||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 254- إستراتيجية العفو المطلق وربط كافة مناحي الحياة بالله تعالى وحجية الظن الخاص والمطلق على الانفتاح والانسداد

 129- بحث اصولي: هل هناك تدافع بين النظرة العرفية في النصوص والنظرة الدقية، معاريض الكلام نموذجاً؟

 الموضوعية و الطريقية في محبة الزهراء المرضية

 365- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (14) الآيات المكية والمدنية، الضوابط والثمرات

 21- (وذكرهم بأيام الله) و وجوب إحياء الوفيات والمواليد

 482- فائدة أصولية: (الإيجاب متقدم رتبة على الصحة)

 313- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 1 الأرض للناس لا للحكومات

 315- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 3 القضاء على الفقر والتضخم والبطالة عبر قانون (الأرض والثروات للناس لا للحكومات)

 4- فائدة ادبية صرفية: صيغ المبالغة قد تورد لافادة الشدة دون الكثرة

 179- مباحث الاصول : (المستقلات العقلية) (1)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23703926

  • التاريخ : 29/03/2024 - 01:43

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 436- ادلة المانعين عن التبعيض في التقليد: 1ـ اصالة عدم جواز اتباع ما ليس به علم 2ـ اصالة عدم جواز اتباع الفقيه الثاني ( او اصالة عدم حجية رأيه ) 3ـ اصالة التعيين لدى الدوران بينه وبين التخيير ـ استدلال ( الفقه ) لهذا الاصل وجوابه عن الاشكالات عليه .

436- ادلة المانعين عن التبعيض في التقليد: 1ـ اصالة عدم جواز اتباع ما ليس به علم 2ـ اصالة عدم جواز اتباع الفقيه الثاني ( او اصالة عدم حجية رأيه ) 3ـ اصالة التعيين لدى الدوران بينه وبين التخيير ـ استدلال ( الفقه ) لهذا الاصل وجوابه عن الاشكالات عليه
السبت 17 ذو القعدة 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
التبعيض في التقليد 
 
(7) 
 
أدلة المانعين عن التبعيض: 
 
سبق ان التبعيض في التقليد قد يكون في صورة العلم بالموافقة([1]) وقد يكون في صورة عدم العلم بالموافقة أو المخالفة، وقد يكون في صورة العلم بالمخالفة تفصيلاً أو إجمالاً مع كون كل الأطراف في محل الابتلاء أو لا. 
 
وسنقدم البحث عن أدلة المانعين والمجوزين في الصورة الأخيرة (العلم بالمخالفة) فان بها يتضح حال الأوليين بل امرهما أهون بكثير. 
 
أولاً: الأصل عدم جواز العلم بغير العلم 
 
1- ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء([2]) من (ثانياً: أصالة عدم جواز العمل بما وراء العلم، خرج منها صورة الرجوع لمجتهد واحد وبقي الباقي وهو صورة التبعيض تحت الأصل). 
 
أقول: وجه كونه أصلاً أنّ جواز العمل حكم تشريعي يحتاج إلى جعلٍ والأصل عدمه، بل ان ذلك هو مقتضى الدليل لقوله تعالى: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)([3]) 
 
ووجه الشك([4]) هو ان التخيير الابتدائي والكلي بين المتساويين (وهي الصورة الأولى من الصور السبعة) مجمع عليه كما ادعاه صاحب (الضوابط) وغيره، اما الاستمراري والجزئي فلا، فكان بذلك مثار الشك، إضافة إلى الشك في شمول أدلة التقليد النقلية والعقلية لمثل المقام فانه حتى على فرض شمولها للمتعارضين([5]) فان مرجِّح حجية أحدهما هو الأخذ به أو نظائره([6]) عكس الآخر، وسيأتي مزيد بيان له والإشكال عليه. 
 
ثانياً: الأصل عدم جواز التقليد في هذه الصورة 
 
2- ما ذكره أيضاً([7]) (أولاً:([8]) أصالة عدم جواز التقليد في هذه الصورة أعني صورة التبعيض).
 
أقول: فرقه عن الأصل هو كون ذلك أصلاً عاماً، واما هذا فهو أصل خاص بالتقليد. 
 
ثالثاً: أصالة التعيين لدى الدروان بين التعيين والتخيير 
 
3- ما فصله السيد الوالد بقوله (الثاني: دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فإنه بعد الأخذ بقول المجتهد الأول يقطع بمعذوريته عن الواقع، فهو كاف إما معينا أ مخيرا بينه وبين المجتهد الثاني، والأصل في مثله التعيين. 
 
لا يقال: الأصل براءة الذمة عن التعيين. لأنا نقول: لو سلم جريان الأصل فإنما هو في غير الطريقين أما الطريقان فالأصل هو التعيين، إذ المشكوك الطريقية، كالمشكوك الحجية، موضوع عدم الحجية، كما قرر في محله. 
 
وكيف كان لا حاكم على هذا الأصل، إذ الحاكم إما دليل عقلي أو دليل اجتهادي أو أصل نقلي، والكل مفقود)([9]) 
 
أقول: قد يعلل قوله (الأصل براءة الذمة عن التعيين) بكونه قيداً زائداً، فهو كما ان الأصل براءة الذمة عن أصل تَعلّق الحكم به، والحاصل ان الأصل والقيود (ومنها كونه بشرط لا حجةً، أي كونه معيناً حجة) حوادث تُنفى بالأصل. 
 
كما ان وجه قوله (لو سلم جريان الأصل) إذ قد يقال بان أصل براءة الذمة لا يجري إلا في الشبهة البدوية، دون مثل المقام مما قامت الحجة فيه على التكليف (فانه مكلف بإتباع الفقيه والفرض إن كليهما فقيه) فلا مجال للبراءة. 
 
واما قوله (فإنما هو في غير الطريقين) وذلك لوضوح الفرق بين الشك في التكليف والشك في الحجية في مثل المقام فان الأصل لدى الشك في التكليف عدم التكليف فتجري البراءة اما الحجية في مثل المقام فحيث ان الشك في الحجية موضوع عدم الحجية فمقتضى ذلك هو حجية الآخر الذي دار الأمر بين حجيته تعييناً أو تخييراً([10]). 
 
والحاصل: ان المصب وإن كان النفي في كليهما (فلا تكليف كما لا حجية) إلا ان مقتضى نفي الحجية عن فتوى الثاني تعينّها في فتوى الأول بعد كون أصل حجيته مسلّمة. 
 
هذا لو صب الأصل على الحجية([11]) واما لو صب على التعيين فلا يجري الأصل إذ يراد به جعل القسيم الآخر المشكوك الحجية حجة([12]) أو يقال ان مرجع الثاني إلى الأول([13]). فتأمل 
 
على انه قد يقال بانه لا معنى لجريان الأصل([14]) عن الحجية إذ جعله حجةً هو فعل الغير ولا معنى لإجراء البراءة عنه، بل ما يمكن دعوى جريانه هو استصحاب عدم الجعل لا البراءة عنه. فتأمل 
 
ثم قال (واما الدليل النقلي فلما أشير إليه من عدم شمولها لمورد التعارض، مضافا إلى انها ليست في مقام الإطلاق بل هي في مقام أصل التقليد، فقوله ( عليه السلام ): (فللعوام ان يقلدوه) مجمل من هذا الحديث)([15]) 
 
أقول: فههنا إشكالان: 
 
الأول: ان أدلة الحجية لا يمكن عقلاً ان تشمل المتعارضين وذلك لوجوه: 
 
منها ان المتعارضين متكاذبان فكيف يمكن جعلها حجة مع ان الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات؟ 
 
ومنها ان الحجية لو أخذت بمعنى الكاشفية فانه لا يعقل جعل أو إمضاء كاشفية الدليل ونقيضه كليهما عن الواقع فان احدهما لو كان كاشفاً عن الواقع فكان حجة لما امكن ان يكون الآخر كاشفاً وحجة اللهم إلا على التعبدية المحضة في الحجج أو كونها كالقطع الموضوعي بذاتها الموضوع والسبب لترتب المحمول وهو خلاف الفرض، وسيأتي مزيد بيان وبيانات أخرى لذلك مع أجوبتها بإذن الله تعالى. 
 
الثاني: انه حتى لو فرض الإمكان فان الآيات كـ(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) والروايات كـ(فللعوام ان يقلدوه) ليست في مقام البيان من جهة هذا التفصيل أو سائر التفاصيل أو على الأقل لا يعلم انها في مقام البيان مع ان إحرازه لازم. 
 
والحاصل: انها تتحدث عن أصل ثبوت الحجية لطبيعيّ رأي المجتهد وليست في مقام الإطلاق أي في مقام بيان صورة ما لو تعارض رأي هذا الفقيه مع الآخر أو صورة تعارض الطبيعي ببعض أفراده مع الآخر ببعض أفراده. وللحديث صلة 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) أي موافقة فتويي الفقيهين في مسألتين فصاعداً. 
 
([2]) النور الساطع في الفقه النافع ج2 ص196. 
 
([3]) الإسراء 36. 
 
([4]) إذ انه مورد جريان الأصل. 
 
([5]) إذ لو لم تشمل لكان كلاهما غير حجة فلا يؤخذ بأي منهما. 
 
([6]) كالالتزام، أو ترك الآخر. 
 
([7]) النور الساطع في الفقه النافع ج2 ص196. 
 
([8]) إنما عكسنا ترتيبه لأنه مقتضى التسلسل الطبيعي. 
 
([9]) الموسوعة الفقهية ج1 ص111-112. 
 
([10]) فأصل حجيته مسلّمة فكيف يجري فيها الأصل؟ وحيث نفيت حجية الأول تعينت الحجية في هذا. 
 
([11]) كما هو مقتضى القاعدة. 
 
([12]) فهو أصل مثبت أو لغير ذلك فتدبر 
 
([13]) الأول الحجية والثاني التعيين. 
 
([14]) أصل البراءة. 
 
([15]) الموسوعة الفقهية ج1 ص113.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 17 ذو القعدة 1435هـ  ||  القرّاء : 4125



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net