||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (9)

 41- (وكونوا مع الصادقين)6 لماذا لم يذكر إسم الإمام علي وسائر الأئمة الطاهرين عليهم السلام في القرآن الكريم؟ -الجواب الرابع عشر إلى السادس عشر-

 10- المودة في القربى 2

 273- (هَذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) 11 أعمدة اليقين: الفطنة والحكمة والعبرة وسنة الاولين

 76- تطوير تعريف الأصول بما يشمل أنواع الحجج

 232- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (4)

 141- شهر محرم واعادة بناء الشخصية الانسانية

 الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي

 168- فائدة فقهية: الفرق بين المفتي وأهل الخبرة

 16- بحث رجالي: مصادر متعددة لرفع حال الراوي المهمل



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699953

  • التاريخ : 28/03/2024 - 18:25

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 481- بحث هام حول ان ( الاحتمال ) في الشأن الاخروي الخطير ، و ( برهان الغرض ) و ( حق الطاعة ) لا تستوجب الحكم بالاشتغال ـ كأصل ـ ولا الحكم باتباع اقوى الحجج ـ كامارة ـ وتفصيل الوجه في ذلك استناداً الى آية ( وما كنا معذبين ) والى ان الامر لم يتعلق بالنتائج والاغراض الكلية .

481- بحث هام حول ان ( الاحتمال ) في الشأن الاخروي الخطير ، و ( برهان الغرض ) و ( حق الطاعة ) لا تستوجب الحكم بالاشتغال ـ كأصل ـ ولا الحكم باتباع اقوى الحجج ـ كامارة ـ وتفصيل الوجه في ذلك استناداً الى آية ( وما كنا معذبين ) والى ان الامر لم يتعلق بالنتائج والاغراض الكلية
الاحد 26 ربيع الاول 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(5)
تحقيق البحث السابق:
ان هناك عناوين ثلاثاً([1]) قد تضطر الاصولي، في عالم الأصول العملية، إلى الالتزام([2]) بأصالة الاشتغال في الشك حتى في التكاليف فكيف بالمكلف به أو الشك في أجزائه وشرائطه، وتضطره، في عالم الأدلة، إلى الالتزام بحجية الحجة الأقوى تعييناً لا تخييراً فيما إذا كان المستند لحجية الطريق هو بناء العقلاء لكون تلك العناوين الثلاثة، لو لم نجد منها مخرجاً، باعثة للعقلاء على البناء على حجية الأقوى في إيراث الظن أو الأقرب للاصابة فقط وهو قول الأعلم في المقام([3]).
منجزية الاحتمال في الشؤون الخطيرة
والعناوين الثلاثة هي:
1- منجزية الاحتمال وإن كان ضعيفاً في الشؤون الخطيرة فكيف بشؤون الآخرة وهي الأخطر من الخطيرة بما لا قياس، ولا شك – في عالم الأصول – في وجود الاحتمال بوجود تكاليف للمولى وحيث ان العقوبة الأخروية أمر أخطر من الخطير لذا وجب الاحتياط بالاتيان بكل ما احتمل وجوبه واجتناب كل ما احتملت حرمته.
واما في عالم الأدلة فان العقلاء حيث لاحظوا ذلك([4]) فانه يدعوهم للبناء على حجية قول الأعلم فقط لأنه الأقرب للاصابة والأبعد عن احتمال الخطأ فلو فرض ان احتمال الخطأ في الأعلم هو واحد بالمائة واحتماله في المفضول هي اثنان بالمائة فان واحد بالمائة الزائدة في قول غير الأعلم منجزّة لأن المحتمل خطير وان ضعف الاحتمال، لذا يجد العقلاء في ارتكازهم لزوم تقليد الأعلم.
برهان الغرض وكونه مأمورا به([5])
2- برهان الغرض، فان الغرض هو الوقاية من نار جهنم وعذابها، وقد تعلق الأمر بها إذ قال تعالى: (قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً...)([6]) وقال جل أسمه ( فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ)([7]) فتندرج كافة الأوامر الشرعية في دائرة العنوان والمحصل وهي مجرى الاحتياط – كأصل – كما ينبغي ان تبعث العقلاء على اعتبار قول الأعلم حجة تعيينية إحرازاً لاغراض المولى الملزمة بل والمأمور بها.
حق الطاعة وحرمة التقلب في ملك المولى إلا بإحراز إذنه([8])
3- حق الطاعة، فان المولى هو المالك وهو المنعم الحقيقي وهو المتفضل علينا بكافة النعم التي لو عبدناه أبد الدهر لما وفينا بعشر معشار حقه علينا، وعليه فمقتضى القاعدة الأولية هي ان يُفرِّغ العبد نفسه لطاعة الله واجتناب سخطه فما بالك بما لو احتمل مبغوضية شيء للمولى([9]) أو كونه مأموراً به بالذات؟.
الجواب
ولكن العناوين الثلاثة كلها لنا عنها الجواب:
حكومة (وما كنا معذبين...) على منجزية الاحتمال بل وعلى الحجة العقلية
اما منجزية الاحتمال في الشؤون الخطيرة وكون شؤون الآخرة أخطر من الخطيرة، ففيه انه وان صح بالعنوان الأولي، إلا ان قوله تعالى: ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)([10]) ونظائره تفيد انه تعالى امتنانا على خلقه لا يرتب العقاب على صِرف الاحتمال وإن كان شأن الآخرة خطيراً بل ولا على صِرف الحجة العقلية بل لا بد من شفع السمع بالعقل لتنجز التكاليف الإلهية فالعقاب مرفوع إلا ان تنضم الحجة النقلية إلى العقلية.
قال الشيخ الطوسي في التبيان: (وقوله: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) اخبار من الله أنه لا يعاقب أحداً على معاصيه حتى يستظهر عليه بالحجج وانفاذ الرسل ينبهونه على الحق، ويهدونه إليه ويرشدونه إلى سلوكه، استظهاراً في الحجة، لأنه إذا اجتمع داعي العقل وداعي السمع إلى الحق، تأكد الأمر وزال الريب فيما يلزم العبد، وليس في ذلك دلالة على أنه لو لم يبعث رسولا لم يحسن منه ان يعاقب إذا ارتكب العبد القبائح العقلية([11])، اللهم إلا أن يفرض أن في بعثة الرسول لطفا، فإنه لا يحسن([12]) من الله تعالى مع ذلك أن يعاقب أحداً إلا بعد أن يعرفه ما هو لطف له ومصلحة لتزاح علته، وقيل: معناه (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ) بعذاب الاستئصال والاهلاك في الدنيا([13]) (حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) وفي الآية دلالة على بطلان قول المجبرة: من أن الله يعذب أطفال الكفار بكفر آبائهم، لأنه بيّن أنه لا يأخذ أحداً بجرم غيره)([14]).
والحاصل: ان مقتضى القاعدة الأولية استحقاق العقاب مع صِرف الاحتمال والمخالفة فكيف بقيام الحجج العقلية في دائرة المستقلات العقلية، إلا ان المولى تدخل فتفضل وتلطف وخفف عن عبيده بإسقاط العقاب إلا بعد إرسال الرسل.
وذلك كله مع وضوح ان المراد بـ(رسولاً) هو الحجة الواصلة وليس مجرد بعث الرسول دون ان تصل إلينا الحجة فـ(نبعث رسولاً) كناية عن وصول الحجة فالآية حاكمة على الدليل العقلي الأولي.
نعم يستثنى من ذلك ما يستقل العقل بحرمته بالنسبة لسائر الخلق فلا يجوز عقلاً القتل والسرقة والظلم ويستحق العقاب لو فعل وإن كان في جزيرة نائية أو في الفترة بين الرسل.
والحاصل: ان الآية خاصة بحقوق الله تعالى علينا وان العقاب مرفوع حتى في دائرة المستقلات العقلية من حقوقه، وتفصيله في مظانه.
ثم من الواضح ان (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) حاكمة على منجزية الاحتمال لكونها ناظرة ولأنه لولا ذلك للزمت لغوية الآية.. فتدبر جيداً.
الجواب عن الغرض بانه ليس متعلَّق الأمر المولوي أو هو مندك أو...
واما برهان العنوان والمحصل فلما سبق من ان الأوامر المتعلقة باغراض المولى الكلية كالوقاية من النار: اما ان نقول بكونها ارشادية، كما هو المشهور، وانها كأوامر الاطاعة ليست إلا إرشاداً للأوامر والنواهي المتعلقة بعناوينها الخاصة كـ(صل وصم) و(لا تكذب، لا تسرق، لا تغتب...) فلا أمر مولوي بها فليست من العنوان والمحصل فلا يجب إحرازه([15]) – لا في مرحلة الأصل – عبر الاحتياط - ولا في مرحلة بناء العقلاء – عبر تشديد بناءهم وكونه على الاضيق الاقوى الاقرب للاصابة - بعد ان تعلق الأمر بعناوين فامتثلها فانه لا وظيفة عليه وراء ذلك.
واما ان نقول بكونها مولوية كما هو المنصور، نظراً لما اخترناه في تعريف المولوي من انه (ما صدر من المولى بما هو مولى معملاً مقام مولويته)([16]) وان أمر الاطاعة والوقاية مولوي ولا يستلزم ذلك تعدد العقوبة بالمخالفة اما لاندكاك الأمرين([17]) أو لأن وجود الكلي الطبيعي هو بوجود أفراده فليس – هنا لُبّا – إلا أمر واحد، أو لأنه (اطيعوا...) و(قوا...) كناية عن تلك الأوامر والنواهي فليست أمراً وراءها يستلزم تعدد العقاب بالمخالفة، أو لأن (اطيعوا...) و(قوا...) وجود إجمالي وتلك وجودات تفصيلية فهو هي، وعلى أي فلا أمر آخر متعلقاً بالغرض ليجب الاحتياط في المحصِّل وليحكم العقلاء أو ليبنوا على لزوم إتباع الحجة الأقوى إحرازاً والاقرب ايصالا للغرض المأمور به.
هذا كله إضافة إلى الجواب عن برهان العنوان والمحصل بما أجبنا به عن الإشكال بمنجزية الاحتمال. فتأمل وللبحث صلة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
([1]) بل خمسة، كما سيجيء بإذن الله تعالى.
([2]) أي لولا المخرج – وهو ما سيأتي.
([3]) وسائر الحجج، في سائر المقامات فتدبر
([4]) أي خطورة المحتمل.
([5]) سيأتي التفكيك بينهما إذ هما دليلان، فتدبر
([6]) التحريم: 6.
([7]) البقرة: 24.
([8]) سيأتي أيضاً التفكيك بينهما وانهما دليلان.
([9]) أي المبغوضية البالغة الملازمة للحرمة.
([10]) الإسراء: 15.
([11]) والحاصل: انه يحسن منه ان يعاقب، لكنه تعالى تفضلاً وامتناناً رفع العقاب فلا يعاقب.
([12]) لا يصح هذا إلا لو أريد باللطف الممكّن من الطاعة، أما لو أريد المقرب لها فلا، فتدبر
([13]) وفيه انه خلاف إطلاق الآية.
([14]) التبيان ج6 ص457-458.
([15]) أي العنوان.
([16]) راجع الأوامر المولوية والارشادية.
([17]) أي الأمر العام (اطيعوا) والأمر الخاص (صلوا...).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 26 ربيع الاول 1436هـ  ||  القرّاء : 3256



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net