي اصلاح لحاله , فيكون عدم صحة السلب عن المعنى الاعم – او تبادره- هو بالنظر الى الحقيقة الادعائية لا الموضوع له. 
 
ويوضحه انه لو ذُكر : ان اسد الله الغالب علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) , فقال احدهم ان عليا ليس بأسد[12] فانه يصح ان يعترض عليه بشدة وان يجاب بل هو اسد الاسود[13] فهنا خلط كثيرا ما يحصل ؛ لان من ينفي كونه اسدا يقصد عدم كونه كذلك حقيقة وتكويناً ومن يقول انه اسد حقاً فان قصده الحقيقة الادعائية فالمصب مختلف . 
 
والخلاصة : انه في المقام قد يكون هناك اطلاقان[14] فتكون الكلمة مشتركا لفظيا , وقد يكون المورد من باب الحقيقة الادعائية . 
 
وثالثاً : ان مناسبات الحكم والموضوع لعل لها المدخلية في هذا الاستئناس والانصراف للمعنى الاعم فان ملاحظة خصوصية الطرفين والموضوع وانه من شانه ان يقع فيه النزاع قد يؤثر على حقيقة المعنى . 
 
وبتعبير اخر : ان الصلح قد يراد به ما كان عن ما يعم الفساد الفعلي او المتوقّع ، وفي كل تلك الموارد[15] فساد متوقع فلا دليل على انه اطلق الصلح في غير مافيه الفساد . 
 
النتيجة : ولكن قد يتأمل فيما ذكر من الوجوه الثلاثة وفيما سبق من الشواهد . ولكن نتيجة كل ذلك اننا كلما أجلنا النظر في مشتبك الادلة التي تبرعنا بها للرأيين لم نحصل على الاطمئنان بأحدهما , ومعه فتبقى الشبهة المفهومية قائمة , فيلزم ان ننتقل من الاصول اللفظية الى العملية . وللكلام تتمه .. 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
[1] - وهي الرابعة من تسلسل ابحاثنا . 
 
[2] - وهي الخامسة حسب التسلسل . 
 
[3] - والأمثلة على ذلك بالألوف وموارد الابتلاء بالنسبة للمكلفين بالملايين . 
 
[4] - وكلا السيدين عندما طرح المسالة لم يذكر المستند وتفصيله والمسألتان لعلهما كانتا واضحتين لهما ولكن لابد من ذكر وجه ذلك في مقام الاستدلال والبحث الاستدلالي . 
 
[5] - أي اعم من كونه عن مفسدة او لا بل لجلب الفائدة او للتحبيب وهو ما ذهب اليه السيد الوالد . 
 
[6] - كما في قول اللغوي : سعدانة نبت فهذا بيان وشرح بالجنس ، فلا هو حد ولارسم . 
 
[7] - من دون ان يكون في عدمها المفسدة . 
 
[8] - ما ذكرناه الى الان كان يصب في صالح المعنى الاعم الذي ذهب اليه السيد الوالد . 
 
[9] - و هو جارٍ في مثيلات هذه الرواية من سائر الشواهد السابقة . 
 
[10] - ويكفي الاحتمال لإبطال الاستدلال فتدبر. 
 
[11] - فهو منقول فقهائي في احسن الفروض . 
 
[12] - قاصداً سلب الاسد بمعنى الحيوان المفترس . 
 
[13] - قاصداً الحقيقة الادعائية ، ولا تنافي بين الامرين . 
 
[14] - اي لكلمة ( الصلح ) . 
 
[15] - عدم التحابّ ، عدم الفائدة ، عدم اسقاط ما بذمته .. وهكذا .

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 5 رجب 1435هـ  ||  القرّاء : 4188



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net