||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 248- الرفق واللين كظاهرة عامة في الحياة وفي التقنين

 102- فائدة فقهية: انحاء وصور التبعيض في التقليد

 453- فائدة أصولية: دلالة سيرة المسلمين على صحة معاملة الصبي الراشد بإذن وليه

 من احكام الخطابة واقسامها ومقدماتها

 192- مباحث الاصول : (مبحث العام) (5)

 318- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 6 عمران البلاد بتفويض الاراضي للناس ونهوضها

 128- (ليتفقهوا في الدين) الاهداف الثلاثة الرئيسية لرجال الدين والجامعيين

 305- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (1)

 376- فائدة كلامية: دليل حساب الاحتمالات على صحة الدعوة النبوية ومذهب أهل البيت

 223- مباحث الأصول: (القطع) (4)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698068

  • التاريخ : 28/03/2024 - 12:13

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 245- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (3) .

245- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (3)
16 جمادى الأولى 1439هـ

مباحث الاصول: (الحجج والأمارات)

جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين*


الفائدة  السادسة: أن عدول البعض بالتسمية من الأمارات إلى الأدلة هو أنسب بالتسمية ؛ لأن التتبع في الروايات يبين أن الأمارات استخدمت كعلامة  دالة على الموضوعات ولم تستخدم في موارد الأحكام الشرعية.
إن الأمارة في اللغة بمعنى العلامة والوقت، والعلامة هي المشير، وقد يجعل المباين علامة على المباين، أما الحجة فهي ما يحتج به المولى على العبد ، أو العكس، أوالمنجز والمعذر ، وشبههما  كما سبق ، فالحجة بهذه المعاني ألصق بالأحكام منها بالموضوعات، عكس الأمارة فإنها ألصق بالموضوعات، منها بالأحكام، بل لعل العرف لا يستسيغ استعمالها للدلالة عليها، فإطلاق الأمارة على الدليل على الأحكام لا يخلو من تكلف في الذوق السليم ، فتأمل.
بل نقول: لو تمسك بالمعنى اللغوي للأمارة ((وهو العلامة)) لأطلق على الأصل أيضاً؛ إذ الأصول العملية أيضاً علامات على الوظيفة العملية، فلا وجه[1] لتخصيص الأمارة بما عداها.
وبذلك كله ظهر تمامية ما ذكره السيد العم دام ظله : والعدول عما ذكره في الكفاية وغيرها من ((الأمارات)) إلى ((الأدلة))؛ لأولويتها من وجوه، منها عدم ورود  الأمارات بهذا المعنى في الشرع ظاهراً وورود الأدلة بهذا المعنى فيه[2].
وقد أوضحنا أن التتبع في الروايات، أوصلنا إلى أن (الأمارة) لم تستخدم إلا في العلامات الدالة على الموضوعات، ولم تستخدم في موارد الأحكام، بل ربما يقال باختصاص استخدامها في الموضوعات الخارجية والعقدية دون موضوعات الأحكام، فتأمل[3].

الفائدة السابعة : أن الأمارة تتوقف حجيتها على عدم القطع بالخلاف ؛ لأن ما حجيته عرضية اكتسابية لا يقاوم ما حجيته ذاتية ؛ لذا أصبح الشك شرط حجية الأمارة لا شرط وجودها.
نظراً لأن القطع حجيته ذاتية على المشهور، فإن قطع المروي له أو المنقول إليه بالخلاف لم يعقل جعل حجية الامارة المخالفة في حقه، كما قرروه في الأصول مفصلاً[4]؛ لأن ما حجيته عرضية اكتسابية لا يقاوم ما حجيته ذاتية.
إن الإمارات ظرفها الشك عكس الأصول التي موضوعها الشك؛ ومع ذلك فإن للشك مدخلية في الإمارة ؛ حيث إنه شرط حجيتها؛ إذ لو قَطَع بالخلاف –مثلاً- لما كانت الامارة حجة عليه.
أما أن الشك ظرف لوجود الأمارة لا شرط ؛ فلوضوح عدم اشتراط وتوقف وجود الإمارة على وجود الشك ؛ فإن الأمارة -كخبر الثقة - توجد بأسبابها سواءً أوجدت حالة الشك في السامع والمروي له والمنقول إليه أم لا.
وأما أن الشك شرط لحجية الأمارة فلوضوح أن الأمارة تتوقف حجيتها على عدم القطع بالخلاف وعدم القطع بالوفاق؛ نظراً لأن القطع حجيته ذاتية على المشهور، فإن قطع المروي له أو المنقول إليه بالخلاف لم يعقل جعل حجية الأمارة المخالفة في حقه، كما قرروه في محله مفصلاً[5]؛ لأن ما حجيته عرضية اكتسابية لا يقاوم ما حجيته ذاتية.
كما أنه لا يصح جعل حجية الأمارة الموافقة في حقه، إذ مع قطعه بالأمر وحجية قطعه الذاتية فإن جعل الحجية للأمارة الموافقة يكون لغواً أو تحصيل حاصل[6].
 
الفائدة الثامنة : بما أن أصل الحجية مسألة كلامية ومبدأ تصديقي أصولي؛ فكان من الأنسب البحث عن حجية ذات المعصوم وصفاته في أصول الفقه ، بل ذلك أولى بالبحث من كثير من مباحث هذا العلم ، وكذا كان الأنسب البحث عن أفعاله وتقاريره المعصوم  بشكل مبرهن لا مجرد كون ذلك أمراً مسلماً ؛ وذلك لكثرة التشكيكات وقلة المعرفة المطلوبة للبعض لمعظم مباحث العصمة وفروعها .
كان من الحسن أن يبحث عن حجية صفات المعصومين وحجية نفس ذواتهم ووجوداتهم  صلوات الله عليهم في علم الأصول أيضاً ؛ لأن ذلك من مسائل علم الأصول أو من مبادئه التصديقية[7] فيما يقع فيه الاحتجاج بصفاتهم وذواتهم في طريق استنباط الأحكام الشرعية[8] ؛ إذ سبقت الإشارة إلى أن الاحتجاج بها أعم من ذلك ومما يقع طريقاً للمسائل الكلامية، والإشكال في ((التصور)) مندفع بما سبق بيانه، بل إنه مما يساوق تصوره على حقيقته، تصديقه.
كما كان من الحسن أن يبحث في علم الأصول عن حجية أقوال المعصوم عليه السلام وأفعاله وتقاريره بقول مطلق، وكون ذلك الأمر لعصمته من الخطأ والزلل مطلقاً بشكل مبرهن، وليس بمجرد البناء على كونها أمراً مسلماً، واتخاذها أصلاً موضوعياً؛ فإن ذلك وإن كان مفروغاً عنه في علم الكلام، إلا أنه يعد من أهم المبادئ التصديقية لعلم الأصول، وحيث كثرت التشكيكات حول مثل ذلك، كان من الجدير برهنته ولو الإجمالية، في الأصول أيضاً.
هذا إضافة إلى أن المبادئ التصديقية هي إما جزء العلم حسب رأي القدماء حيث جعلوا أجزاء العلم ثلاثة- وهي موضوع العلم، والمسائل، والمبادئ[9] - أو أربعة بإضافة الخاتمة ، كجملة من مباحث الاجتهاد والتقليد، أو أكثر كما فصلناه في ((رسالة في أجزاء العلوم ومكوناتها))[10] أو هي من مقدماته التي يتوقف عليها[11].
لا يقال: كيف اعتبرتم حجية الذات والصفات والأقوال والأفعال، تارة مسألة كلامية ومبدءاً تصديقياً أصولياً، وأخرى مسألة أصولية؟
إذ يقال: إن أصل الحجية مسألة كلامية ومبدأ تصديقي أصولي، وقد أخذ بنحو الأصل الموضوعي في الأصول، وأما المسألة الأصولية فهي: هل ظاهر كلام المعصوم حجة؟ أي بعد الفراغ عن كون قوله حجة، فهل قوله يثبت بالظاهر أو بخبر الواحد[12]؟
وبعبارة أخرى: الكبرى كلامية وتعيّنها في ضمن هذا النوع أو ذاك أصولية، وأما في الصفات فما هو أصولي هو : حجية ظهور اتصافهم بهذه الصفة على جواز ـ بالمعنى الأعم الشامل للوجوب ـ اتصافنا بها، كما أن براهين الحجية تعد من الأدلة أو من المبادئ التصديقية على ما فصلناه في الرسالة [13].
أو يفصَّل على حسب المعنى المراد من الحجة فإن أريد بها ((صحة الاحتجاج فبحث حجيتهم صلوات الله عليهم مسألة كلامية، وكذا لو أريد المنجزية والمعذرية، أما لو أريد وجوب المتابعة فمسألة أصولية، ومثلها ما لو أريد الكاشفية، فتأمل جداً.
وعلى أي تقدير، فإن البحث عن كل من براهين حجية السنة بقول مطلق، وحجية الصفات والذوات ـ والأولى[14] من المبادئ التصديقية[15] لعلم الأصول، والثانية أي متعلقاتها[16] من مسائله [17] ـ أولى[18] من بحث الكثير من مباحث المبادئ التصورية[19] أو التصديقية[20] أو الأحكامية[21] في علم الأصول، وبالعشرات أو بالمئات من الصفحات، ومنها مباحث، الحقيقة والمجاز، وعلائمهما والمعنى الحرفي والمشتق ، فتأمل[22] .
والحاصل: إن وزان حجية الذات والصفات، وزان حجية خبر الواحد، وما يرد عليه يرد عليه، والجواب، الجواب.
توضيح ذلك: أن مثل بحث حجية خبر الواحد بناء على كون موضوع علم الأصول ((الأدلة الأربعة بوصف الدليلية))[23] لا ((ذوات الأدلة الأربعة))[24] لا يكون البحث عن حجيته عندئذ بحثاً عن عوارضه الذاتية؛ إذ يكون البحث عن حجية أحد الأدلة على ذلك بحثاً عن وجوده وتحققه، أي بحثاً عن مفاد هل البسيطة لا المركبة، وهو ـ على مبناهم[25] ـ ملاك عدم كونه مسألة ؛ لالتزامهم بلزوم كون المحمول عرضاً ذاتياً للموضوع ، وهذا بحث عن أصل وجوده، فهو من المبادئ التصديقية، بل من المقدمة كما صرح به بعضهم ،كما حررناه في الرسالة[26] .
وكذلك الكثير من مباحث الألفاظ، بل وغيرها أيضاً، فإنها تخرج عن المسائل حتى على قول صاحب الفصول؛ لأن البحث فيها ليس بحثاً عن الأعراض الذاتية للأدلة الأربعة؛ إذ ليس البحث عن خصوص الأمر الوارد في الكتاب مثلاً[27].
بل تخرج تلك المباحث على كلا القولين لوجه آخر أيضاً ؛ وهو أن الخبر حاك عن السنة وليس منها، ولهذا البحث مجال آخر[28].
وموضع الشاهد: أن تلك البحوث تعد من المبادئ التصديقية لعلم الأصول على بعض المباني أو كلها ،  ولم يمنعها كونها منها وعدم كونها من المسائل من إدراجها في علم الأصول ، فَلِمَ لا تجعل مباحث براهين حجية السنة[29] وحجية الصفات ونفس تلك الذوات المطهرة من الأصول وإن فرضت من مبادئه التصديقية؟
بل لقد أفردوا للقطع مساحة واسعة مع تصريح بعضهم كصاحب الكفاية قدس سره بقوله: ((وإن كان خارجاً من مسائل الفن ، وكان أشبه بمسائل الكلام لشدة مناسبته مع المقام)[30] .
فكيف لا يُفرَد لمباحث السنة ــ وإن كان بعضها كلامياً ــ مساحة في علم الأصول ولو باعتبارها من المبادئ التصديقية؟
ولعل ذلك من أسباب ازدياد وكثرة التشكيكات في هذا الزمن، ومن علل جهل بعض الطلبة بمباحث العصمة وفروعها، وغيرها، وإنكار بعض الناس لها، رغم أنها الأساس لعلم الأصول والفقه بذاتها وعمومها، وبالكثير من خصائصها، فتدبر[31].


-------------------
* هذه المباحث الاصولية تجميع لما طرحه سماحة السيد في مختلف كتبه وبحوثه، قام باعدادها وجمعها و ترتيبها مشكوراً فضيلة الشيخ عطاء شاهين وفقه الله تعالى
[1] أي من حيث المعنى اللغوي للأماراة.
[2] بيان الأصول : ج1 ص5.
[3] الحجة ومعانيها: ص 113.
[4] وان كنا قد فصلنا فيه على حسب معاني الحجية ومعنى القطع والعلم.
[5] وان كنا قد فصلنا فيه على حسب معاني الحجية ومعنى القطع والعلم.
[6] بحث البيع : الدرس 30.
[7] سيظهر وجه الترديد، في (لا يقال) الآتي.
[8] تكليفية ووضعية.
[9] الأصول: ج1ص9.
[10] حيث ذكرنا أن أجزاء الكتب العلمية هي المقدمة والمبادئ التصورية والتصديقية، ويندرج فيها موضوع العلم وموضوعات مسائله، والمبادئ الأحكامية ـ على رأي ـ والمسائل والأدلة والهوامش والخاتمة، وأوضحنا ما يعد جزء العلم منها أيضاً.
[11] والأولى عدها ثلاثة: المبادئ ـ تصورية وتصديقية ـ والمسائل، والخاتمة، بإدراج موضوع العلم في المبادئ.
[12] ويظهر الفرق في قول العامي؛ فإنه ليس حجة على المتخصص أو الفقيه، أو حتى على عامي آخر، وإن ثبت قوله بسند قطعي ودلّ بنصٍ يقيني، وكذلك في قول المجتهد بالنسبة لمجتهد آخر على المشهور بينهم.
[13] أي (رسالة في أجزاء العلوم ومكوناتها).
[14] أي البراهين.
[15] أو من (الأدلة) بناء على كونها غير المبادئ التصديقية.
[16] أي متعلقات البراهين، وهي: حجية الصفات والذوات والقول والفعل والتقرير.
[17] أو نقول: المراد بـ(الأولى) (أصل) حجية السنة، والمراد بـ(الثانية): حجية تعيناتها ومصاديقها كما سبقت الإشارة إليه، فتأمل.
[18] (الأولوية) لكونها الأساس لتلك المبادئ.
[19] مثل البحث عن: معنى الصلاة والصعيد والفقير ــ مما يفيد تصور موضوعات مسائل العلم أو أجزائها، ومثل البحث عن: معنى الوجوب والإباحة والنجاسة والطهارة ــ مما يبين المحمولات ــ فإنها من المبادئ التصورية لعلم الفقه.
[20] وهي القضايا الثابتة في مرتبة سابقة والمبرهن عليها في علم سابق رتبة، ويعتمدها علم لاحق كمقدمات لأقيسته، وذلك كحجية خبر الواحد، لعلم الفقه، وقد ذكرنا في (رسالة في أجزاء العلوم ومكوناتها) أقساماً أخرى للمبادئ التصورية والتصديقية. فاتضح إن البحث عن معنى الإجماع وخبر الواحد والعقل وشبهها مما يقع موضوعاً وكذا عن معنى (الحجية) وشبهها مما يقع محمولاً  يعدّ من المبادئ التصورية لعلم الأصول، وأما البحث عن ثبوت (الحجية لخبر الواحد) فإنه من مسائله  بناء على أن موضوعه ذوات الأدلة أو مطلقاً، وقد فصلنا البحث عن ذلك في (رسالة في أجزاء العلوم ومكوناتها) وفي مباحث القطع.
[21] بناء على كونها قسماً ثالثاً ، ككون (الحكم) مجعولاً بالاستقلال أو مجعولاً انتزاعياً، وكذلك على رأي السيد البروجردي رحمه الله : بحث الملازمات، كالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو حرمة ضده، وكذلك اجتماع الأمر والنهي.
[22] إذ قد يقال إن (المشتق) مثلاً (مسألة أصولية) وليس (مبدءاً) لكون نتيجتها مما يقع في طريق الاستنباط، كما ذهب إليه المحقق الاصفهاني v ـ في بحوث في الأصول ص18 قال: (بل الوضع للأعم نتيجته بقاء الحكم المترتب على المشتق، والوضع للمتلبس نتيجته إرتفاع الحكم مع انقضاء المبدأ، وهذا شأن المسألة الأصولية، فهي من المسائل الأصولية اللفظية) وبذلك يظهر الجواب عن كلام المصباح، ج1، ص22: (من الواضح جداً أنه لا تترتب آثار شرعية على وضعها فقط، مثلاً أي أثر شرعي يترتب على وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل، أو للجامع بينه وبين المنقضي عنه المبدأ؟... من دون أن تنضم إليها مسألة أصولية؟) للإشكال في الكبرى على إطلاقها (أي اشتراط عدم إنضمام مسألة أصولية)، فإنه وإن منع مسائل العلوم الأخرى، من الدخول في (الأصول)، إلا أنه يطرد جملة من المسائل الأصولية ـ مما لها دخل في الغرض ومما كان إلتزام الاستطراد فيها بعيداً ـ كمبحث الصحيح والأعم، وجملة من مباحث الخاص والعام؛ إذ ـ وهذا تعليل للدخول ـ البحث فيها في الأصول إنما هو بلحاظ خصوص هذا العلم ـ بل يستلزم خروج أكثر مسائل الأصول؛ إذ ما من مسألة أصولية ألا وهي محتاجة إلى ضم مسألة أخرى أصولية إليها لتنتج نتيجة شرعية؛ فإن (خبر الواحد حجة) مثلاً لا يكفي لإنتاج الحكم الشرعي بمجرد ضميمته لصغرى خبر الواحد، بل لابد من ضميمة مسائل أصولية أخرى لينتج، مثل (حجية الظهور) وغيره، فتأمل، وقد تطرقنا لتفصيل بعض ما سبق في مباحث القطع ، ولعلنا نكمله في جزء آخر بإذن الله تعالى.
[23] كما ارتضاه صاحب قوانين الأصول: ج1، ص9.
[24] كما ارتضاه صاحب الفصول: ص12.
[25] أو مبنى أكثرهم.
[26] رسالة في أجزاء العلوم ومكوناتها.
[27] فإنه بحث عن العرض الذاتي ـ على فرضه ـ للأعم من الأدلة الأربعة. وبعبارة أخرى: أنه بحث عن ما يعرض بواسطة أمر أعم وإن كان داخلاً، وهو مما اختلف فيه وأنه عرض ذاتي أم غريب؟
[28] وقد أجبنا عن بعض هذه الإشكالات، في موضع آخر؛ إذ إننا نرى دخولها في علم الأصول بأجمعها؛ نظراً لمناقشتنا دعوى أن (موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية) حسب تعريفهم للعوارض الذاتية بالمعنى الأخص، وأن تفسيرها بـ( بلا واسطة في العروض) ـ كما صنع الكفاية، خلافاً للمشهور ـ هو الأصح بل ارتأينا الأعم من ذلك أيضاً بالتعميم لما يشمل العوارض التحليلية العقلية، ولجوابنا عن شبهة: أن البحث ليس عن خصوص الأمر الوارد في الكتاب والسنة، ولغير ذلك.
[29] أي أصل هذا المبحث، رغم كونه كلامياً كما أشرنا إليه.
[30] كفاية الأصول: أول المقصد السادس.
[31] الحجة معانيها و مصاديقها: ص208.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 16 جمادى الأولى 1439هـ  ||  القرّاء : 9998



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net