||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 374- فائدة كلامية: كيفية تعلق الروح بالبدن

 296- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (1) تقييم منهج السباب والشتائم حسب الآيات والروايات

 320- فائدة لغوية: الاحتمالات في معنى (قول الزور)

 353-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (2) الظاهري، الباطني، ومنهج المعطِّلة

 241- حاكمية عالم الاشياء على الامم المتخلفة ومحورية الرسول (صلى الله عليه وآله) والآل (عليهم السلام) لعوالم الافكار والقيم

 114- فلسفة قواعد التجويد - كيف يكون القرآن الكريم تبياناً لكل شيئ ؟ - (التوبة) حركة متواصلة متصاعدة الى الله تعالى

 173- ظاهرة ( التبري ) من المستقلات العقلية ومن الامور الفطرية

 469-فائدة فقهية: بعض وجوه حل التعارض في روايات جواز أمر الصبي

  327- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (2) خدمة الناس والوطن

 196- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) ـ7 الابتلاء في الموقف الشرعي من الاديان والابدان ومع السلطان



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23963260

  • التاريخ : 19/04/2024 - 13:28

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 545- 11ـ المقبولة في صورة فقد المرجِّح واقعاً، وغيرها في صورة عجز المكلف عن الوصول الى المرجحات السابقة الطولية 12ـ المقبولة في صورة الاختيار والسعة وغيرها في صورة الاضطرار والضيق.والمناقشة .

545- 11ـ المقبولة في صورة فقد المرجِّح واقعاً، وغيرها في صورة عجز المكلف عن الوصول الى المرجحات السابقة الطولية 12ـ المقبولة في صورة الاختيار والسعة وغيرها في صورة الاضطرار والضيق.والمناقشة
الاربعاء 17 رجب 1436 هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
تقليد الأعلم
 
(69)
 
10- غير المقبولة محمول على صورة العجز عن معرفة المرجحات السابقة
 
وهناك وجه جمعٍ آخر وهو: ان تحمل المقبولة على صورة إمكان نيل المرجحات ومعرفتها فتكون المرجحات حينئذٍ مترتبةً طولياً، وتحمل غيرها مما اقتصر على ذكر أخر مرجح أو المرجحين الأخيرين فقط([1]) على صورة عدم استطاعة المكلف – المراد به الأعم من العسر والحرج فتأمل – على التعرف على المرجحات السابقة واكتشافها لذلك انتقل الإمام ( عليه السلام ) إلى ذكر المرجح الميسور له.
 
لكن يتوقف ذلك على الالتزام بصحة الكبرى وإقامة الدليل على وقوع الصغرى:
 
العجز عن بعض الحجج الطولية كعدمها
 
اما الكبرى: فلأن العجز عن نيل بعض الحجج الطولية أو مرجحها ليس إلا كصورة فقدها؛ فانه ينتقل في كلتيهما إلى الحجة اللاحقة أو المرجّح اللاحق؛ فان ذلك هو مقتضى الطولية والترتب؛ ألا ترى انه لو فقد الامارة أو الدليل انتقل إلى الأصل؟ فكذلك الحال لو عجز عن الوصول إليه، بان علم بوجود دليل لكنه ضاع في جملة ما احرق من الكتب أو ألقي في الماء أو اتلف بوجهٍ([2])، وألا ترى انه لو عجز عن الاستصحاب انتقل إلى البراءة؟ أو انه لو فَقَد الأصل السببي فانه ينتقل إلى المسببي ولو لتعارض السببيين؟ وكذلك الحال فيما لو أمره بتقليد الأعلم فعجز عن الوصول إليه فانه ينتقل للعالم أو أمر بتولية القضاء للأعلم فان فُقِد فالمجتهد فان فقد فعدول المؤمنين فانه لو عجز عن الوصول إليه انتقل للاحق كما لو انه فقد حقاً.
 
وعلى ذلك بناء العقلاء وسيرتهم اما لبنائهم على حجية الظن النوعي اللاحق رتبة الحاصل من الدليل الطولي اللاحق بعد فقد السابق أو العجز عنه، بالخصوص، أو لبنائهم على حجيته من باب الانسداد.
 
الدليل على ورود غير المقبولة في صورة العجز
 
واما الصغرى: والمراد بها الدليل على كون غير المقبولة قد وردت في صورة عجز الراوي ومطلق المكلف، عن نيل المرجحات السابقة، فيدل عليها بعد كون ذلك على القاعدة وان ذلك مما يؤيده الاعتبار وذلك لتعسّر إن لم يكن لتعذر نيل العامي للمرجحات السابقة على مخالفة العامة؛ فان معرفة موافقة الحديث للقرآن والسنة لا تتيسر إلا للمجتهد والفاضل بل لبعضهم ممن أحاط بالكتاب الكريم وكانت بيده موازين الفقه جميعاً أو كل ما يرتبط بوجهٍ بالمسألة، وذلك مستحيل عادة على العامي حتى من فرض منهم حافظاً للقرآن ولأغلب الروايات فان الأمر بالدراية لا بالرواية وأنىّ له بأن يعرف الناسخ من المنسوخ والحاكم من المحكوم والوارد من المورود عليه وغير ذلك ليكون قادراً على ترجيح أحد الأخبار بموافقته للكتاب وطرح الآخر بمخالفته له؟ ولئن أمكن في الجملة، على أنه قليل إن لم يكن نادراً، فانه لا يمكن بالجملة أبداً إلا لو فرض انقلابه مجتهداً هذا خلف([3]) أمران([4]):
 
أ- قرينية رواية علي بن اسباط
 
الأول: قرينية رواية علي بن اسباط، على ذلك ودلالتها عليه فقد روى علي بن اسباط قال: ((قُلْتُ لَهُ‏ يَحْدُثُ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَيْسَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنَا فِيهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِيهِ؟ قَالَ فَقَالَ ائْتِ فَقِيهَ الْبَلَدِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاسْتَفْتِهِ فِي أَمْرِكَ فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْ‏ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ)([5]) فانها صريحة أو كالصريحة في كون المستفتي عامياً ولذا عبّر بـ(وليس في البلد الذي أنا فيه أحد استفتيه) فان الفقيه الطالب للرواية لا يقول انه لا يوجد احد استفتيه بل العامي الطالب للحكم هو الذي يعبّر بمثل ذلك.
 
ثم انه يعلم من هذه الرواية التي أمره الإمام ( عليه السلام ) فيها بالسؤال من فقيه البلد العامي ومخالفتهم دون ان يأمره بما سبقه من المرجحات لكونه عامياً غير قادر على المرجحات السابقة، حال السائل في سائر الروايات التي أمر الإمام فيها السائل بسؤال فقيه البلد دون تكليفه أولاً بالمرجحات السابقة، وانه كان كذلك مستفتياً عامياً.
 
وليس الاستدلال بتنقيح المناط ليقتصر في حجيته على من أحرزه بالقطع، بل هو بالظهور العرفي عند ضم هذه الرواية إلى سائر الروايات المشابهة التي لا قرينة فيها – سؤالاً وجواباً – على ان السائل عامي مستفتٍ عاجز. فتدبر وتأمل
 
ب- ضم المقبولة إلى غيرها
 
الثاني: ان ذلك مما يدل عليه ضم المقبولة إلى مثل هذه الرواية التي ذكرفيها آخر أو أواخر ما ذكر في المقبولة من المرجحات؛ ألا ترى انه لو قال المولى: عليك بالمتواتر فانه الحجة عليك فان فقد أو عجزت عن الوصول إليه فالمستفيض فان فقد أو فقدته([6]) فخبر الثقة فان فقد أو فقدته فالخبر المرسل المعتمد للثقات فان فقدته فالاستصحاب، ثم ورد خبرٌ آخر: عليك بالاستصحاب، فان ضمهما يدل على ان تكليفه في الخبر الثاني بالعمل بالاستصحاب اما للوجه الذي ذكره الشيخ (وهو خامس الوجوه بترتيبنا) أو للوجه الذي ذكرناه (وهو عاشرها بترتيبنا) أي انه اما لعدم وجود الأدلة السابقة الطولية (وفي مفروض مورد كلام الشيخ: عدم وجود المرجحات السابقة الطولية) أو لعدم قدرته على الوصول إليه (إلى الدليل السابق المقدم رتبة، أو إلى المرجح السابق المقدم رتبة).
 
ومنه يعلم ان ما ذكرناه يعد دليلاً أو توضيحاً لمستند الشيخ أيضاً. فتأمل
 
11- غير المقبولة محمول على صورة الاضطرار
 
وقد يجمع بـ: ان المقبولة محمولة على صورة السعة وعدم الاضطرار وغيرها محمول على صورة الضيق والاضطرار؛ وقد يستدل على ذلك بالرواية التالية: عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت: ((يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالاخذ به والاخر ينهانا عنه؟. قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله عنه. قال: قلت: لابد من ان نعمل باحدهما. قال: خذ بما فيه خلاف العامة))([7]) فان قوله (لا بد ان نعمل باحدهما) صريح في صورة الاضطرار.
 
وكذلك قوله ((علي بن اسباط قال: قلت له: يحدث الامر من امري لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه احد استفتيه قال: فقال: ائت فقيه البلد إذا كان ذلك فاستفته في امرك فإذا افتاك بشئ فخذ بخلافه فان الحق فيه)).([8]) لمكان (لا أجد بداً من معرفته).
 
ويوضحه: انه لو كان في سعة الوقت فشك في جزئية جلسة الاستراحة مثلاً فانه يصح – وينبغي – ان يُرجع للأسبق فالسابق فاللاحق من الأدلة الطولية أو مرجّحاتها اما في ضيق الوقت حيث لا يمكنه ذلك فانه لا بد ان يرجع للممكن منها والميسور وهو آخر المرجحات – وهو مخالفة العامة – كما أوضحناه.
 
ولا يخفى ما في هذا الوجه من التأمل، على ان هذا الوجه ليس وجهاً مستقلاً بل انه معتمد على الوجه السابق إذ الملاك هو العجز عن الوصول للدليل الأسبق أو المرجح كذلك، سواءً في صورة الاضطرار للفعل أو عدمه، وعليه: فان اضطر للعمل في ضيق الوقت ولم يكن عاجزاً عن الدليل أو المرجّح الأسبق وجب عليه تحصيله وإن لم يضطر للعمل وكان عاجزاً عن الدليل أو المرجح الأسبق صح الانتقال للدليل أو المرجح اللاحق أو عدمه منوطاً بما يفهم من لسان الدليل. فليس الاضطرار للعمل بذاته مما يصلح وجهاً للقول بحجية اللاحق. فتدبر جيداً وتأمل والله العالم
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
===============================
 
 
 
 
 
 
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 17 رجب 1436 هـ  ||  القرّاء : 5426



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net