||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 157- الانذار الفاطمي للمتهاون في صلاته ، يرفع الله البركة من عمره ورزقه

 41- من فقه الحديث: المحتملات في قوله عليه السلام: (نَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَان)

 24- بحث في مناقشة دعوى كون الرواية امراً حسياً مطلقا

 98- من فقه الحديث: شرح موجز لرواية رضوية (عليه الاف التحية والثناء) عن الله تعالى

 الموضوعية و الطريقية في محبة الزهراء المرضية

 98- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-11 دور المؤسسات الربحية في بناء المجتمع المدني

 281- فائدة أصولية: منجزية العلم الإجمالي

 229- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (1)

 203- محاكمة اسلحة الفرق الضالة : الايحاء المغناطيسي والخدع العلمية ومغالطة الكبرى والصغرى

 262- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (4)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23968242

  • التاريخ : 19/04/2024 - 22:31

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 299- الفوائد الأصولية (الحكومة (9)) .

299- الفوائد الأصولية (الحكومة (9))
24 صفر 1440هـ

الفوائد الأصولية (الحكومة (9))
جمع و اعداد الشيخ عطاء شاهين *

الفائدة السابعة عشر: بما أن الحكومة  تعني ناظرية أحد الدليلين على الآخر ؛ فإن هذه  الناظرية  إما أن تشير إلى عقد الوضع  بالتوسعة  تارة والتضيق أخرى ، أو إلى عقد الحمل  بالتوسعة تارة  بالتضييق أخرى ؛ فهذه أقسام أربعة ؛ فأولها وثانيها كالطواف بالبيت صلاة ولا شك لكثير الشك ؛ وثالثها ورابعها  كالتيمم أحد الطهورين  وكلا ضرر و لا حرج بالنسبة للأدلة الأولية.

تفصيل الفائدة:
إن الحكومة فهي تعني ناظرية ونظارة أحد الدليلين على الآخر ؛ بحيث يكون الدليل الحاكم شارحاً ومفسراً ومبيناً للدليل المحكوم ؛ فلسان الحاكم لسان الأشراف على المحكوم وملاحظته وشرحه ؛ كالملاحق الموضحة والشارحة للدساتير في الوقت الحاضر ، وأضاف البعض قيداً توضيحياً ؛ وهو: أنه لو لا دليل المحكوم لما كان للحاكم معنى ،  أي يكون وجود الدليل الحاكم لغواً [1]، هذا هو معنى الحكومة .
ثم إن الشيخ قد عرف الحكومة بتعريف ولكن من جاء بعده من المحققين وجدوا فيها آفاقاً أوسع مما ذكره  (قدس سره) ؛ لأن الشيخ  لم يذكر إلا مورداً واحداً ولكنهم  قد ذكروا صوراً أربعة ؛ لأن الناظرية والشارحية هي:  إما إلى عقد الوضع [2] ، أو إلى عقد الحمل [3] ، وكل منهما  إما بالتوسعة أو بالتضييق ؛ فهذ أربعة أقسام :

الناظرية إلى عقد الوضع بنحو التوسعة
القسم الأول : و هو الناظرية إلى عقد الوضع بنحو التوسعة فيه ، وتنزيل ما ليس موضوعاً حقيقة بمنزلة الموضوع تعبداً ؛ كما في قوله (عليه السلام)  : ((الطواف بالبيت صلاة )) [4] فالطواف ليس بصلاة حقيقة لكن الشارع نزل الطواف  - الذي هو حقيقة تكوينية مباينة للصلاة -  بمنزلة الصلاة فوسع في دائرة موضوع الصلاة  ، وقال: إن موضوع الصلاة له فردان حقيقي وتنزيلي ؛  فوسع في عقد الوضع وتترتب على ذلك هذه الثمرة ؛ وهي  أن نقول : الصلاة يجب فيها الطهارة ؛ فالموضوع ((الصلاة)) والمحمول (( يجب الوضوء أو الغسل)) وقد ورد  : (( الطواف بالبيت صلاة)) مما أدخل الطواف في دائرة الموضوع ؛ فيترتب عليه المحمول مما يدل على اشتراط الطهارة في الطواف  ؛ فحتى لو لم يكن لدينا دليلاً على وجوب الطهارة في الطواف فهذا التنزيل يكفي في جوب الطهارة في الطواف .

الناظرية إلى عقد الحمل بالتضييق
القسم الثاني : وهو التصرف في دائرة الموضوع[5]  بالتضييق ، وهذا  عكس القسم الأول ؛ كما في  قوله (عليه السلام) : (( لا شك لكثير الشك)) [6] أي أن الشارع أنزله منزلة اللا شاك وإلا فهو وجداناً شاك  ؛ فأخرجه من دائرة الشاك وبذلك ضيق الموضوع وأخرج منه بعض الأفراد وهو كثير الشك ، ومثاله في الشاك العادي : فإن من شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ويأتي بركعة الاحتياط ، وأما كثير الشك فيقال له : لا تعتنِ بهذا الشك ، وابنِ على الصحة ولا ترتب الأثر المعهود من البناء على الأربعة والاحتياط بركعة .
وكذا لو شك كثير الشك أنه ركع أم لا ؟  نقول له : لا تعتنِ وابنِ على الصحيح ، وهكذا ((لاشك في النافلة)) [7] و ((لاشك بعد الفراغ)) [8] و (( لاشك للإمام مع حفظ المأموم)) [9] ؛ ففي كل هذه الموارد هو شاك حقيقة بالوجدان لكن الشارع اعتبر هذا الشك كلا شك ، أي أخرجه من دائرة الشاك بتضييق دائرة الموضوع  ، وهذا القسم فقط هو الذي  ذكره الشيخ (قدس سره)  ، و هذا التصرف موجود في بناء العقلاء ومعاملاتهم لكنهم لم يؤطروها وينقحوها كما فعل الفقهاء.

الناظرية إلى عقد الحمل بالتوسعة
القسم الثالث : وهو التصرف في عقد الحمل بالتوسعة : بأن يوسع دائرة المحمول ؛  كما في  قوله (عليه السلام) : ((لا صلاة الا بطهور)) [10] فالموضوع الصلاة والمحمول الطهارة ؛ فالشارع تارة يتصرف في الموضوع ، وأخرى  يتصرف في الطهور ويوسع دائرته ، فيقول : ((التيمم أحد الطهورين)) [11] فنزل التيمم منزلة الطهارة  ووسع دائرة المحمول وهو الطهور  فجعلة يشمل التيمم ، وإلا فهو وجداناً لولا هذه التوسعة ليس بطهور : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾[12] وكذلك قاعدة الطهارة توسع من عقد الحمل حتى على كونه أصلاً .

الناظرية إلى عقد الحمل بالتضييق
القسم الرابع[13]: وهو التصرف في عقد الحمل بالتضييق عكس القسم الثالث ؛ وأمثلته القواعد الفقهية المشهورة كما في  قوله (صلى الله عليه واله وسلم) : ((لا ضرر ولا ضرار)) [14] و قوله تعالى : ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾[15]  فالمشهور [16] أن أدلة نفي الضرر والحرج حاكمة على الأدلة الأولية ، أي مضيقة لدائرة عقد الحمل ،  فعندما يقول الشارع :  ((الصوم واجب)) فالمحمول هو ((واجب))  ، ولكن قاعدة لا ضرر تقول الصوم الضرري ليس بواجب ؛  فتتصرف في دائرة المحمول [17] بالتضييق  ، وكذا لو كان في غسل الجنابة حرج شديد؛ فإنه يسقط وجوبه لما يشترط فيه الطهارة ؛  فقاعدة لا حرج ضيقت دائرة وجوب الغسل  فقالت : من يقع في حرج جراء الغسل فغسل الجنابة غير واجب لما يشترط فيه الطهارة وينتقل إلى التيمم.

احتمالان في لا ضرر:
وهنا لفتة دقيقة ، وهي : أنه  يوجد في  ( لا ضرر ) احتمالان :

التصرف في عقد الحمل
الاحتمال الأول : وهو أن لا ضر ولا حرج تتصرف في عقد الحمل وهذا  ما ذكرناه   ؛ فتقول هذه القاعدة : بأن هذا الصوم الحرجي أنا اسقط وجوبه وإن كان هو صوماً ؛  فهنا قد ضيقت دائرة الوجوب .

التصرف في عقد الوضع بالتضييق
الاحتمال الثاني: وهو أن لا ضرر ولا حرج تتصرف في عقد الوضع بالتضييق؛  بأن تقول : لا ضرر ،  أي أن هذا الصوم الضرري لا اعتبره صوماً ، لا أن الصوم الضرري غير واجب ؛ بل أنها تنفي كون الصوم الضرري صوماً تعبداً .
والحاصل: أن (لا ضرر تنفي)  الحكم أو تنفي الموضوع [18].

بحث تطبيقي
وبعد ذكر تلك الأقسام الأربعة في الحكومة  ، قد يقال : إن قاعدة الإلزام من أي الأقسام بالنسبة للأدلة الأولية ؟  حيث إنها تقول لا يقع الطلاق إلا بشاهدين عدلين ، فيما تقول قاعدة الإلزام : إن الطلاق يقع [19] من المخالف حتى بدون شاهدين عدلين .
فهنا توجد ناظرية  وشارحية، لكن هل تصرفت في عقد الوضع أم في عقد الحمل ،  وهل هذا التصرف  بالتوسعة أم بالتضييق ؟
فنقول :إن قاعدة الإلزام مصاديقها مختلفة ؛ فتارة ترفع الموضوع وتكون مضيقة لعقد الوضع ، وأخرى تضع الموضوع فتكون موسعة في عقد الوضع .
ومثال ذلك : عندما يقول الشارع : طلاق المخالف بلا شاهدين اَلزِمهُ به ، فمعناه  أن تنزّله منزلة الطلاق الصحيح ؛  فهذه توسعة في دائرة الطلاق الصحيح ، وتارة أخرى:  تضيق في دائرة الموضوع فتخرج بعض المصاديق على حسب التزام ذاك الطرف ؛ كما في النكاح بلا إشهاد أو بلا إشهار - لهم في ذلك رأيان[20] -  فهو باطل عند المخالف وصحيح عندنا ، وحيث إنه لا يعتبره نكاحاً ؛  فالشارع يقول: أنا أيضاً لا أعتبره نكاحاً إلزاماً له ؛ فقد نزل هذا النكاح الصحيح منزلة اللا نكاح مما ضيق دائرة الموضوع ، إذن فقاعدة الإلزام تارة تضيق وأخرى توسع بحسب الملزم به  ، وهل تجري كذلك في عقد الحمل أم لا ؟ تحتاج للتأمل.

مثال معاصر لتطبيق المبحث
وهنا يأتي سؤال تطبيقي : ففي دول الغرب لو أرتكب شخص جرماً ، وثبت طبياً أنه مصاب بمرض نفسي [21] ؛  فهنا ترتفع عنه الأحكام القانونية ؛ فهذه ناظرية للأدلة الأولية ، فهل هذا رفع أم وضع وهل هو  في الموضوع أم في المحمول ؟
وعند مراجعة العرف نجد أن هذه المفاهيم متداولة عندهم ، إلا أنهم يؤطروها بهذه الصورة المتكاملة المتبلورة ؛ كما هو الحال في  علم المنطق فإنه فطري ؛ لكن من يدرسه و لم يؤطره ويمنهجه ويراعي قواعده عند التفكير يقع في الخطأ  ، فعلى الرغم من أن الناس بالارتكاز –ولو في الجملة- يطبقون القواعد المنطقية وإن لم يعرفوا كيف يعبرون عنها لكنهم يقعون في الخطأ بدون المعرفة العلمية الشاملة بالمنطق ؛ كذلك القواعد الأصولية تحتاج لمراعاتها وتأطيرها في قالب صحيح  ؛ وبذلك يمكن تطوير الكثير من العلوم .

تطبيق الكبرى الكلية على المقام
أما تطبيق تلك الكبرى الكلية على المقام لنرى هل أن أدلة الاجتهاد والتقليد هما حاكمان بأحد الأقسام الأربعة على أدلة الاحتياط أم  لا؟
فنقول : أما الحكومة بمعنى التصرف في الموضوع تضييقاً أو توسعة فهذا مما لا ينبغي أن يصار إليه؛ إذ لا مجال للقول به في المقام بالمرة ؛لأن موضوع الاجتهاد والتقليد هو الدين ، وكذا فإن موضوع الاحتياط هو الدين ؛ فلا تصرف لأحدهما في الآخر  ؛ لأن موضوع أحدهما هو عين موضوع الآخر .
وتوضيح ذلك: أن مرجع أدلة الطرفين أمرين ؛ أحدهما يقول له  الدين :  تفقه في دينك  ، والآخر يقول له الدين:  احتط لدينك  ؛  ولا تنافي ولا مشكلة  من حيث الموضوع  ؛ إذ موضوع هذا هو عين موضوع الآخر ؛ فلا معنى لأن يتصرف هذا في ذاك ؛  بل المستفاد أنه قد ثبت  أن لهذا الموضوع حكمان ؛  فلا مجال لتوهم ناظرية أحد الموضوعين لموضوع الآخر  ، كما لا مجال لتوهم ناظرية أحد المجهولين لموضوع الآخر .
نعم، إذا ثبت كون الدين الموضوع لأحدهما أوسع دائرة أو أضيق دائرة من موضوع الآخر حينئذ يبحث عن أن موضوع أحدهما إذا كان أوسع فهل يكون متصرفاً في موضوع الآخر فيجعله أوسع أم لا؟ فهنا يعقل ؛ وإلا فلا معنى للقول بتصرف أحدهما بالآخر توسعة أو تضييقاً ؛ وعلى هذا تخرج صورتان من أقسام الحكومة الأربعة .
نعم ، يبقى الكلام في عقد الحمل  ، فهل (احتط) تتصرف في ( تفقه)  ؟   مثلا ً : أن  (لا ضرر) قد تصرفت في وجوب الصوم ، فهل ( تفقه)   يتصرف في (احتط)  كما هو رأي هذا القائل  ، أو أن احتط  -أي عقد الحمل -  يتصرف في تفقه [22] ؟

الجواب أنهما عنوانان مستقلان
وفي الجواب عن شبهة الحكومة نقول: هذان عنوانان مستقلان وكلاهما مطلوب  ولا مانعة جمع بينهما ؛ فلا يرى العرف مفسرية أحدهما للآخر .
وتوضيح ذلك: إذا ضممنا هذين الدليلين بعضهما إلى بعض [23] ، فقلنا :  تفقه في الدين واحتط فيه ، فهنا لا مانعة جمع بينهما ،  لكن العلاقة بين وجوب الصوم ولا ضرر هي علاقة مانعة جمع ؛ لأن وجوب الصوم يعني إلزاميته ، في حين أن لا ضرر يقول : رفع الصوم الضرري ، أي رفع وجوبه والزاميته؛ فالقضية مانعة جمع  ، وكذلك  الحال بين أحكام الشك ،  ولا شك لكثير الشك ؛  فإنهما لا يجتمعان ، وأما هنا فأي منعِ جمعٍ بين القولين[24] ؟   فرغم أنك تفقهت فاحتط ما دام هذا التفقه ليس قطعياً[25] .
والحاصل : هما[26] عنوانان مستقلان مطلوبان ولا مانعة جمع بينهما ، ولا مجال لأن يقال : إن أحدهما يفسر الآخر  ، ولا معنى للحكومة في عقد الحمل لا توسعة ولا تضييقاً .
والنتيجة :  أن كليهما مطلوب ، ولكن حيث إنا نعلم من الخارج - لا بلحاظ لسان الدليل نفسه ، ولو ببناء العقلاء أو سيرتهم  - بأن الاجتهاد مجزئ ومبرئ للذمة لكن مع ذلك نجد الأمر باحتط في الروايات (( أخوك دينك فاحتط لدينك))  ، فهنا مقتضى الجمع بين الدليلين هو أحد الأمرين يرفع بهما التنافي ؛ وهما :

أن نذهب إلى الوجوب التخييري
الأمر الأول : وهو أن نذهب إلى الوجوب التخييري كما هو الأصل في الطرق؛ حيث إن التفقه والتقليد والاحتياط طرق لامتثال أوامر المولى؛  فإذا قال اجتهد ، ثم قال احتط دل ذلك على الوجوب التخييري لكل منهما  ؛ هذا وقد سبق أن قلنا:  إنه لا مجال للقول بالمصلحة السلوكية.
وبتعبير آخر : أن ضم أحدهما إلى الآخر لا ينفي أصل الوجوب  ؛ كما يدعي ذلك  القائل بالحكومة ؛ وإنما ينفي تعيينية الوجوب ؛  فيكون على سبيل البدل ؛ فإن مقتضى القاعدة أن نلاحظ منشأ التعارض فيرفع لا أكثر  ؛ فإذا نشأ التعارض من التعيينية في كلا الدليلين فنرفع اليد عن التعيينية ؛ إذ لا تعارض فيه فنرفع اليد عن الإطلاق في التعيينية  لأنها منشأ التعارض ؛ فيكون مقتضى القاعدة هو التخيير بينهما .

أن نرفع اليد عن ظهور (احتط) في الوجوب
الأمر الثاني: أن نرفع اليد عن ظهور (احتط) في الوجوب فتدل على الاستحباب ؛ بدعوى أن الجمع بين قوله تعالى : ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [27] وقوله  (عليه السلام) ( أخوك دينك فاحتط لدينك) هو أنه على رغم أنك تفقهت في الدين فمع ذلك يحسن أن تحتاط ،  أي أنك  حتى لو علمت من الأدلة الاجتهادية وجوب صلاة الجمعة – مثلا ً - فمع ذلك احتط بالإتيان بصلاة الظهر أيضاً ، وكذا لو علمت أنك لست متوطناً بعد الإعراض القهري فمع ذلك صلي تماماً إلى جوار القصر احتياطاً ، فهذا وجه آخر للجمع.
وعند ملاحظة هذين الجمعين لا نرى وجهاً للحكومة ، و لا ناظرية أحدهما للآخر لا تضييقاً ولا توسعة لا في عقد الحمل ولا عقد الوضع ؛وإنما هو صرف ظهور عقد الحمل عن معناه الموضوع له فقط[28] .

الفائدة الثامنة عشر: ذهب الشيخ  (قدس سره)إلى أن وجه تقدم الحاكم  على المحكوم إنما هو لناظريته إليه ؛ وعُلل ذلك بوجود لحاظين في الحاكم ولحاظ واحد في المحكوم؛وهما لحاظ دلالته على مدلوله وظهوره فيه، ولحاظ نظره وشارحيته للدليل الآخر وظهوره في ذلك، وأما المحكوم فليس له إلا أول اللحاظين ؛ وحيث تساوى الحاكم والمحكوم في هذا اللحاظ فقد حصل التعارض بينهما ؛ ولكن بما أن للحاكم لحاظ آخر  فيتقدم به على المحكوم .
وقيل: إن هذا الكلام ليس تاماً على إطلاقه ؛ وإنما هو تام إذا كانت ناظرية الحاكم نصاً أو أظهر لا أضعف ؛إذ لو كانت دلالة المحكوم على مدلوله أقوى من دلالة الحاكم في نظره فإنه يتقدم عليه ؛ كما في  (توضأ للصلاة) و (لا حرج) إذا كان أغلب أفراد الأول حرجياً؛ إذ أن استثناء الأكثر قبيح ؛ بل إذا كان مدلول المحكوم أقوى من مدلول العام الآخر دلّ على خروج هذا الصنف أو الفرد من عموم العام الحاكم لم يعد يشمله ؛لأن نظر مدلول الحاكم إلى مدلول غيره فرع وجود مدلول له، وإذا أنعدم انتفى النظر قهراً ؛ إذ لا تعقل ناظرية المعدوم.

تفصيل الفائدة
ذهب الشيخ (قدس سره) إلى أن تقدم الحاكم على المحكوم إنما هو لناظريته إليه لا لأظهريته ؛ وعليه فإنه حتى لو كان أضعف ظهوراً من المحكوم فإنه يقدم عليه لمكان الناظرية والشارحية.

وجود لحاظين في الحاكم ولحاظ واحد في المحكوم
والوجه في ذلك [29]: هو أن للناظر الحاكم جهتين ولحاظين أو فقل ظهورين، وأما المحكوم  فله لحاظ وظهور واحد فيتقدم الحاكم عليه بذلك.
توضيحه: أن الحاكم له لحاظان: لحاظ دلالته على مدلوله وظهوره فيه، ولحاظ نظره وشارحيته للدليل الآخر وظهوره في ذلك، وأما المحكوم فلا نظر له إلا إلى مدلوله ولا نظر له إلى الدليل الآخر[30]؛ وحيث كان نظر المحكوم إلى مدلوله فقط عارض نظر الحاكم إلى مدلوله؛ فلو لم يكن للحاكم نظر وظهور آخر لكان مقتضى القاعدة تقديم أقوى الظهورين منهما؛ فيكون حينئذٍ كالخاص والعام ؛ إذ لا نظر لأي منهما إلا إلى مدلوله؛ لذا يقدم الأقوى ظهوراً وهو الخاص عادة؛ ولذا لو فرض العام أقوى ظهوراً تقدم عليه ؛ ولكن الفرض أن الحاكم له لحاظ وظهور آخر من غير معارض فيتقدم على المحكوم ببركة هذا الظهور أو اللحاظ غير المعارَض.
وعليه: فإذا أراد المحكوم أن يعارض الحاكم كان لا بد من قرينة خارجية تسنده ليكون صالحاً بدلالته الذاتية- وبمعونة القرينة الخارجية - لمعارضه الحاكم بدلالته الذاتية ومعونة ناظريته، فإذا لم توجد هذه القرينة تقدم الحاكم، بل إذا شك فيها تقدم الحاكم ؛ إذ الأصل عدمها.
والحاصل: أن اقوائية المحكوم من الحاكم من حيث دلالتهما المباشرة على مضمونهما لا تستلزم أقوائيته من الحاكم من حيث المجموع ؛ إذ الحاكم بلحاظ نظره يكون أقوى دائماً.
الأقسام ثلاثة وقد يكون الناظر أضعف في ناظريته من المحكوم في دلالته
وقد أجاب المحقق اليزدي عن ذلك بأن كلام الشيخ صحيح في صورتين دون الثالثة؛ وذلك لذهابه إلى التفصيل في (النظر) وأن ناظرية الحاكم على أقسام ثلاثة: إذ قد يكون الحاكم في ناظريته نصاً ، وقد يكون أظهر فحينئذٍ يتقدم على المحكوم قهراً [31]، وقد يكون الحاكم في ناظريته أضعف من المحكوم في دلالته فيلزم أن تلاحظ مجموع دلالة الحاكم على مدلوله مع ضميمة ناظريته للدليل الآخر؛  فإن كان من حيث المجموع أقوى ظهوراً تقدم على الدليل الآخر ، وإن تساويا تعارضا ، وإن كان الآخر أقوى تقدم هو على المدعى حكومته رغم ثبوت ناظريته.
وإليك عبارته[32]: (قلت: هذا إنما يتم بلا إشكال فيما إذا كان الحاكم نصَّاً في النظر إلى ذلك المحكوم وإن كان ظاهراً في أصل المدلول بل كان دلالته على أصل المدلول في غاية الضعف، أو كان نظره أقوى من دلالة المحكوم على مدلوله، فإنَّه حينئذٍ يصير بمنزلة النص في أصل المدلول أو بمنزلة الأظهر لتقوية المدلول بالنظر، وأما إذا فرض كون دلالة المحكوم على مدلوله أقوى من دلالة الحاكم في نظره بحيث يمكن صرفه عن نظره، فلا يتمُّ، إذ مدلول المحكوم في عرض مدلول الحاكم وفي عرض نظره أيضاً، بمعنى أنّ هذا الحاكم بلحاظ تمام مدلوله النظري والأصلي معارَضٌ بالمحكوم، فإذا كان[33] أقوى يقدم عليه ولا يحتاج إلى قرينة أخرى، بل هو قابلٌ لصرفه عن النظر أيضاً كما هو قابل لصرفه عن مدلوله)[34].
وقال: فلو فرضنا إمكان صرف قوله (عليه السلام)  (لا حرج..) مثلاً عن النظر إلى قوله (توضأ للصلاة..)، ولو بقرينة خارجية كما هو المفروض في كلامه (قدس سره) فنقول: يمكن أن يكون دلالة قوله (توضأ...) على وجوب الوضوء- ولو كان حرجياً- في غاية القوة، بأن يكون الوضوء ممَّا يكون غالب أفراده حرجياً بحيث يظهر منه وجوب الفرد الحرجي أيضاً في خصوص المقام، فإذا فرضنا كونه أقوى من ظهور (لا حرج..) في شموله للوضوء ونظره[35] إلى دليله نمنع تقديم الأول بل يعكس الأمر، وإذا كانا متساويين نتوقف، فيكون حال الحاكم والمحكوم حال المتعارضين في أنّ المناط هو أظهرية الدلالة [36].
الملخص: الحكومة للكيفية بحسب اليزدي وللكمية بحسب الشيخ
أقول: وبعبارة أخرى بنحو آخر[37]: أن ملخص كلام الشيخ (قدس سره) أن (الكمية) هي المرجع في الحكومة، وملخص كلام اليزدي (قدس سره) أن (الكيفية) هي المرجع النهائي ، وأن الكمية إذا انتجت الكيفية تقدمت وإلا فلا؛ إذ الشيخ قد سره حيث رأى وجود لحاظين قدمهما على ما فيه لحاظ واحد نظراً لأن اللحاظ الثاني –الناظرية-  يبقى من غير معارض فيتقدم، أما اليزدي فرأى أن اللحاظ الثاني في الحاكم حيث كان عضداً لمدلوله قوّاه فأنتج الكمُّ الكيفَ ؛ فإذا كان كيفُ المحكوم بذاته[38] أو ببركة قرينة خارجية - كأكثرية كون أفراد الوضوء حرجية[39]-  أقوى كان هو المقدم ؛ ولذا قال: (إذ مدلول المحكوم في عرض مدلول الحاكم وفي عرض نظره أيضاً، بمعنى أنّ هذا الحاكم بلحاظ تمام مدلوله النظري والأصلي معارَضٌ بالمحكوم، فإذا كان أقوى يقدم عليه، ولا يحتاج إلى قرينة أخرى).
وببيان آخر: كأن الشيخ عزل اللحاظ الثاني عن الأول لطوليته، واليزدي ضمّه إليه لوحدته عرفاً مع الأول ولأنه يصب فيه.
وبعبارة أخرى: حيث جعل الشيخ قرينة النظر بها يترجح الحاكم على المحكوم، قابله اليزدي بقرينة في جانب المحكوم ؛ فقد تعادلا كمياً أيضاً والغلبة للأقوى.

أقوائية دلالة المحكوم إن لزم من تقدم الحاكم عليه خروج الأكثر
ثم إن السر في قوة دلالة مثل (توضأ للصلاة) إذا كان أغلب أفراد الوضوء ضررياً أو حرجياً-  مما جعله يتقدم على (لا حرج) فيصرف لا حرج عن الشمول لمثله - هو أن استثناء الأكثر قبيح ؛ فإذا كان غالب موارد الوضوء مثلاً حرجياً وورد (توضأ) دلّ على أنّ وجوب الأفراد الحرجية مرادٌ ومقصودٌ حتماً ، وإلا لكان من جعل الحكم للعنوان الذي أكثر أفراده خارجة عنه[40]؛  واستثناء الأكثر -كنظيره[41]-  قبيح [42].

مدلول الحاكم ونظره والدليل الآخر، أدلة ثلاثة
وبعبارة أخرى: إن المحقق اليزدي يرى أن الحاكم في دلالته على مدلوله - وفي نظره إلى مدلول غيره مع المحكوم في نظره إلى مدلوله-  بمنزلة أدلة ثلاثة تقع جميعاً في عرض بعضها البعض فتتعارض جميعاً في وقت واحد فيتقدم الأظهر، فقد يكون المحكوم - أي ما أدعي أنه محكوم- بمفرده أقوى ظهوراً من مجموع ظهوري الحاكم.

فيكون نظير بحث انقلاب النسبة
وذلك نظير ما يطرح في مبحث انقلاب النسبة الذي ابتكره النراقي؛ فإن الظاهر أن الأدلة تلاحظ جميعاً في عرض واحد ولا يلاحظ أحدها مع الآخر أولاً ، ثم تلاحظ المحصّلة مع الثالث والذي قد يوجب انقلاب النسبة حينئذٍ، ألا ترى أنه لو تعارض خاصّان مع عام خصّصاه معاً ؟ لا أن هذا الخاص يقدَّم فيخصِّص العام؛ فقد تنقلب حينئذٍ نسبته مع الخاص الآخر ؛ إذ تكون نسبته بعد التخصّص به - مع الخاص الآخر- من وجه فيتعارضان؛ وذلك لما فصل في محله من أن تخصيصه بأحدهما أولاً ثم بالآخر لا وجه له ؛ بل هو ترجيح بلا مرجح؛ ولأنهم عليهم السلام كلهم نور واحد فالصادر من أولهم صادر من آخرهم فتلاحظ كل الكلمات وكأنها صادرة في مجلس واحد، بل في العرف الأمر كذلك أيضاً[43].
وعلى أي فالظاهر أن العام بمجموع مدلوله وبنظره يعارض الدليل الآخر ؛ ولذا قال اليزدي (قدس سره) : (إذ مدلول المحكوم في عرض مدلول الحاكم وفي عرض نظره أيضاً، بمعنى أنَّ هذا الحاكم بلحاظ تمام مدلوله النظري والأصلي معارَضٌ بالمحكوم، فإذا كان أقوى يقدم عليه ولا يحتاج إلى قرينة أخرى ، بل هو قابلٌ لصرفه عن النظر أيضاً كما هو قابل لصرفه عن مدلوله)[44].
اليزدي: بل قد يكون النظر في طول المدلول، فينتفي النظر بانتفاء المدلول بتقدم الدليل الآخر عليه بالأظهرية
ثم إنه (قدس سره) ترقى عن كلامه السابق - من كون نظر الحاكم ومدلوله في عرض مدلول الدليل الآخر-  إلى أن نظر الحاكم في كثير من الأدلة يكون في طول مدلوله فكأنّه في مرتبة معلوله، أو مدلولُه كالموضوع له ؛ فهو – أي النظر – يكون متأخراً رتبة عنه، وذلك كما في العام الحاكم بعمومه على غيره كـ بـ ( لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَام ) [45] و ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [46] ونظائرهما ؛ فإنها بعمومها تشمل الصوم الضرري والحرجي وتشمل الغُسل الضرري والحرجي والحج الضرري والحرجي[47] ، وحينئذٍ فإنه حتى لو كان[48] في نظره نصاً فإنه لا يجدي  شيئاً ؛ إذ أنه في أصل شموله للصوم الحرجي ظاهرٌ؛ لوضوح أن شمول العام لأصنافه وأفراده بالظهور لا بالنص.
وعليه فلا بد من ملاحظة حال مدلول الحاكم ومدلول المحكوم ؛ فإذا كان مدلول المحكوم -  كـ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [49] - أقوى فرضاً[50] من نفس مدلول العام الآخر دلّ على خروج هذا الصنف أو الفرد من عموم العام الحاكم وإنصرافه – أي الحاكم – عنه فلم يعد يشمله ؛ فإذا لم يكن مدلول المحكوم مما يشمله الحاكم  - لإخراج المحكوم له عنه بأظهريته منه-  فقد خرج عن كونه مدلولاً له  فكيف ينظر بمدلوله إلى مدلول المحكوم؟ إذ أن نظر مدلول الحاكم إلى مدلول غيره فرع وجود مدلول له، فإذا فرض عدمه[51] انتفى النظر قهراً ؛ إذ لا تعقل ناظرية المعدوم.
قال المحقق اليزدي (قدس سره): (بل أقول: إنَّ الحاكم إذا كان عاماً فيكون نظره إلى كلِّ واحد من المحكومات تابعاً لعمومه بالنسبة إلى مدلوله وإن كان نصاً في أصل النظر، وتكون قوة نظره تابعة لقوة ظهوره في مدلوله، وإذا أخرجنا واحداً من الأفراد عن مدلوله يسقط نظره بالنسبة إليه.
فإذا كان عموم مدلول المحكوم في عرض عموم مدلول الحاكم وكان أقوى منه فلا يفيد نظره شيئاً، إذ ليست حيثية النظر متقدمة على حيثية المدلول بل هي تابعة لها، فإذا كان مدلول المحكوم من حيث هو مُقدَّماً على مدلول الحاكم من حيث هو لأقوائيته، فلا مانع منه، إذ لا يبقى معه نظر بالنسبة إليه.
مثلاً إذا فرضنا صراحة قوله (لا حرج...) في النظر إلى أدلة التكاليف، والمفروض أنّ شموله لكل واحد منها على نحو العموم، فلا يكون نصاً في النظر بالنسبة إلى كل واحد منها، فيمكن أن يكون شمول بعض تلك الأدلة[52] للفرد الحرجي أقوى من شمول قوله (لا حرج...) لدليل ذلك الفرد، وحينئذٍ يكون نظره بالنسبة إليه ضعيفاً، لضعف شموله له، وحيثية أصل المدلول متقدمة على حيثية النظر، فلا بد من تقديم مدلول ذلك الدليل وعدم العمل بعموم (لا حرج...) بالنسبة إليه، فلا يبقى نظر بعد ذلك حتى يوجب قوَّته).

الإشكال بأن لازم ذلك مساواة الحاكم للمخصص
ثم أشكل المحقق اليزدي على نفسه بأن لازم كلامه أن يكون حال الحاكم حال المخصص ؛ فلا يكون لعنوانِ الحكومةِ وجهٌ ولا لكونِ دليلٍ حاكماً ثمرة.
الجواب أولاً: لا تلزم المساواة لو استفيد النظر من قرينة خارجية
فأجاب بجوابين أولهما[53]: أن ذلك وإن صح في ما كان النظر مستفاداً من الدليل الحاكم العام نفسه ، لكنه لا يصح فيها إذا استفيد من دليل آخر كقرينة السياق ؛ فإنه لا تكون حينئذٍ قرينة النظر تابعة أو معلولة لشمول العام لهذا الصنف ، أي لا تكون تابعة لمدلول العام؛ إذ الفرض أنها لم تستفد منه بل استفيدت من دليل آخر، فهنا تظهر الثمرة في الحكومة.
قال: (قلت: يظهر الثمر فيما كان نظر الحاكم فعلياً غير تابع للمدلول، وكان نصاً أو أظهر في النظر وأضعف في أصل المدلول أو مساوياً فيه مع المحكوم، فإنّ نظره حينئذٍ يفيد تقديمه، ولولاه كان الأمر بالعكس أو كان مورداً للتوقف، مثلاً إذا قال (يجوز الصلاة بالتيمم)؛ ناظرٌ[54] بسياقه إلى قوله "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور"[55]، وفرضنا أقوائية دلالة قوله ((عليه السلام)): "لَا صَلَاةَ..." أو مساواتها لدلالة قوله (يجوز الصلاة بالتيمم) فحينئذٍ يقدم قوله (يجوز الصلاة)، من جهة نصوصيَّته في النظر أو أظهرية نظره من دلالة قوله، فإنَّ المفروض أنّه ناظر فعلاً إليه، ومع الإغماض عن الحكومة والنظر لم يكن الأمر كذلك)[56]. والحاصل: أن الأدلة تكون حينئذٍ ثلاثة وتكون جميعاً في عرض الآخر فيتقوّى مدلول العام بالناظرية المستفادة من السياق - مثلاً-  فيتقدم على الدليل الآخر.
الجواب الثاني: ولو كان النظر تبعياً فقد يكون حاكماً رغم أظهرية مدلول المحكوم من مدلوله
وهو ما أشار إليه بقوله: (بل يمكن فرض الثمرة في النظر التبعي أيضاً، كما فيما إذا كان الحاكم عاماً إذا فرض تساوي أفراد المحكومات في مشموليتها لأدلتها، وتساوي أفراد الحاكم في مشموليتها، فإنّ نصوصيَّته في أصل النظر أو أظهريته فيه يثمر حينئذٍ، إذ بعد كونه نصاً أو أظهر في أصل النظر، لا يرفع اليد عن أصل نظره، والمفروض تساوي المحكومات وأفراد الحاكم، فيكون كالنص في النظر إلى كل واحدٍ منها، إذ لو خرج واحد منها دون البقيَّة يلزم الترجيح بلا مرجح، ومعها[57] يلزم رفع اليد عن أصل النظر، مع فرض كونه نصاً أو أظهر)[58].
وتوضيحه يعتمد على مقدمة مطويّة وأخرى لم يذكرها مما تعتمد عليها الثمرة:

العام إما متواطئ أو مشكك
أما المطويّة فهي: أن العام[59] تارة يكون من قبيل الكلي المتواطي بالنسبة لأفراده وأخرى يكون من قبيل الكلي المشكك؛ إذ الحقائق على قسمين فإنها إما مشككة ذات مراتب كالنور والحلاوة والسرعة أو لا كالماء والحديد مثلاً، وكذلك العمومات فيما تدل عليه من المفاهيم.
وعليه: فالحرج مثلاً مفهوم مشكك ، فالعام الدال عليه مشكك غير متساوي الاقدام بالنسبة إلى مصاديقه لاختلاف مراتبها، أما خبر العادل فمتواطئ،  إذ الخبر خبر ولا تشكيكية فيه ، فالعام الدال عليه كقوله مثلاً: (خبر العدول حجة) متساوي الاقدام في الدلالة على المصاديق.

والثمرة تظهر في المتواطئ دون المشكك
والثمرة بين النظر التبعي والتخصيص تظهر في المتواطئ دون المشكك ، ولذا مثّل له بقوله: (وذلك مثل الأدلة الاجتهادية بالنسبة إلى الأصول، إذ لو قلنا إنَّ قوله صدِّق العادل ناظر إلى أدلة الشكوك[60]، فنظره بالنسبة إلى كل واحد من أفراد الأصول وإن كان بنحو العموم إلا أنَّها[61] متساوية في مشموليتها لأدلتها ولا تفاوت بينها في ذلك بحسب القوة والضعف، كما أنَّ شموله لأفراد الأخبار وإن كان بنحو العموم إلا أنّها متساوية في القوة والضعف، فلا يمكن أن يقال إنَّ بعض الأخبار داخل تحته دون بعض، ولا أن يقال بعض الأصول مقدَّم عليها دون بعضٍ، وحينئذٍ تقدم الأخبار كليَّة على الأصول كذلك.
وهذا بخلاف مثل قوله عليه السلام: (لا حرج...) بالنسبة إلى أدلة التكاليف، فإنَّ شموله لها وإن كان بنحوٍ واحد إلا أنَّ شمول تلك الأدلة للفرد الحرجي يمكن أن يكون متفاوتاً، لأنها عمومات متعددة يمكن أقوائية ظهور بعضها في شمول الفرد الحرجي من بعض آخر بأن يكون شمول قوله (توضأ...) للفرد الحرجي في غاية القوة وشمول قوله (اغسل ثوبك) أو نحو ذلك للفرد الحرجي في غير تلك المرتبة أو في غاية الضعف، فيمكن أقوائية بعضها من قوله: (لا حرج..) في شموله لذلك البعض فيخصّص[62] بذلك، ويبقى عمومه ونظره بالنسبة إلى سائر التكاليف.
 نعم ، لو فرضنا أنَّ نسبة تلك العمومات في شمول الفرد الحرجي بنسبة واحدة يكون حالها حال الأدلة الاجتهادية والأصول، لكن ليس الأمر كذلك)[63].

مبنى الكلام على أن المحكوم أظهر في مدلوله من العام
وأما المقدمة التي يعتمد الكلام عليها وكان عليه ذكرها- وقد يكون أعتمد على نباهة القارئ في الالتفات إليها - فهي أن مبنى كلامه فيهما لو كان المحكوم في مدلوله أظهر من الحاكم في مدلوله فإنه على حسب كلامه السابق ينبغي أن يقدم على الحاكم ؛ فيخرج هذا الصنف أو النوع من المدلول من عموم الدال الحاكم ؛ فإذا خرج لم يكن مدلولاً له كي يكون ناظراً كما سبق، لكن الفذلكة الفنية ههنا في استثنائه (قدس سره) أن مدلول المحكوم وإن كان أظهر لكنه لا يتقدم على مدلول الحاكم ؛ نظراً لوجود المحذور والمعارض له؛ إذ:

 تقديم الكل يردّه مسلمية النظر وتقديم البعض بلا مرجح
أ- تقدم كافة مداليل المحكوم على كافة مداليل الحاكم- وإن كانت آحاده أظهر من آحاده جميعاً[64]- غير ممكن، لفرض تسليم أن الدليل العام الحاكم ناظر فتقديم كافة أنواع المحكوم عليه خلف لا يجتمع مع فرض كونه مسلّم الناظرية.
ب- وأما تقديم بعض مداليل المحكوم على الحاكم فإنه وإن كان في حد ذاته يبدو لا بأس به لفرض أنه أظهر لكن تقديمه ترجيح بلا مرجح ؛ إذ لم لا يقدم ذلك النوع الآخر من أنواع المحكوم؟ فإن الفرض أنه من الكلي المتواطئ فترجيح أي منها بمفرده وتقديم بعضها دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح، وتقديم جميعها مخالف للفرض من أن العام الحاكم ناظر حتماً، إذ يلزم من تقديمها جميعاً القول بأنه غير ناظر.
وهذا على عكس الكلي المشكك ؛ فإن بعض مداليل المحكوم لو كانت أقوى وكان المحكوم أظهر في الشمول لها [65]تقدم على الحاكم [66]وله مرجح من دون وجود محذور في تقديمه عليه ؛ وأما مرجحه فهو أقوائية دلالته في شموله لمدلوله (الحرجي) من سائر العمومات في شمولها لمدلولها (الحرجي)، كالصوم الواجب لو صار حرجياً مع فرض عدم كون أكثر أفراده حرجياً ؛ فإن دلالة (صم إلى الليل) على الشمول للصوم الحرجي تكون حينئذٍ ضعيفة ، فحتى لو كانت أقوى -فرضاً - من دلالة (لا حرج) لا تتقدم عليه ؛ إذ تقدمها مع فرض تقدم (توضأ) [67] يستلزم إلغاء الحاكم من رأس ؛ والفرض أنه في الناظرية-  إجمالاً-  أقوى؛ فلا بد من تقديم بعض الأنواع على (لا حرج) وهو (توضأ) ، وتقديمه عليه مع مرجح وبدون محذور لأولوية تقديمه على (لا حرج) من تقديم (الصوم) عليه.

المناقشة في المثال: صدق العادل والاستصحاب مشككان
أقول: ويمكن أن يناقش في المثال ؛ بأن صدّق العادل أو صدّق الثقة أيضاً من المشكك لا المتواطئ ؛ لوضوح أن العدالة والوثاقة على درجات ؛ فـ(صدق الثقة أو العادل) يكون نظير (لا حرج) أقوى في بعض أفراده من البعض الآخر ؛ وذلك ما دلت عليه المقبولة الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا...[68] ، بل وعليه بناء العقلاء.
بل والأمر في الاستصحاب أيضاً كذلك؛ إذ أين الشك في المقتضي من الشك في الرافع؟؛ فإن الاستصحاب في الأخير مسلَّم أما في الأول فقد ذهب البعض فيه إلى عدم جريانه، وعلى أي فهو أضعف في المدلولية لـ((لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْت...)) [69] فهو من المشكك.
ولكن الإشكال في الأمثلة لا يضر بأصل الكبرى والمدعى[70]،  اللهم إلا لو أدعي أنه لا يوجد متواطئ أصلاً فيكون كبروياً حينئذٍ، وفيه نظر على أنه قد يكون متواطئاً بالنسبة لأنواع ومشككاً بالنسبة لأنواع، فتدبر جيداً [71].


----------
* هذه المباحث الاصولية تجميع لما طرحه سماحة السيد في مختلف كتبه وبحوثه، قام باعدادها وجمعها و ترتيبها مشكوراً فضيلة الشيخ عطاء شاهين وفقه الله تعالى
[1]  سيأتي منه (دام ظله) هذا الكلام على لسان الشيخ (قدس سره) ،  وكذلك  قد ذكر ه  جماعة منهم السيد القزويني والسيد الخوئي قدس سرهما ؛ فما  جاء في تعليقة على المعالم ج 5 ص 299  قوله : ومن آية ذلك أنّه لولا الدليل المحكوم عليه لزم اللغو في الدليل الحاكم ، بخلاف التخصيص فإنّه لولا العامّ المخصّص لم يكن المخصّص لغواً .  
[2]  المبتدأ ، أي المسند إليه.
[3] المحمول ، أي المسند.
[4] عوالي اللئالي : ج1 ص  215 ، ومستدرك على الصحيحين:  ج 2 ص 267 ، والسنن الكبرى : ج5 ص 65 .
[5]  أي عقد الوضع.
[6]  هذا القول ليس حديثاً عن المعصوم صلوات الله عليه - وإن جاء على لسان كثير من الأعلام على هذا  النحو -  وإنما هو مستخرج من مضمون بعض الروايات ؛ فأصبح الآن كقاعدة فقهية مسلمة بينهم .
[7]  وهذه قاعدة فقهية مستخرج من الروايات ، منها ما رواه في الكافي : ج 3 ص 360.  عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) :   .. ولا سهو في سهو ، ولا سهو في نافلة ، ولا إعادة في نافلة .
[8]  لقاعدة الفراغ المستخرجة من بعض الروايات ؛ منها ما  رواها في التهذيب : ج2 ص 344 عن ابن بكير عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو .  
[9]  لقاعدة لا شك للإمام والمأموم مع حفظ الآخر ، المستخرجة من بعض الروايات  ؛ منها ما رواه في الكافي: ج 3 ص 359  : عن يونس عن رجل عن  أبي عبد الله  (عليه السلام) :     ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم ،  وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الإمام   .  
[10]  الكافي : ج3 ص 63.
[11]  الكافي : ج3 ص  64.
[12]  سورة الفرقان: 48.
[13] القسم الرابع من أقسام الحكومة.
[14]  الكافي : ج5 ص 280.
[15]  سورة الحج: 87 ، وهذه الآية الشريفة قد أستشهد بها الأئمة عليهم السلام في كثير من الأحكام ، منها ما رواه في الكافي : ج3 ص4 ، عن ابن مسكان قال : حدثني محمد بن الميسر قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ؟ قال : يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل ، هذا مما قال الله عز وجل :  ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ .  
[16]  ومن الأعلام الذين ذهبوا إلى هذا القول الشيخ الأعظم (قدس سره) في فرائد الأصول : ج 2 ص 462 ، والمحقق النائيني (قدس سره) في فوائد الأصول : ج1 ص 257 ، في حين خالف هذا القول  صاحب الكفاية   (قدس سره)  في كفايته ص  382 ، فقال :  إن  الحكم الثابت بعنوان أولي : تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا ، أو بالإضافة إلى عارض دون عارض ، بدلالة لا يجوز الاغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له ، فيقدم دليل ذاك العنوان على دليله .وأخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الاغماض عنها بسببه عرفا ، حيث كان اجتماعهما قرينة على أنه بمجرد المقتضي ، وأن العارض مانع فعلي ، هذا ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله ، لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله ، كما قيل.   
[17]  الحكم .    
[18] مبادئ الاجتهاد والتقليد : ص 375.
[19]  بناءً على أن مفاد قاعدة الإلزام هو الحكم الواقعي الثانوي.
[20]  حيث ذهب إلى شرط الأشهاد أبي حنيفة والشافعي ، ولم يشترطه مالك ، هذا ما ذكره  صاحب  فيض القدير : ج 5 ص 469 ، ولكن في بداية المجتهد : ج 2 ص 15 لابن رشد الحفيد -  الذي هو مالكي المذهب -  اشتراط الإشهاد في النكاح لمالك أيضاً؛ حينما قال :  واتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح ، واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد ، واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر . واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصيا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر ؟ قال مالك : هو سر ويفسخ ، وقال أبو حنيفة والشافعي : ليس بسر، وأما الحنابلة فهم أيضاً شرطوا الإشهاد في النكاح ؛ قال ابن قدامة في المغني ج 7 ص 340  :    إنه لا ينعقد إلا بشهادة مسلمين سواء كان الزوجان مسلمين أو الزوج وحده نص عليه أحمد وهو قول الشافعي ، وقال أبو حنيفة إذا كانت المرأة ذمية صح بشهادة ذميين .
[21]  أو حتى لو احتمل أحياناً بهذا المرض.
[22]  وهذا رأي معاكس .
[23]  أي ضممننا المحمولين.
[24]  وهما : تفقه في الدين واحتط فيه .
[25]  فاحتط بالبدائل الأخرى مثلاً .
[26]  احتط وتفقه .
[27]  سورة التوبة: 122.
[28] مبادى الاجتهاد والتقليد : ص 380.
[29]  على ما يستفاد من كلماته مع إضافات توضيحية ،  وعلى ما استفاده المحقق اليزدي منه.
[30]  وإلا لكان كل منهما حاكماً على الآخر وهو خروج عن الفرض إن لم نقل بعدم تصوير له.
[31]  أقول: بل هذا عود إلى معادلة الأظهرية، والناظرية لا تكون إلا طريقاً لها، فمنشأ الأظهرية مختلف دون ملاكيتها ، فتدبر جيداً.
[32]  هذا ملخص كلامه مع بعض الإضافة والتطوير والحذف أيضاً.
[33]  أي المحكوم.
[34]  كتاب التعارض  لليزدي  ص63.
[35]  أي من نظر لا حرج إلى دليل الوضوء.
[36]  نفس المصدر.
[37]  أي مع الحفاظ على روح كلامهما لكن بتغيير البيان.
[38]  وهو مما نضيفه.
[39]  في مثاله المتقدم.
[40]  أو مما ستخرج عنه.
[41]  وهو جعل الحكم على عنوانٍ أغلب أفراده غير مشمولة له.
[42]  هذا كله على المبنى المعروف الذي يلتزم به الطرفان – الشيخ واليزدي- وقد سبق منّا أنه لا إطلاق له ، وأن هناك وجوهاً راجحة في الحكمة التي تقتضي جعل الحكم على ما أكثر أفراده خارجة عنه أو مما ستخرج عنه فراجع ، وسيأتي الكلام عن ما عبرنا عنه بالسر في قوة الدلالة،  إذ فرّق البعض في هذه الجهة بين الحاكم والخاص ، فأنتظر.
[43]  اللهم إلا لو تدرّج صدورها كأن جاء الخاص الثاني بعد فترة من ورود العام والخاص الأول، وللمسألة تفصيل ليس هذا محله.
[44]  كتاب التعارض  لليزدي : 63.
[45]  عوالي اللئالي: ج1 ص220.
[46]  سورة الحج: آية 78.
[47]
[48]  أي  لا حرج  و لا ضرر .
[49]  سورة البقرة: آية 187.
[50]  لكون غالب أفراده ضررية أو حرجية مثلاً، كما سبق.
[51]  لانصراف دليله عنه ببركة اقوائية الدليل الآخر.
[52]  كدليل الغُسل للغُسل الحرجي.
[53]  وهو تنزلي، إذ مبناه على قبول أن نظر الحاكم في العمومات تبعي مطلقاً ومتفرع على دلالتها على مدلولها .
[54]  وكان ناظراً.
[55]  من لا يحضره الفقيه: ج1 ص33.
[56]  كتاب التعارض  لليزدي : ص64.
[57]  أي مع خروج البقية أيضاً.
[58]  كتاب التعارض  لليزدي : ص64-65.
[59]  حاكماً أو محكوماً أو غيرهما.
[60]  الصحيح  الأصول .
[61]  أي الأصول.
[62]  أي لا حرج.
[63]  كتاب التعارض  لليزدي : ص65-66.
[64]  أي آحاد مدلول المحكوم أظهر من آحاد مدلول الحاكم.
[65]  كشمول توضأ فرضاً للوضوء الحرجي لأن أكثر أفراده حرجية فدلّ على أنه حتى الحرجي منه واجب.
[66]  وهو: لا حرج.
[67]  ولنفرض أن الواجبات الحرجية هما هذان الأثنان لتتضح المقارنة وإلا فسنجريها بين كل الواجبات البدائل .
[68]  الكافي : ج1 ص68.
[69]  تهذيب الأحكام: ج1 ص422.
[70]  فلا بد من عطف الكلام عليها كما سيأتي،
[71]  مباحث التعارض: الدرس 132، 133، 1
34

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 24 صفر 1440هـ  ||  القرّاء : 6517



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net