||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 9- فائدة حَكَمية عقائدية: مناشئ حكم العقل بالقبح

 235- بناء القادة وتربية الكفاءات النموذجية وأبطال حول امير المؤمنين (عليه السلام) ( صعصعة بن صوحان)

 150- فائدة اصولية: قاعدتان: (الأصل الاستعمال في الحقيقة) و(الاستعمال أعم من الحقيقة)

 475- لفوائد العلمية اليومية :كلمة في تعميم بعض الطلبة

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (17)

 264- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (1)

 69- التعارض لغةً

 مؤتمرات الأمر بالمعروف والائتمار به

 305- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (1)

 مناشئ الحقوق في شرعية الحاكم والدولة (5)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23926059

  • التاريخ : 16/04/2024 - 12:46

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 472- وجه جديد لعدم اجراء الاصول السببية ـ التفكيك في الاحكام الظاهرية بحاجة الى دليل ـ لادليل على صحة التبعيض في الحقائق الارتباطية .

472- وجه جديد لعدم اجراء الاصول السببية ـ التفكيك في الاحكام الظاهرية بحاجة الى دليل ـ لادليل على صحة التبعيض في الحقائق الارتباطية
الاثنين 13 ربيع الاول 1436هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
التبعيض في التقليد
(43)
الجواب عن إشكال المسببيّة بوجه مبنائي
ولنا ان نجيبعن إشكال المسببية والسببية وحكومة الأصل والدليل السببي على الأصل والدليل المسببي بإشكال مبنائي وهو ان ذلك لا إطلاق له ولا يشمل مثل المقام.
توضيحه: ان حكومة الأصل في الشك السببي على الأصل المسببي وان كان على مقتضى القاعدة لكنه لا إطلاق فانه لا يجري فيما كان اجراؤه في السببي ونفيه في المسببيذا تالٍ فاسد لا يرى معه العقلاء أو من بيده الاعتبار صحة إجراء الأصل السببي حينئذٍ، وبعبارة أخرى: قد يوجب لحاظ المعلول والأثر والنتائج الحاصلة في صورة اجراء الأصول السببية، تغيير من بيده الاعتبار اعتباره وحكمه في السبب وعدم إجرائه الأصل فيه.
برهانه:ان الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات فإذا رأى المولى ان جعله الحجية([1]) للدليل على ما هو في رتبة السبب مفوّت لغرضه الواقعي فان له – بل عليه – ان لا يجعله حجة لازم الاتباع بل يجعل الدليل على ما هو في رتبة المعلول هو الحجة، وذلك كما في المقام فان جعله حجية رأي هذا الفقيه على عدم وجوب هذا الجزء وجعل حجية رأي الفقيه الآخر على عدم وجوب ذلك الجزء الآخر حيث يراه الشارع مستلزماً للحكم بصحة الصلاة، رغم ان كلا الفقيهين يرى بطلانها وان اختلف مستندهما، فله بل عليه ان رأى ان ذلك غالباً([2]) يستوجب تفويت ما هو مقوم ثبوتاً للصلاة فلا تحرز به، أي بالفاقد للجزئين، المصلحة الملزمة – ان لا يعتبر رأيهما في الجزء وما هو في مرتبة السبب حجة فينتقل الأمر إلى المسبب والحجج عليه فإذا رأى الفقيهان بطلانه فيجعل المولى رأيهما في المسبب خاصة هو الحجة.
وِزان المركبات الاعتبارية وِزان المركبات الحقيقية
ويتضح ذلك أكثر بملاحظة المركبات الحقيقية كالدواء مثلاً فإن الطبيب الأول لو رأى تقوّمه بتسعة أجزاء دون العاشر ورأى الطبيب الآخر تقوّمه بالعشرة إلا التاسع فانه ليس للعبد ان يأتي لمولاه المريض بالفاقد للجزء التاسع والعاشر معاً متذرعاً بقول الطبيب الأول في عدم جزئية العاشر وبقول الثاني بعدم جزئية التاسع، بل يذمه المولى والعقلاء حيث يرون ان كلا الطبيبين يقول ان هذا الدواء من حيث المجموع غير نافع ولا للمرض بدافع وان اختلف مستنداهما، وليس له ان يتذرع بانه استند إلى الحجج الجارية في السبب وانها حاكمة على الحجة الحاكمة في المسبب!
والحاصل: ان الحجية – أي حجية الرأيين مثلاً اعتبارٌ أمرُه بيد من بيده الاعتبار وحيث ان الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات فإذا رأي غالبية تفويت (أو حتى كثرة تفويت أو حتى لو احتمل([3]) ذلك) جعل الحجية لما هو في رتبة السبب، لمصلحة الواقع، وجب عليه رفع اليد عنها وإيجاب إتباع الحجج الجارية في المسبب فقط.
هذا بناء على كون الحجية بمعنى لزوم الاتباع، واما بناء على كونها بمعنىالكاشفية فكذلك إذا رأى المولى ان الحجج في السبب لا تكشف عن الواقع غالباً عند استلزامها العلم الإجمالي بالخلاف وان كان في رتبة المسبب.
وبعبارة أخرى: ان النظرة الشمولية لمجموع ناتج إعمال الحجج في الأسباب والمسببات تقتضي ما ذكر وان اقتضت النظرة التجزيئية (لصِرف السبب والمسبب دون الناتج النهائي لهما) ما ذكره المشهور من إجراء الأصول والحجج في الأسباب فقط.
وبعبارة أخرى: كما يوجب تعارض الأصول السببية تساقطها والرجوع للأصول المسببيّة، كذلك يوجب مخالفة الأصول السببية للعلم الإجمالي بالخلاف([4]) في مرحلة الأثر والمسببات سقوطها عن الحجية.
نعم، قد يزاحم ذلك بمصلحة أخرى كمصلحة التسهيل فيمكن ان يُشرِّع المولى حجية الأصول السببية وان فوتت كثيراً ما مصلحة الواقع، وذلك هو ما نعلل به صحة التمسك بأمثال استصحاب الطهارة والحرمة في اللحم المشكوك مع العلم إجمالاً بانه اما مذكى فطاهر حلال أو ميتة فنجس حرام([5]). فتدبر جيداً واغتنم
عدم الدليل في عالم الإثبات على حجية الرأيين في الارتباطيين
ثم انه حيث أمكن في عالم الثبوت كلا الأمرين([6])، فلا بد من ملاحظة الأدلة في عالم الإثبات وانها تدل على إجراء الأصول والحجج السببية مطلقاً أولا.
وفي المقام (الحقائق الارتباطية) فان الظاهر عدم وفائها بحجية الحجج والأصول السببية (والمقصود بها هنا حجية رأي كلا الفقيهين في عدم كون هذا جزءاً وذاك، اللازم منه صحة صلاة تارك الجزئين) فلا يصح التبعيض في التقليد في الارتباطيين.
بيان ذلك: ان الأدلة اما لُبيّة أو لفظية، والأولى - كبناء العقلاء والسيرة - لا إطلاق لها لتشمل الارتباطيين فيقتصر فيها على القدر المتيقن وهو التبعيض في التقليد في غير الارتباطيين بل لا سيرة على التبعيض في الارتباطيين بما يلزم منه مخالفتهما معاً.
واما اللفظية كـP فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِOوSفَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ‏ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ...R([7]) فالظاهر انصرافها عن الارتباطيين لما ذكرناه من تفويت التبعيض حينئذٍ لمصلحة الواقع بل يكفي احتمال ذلك إذ حيث انه احتمال عقلائي قوي فانه يوجب سلب الوثوق النوعي بانعقاد الإرادة الجدية([8]) على العموم([9]) أو الإطلاق. فتدبر جيداً
التفكيك في الأحكام الظاهرية لا دليل عليه في الارتباطيين
واما الاستدلال بصحة التفكيك بين الأحكام الظاهرية فانه وإن أمكن ووقع إلا انه خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل والدليل مفقود كما سبق([10])
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
([1]) بمعنى لزوم الاتباع وبمعنى المعذرية لدى الخطأ.
([2]) أو كثيراً ما.
([3]) وهذا في الموالي العرفية فقط.
([4]) أي الخلاف للواقع، أو للرأيين، أو حتى احتماله احتمالاً معتداً به لدى العقلاء.
([5]) وعلى أي فانه لولا الإجماع بل كون مثل ذلك من ضروريات الفقه في أمثال هذه المسألة والنكاح والاقرار ونظائرها والأدلة الأخرى في بعضها كقاعدة العدل والإنصاف لأمكنت المناقشة فيها أيضاً، وعلى أي فانه لا إجماع في المقام (التبعيض في الارتباطيين وان استلزم مخالفة الرأيين) بل المسألة خلافية بشدة فلاحظ.
([6]) بلحاظ باب التزاحم الذي ذيّلنا به الكلام، وإلا فانه لا يمكن إذا لوحظت مصلحة الواقع وان العمل بالرأيين (بترك الجزئين) مثلاً مفوت غالباً أو كثيراً ما للمصلحة الملزمة.
([7])الكافي: (ط – الإسلامية) ج1 ص330.
([8]) بل والاستعمالية. فتدبر
([9]) أي عموم الأدلة اللفظية الدالة على جواز التبعيض، للتبعيض في الارتباطيين.
([10])إذ الدليل إما لُبي أو لفظي وكلاهما غير تام.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 13 ربيع الاول 1436هـ  ||  القرّاء : 3645



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net