||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 192- مباحث الاصول : (مبحث العام) (5)

 324- فوائد لغوية الفرق بين الكذب والافتراء

 429- فائدة فقهية: من أحكام الجلوس الاضطراري في الصلاة

 361- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (4)

 236- فائدة لغوية: الفرق بين الإمساك والملك

 198- مباحث الاصول - (الوضع) (5)

 أطر العلاقة الحقوقية بين الدولة والشعب والمؤسسات (3)

 224- مباحث الأصول: (القطع) (5)

 مؤتمرات الأمر بالمعروف والائتمار به

 208- انسانية الرسالة النبوية وعالميتها والغاية العليا من الخلقة والبعثة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23696975

  • التاريخ : 28/03/2024 - 09:02

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 539- الاشكال على الاستدلال بالمقبولة باختلاف المرجحات فيها عن روايتي بن اكيل والحصين ـ الاجوبة : 1ـ الحمل على الرجحان وفيه عدم الامكان 2ـ حمل غير الافقهية على الرجحان 3ـ الجامع هو الاقربية والمرجحات المذكورة مصاديق .

539- الاشكال على الاستدلال بالمقبولة باختلاف المرجحات فيها عن روايتي بن اكيل والحصين ـ الاجوبة : 1ـ الحمل على الرجحان وفيه عدم الامكان 2ـ حمل غير الافقهية على الرجحان 3ـ الجامع هو الاقربية والمرجحات المذكورة مصاديق
السبت 6 رجب 1436هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
تقليد الأعلم
 
(63)
 
الإشكال على المقبولة بتخالفها مع روايتي موسى وداود
 
كما استشكل على الاستدلال بالمقبولة بتخالف المرجحات المذكورة فيها مع المرجحات المذكورة في روايتي موسى بن أكيل وداود بن الحصين، كماً وكيفاً وترتيباً.
 
قال في بيان الفقه (وأُورد على الرواية خامساً: أنّ المقبولة وروايتي: داود بن الحصين، وموسى بن أكيل، وكل منهما عن الصادق (عليه السلام) أيضاً، وجامعها جميعاً مسألة اختلاف الحاكمين في ما حكما به، اختلفت في الاوصاف الموجبة للتقديم من جهات عدّة:
 
1. جهة الكم: ففي المقبولة أربع صفات: الاعدلية، والافقهية، والاصدقية، والاورعية.
 
وفي خبر داود ثلاث صفات: الافقهية والاعلمية ـ على فرض عدم كون الواو للعطف التفسيري ـ والاورعية.
 
وفي خبر موسى، صفتان: الاعدلية والافقهية.
 
2. ومن جهة الكيف: ففي المقبولة ذكرت الاصدقية ولم تذكر في الخبرين، وفي خبر داود ذكرت الاعلمية بالاحاديث ولم تذكر في الاخرين.
 
3. ومن جهة التقديم والتأخير: ففي خبر داود قدّم الافقهية، وفي المقبولة وخبر موسى الاعدلية.
 
وهذا الاختلاف ينافي لزوم الترجيح، لعدم الجامع، إلاّ أن يقال: بعدم حجّية خبري داود وموسى من جهة السند، فتأمّل)([1]).
 
أقول: هناك وجوه للجواب عن هذا الاختلاف وبها يتم الجمع بين الروايات الثلاث أو نظائرها:
 
1- حمل الترجيح بالصفات على الاستحباب
 
الوجه الأول: ان يحمل الترجيح بالصفات في الروايات على الاستحباب([2])، فيكون ذلك هو الوجه في ذكر بعض المرجحات في بعضها دون البعض، إذ ليست – على هذا - إلزامية بل هي استحبابية فلا يجب على المولى ذكرها، كما يكون هو الوجه في اختلاف ترتيبها، ان كان في الترتيب دلالة، إذ المستحب أمره هين. فتأمل
 
ولكن يرد عليه: ان ذلك ان صح في النظائر فانه لا يصح في المقام لخصوصية رواياته إذ المقام مقام الخصومة وحلها ولا يصح ان يرجع الإمام إلا لمرجِّح إلزامي وإلا للزم عدم فصل الخصومة ونقض الغرض إذ لو كان الترجيح بتلك الصفات استحبابياً لما وجب الأخذ به ولكان لكل من طرفي النزاع الأخذ بما أعجبه أو ناسبه فلزم من تشريع الاستحباب دون الوجوب نقض الغرض من جعل القاضي لفصل الخصومات ولزم بقاء الخصومات بل تجذرها.
 
ويكفي تحقق هذا التالي الفاسد في الجملة للحكم بان هذا التشريع يلزم منه نقض الغرض إذ نقض الغرض في الجملة خلاف شأن الحكيم كنقض الغرض مطلقاً.
 
2- (افقههما) مورد اتفاق ولا يسري اعضال باقي الصفات إليه
 
الوجه الثاني: ان يقال: ان (افقههما) هي مورد اطباق الروايات الثلاثة فلاحظ خبر موسى بن اكيل ((يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَأَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُمْضَى حُكْمُه))([3]) وخبر داود بن الحصين ((يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَأَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَأَوْرَعِهِمَا فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَر))([4]) فيجب الترجيح بها – الاعلمية - إذ لا معارض لها ولا مخالف([5]) وتبقى المشكلة منحصرة في غير صفة الافقهية فغيرها هو المحتاج إلى علاج فاما ان يقال باستحباب الترجيح بها وفيه: انه نقض للغرض كما سبق، واما ان يقال بغير ذلك مما سيأتي،([6]) أو يقال بإجمالها، وعلى أي فلا يسري إجمالها أو الإشكال فيها إلى (الافقهية) المتفق عليها.
 
ويرد عليه: ان الظاهر عرفاً سوق الصفات كلها بمساق واحد فما لم يحلَّ الاعضال في سائر الصفات فانه لا يحل في (الافقهية) أيضاً، خاصةً وان المتعلِّق بها جمعياً هو (الحكم) المقتضي لاتحادها في كيفية علاج المعضل، ولا يفي القول بان التفكيك بين فقرات الروايات في الأحكام وفي الإجمال والإحكام، غير عزيز بل عليه المبنى بحل المعضلة فتأمل وسيأتي ما يكمل هذا ويوضحه بإذن الله تعالى.
 
3- الملاك الاقربية، والصفات مصاديق
 
الوجه الثالث: ما يبتني على مسلك الشيخ في التعدية من المرجحات المنصوصة إلى غير المنصوصة استناداً إلى استظهاره ان الملاك هو الاقربية للواقع لشهادة مثل (فان المجمع عليه لا ريب فيه) الظاهر في اللاريبية الإضافية – بالنسبة للخبر الآخر – ومثل (فان الرشد في خلافهم) والترجيح بالاصدقية في المقبولة والاوثقية في المرفوعة وغير ذلك([7]). وان كنا قد أجبنا عنه فيما مضى فلاحظ
 
وعلى أي فعلى مبنى الشيخ فانه يمكن ان يقال دفعاً للإشكال: ان الملاك المستكشف بالروايات هو الاقربية للواقع فعليه المدار وبه الاعتبار فيكون ذكر الإمام ( عليه السلام ) للافقهية والأورعية وغيرهما من باب ذكر المصداق لا لخصوصية فيها بل ذكرها لتوضيح لذلك الكلي (الاقربية) الذي عليه المدار، وحيث كان ذكرها من باب المثال والمصداق لم يجب على الإمام ذكرها كلها فذكر في رواية اثنين منها وفي رواية ثلاثة وفي أخرى أربعة، فلا تخالُف فيها، كما لايجب على هذا المبنى رعاية الترتيب إذ المقياس الأقرب فما كان منها أقرب تعين فيكون التسلسل في كلام الإمام غير مراد ولا به العناية، لهذه القرينة. فتأمل([8])
 
والإشكال على هذا الوجه مبنائي كما سبق، واما البناء فانه به يحل الإشكال.
 
الفرق بين الأعلم والأفقه
 
تنبيه: قوله ( عليه السلام ) (افقههما واعلمهما) كما في خبر داود بن الحصين قد يقال بان العطف تفسيري فلا تخالف هذه الرواية غيرها من هذه الجهة([9]).
 
لكن العطف التفسيري خلاف الأصل إذ الأصل في العطف عطف المباين على المباين، وحينئذٍ فالظاهر انهما يراد بهما أمران، ولكن لا إشكال من هذه الجهة أيضاً إذ الظاهر انهما (الأفقه والأعلم) من قبيل ما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا) فيراد بالأفقه في المقبولة ما يعم الأعلم الأفقه ويكون المراد في خبر الحصين من الأعلم الأكثر إحاطة ومن الأفقه الأجود فهماً والأول كميّ في الـمُعِدّ والثاني كيفي في ذات المعدّ له، وعليه لا تخالف بين الروايتين بل كلتاهما متحدتان في المضمون مختلفتان في التعبير.
 
أو يقال: ان مقاييس الأعلمية من اكثرية الاحاطة بالأدلة والقواعد والإطلاع على الأشباه والنظائر. كلها معدّات للافقهية أي انها مقدمة لها وتصب فيها فالملاك الافقهية وقد ذكرت الاعلمية كطريق إثباتي لها وكدالّ عليها. فتأمل
 
ثم انه لو استظهر اتحاد معنى الأفقه والأعلم عرفاً كان ذلك قرينة على العطف التفسيري وبه يحل الإشكال أيضاً. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
======================================
 
([2]) وقد ذهب الآخوند في الكفاية إلى العمل باخبار التخيير حاملاً المرجحات في المقبولة على استحباب الترجيح بها أو اختصاصها بزمن الحضور. والحق: ان مرجحات الصدر (الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَأَفْقَهُهُمَا وَأَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَأَوْرَعُهُمَا) لا يمكن حملها على الاستحباب لكونها في مقام فصل الخصومة، ومرجحات الذيل (يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا...) لا يمكن حملها على الاستحباب إذ كيف يحمل الترجيح بما لا ريب فيه على الاستحباب؟ وكيف يحمل الترجيح بمخالف الكتاب والسنة على الاستحباب؟. فتأمل
 
 
 
 
 
 
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 6 رجب 1436هـ  ||  القرّاء : 5606



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net