||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 43- (وءآت ذا القربى حقه) في ذكرى شهادة الإمام السجاد عليه السلام؛ (التعرف) و(التعريف) و(التأسي) و(الدفاع) من حقوق أهل البيت عليهم السلام على الناس أجمعين

 475- لفوائد العلمية اليومية :كلمة في تعميم بعض الطلبة

 50- بحث اصولي لغوي: الاصل عند اطلاق لفظ عام على معاني خاصة

 201- ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) ـ4 الموقف الشرعي من الحجج الباطلة للفرق الضالة: المنامات ، الخوارق ، الاخبارات الغيبية والاستخارة.

 159- الانذار الفاطمي (عليها السلام) للمتهاون في صلاته : (انه يموت ذليلاً) الصلاة من الحقائق الارتباطية في بعدين : الصحة والقبول

 المبادئ التصورية و التصديقية لعلم الفقه و الاصول

 394- فائدة فقهية: حكم حضور المرأة الصلاة على الجنازة

 199- مباحث الاصول - (الوضع) (6)

 232- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (4)

 113- بحث اصولي: فارق الحقيقة عن المجاز بالدلالة التصديقية الثانية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699359

  • التاريخ : 28/03/2024 - 16:18

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 474- بقية ادلة المجوزين ومناقشتها وبعض ادلة المانعين .

474- بقية ادلة المجوزين ومناقشتها وبعض ادلة المانعين
الاربعاء 15 ربيع الاول 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
التبعيض في التقليد
(45)
مناقشة مع العَلَمين في الاستدلالين
ولكن يرد على الاستدلالين: بان تقليد المفضول واحد بالنوع مع تقليد الأفضل وليس واحداً بالشخص، وكذا فتوى الأفضل مع فتوى المفضول؛ لوضوح انهما مصداقان للكلي الطبيعي، والذي أوقعهم في الخطأ وحدة الكلي الطبيعي للتقليد وكذا الفتوى ككل عنوان آخر إلا انها لا تستلزم وحدة المصداق.
وبعبارة أخرى: الشيء ما لم يتشخص لم يوجد كما قالوا والأصح([1]) (الشيء يوجد متشخصاً) ولا شك في ان وجود فتوى الأول قائم به لكونه فعله فهو مصداقٌ مغاير لفتوى الثاني الذي هو أيضاً وجود قائم به لكونه فعله، وأين اتحاذ الفعلين في الماهية والمفهوم من اتحادهما في الوجود والمصداق؟
وبعبارة أخرى: الفتوى فعل صادر من الشخص([2]) وكل فعل صادر من شخص فانه غير الفعل الصادر من الشخص الآخر وان كان النوع والعنوان والغاية وسائر ما يتعلق بهما واحداً، وهذا تام في الفتوى واما التقليد فسيأتي انه مبني على تفسير التقليد بالالتزام أو العمل عن استناد دون تفسيره بالفعل صرفاً، كما سيأتي ما فيه.
دعوى التلازم بين التقليدين
الثالث: التلازم بين التقليدين، وهو ظاهر المحقق العراقي قال (لا إشكال ظاهراً في التخيير بينهما لعدم الدليل على تعين الرجوع إلى الأعلم بل لا ثمرة للنزاع في هذا الفرض لأن العمل بفتوى احدهما عمل بالاخر أيضاً) وهو ظاهر في كونهما أمرين لكن متلازمين لقوله (بفتوى احدهما، عمل بالآخر) وقوله (أيضاً).
المناقشة
ويرد عليه: ان التقليد أمر متقوّم بالقصد فلا تلازم؛ إذ قد يقلد هذا قاصداً تقليده غافلاً عن قول الفقيه الآخر بنفس ما قاله الفقيه الأول فكيف لو كان قاصداً العدم (أي قاصداً تقليد هذا لا ذاك).
واما دعوى التقوّم: فلوضوح صحة السلب عمن لم يقصد التقليد بل يقال: تطابَقَ أو تشابَهَ الفِعلان ولا يقال قلَّده لمن عمل عملاً فكان مطابقاً لعمل والده أو مرجعه أو رئيسه فانه لو قصد التشبّه به وتقليده يقال قلده في عمله ولا يقال له انه قلد فلاناً إذا لم يكن يعلم انه فعل كذلك أو إذا علم ولم ينبعث عن إرادة التشبه به والاستناد إليه([3]).
وسيأتي عند التفريق بين تعريف التقليد بانه (العمل) أو (الاستناد في العمل) أو (العمل عن استناد) أو (الالتزام بالعمل بقول الغير) ما يوضح ذلك أكثر وان العينية، لا التلازم، إنما تتوهم على القول بان التقليد هو صِرف العمل محضاً من غير مدخلية النسبة أو لحاظ النسبة للمقلَّد بوجهٍ أبداً، كما سيأتي ان تقوّم التقليد بالقصد إنما هو لو فسرناه بالالتزام أو العمل عن استناد، دون ما لو فسر بالعمل صِرفاً.
تنظير الفتويين بالروايتين
الرابع: ما ذكره المحقق العراقي من (ولا تختص الحجية حينئذٍ بواحد معين لكونهما من قبيل تعدد الرواية في المسألة)
الجواب:
وفيه: ان كون حكم المشبه به هو ذلك، أول الكلام؛ إذ من أين انه يجوز الاستناد إلى الرواية التي لم يعتبرها الشارع حجة بل اعتبرها لا حجة، كخبر الفاسق، لمجرد مطابقتها لخبر العادل اللهم إلا على دعوى الطريقية المحضة لحجية خبر الراوي ولحجية الفتوى، وهذا هو الوجه الخامس الآتي.
والحاصل: انه لولا دعوى الطريقية، فان خبر مثل أبي هريرة – وان طابق الخبر الصحيح فرضاً - ليس بحجة ولا يصح الاحتجاج به أمام الله تعالى ولا هو بمعذر، اللهم إلا لو قيل بان مطابقته للرواية المعتبرة موجب لتوثيق الصادر والرواية([4]) وان لم توثق الراوي والصدور، ولكن هذا على القول به موجب للخروج عن مفروض الكلم لفرض ان الكلام عن صحة التمسك باللاحجة لِصِرف تطابقه مع الحجة، وانقلاب اللاحجة حجة خروج عن مفروض الكلام. فتأمل
دعوى حجية الفتوى للطريقية ومع التطابق كلاهما سيان
الخامس: ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء من دعوى الطريقية قال (الاقوى الجواز لأن التقليد طريق لا موضوعية له).
وتوضيحه: ان حجية قول الفقيه إنما هي لكونه طريقاً لكشف الواقع فإن تطابق قول المفضول مع قول الأفضل كان بدرجته في احتمال الإصابة والطريقية فلا فرق بين تقليده وتقليد الأفضل، فكما صح هذا صح ذاك.
الجواب: حجيتها لجهتي الطريقية والموضوعية
وقد يورد عليه: ان حجية رأي الفقيه ليست لطريقيته المحضة للواقع وكونه صغرى كبرى قول أهل الخبرة، والتي ليست إلا الكاشفية النوعية عن الواقع، بل هي لكلتا جهتي الطريقية والموضوعية والمصلحة السلوكية؛ ويدل على ذلك اشتراط العدالة في مرجع التقليد فان الوثاقة هي ذات المدخلية في الطريقية دون العدالة من غير جهةِ الوثاقة ككونه ممن يغتاب الغير أو ينظر للحرمات وان كان ثقة غير كاذب وضابطاً غير ساهٍ.
وكذلك اشتراط الذكورة والحرية وطهارة المولد بل وحتى البلوغ.
الرد: الموضوعية فيما دلّ الدليل الخاص عليه، لا مطلقا
وفيه: ان الأصل في حجية قول الفقيه هو جهة الطريقية([5])، والموضوعية والمصلحة السلوكية هي على خلاف الأصل فما دلّ الدليل على أخذه، كالعدالة والحرية، لَزِم التقيُّد به واما ما عداه فيبقى على الأصل، والفرض ان المفضول واجد للشرائط كلها([6]) إلا انه ليس بأعلم بل الأعلم غيره وحيث انه لا يمتاز الأعلم عليه إلا بانه لكونه أعلم فهو أقرب للإصابة للواقع([7]) لذا تعين تقليده، فانه يجوز تقليد المفضول أيضاً في صورة تطابق الفتويين لعدم وجه لتوهم كون فتوى الأعلم أقرب للاصابة للواقع([8])، لفرض ان فتوى المفضول هي بعينها أي مطابقة لها وصِرف اختلاف الاستناد رغم التوافق في المضمون والحكم لا يوجب الاقربية بل لا مجال لتوهمها.
نعم مع دخول جهاتٍ موضوعية فيما له الطريقية، لا يحرز مع احتمال مدخلية أمرٍ في المصلحة السلوكية، كون هذا الطريقي – الموضوعي الفاقد لذلك المحتمل ومدخليته مما يصح الاعتذار به، وفيه ما لا يخفى. فتدبر وتأمل. وللحديث صلة
 
([1]) لأن مفاد عبارتهم ان التشخص يسبق الوجود وهو محال، وبيان المراد لا يدفع الايراد.
([2]) أو صفة قائمة به، وليس
([3]) ولا يخفى ان بيان الكبرى بهذا النحو يكون دليلاً من الأدلة على نفي كون التقليد بمعنى العمل فتدبر.
([4]) ومثله يقال في الفتوى.
([5]) وهنا وجهان: اما لغالبية الإصابة أو اقوائية الظن ولتفصيل ذلك محل آخر.
([6]) من عدالة وحرية وذكورة.... إضافة للاجتهاد.
([7]) أو لاقوائية الظن الحاصل من قوله.
([8]) أو أقوى ايراثاً للظن.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 15 ربيع الاول 1436هـ  ||  القرّاء : 3245



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net