||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 278- فائدة أصولية: تقديم ذم الأقبح على القبيح

 153- فائدة لغوية: الفرق بين اللهو واللهي

 أضواء على حياة الامام علي عليه السلام

 469-فائدة فقهية: بعض وجوه حل التعارض في روايات جواز أمر الصبي

 67- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-1 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة

 كتاب تقليد الاعلم وحجية فتوى المفضول

 241- فائدة كلامية ـ دليل وجوب اللطف عليه تعالى

 285- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (1) معاني الشاكلة وتأثيراتها على السلوك الإنساني

 45- وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس) إستراتيجيات ومجالات سعة الصدر وكظم الغيظ على ضوء حياة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام

 114- فلسفة قواعد التجويد - كيف يكون القرآن الكريم تبياناً لكل شيئ ؟ - (التوبة) حركة متواصلة متصاعدة الى الله تعالى



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23967480

  • التاريخ : 19/04/2024 - 20:56

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 48- هل (الدين) مشترك معنوي ام لفظي ام حقيقة في بعض المعاني ، و الثمرة - هل الدين حقيقة شرعية او متشرعية او ما قبل شارعية ام باق على معناه اللغوي -هل توجد امارة على التمييز؟ .

48- هل (الدين) مشترك معنوي ام لفظي ام حقيقة في بعض المعاني ، و الثمرة - هل الدين حقيقة شرعية او متشرعية او ما قبل شارعية ام باق على معناه اللغوي -هل توجد امارة على التمييز؟
الثلاثاء 30 صفر 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
لا زال البحث حول فقه الحديث في رواية ( من كان يدين بدين قوم لزمته احكامهم ) ومضى الحديث حول كلمة (من ) وكلمة ( كان ) ووصلنا الى كلمة( دين )وقد ذكرنا لها عدة معان . 
ولدينا عدة مباحث لابد من الخوض فيها لدراية الحديث المتقدم : 
المبحث الاول / وهو بحث لغوي يدور حول معنى كلمة دين والاحتمالات فيها أربعة . 
الاحتمال الاول : ان كلمة دين هي مشترك معنوي 
الاحتمال الثاني: انها مشترك لفظي كلفظ عين في معانيها المتعددة ( كالباهرة والجارية و ...) 
الاحتمال الثالث : ان تكون حقيقة في احد المعاني السابقة كالشريعة مثلا ومجازا في سائر المعاني الاخرى , كما ويحتمل ان تكون حقيقة بنحو الاشتراك اللفظي في عدة معان منها ومجازا في البقية , فمثلا تكون حقيقة في الشريعة والقضاء والحكم والعادة ومجازا في الباقي . 
الاحتمال الرابع : ان تكون منقولا وسيأتي البحث عنه ان شاء الله تعالى . 
وبإيجاز سنتناول هذه الاحتمالات : 
اما الاول: وهو ان تكون كلمة دين مشتركا معنويا موضوعةً للجامع بين كل تلك المعاني المتعددة والمتقدمة و هو ( الخضوع والانقياد ) مع ضميمة الذل على تأمل,فلو ألتزمنا بهذا المعنى فستترتب عليه ثمرة هامة، اذ ستفيد توسعةً لقاعدة الالزام وستكون هذه القاعدة ذات تطبيق وسيع في الفقه,ومثاله الفقهي (وهي حالة شديدة الابتلاء في الدول الغربية وغيرها) وذلك انه جرت عادة الكثير ممن يدين بدين كالمسيحية واليهودية في هذه الدول، ان يعاشر المرأة معاشرة الازواج من غير ان تكون تلك المعاشرة عن نكاح في دينهم ولكن جرت عادتهم على ذلك ,أي انه يتعامل معها كزوجة فيستولدها ويرى نفسه ملزما بالانفاق عليها وحتى ان الدولة تلزمه بسلسلة من الاحكام. 
والسؤال هو: هل تشملهم قاعدة ( لكل قوم نكاح ) او لا ؟وهل تشملهم قاعدة الالزام (ومن كان يدين بدين قوم تلزمه احكامه), فهل تكون معاشرته التي جرى عليها عرفهم، مشمولة للقاعدتين فلا يصح الزواج بها مثلاً ويلزم بالانفاق عليها كما ان من يلتزم بعمومية القاعدة الاولى والثانية بالمعنى المتقدم يرى الاولاد المتولدين منها اولادا شرعيين لا اولاد زنا ويرى الارث لهم ولها بمقتضى دينهم (اذا فسرناه بالاعم من الشريعة والعادة وغيرها) ، والامثلة في هذا المجال كثيرة جدا ويمكن ان يؤلف كتاب في هذه المعاملات العرفية والمعتادة لذوي الاديان الاخرى والمذاهب الاخرى ,ومثال اخر في هذا المجال وهو زواج المسيار على صوره المتعددة , فهل هو زواج دائم ام منقطع ام عرفي مستحدث ؟ فلو جرت عادة قوم على العمل به فهل نرتب الاثار على هكذا زواج او لا ؟وهذه ثمرة اساسية مترتبة على الذهاب الى ان المراد من (دين ) هو الجامع، وانه مقول على كل المعاني السابقة بنحو الاشتراك المعنوي. 
واما الاحتمال الثاني : فهو القول بالاشتراك اللفظي ,ولو قلنا به فان المعنى المراد يختلف سعة وضيقا ,فلو فسر الدين بالقضاء فستكون دائرته التطبيقية ضيقة ؛لانه يختص بموارد النزاع فقط دون غيرها بينما لو كان بمعنى الشريعة فهو بدائرة اوسع اذ يشمل ما لا نزاع فيه ايضاً، والمعنى على الاول يكون: من كان يدين بقضاء قوم ويلتزم به لزمته احكامهم القضائية ،و على الثاني من كان يلتزم بشريعة قوم لزمته احكامهم الشرعية، و على الثالث من كان يدين بعادة قوم لزمته احكام عادتهم . والنسبة بين العادة والشريعة هي من وجه فهما يجتمعان في قانون شرعي ا ستقرت عليه عادة العرف كما في بعض عادات العشائر المطابقة للشرع. 
وعلى اي حال فانه لو قلنا بالاشتراك اللفظي فالامر يناط بالمبنى اللغوي المتبنى وهو مبدأ من المبادئ التصديقية لعلم الاصول حيث ان استعمال اللفظ في اكثر من المعنى, فلو قلنا بجوازه فلا مانع من ان يراد من كلمة دين عدة معان في آن واحد،و ان تكون كل هذه المعاني مرادة فتكون القاعدة ذات افق كبير وتطبيق وسيع ,لكن ذلك لا على ان يكون كل من هذه المعاني تمام المراد بشرط لا عن بقية المعاني؛ لأنه غير معقول بل مع عدم هذا القيد( البشرط اللائي) فيمكن الاستعمال في كل المعاني على ان يكون كل منها مراداً بنحو اللابشرط من حيث المعاني الاخرى و تحقيق الحال موكول الى محله . 
ولو قلنا بالامتناع فلابد لنا من البحث عن القرينة المعينة للمعنى المراد فان وجدت فبها والا ستكون الكلمة مجملة ومعه نقتصر على القدر المتيقن منها وهو مجمع هذه العناوين وبالتالي ستتضيق دائرة القاعدة،و لابد من الاشارة الى انه توجد كلمات كثيرة مثل كلمة الدين و كالصلاة , الصوم , الزكاة وغيرها وهذه الكلمات كثر استعمالها في اللغة والشريعة و تدور حولها بحوث عديدة في مبحث (الوضع) فراجع. 
الاحتمال الثالث : ان تكون بنحو الحقيقة والمجاز بان تكون كلمة ( الدين ) موضوعة لمعنى معين ولنفرضه الشريعة , وهي مجاز في البقية ولو لم نعثر على قرينة المجاز فان المعنى الحقيقي هو المتعين في المقام , هذه هي هيكلة المبحث الاول وبإيجاز . 
المبحث الثاني : انه بعد الفراغ عن تحقيق المعنى اللغوي للدين نأتي الى مرحلة اخرى، ونتساءل فيها: هل الدين هو حقيقة شرعية او حقيقة متشرعية في معنى الشريعة مثلاً، (ونقصد من الحقيقة الشرعية انها اضحت حقيقة في معناها الاصطلاحي في زمن النبي الاكرم صلى الله عليه واله وأمير المؤمنين عليه السلام, واما الحقيقة المتشرعية فنقصد منها انها اصبحت حقيقة فيه في زمن الصادقين عليهما السلام مثلاً (1)، وهناك احتمال ثالث وهو: انها حقيقة ما قبل الشارعية وهو رأي اسد واصح , أي ان الصلاة بماهيتها المخترعة موضوعة لهذا المعنى قبل زمن النبي صلى الله عليه واله ,اي في زمن ما قبله من الانبياء على نبينا واله وعليهم السلام . 
واما الاحتمال الرابع والاخير: فهو ان هذه الالفاظ كانت ولازالت تستخدم في نفس معانيها اللغوية السابقة وما هذه الماهيات المخترعة إلا مصاديق لتلك المعاني , والحاصل انه تبعا للرأي المتبنى سوف تختلف الثمار الفقهية في ذلك ,فلو قلنا بالحقيقة المتشرعية فأن اللالفاظ الواردة على لسان النبي الاكرم صلى الله عليه واله تبقى على معناها اللغوي بينما تلك التي وردت على لسان الصادقين عليهما السلام تحمل على المعنى الجديد وهذا طبق راينا في الامر, ولذلك لا بد من تحديد انه على لسان اي المعصومين عليهم السلام وردت هذه الكلمة . 
ولكن بعض الاعلام يرى: ان هذه المعاني حتى لو قلنا انها صارت حقائق في زمن الائمة اللاحقين عليهم صلوات المصلين , فانه لابد ان يحمل ما ورد منها عن الرسول صلى الله عليه واله

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 30 صفر 1433هـ  ||  القرّاء : 3972



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net