||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 362- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (11) حل معضلة المتشابهات بتحويل الكيفيات إلى كميات

 248- الرفق واللين كظاهرة عامة في الحياة وفي التقنين

 147- بحث فقهي: تلخيص وموجز الأدلة الدالة على حرمة مطلق اللهو وعمدة الإشكالات عليها

 تجليات النصرة الإلهية للزهراء المرضية عليها السلام

 119- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((خبر تدريه خير من عشرة ترويه)) والوجه في الاختلاف بين الف و عشرة

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (4)

 معنى ارتد الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)

 246- مقاصد الشريعة في معادلة الرحمة والاستشارية في شؤون الحكم والحياة

 من احكام الخطابة واقسامها ومقدماتها

 330- فائدة فقهية دلالة آيات الافتراء على حرمة مطلق الكذب



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23701970

  • التاريخ : 28/03/2024 - 22:18

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 117- الاستدلال بشواهد عديدة من روايات الالزام ،على انه ليس بحكم ولائي .

117- الاستدلال بشواهد عديدة من روايات الالزام ،على انه ليس بحكم ولائي
الاحد 12 رجب 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان الحديث حول روايات الالزام و ان المستفاد منها هل هو حكم واقعي ثانوي او ظاهري او ولائي؟ هذا ما مضى 
روايات المسألة :ونستعرض الان الروايات التي يمكن ان يستفاد منها للدلالة على نوع الحكم , وسنكتفي في المقام بالإشارة الى روايتين او ثلاث وعلى ذلك فقس الباقي . 
الرواية الاولى : وهي رواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن الاحكام ؟ قال(ع) : "تجوز على اهل كل ذي دين ما يستحلون ",وهذه الرواية فيها نقاش طويل ولكننا نتناول منها موطن الشاهد وهو ان مقتضى القاعدة فيه, أي : (الالزام) هو انه حكم غير ولائي؛وذلك لوجوه متعددة وضوابط قد ذكرناها سابقا , وان احد هذه الضوابط كاف لإثبات المدعى, فكيف والحال ان مجموعة منها منطبقة في المقام لنفي ولائية الحكم واثبات قسيمه.وهذه الضوابط هي :(1)الشاهد والدليل الاول :ان الظاهر من هذه الرواية ان الامام فيها مخبر - كما هو الاصل - وعلى القاعدة لا منشئ؛ فان الفعل المضارع الذي جاء في الرواية ( يجوز ) يدل على الاخبار لا الانشاء 1. 
(2) الشاهد والدليل الثاني: ان ظاهر الرواية هو ان الحكم دائمي لا مؤقت – والولائي مؤقت كما بينا – , وهذا مما يستفاد من الاطلاق الأزماني , حيث ان الحكم ممتد على كل الازمنة , لا انه مختص بزمان معين 
(3) و(4)الشاهد والدليل الثالث والرابع:ان الرواية لم يعلق فيها الحكم على اشخاص دون اشخاص ,وهذا هو الشاهد الثالث وكذلك لم يعلق على حالات دون حالات اخرى وهو الشاهد الرابع ,حيث ان الحكم الولائي يتغير بتغير الاشخاص والحالات وبعكسه الحكم الواقعي , ويستفاد ذلك من الاطلاق الأحوالي في الرواية , وكذا العموم الافرادي لكل الافراد بنص الرواية حيث انه يجوز على كل اهل دين ما يستحلون في الحالات المختلفة . 
(5)الوجه و الدليل الخامس:ان هذه الرواية ظاهره في كون الحكم فيها حكما كليا , لا حكما تطبيقا ؛لان لسان الحكم التطبيقي يختلف عن لسان الحكم الكلي ,فالتطبيقي كما في قوله ع: " ان كان مستخفا بالصلاة الزمته بذلك " 2 
والنتيجة من خلال كل هذه الشواهد والادلة تمامية الاستدلال بهذه الرواية على كون الحكم ليس بحكم ولائي 
الرواية الثانية :وهي روايتنا المعهودة والتي بحثنا عنها طويلا ولكننا نذكرها في مقامنا باضافة جديدة والرواية هي : 
( الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك ) وفيها عدة شواهد تدل على ان الحكم ليس بولائي , منها ما ذكرنا من الادلة والشواهد الخمسة في الرواية السابقة فانه يمكن تطبيقها على هذه الرواية ايضا ولا نكرر , ولكن نضيف : انه يظهر منها نفي الحكم الولائي حيث ان لسانها هو ( الزموهم ) , ولو كان الامام عليه السلام في مقام انشاء حكم ولائي لكان المناسب ان يقول ( أُلزمهم ) , لا ( الزموهم ) وهو ظاهر في عدم ولائية الحكم وان احتمل ذلك ولعل هذه القرينة ليست بقوة القرائن السابقة ولكن المستظهر ما ذكرناه 
قرينة اضافية في المقام :وهي قرينة قوية للدلالة على عدم ولائية الحكم في هذه الرواية , بل تدل على انه حكم واقعي3, وهي: انه كلما علّق حكم على موضوع ورتب عليه ولم يذكر لهذا الموضوع قيد او شرط , فان الظاهر – وعليه بناء العقلاء – ان هذا الموضوع هو تمام موضوع الحكم, 
وبتعبير اخر : الظاهر ان هذا الموضوع هو تمام الملاك للحكم, 
وبتعبير ثالث :ان هذا الموضوع هو تمام ما له مدخلية في الحكم من غير لحاظ اعمال ولاية وعدمها , هذا هو الاصل , كما انه لو ذكر الموضوع وقد قيد بقيد او شرط فالظاهر ان المجموع هو الذي يترتب عليه الحكم ولو لم يذكر ذلك القيد فهو ليس بمراد واجنبي عن دخالته في الملاك , هذه هي الكبرى .وهنا :فان الامام(ع)لم يضف ادخال نفسه الشريفة واعمال ولايته - كقيد للموضوع , وانما رتب الحكم كله على الموضوع وهو( ما الزموه انفسهم)4 . 
الرواية الثالثة:5ونذكر الان رواية ثالثة لوجود اضافة على ما سبق ان ذكرناه فيها , وهي رواية الهيثم بن ابي مسروق عن بعض اصحابه قال : ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال (ع): "أما انه مقيم على حرام قلت : جعلت فداك كيف وهي امراته ؟ قال (ع): لانه طلقها , قلت : كيف طلقها ؟ قال(ع): طلقها وذلك دينه فحرمت عليه", " أي حيث كان دينه صحة الطلاق ثلاثا ,فانها أي زوجته قد حرمت عليه من ذلك 
شواهد وادلة اخرى :ويمكن كذلك ان يستدل على نفي الحكم الولائي من هذه الرواية من ظاهر التعليل وهو ( وذلك دينه ) , فانه تعليل بأمر واقعي ظاهرا , لا بأمر ولائي فان الامام عليه السلام لم يعلل بالولاية 6وانما علل بأمر واقعي وهو ( طلقها وذلك دينه ) فكان سبب الحرمة ذلك , بل نقول ان التعليل الاول كاف في المقام حيث قال الامام عليه السلام : ( لانه طلقها ) ولم يقل ( لانني حكمت بالبينونة فحرمت عليه او فوقع الطلاق) هذا اولاً, 
وثانياً : الظاهر ان الحكم هو حكم كلي انطبق على المقام لكونه صغراه حقيقة لالإعمال الولاية 
الى هنا قد ذكرنا ثلاث روايات وبينا الادلة التي يستفاد فيها على كون الحكم واقعيا لا ولائيا، فلنعد الى استعراض سائر الروايات . 
رواية جديدة من روايات قاعدة الالزام :ونذكر الان رواية اخرى من الروايات الدالة على قاعدة الالزام وهي مكاتبة الهمداني عن ابي جعفر الثاني عليه السلام قال :" فاما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر يرحمك الله , فان كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه ( أي ان طلاقه باطل ولم يقع ) , ولكن الكلام هو في تعليل الامام ع حيث يقول : "لانه لم يأتي امرا جهله ". 
اشكال في المقام : ولكن قد يقال ان هذا التعليل من الامام عليه السلام لا يدرك وجهه فيوكل علمه لاهله. وجوابه : المستظهر من كلام الامام عليه السلام في معنى التعليل انه لم يأت امرا جهل بطلانه لان الامامي يعلم ان الطلاق ثلاثا باطل وعليه فهو باطل هذا .ولكن هذا التوضيح لا يكفي لدفع الاشكال فان معنى كلام الامام حينئذ انه عليه السلام ادار الاحكام الواقعية مدار العلم والجهل , أي : لانه لم يأت امرا جهله وجهل بطلانه بل قد علم ببطلانه فهو باطل , ولازم ذلك انه لو جهله فهو صحيح وهذا مما لا يمكن الالتزام به وهو غير معقول 
جواب الاشكال : ويمكن الاجابة عن الاشكال الاخير ببيانين : 
البيان الاول / وفيه نقول : الظاهر ان الامام عليه السلام يريد ان يقول انه حيث لم يأت بأمر جهل بطلانه فلا يتأتى منه قصد الانشاء فان الامامي حيث يعلم ببطلان الطلاق ثلاثا، فانه لا يمكنه قصد الانشاء، وحيث فَقَد قصد الانشاء فالطلاق باطل، واما المخالف فانه قاصد له لانه يعتبره طلاقاً صحيحاً , فيتأتى منه قصد الانشاء. فتأمل وللكلام تتمة وصلى الله على محمد واله الطاهرين... 
 
 
 
 
 
 
 
الهوامش............................................................... 
1) واما مثل قوله عليه السلام ( يعيد ) والمراد منه ( ليعد او اعد ) فهو خلاف الاصل وقد لدلالة القرينة على ذلك 
2) واما نسبة هذه الرواية الى بقية روايات الالزام ففيها كلام اخر وقد اشرنا الى بعضه 
3) وهي قرينة سيالة يمكن الاستفادة منها في موارد مختلفة 
4) ويمكن ارجاع ذلك الى الاطلاق المقامي كما يمكن ان يوجه بارجاعه الى الاطلاق الاحوالي وهذا البيان عليه بناء العقلاء 
5) ونحن في غنى عن المناقشة السندية لان معظم الروايات ومنها هذه، واردة في التهذيب والاستبصار فهي معتبرة بناءا على المبنى المنصور، على ما فصلناه سابقاً. 
6) بان يقول: مثلاً حرمت عليه لانني حكمت عليه ولائيا بالانفصال وان كان الطلاق واقعا لم يتحقق لفقده شرائط الصحة. 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 12 رجب 1433هـ  ||  القرّاء : 4293



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net