||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 بحوث في العقيدة والسلوك

 من سيظهر دين الله ؟

 416- فائدة فقهية: حجية الأدلة الفوقانية على مشروعية معاملات الصبي الراشد

 364- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (7)

 323- من فقه الحديث الشريف: الكذب يهدي الى الفجور

 53- (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) 1- إنماط العلاقة بين مجاميع (السائلين) وجماعة (أهل الذكر) 2- الطريق السالك إلى الجنة إتباع (أهل البيت) لأنهم (أهل الذكر) دون ريب

 كتاب قُل كلٌّ يعملْ علَى شاكلتِه

 93- فائدة قرآنية تفسيرية :كيف كانت نظرة إبراهيم (عليه السلام) إلى النجوم؟

 276- (هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ) 13 مرجعية سُنَّة الأوَّلِين والانثروبولوجيا بين الأصالة والحداثة

 443- فائدة فقهية: تحديد أرش الجروح



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23708273

  • التاريخ : 29/03/2024 - 08:48

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 439- الجواب الرابع ـ هل يجب الالتزام قبل التقليد فلا يجوز التبعيض ام لا ؟ ـ وجه عدم وجوب الاحتياط لدى التعارض ، في مقابل التساقط او التخيير .

439- الجواب الرابع ـ هل يجب الالتزام قبل التقليد فلا يجوز التبعيض ام لا ؟ ـ وجه عدم وجوب الاحتياط لدى التعارض ، في مقابل التساقط او التخيير
الثلاثاء 20 ذو القعدة 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
التبعيض في التقليد 
 
(10) 
 
من الأدلة على عدم التساقط وان التخيير استنادي 
 
رابعاً: ما ذكره السيد الوالد بقوله: (وكيف كان، فالدليل العقلي الذي هو بناء العقلاء على الأخذ بأحدهما لا مانع منه ويشمل مورد التعارض، والقول بعدم ثبوت بنائهم مخالف للضرورة، ألا ترى أنهم يرجعون إلى أحد المهندسين أو الطبيبين المتخالفين، في النظرية، وكذا سائر موارد رجوعهم إلى أهل الخبرة في مورد تعارضهم)([1]). 
 
توضيحه: اننا نجد سيرة الناس على الرجوع إلى الأطباء والمهندسين رغم علمهم بالخلاف والاختلاف تفصيلاً وإجمالاً([2]) فبعض يرجع لهذا الطبيب والبعض للآخر وهكذا، ولا نجدهم يهملون الأطباء وسائر الخبراء في موارد التعارض – وما أكثرها – أي لا نجدهم يذهبون لتساقط الرأيين واعتبارهما كالعدم، واعتبِر ذلك بخصوص صورة ما لو قال أحدهما ان هذا الدواء نافع والدواء الآخر لا فائدة فيه (لكنه ليس بمضر بنظره) وقال الآخر بالعكس فإن الناس بعضهم يعمل بقول هذا وبعضهم بقول ذاك، ولا نجدهم يطرحون كلا الرأيين ويعملون بمقتضى جهلهم([3])، كما لا نجدهم يلزمون أنفسهم بالاحتياط وان رأوه حسناً، وإنما قيدنا بعدم كونه مضراً كي لا يكون من دوران الأمر بين المحذورين فلا يمكن الاحتياط بالجمع، على أنه يصلح دليلاً على التخيير عندهم أيضاً بدل التساقط وإن لم يكن مجال للاحتياط، وان تُوّهم ان التخيير لابديٌّ لا استنادي – كما أوضحناه فيما سبق. 
 
واعتبر حال الناس أيضاً بما لو أخبر ثقةٌ ابن المولى أو عبده انه أمره بأن يأتيه بكتاب المكاسب أيضاً وأخبره ثقة آخر بانه أمره بأن يأتيه بكتاب الرسائل مثلاً([4])، أفهل ترى الابن أو العبد يلتزم بالتساقط فلا يذهب إليه بأيِّ منهما متعللاً بتعارض الخبرين؟ وألا يعد ملوماً عند العقلاء عندئذ؟ وألا يلومه مولاه؟ نعم يدور الأمر حينئذٍ بين ان يقال بالتخيير بينهما أو بلزوم الاحتياط، وسيأتي نفي الثاني فيبقى الأول. 
 
تطوير الاستدلال 
 
أقول: ان ما ذكره ( قدس سره ) يصلح مع بعض التطوير دليلاً على ان التخيير استنادي وليس لابُدِّياً. بيان ذلك، ان التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين، كالنقيضين([5]) كما لو كان أمر الجمعة دائراً بين الوجوب والحرمة، يحتمل كونه لابدياً وليس استنادياً - وإن أوضحنا وجوه كونه استنادياً - لكن يمكن الاستدلال بدليل آخر على كونه استنادياً وهو ثبوت التخيير لدى العقلاء – كما بينه ( قدس سره ) - بين المثلين أو الضدين اللذين لهما ثالث([6]) فانه لا يكون إلا استنادياً إذ لا مجال لتوهم كونه لابدياً مع وجود المندوحة، فيكشف ذلك بالبرهان الأني عن ان التخيير في صورة الدوران بين المحذورين أيضاً كان استنادياً لا لابُدّياً. 
 
والحاصل: ان وجودَ أثرٍ مع فقدان ما قيل أو احتمل كونه المؤثر، عند عدمه – أي عدم ذلك المؤثر المدّعى - دليل على عدم كونه مؤثراً فينحصر الأمر في قسيمه وهو التخيير الاستنادي. 
 
هل الالتزام بقول أحدهما واجب فلا يجوز التبعيض؟ 
 
وقال ( قدس سره ) أيضاً (ولا معنى لما ذكره بعضهم من لزوم الالتزام حينئذٍ مقدمة للعمل، إذ لا مدخلية للالتزام لا عقلا، ولا عرفاً، ولا شرعاً، فهل يلزم على الشخص الخائف من الأسد الالتزام بأحد الطريقين ثم سلوكه، أم يلزم سلوكه عملياً فقط؟)([7]) 
 
أقول: وجهُ دفعِ توهمِ لزومِ الالتزامِ هو ان القول بوجوب الالتزام بقول أحدهما مانع عن جواز التبعيض كما انه مانع عن جواز العدول والحاصل: ان القول بوجوب الالتزام بقول احدهما يفيد التخيير الابتدائي دون الاستمراري([8]). فتأمل 
 
قوله (لا مدخلية للالتزام عقلاً ولا عرفاً ولا شرعاً) وجهه هو ان (الالتزام) لا مدخلية له في جهة أقربية إيصال فتوى أحدهما للواقع كما هو واضح فانه لا ينقلب نظره ورأيه عما هو عليه من جهة الكاشفية ودرجتها بالتزام العامي بنظره وعدمه. 
 
كما لا دليل على كونه ذا مصلحة سلوكية صغرى ولا دليل على ان الشارع اعتبرها مُلزمةً كبرى([9])، فإن الأصل عدم المصلحة السلوكية في أحكام الشارع، بل مطلق العقلاء. 
 
وبعبارة أخرى: ان الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات لا في السلوك إلا لو دل دليل من خارج وهو مفقود في المقام. 
 
هل الاحتياط واجب لدى التعارض فلا تخيير؟ 
 
وقال (أما الاحتياط فلم أجد أحداً التزم به مطلقاً، بل ادعى بعض الإجماع على عدمه، وتؤيد العدم: السيرة المستمرة بين المتشرعة كما لا يخفى)([10]). 
 
أقول: دفع دخل مقدر فان الآراء بين إفراط وتفريط اما الإفراط فالقول بلزوم الاحتياط([11]) لدى التعارض، وأما التفريط فالقول بتساقطهما واما النمط الأوسط فالقول بالحجية التخييرية فلا هو طرح لهما ولا هو إلزام بهما معاً. 
 
دليله: ان الاحتياط وإن كان حسناً على كل حال (ما لم يستلزم الإخلال بالنظام وشبه ذلك، من العناوين الثانوية)([12]) إلا انه لا دليل على وجوبه على إطلاقه، بل الدليل قائم على العدم والدليل هو الإجماع والسيرة المتصلة بزمان المعصوم (عليهم السلام) الكاشف ذلك عن إمضائها. 
 
لا يقال: الكلام في الدليل العقلي وبناء العقلاء، وليس في النقلي والملحق به كالإجماع؟([13]) 
 
إذ يقال: الظاهر انه اعتبر إجماع الفقهاء مرآةً كاشفةً عن ارتكازهم العقلائي وعن بناء العقلاء فإن الفقهاء من طلائع العقلاء فنظرهم، خاصةً مع شدة تثبتهم، دليل قطعي على ان بناء العقلاء كذلك فهذا هو الرافع لوجوب الاحتياط إذ شؤون الدين كلها خطيرة فحسن الاحتياط فيها ملازم لوجوبه. فتأمل وللحديث صلة 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) موسوعة (الفقه) ج1 ص114. 
 
([2]) أي في كلتا الصورتين. 
 
([3]) أو بالبراءة عنهما. 
 
([4]) والفرض انه لا علم للعبد من غير طريق الثقتين بصدور أمر من المولى وقد تردد متعلَّقه، وإلا دخل في مسألة أخرى: العلم الإجمالي بالتكليف وان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. 
 
([5]) أو الضدين اللذين لا ثالث لهما. 
 
([6]) في مثال الكتابين أو الدوائين. 
 
([7]) موسوعة (الفقه) ج1 ص114. 
 
([8]) في الكل – وهو مسألة العدول أو البعض – وهو مسألة التبعيض. 
 
([9]) وإن فرض تصور وثبوت مصلحة سلوكية، صغرى. 
 
([10]) نفس المصدر. 
 
([11]) إن أمكن. 
 
([12]) وكلامنا ليس فيها بل في العناوين الأولية بما هي. 
 
([13]) فانه حجة، على القول به، بما انه كاشف عن قول المعصوم ( عليه السلام ).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 20 ذو القعدة 1435هـ  ||  القرّاء : 3780



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net