||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 228- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (3)

 273- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (3)

 216- مواصفات المهاجر: رجاحة العقل، وفور العلم، قوة المنطق، السلوك القويم، حسن الادارة، قوة القلب

 121- آفاق و ابعاد الرسالة الالهية في البراءة من اعداء الله

 403- فائدة فقهية: دليل السيرة على جواز معاملات الصبي الراشد

 133- فلسفة التفاضل التكويني: 4- معادلة التناسب بين الامتيازات والمواهب وبين المسؤوليات والمناصب

 فقه الرشوة

 43- فائدة فقهية: صياغة جديدة للتبويب الفقهي

 193- 4- مقاييس الاختيار الالهي : الجمع لإشراط الطاعات والاعداد المتواصل للنجاح في المنعطفات الكبرى

 438- فائدة فقهية: توجيه إفادة الرضا للملك



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23957501

  • التاريخ : 19/04/2024 - 03:40

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 131- الدفاع عن الاستدلال بالآيات بكونها مُحيلة إلى كبرى كلية ارتكازية عقلية أو عقلائية الجواب : اولاًـ لا تعلم ارتكازية الحرمة بقول مطلق ، بل في خصوص ما اوجب مفسدة ثانياً ـ انه عود الى حكم وخروج عن الكتاب ثالثاً ـ إن الإحالة اعم من كون حكم الكبرى الحرمة أو القبح أو كون الحرمة للمقدمية أو للملابسات .

131- الدفاع عن الاستدلال بالآيات بكونها مُحيلة إلى كبرى كلية ارتكازية عقلية أو عقلائية الجواب : اولاًـ لا تعلم ارتكازية الحرمة بقول مطلق ، بل في خصوص ما اوجب مفسدة ثانياً ـ انه عود الى حكم وخروج عن الكتاب ثالثاً ـ إن الإحالة اعم من كون حكم الكبرى الحرمة أو القبح أو كون الحرمة للمقدمية أو للملابسات
الاثنين 9 ذو القعدة 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
تتمة موجزة للبحث السابق: 
كان البحث حول الأدلة الدالة على حرمة الكذب بصورة مطلقة، وذكرنا أن الآيات الشريفة التي فيها مادة (كذب) بتصريفاتها المتعددة قد يقال انه لا يسلم منها دليل واحد دال على المراد من بين70 – 80 آية او أكثر، وقد استعرضنا الآية الأولى ثم أشكلنا عليها بأربعة إشكالات وبخامس لم يتم، ثم ذكرنا خمس آيات وأشكلنا على الاستدلال بها بثلاثة إشكالات جديدة، هذا إضافة إلى ورود بعض الإشكالات السابقة على بعض هذه الآيات كقرينة السياق مثلا بما ذكرناه من التفصيل، وبان (ال) في بعضها للعهد وهكذا، وهذه تتمة موجزة للبحث السابق. 
دفاع آخر: الآية مشيرة إلى كبرى كلية ارتكازية 
ذكرنا سابقا دفاعا تبرعياً أولا عن المستدلين بالآيات على حرمة الكذب بصورة مطلقة وهو برهان السنخية، ونذكر ألان دفاعا آخر عنهم، وذلك انه وإن قلنا – أي المستدل - بان هذه الآيات تتحدث عن صنف خاص للكذب كما في (كاذب كفار) و(الافك) والذي هو الكذب العظيم، 
ولكن يوجد تخريج لتعميم دلالة هذه الآيات وهو: 
إن تحريم هذه الآيات لهذه الأصناف و المصاديق او الأفراد من الكذب، مبني على ارتكازية حرمة الكذب بقول مطلق عقلائيا، بل وعقليا، ومعه ستكون دلالة الآيات تامة على المراد. 
بعبارة أخرى: إن الآية وان تحدثت عن كذب خاص ولكن حيث بُني التحريم في هذا الكذب الخاص على جامع عقلي يقتضي هذه الحرمة او جامع عقلائي يقتضيها فستكون القضية من قبيل الاستقراء المعلل وهو حجة، أو تكون من قبيل تنقيح المناط القطعي والذي هو حجة أيضا، كما لو قيل لأحدهم انك خائن فانه وان كان إخباراً عن مورد جزئي ولكنه يدل على حرمة مطلق الخيانة بلحاظ القرينة المقامية الحافة بالكلام وهي ان المتكلم في مقام إحالة السامع إلى كبرى كلية مسلمة فكأنه قيل إن هذا الخائن (الجزئي) مصداق لتلك الكبرى الكلية والتي هي متضمنة في الكلام ومطوية فيه، فالآية الشريفة: (فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ) وان كانت في مورد خاص وفي مقام الإخبار إلا أنها مبنية على كبرى كلية ارتكازية، وكذلك الحال في قوله تعالى (بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) فان السياق وان كان في أصول الدين ولكن فيه إحالة إلى تلك الكبرى العقلية او العقلائية وعليه: فالآيات بضميمة الارتكاز المذكور تدل على حرمة الكذب بصورة مطلقة، وهذا الوجه الذي خطر ببالنا دفاعاً عن المطلقين لحرمة الكذب يبدو وجيها في بادئ النظر والأمر 
ردّ الدفاع الأخير: ثلاثة إشكالات 
ولكن ترد عليه ثلاثة إشكالات: 
أ- الإشكال الأول: الحرمة الارتكازية إنما هي فيما استتبع مفسدة 
قد يقال: ان ارتكازية حرمة الكذب إنما هي في عظائم الأمور وفيما استتبع المفسدة([1])، فان المرتكز في الأذهان([2]) هو حرمة هذا النوع الخاص من الكذب دون مطلقه، فان احدهم لو كذب بكذبة يعلمها الطرف الآخر ولم يزده ذلك تأثرا او فسادا فما وجه الحرمة في هكذا كذبة وأي ارتكاز يدل عليها؟! وكذلك الحال فيما لو كذب احدهم مازحا من دون ترتب مفسدة على ذلك، 
وبتعبير آخر : ان الإحالة الى الكبرى الارتكازية الكلية في الواقع هي إحالة إلى دليل لبي([3])، وهو مما لا إطلاق فيه، فهي حوالة على أمر في الجملة لا بالجملة، ومعه فلا يمكن اقتناص الإطلاق والاستدلال عليه بالآيات الشريفة، هذا هو الإشكال الأول([4]). 
ب- الإشكال الثاني: ذلك عود الى دليل العقل وهو خروج عن محل البحث 
سلمنا بان هذه الآيات الواردة في موارد جزئية إنما هي مبنية على كبرى كلية ارتكازية، ولكن ذلك في واقعه هو عَوْدٌ إلى حكم العقل وخروج عن محل البحث، إذ ان كلامنا هو في الاستدلال بالكتاب والآيات على المراد لا بدليل العقل، والبحث عن حكم العقل سيأتي في محله وانه هل يحكم بحرمة الكذب مطلقاً او لا، 
والحاصل: انه غاية الأمر ستكون مشيرة الى الحجة والدليل العقلي؛ إذ هي لم تذكر الكبرى الكلية منشأة لها، بل ذكرت صغرى جزئية محيلة الى دليل عقلي 
وبتعبير آخر: ان غاية هذا الدليل هو ان القران سيكون مرشدا الى حكم عقلي باخبار جزئي أو بنهي إرشادي غير مولوي، مع ان حرمة الكذب لدى الفقهاء – كما هو مسلم – مولوية لا إرشادية. 
ج-الإشكال الثالث : ما ذكرتموه هو استدلال بالأعم على الأخص([5]) 
إن تحريم الآيات لصنف خاص من أصناف الكذب كالافك او (من هو كاذب كفار) او إخبار تلك الآيات عن صنف خاص هو استدلال بالأعم على الأخص 
توضيح ذلك: ان تقريع الآيات او إخبارها عن حرمة هذه الأصناف او المصاديق مرجعه إما إلى ما ذكر من ابتنائها وإحالتها على حرمة الكبرى باعتبارها قضية إرتكازية، وهذا احتمال، ولكن توجد احتمالات أخرى في المقام أيضا، وهي: 
الاحتمال الثاني: ان يكون مرجع التقريع في الآيات الشريفة لهذه المصاديق هو قبح الكبرى الكلية. 
الاحتمال الثالث: ان يكون وجه التقريع هو مقدميتها للحرام، كما في بعض الآيات، فلا يدل على حرمة الكذب بقول مطلق أي وان لم يكن مقدمة لحرام آخر 
الاحتمال الرابع : ان يكون وجه التقريع هو المكتِنفات والملابسات والمقارنات الاتفاقية في الآيات لذلك المصداق الجزئي لا لعنوان الكذب بما هو هو، أي لا لحرمة الطبيعي بما هو هو. 
وإذا احتمل ذلك كله فنقول: ان الأعم لا يكون دليلا على الأخص . 
تطبيق الاحتمالات على الآيات 
ويمكن تطبيق الاحتمالات الأربعة على الآيات: 
اما المقدمية، فقد يقال: ان التحريم المصداقي([6]) لا موضوعية له وإنما هو بسبب الطريقية والمقدمية الحاصلة لهذا المصداق، كما هو الحال في الآية الرابعة، قال تعالى: ( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) فان هذه الآية هي اخبار([7]) عن حالة قوم خاصين، فان دلالتها على التحريم للكذب قد يكون لا لحرمة كلي هذا العنوان بقول مطلق بل لكون كذبهم مقدمياً وهذا الاحتمال وارد بل يكفي كونه محتملاً([8])، فيكون وجه التقريع في الآية هو مقدمية كذبهم لذي المقدمة المحرم ذاتاً لا لذاتيته. 
وربما يشهد لهذا الاحتمال الآية اللاحقة (اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) فانهم كذبوا في الشهادتين وفي إخبارهم عن معتقدهم كي تحفظ دماؤهم وأولادهم؛ وذلك كي يصدوا عن سبيل الله، وعليه فستكون شهادتهم بالإسلام طريقية للصد عن سبيل الله ويكون التحريم والتقريع لذلك، ومعه فلا دليل تام على إحالة الآية على الكبرى الكلية المدعاة. فتأمل 
الاحتمال الاخر: الملابسات والمكتنفات 
واما الملابسات فانه قد يكون وجه التحريم هي لا العنوان الخاص أي ان يكون التحريم صغرويا للجزئي نظرا للمكتنفات المحتفة به، فمثلاً: لو ان الأب قال لابنه لا تدخل هذه السينما أو سينماءات البلد فانه كما يحتمل أن يكون هذا النهي عن المصداق أو الصنف إحالة على كبرى كلية هي ان دخول السينما هو حرام مطلقا، كذلك يحتمل أن يكون التحريم للملابسات إذ قد تكون الأفلام السينمائية ودار السينما بما هي هي لا إشكال فيها، ولكن المشكلة هي في الاختلاط مثلا او نوع الأفلام التي تعرض، فلا يدل تحريم الصنف على حرمة الكلي. 
وكذلك لو قال المولى لعبده : لا تشترك في مراثونات السباحة مثلا فان ذلك قد لا يدل على حرمة كلي الاشتراك فيها إذ قد يكون النهي بسبب المقارنات كفوت الصلاة([9]) مثلا فان بعض سباقات السباحة طويلة تستغرق ساعات. 
الاحتمال الآخر: أن يكون التقريع هو لقبح الكلي لا لحرمته 
واما قبح الكلي ففي الآية (فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا...) فان التقريع والذم قد يكون كاشفا عن كبرى كلية هي حرمة الكذب، وقد يكون بسبب قبح الكلي دون حرمته، فلو ان الله تعالى او أي مولى آخر قال (فليعلمن الله الذين حسدوا منهم من غيرهم) فهل يدل ذلك على ان الحسد - ما لم يظهر - حرام؟ والجواب: كلا فان مثل هذا التعبير ينسجم مع ما هو قبيح أيضاً والحاصل انه قد تكون الصغرى الجزئية مبنية على كبرى كلية ارتكازية هي القبح لا الحرمة، وللكلام تتمة. 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) كما قاله المحقق الايرواني في حاشيته على المكاسب، وتبعه السيد الخوئي في مصباحه وسنناقش ذلك لاحقاً بإذن الله تعالى. 
([2]) او يشكك في ارتكازية الحرمة المطلقة على الأقل. 
([3]) فان بناء العقلاء والدليل العقلي هما دليل لبي 
([4]) وستأتي المناقشة ان شاء الله تعالى في ذلك (حصر الارتكاز فيما استتبع المفسدة أو التشكيك في عمومه). 
([5]) وهذا الإشكال يحتاج إلى بعض الدقة وسنطبقه على بعض الآيات فيتضح أكثر 
([6]) أي تحريم هذا المصداق. 
([7]) وإنشاء بوجهٍ. 
([8]) إذ: إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 
([9]) أو كالاختلاط أو ما أشبه.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 9 ذو القعدة 1434هـ  ||  القرّاء : 3843



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net