||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 208- انسانية الرسالة النبوية وعالميتها والغاية العليا من الخلقة والبعثة

 285- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (1) معاني الشاكلة وتأثيراتها على السلوك الإنساني

 126- دوائر مرجعية الفقهاء -1

 147- بحث فقهي: تلخيص وموجز الأدلة الدالة على حرمة مطلق اللهو وعمدة الإشكالات عليها

 217- الاهداف الثلاثة العليا للمؤمن والمهاجر والداعية: فضل الله، ورضوانه، ونصرة الله ورسوله

 كتاب قُل كلٌّ يعملْ علَى شاكلتِه

 452- فائدة أصولية: وجوه منشأ السيرة العقلائية

 385- فائدة فقهية: حكم تصرف الصبي بأمواله بإذن وليه

 270- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (4)

 14- (وإنك لعلى خلق عظيم) وبعض الأسرار في الآية الشريفة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23708212

  • التاريخ : 29/03/2024 - 08:43

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 669-نقض الشيخ وإشكال المروّج والخوئي عليه .

669-نقض الشيخ وإشكال المروّج والخوئي عليه
الاثنين 9 ذوالقعدة 1444هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(669)

جواب الشيخ النقضي

وقد نقض الشيخ (قدس سره) على من يدعي أن الإكراه على الجامع بين المعاملتين ليس إكراهاً على الفرد والخصوصية بقوله: (مع أنّه لو لم يكن هذا مكرهاً عليه لم يتحقّق الإكراه أصلًا؛ إذ الموجود في الخارج دائماً إحدى خصوصيّات المكره عليه؛ إذ لا يكاد يتّفق الإكراه بجزئيّ حقيقيّ من جميع الجهات)([1]) وذلك لأنه حتى لو أكره على جزئي محدد من جهات عديدة كما لو أكرهه على (بيع كتابه لزيد هذه الساعة في سوق الكوفة) فانه يبقى مع ذلك إكراهاً على جامع له أفراد كثيرة إذ يمكن أن يمصدقه في بيعه لزيد باللفظ أو بالمعاطاة، أو بالعربية أو الفارسية، أو حتى بصوت عال أو واطئ، أو هذه اللحظة أو اللحظة اللاحقة، أو هذا الموضع من السوق أو ذاك الموضع، بل ان له أفراداً كثيرة حتى بلحاظ حالاته الجسمية والنفسية كبيعه جالساً أو واقفاً أو ماشياً، مغمضاً عينه أو مفتحها أو كبيعه منه وهو يفكر في الآخرة أو في تجارته أو في أبنائه.. إلخ فان كل جزئي محتوَشٌ بالملايين من الخصوصيات والمشخصات الفردية التي لا يحيط بها إلا الله تعالى والراسخون في العلم.

والحاصل: انه لو لم نعتبر الإكراه على احدى المعاملتين كطلاق احدى زوجتيه، إكراهاً لأنه إكراه على الجامع لا الخصوصيات لأن الخصوصيات ليس مكرهاً عليها إذ لم يبسط إكراهه عليها بل([2]) قد يكون طيب النفس بها، فيلزم منه تالٍ فاسد لا يمكن الالتزام به أبداً وهو عدم تحقق الإكراه أصلاً حتى فيما لو أكرهه على فرد معيّن وجزئي مشخص إذ انه مهما حدد المشخِّصات وبسط إكراهه عليها فان هنالك مشخصات أخرى يغفل عنها الفرد عادة، لكثرتها الكاثرة جداً، أو انه وإن التفت إليها إلا انها لا تهمه أبداً فقد يهمه بيع كتابه من زيد اليوم في سوق الكوفة، لكنه لا يهمه كون بيعه في هذا المتجر أو ذاك أو هذه البقعة أو تلك أو بيعه بقوله: أبيعك أو بقوله: بعتك.. إلخ، والتالي فاسد فالمقدم مثله.

وقد شرح السيد المروّج (قدس سره) في هدى الطالب نقض الشيخ كما مضى وكما هو ظاهر نقضه بل نصه فقال: (هذا إشكال نقضي، وحاصله: أن عدم صدق الإكراه على الخصوصية الفردية- فيما إذا كان الإكراه متعلقا بالقدر المشترك- يوجب عدم تحقق الإكراه في شي‌ء من الموارد، لأنّ الإكراه دائما يتعلّق بالجامع، والخصوصيات خارجة عن حيّز الإكراه، كما إذا أكره على بيع داره واختار بيعها في مكان خاص وزمان كذلك، وغير ذلك من الخصوصيات، فاللازم صحة هذا البيع، لأن المكره لم يكره على الخصوصيات الفردية، هذا)([3]).

تفسير السيد الخوئي لنقض الشيخ

لكن السيد الخوئي (قدس سره) في التنقيح شرحه بما لا ينطبق على كلام الشيخ (قدس سره) أصلاً فأشكل عليه بعدم صحته([4]) والحال أن الإشكال وارد على خصوص شرحه لكلام الشيخ لا على كلامه.

قال في التنقيح: (وقد أورد عليه المصنّف (رحمه الله)([5]) أوّلاً: بالنقض وأنّ الإكراه على الجامع لو لم يكن رافعاً لأثر ما وقع في الخارج لكونه واقعاً عن طيب النفس لزم عدم ترتّب الأثر على الإكراه مطلقاً، لأنّ الإكراه دائماً يكون على الجامع والطبيعي والخصوصيات تكون خارجة عن حيّز الإكراه، مثلاً يكره على البيع وأمّا من حيث الخصوصيات الشخصية من المكان والزمان والفارسية وغيرها، فلم يتعلّق بها إكراه ويكون تحققها بطيب النفس)([6]).

عدم تطابق تفسيره مع كلام الشيخ

وأنت ترى ان هذا الإشكال لا ينطبق على كلام الشيخ، بل إن كان فهو إشكال آخر مستقل فلو صح جوابه الآتي عنه لكان جواباً عنه لا جواباً عن إشكال الشيخ..

توضيحه: ان الشيخ إنما تحدث عن المتعلق أي الموضوع وهو الإكراه وصِدقه وعدمه، والشارح تكلم عن المحمول والأثر وترتّبه وعدمه؛ والفرق بينهما بيّن إذ تارة نبحث عن كون زيد عالماً وعدمه فنقول: ليس عالماً أصلاً بل هو جاهل، وأخرى نقرّ بانه عالم لكن نقول ان علمه لا ثمرة له ولا أثر لكونه مثلاً علم الأنساب الذي قال عنه (صلي الله عليه وآله وسلم): ((ذَاكَ عِلْمٌ لَا يَضُرُّ مَنْ جَهِلَهُ وَلَا يَنْفَعُ مَنْ عَلِمَهُ))([7]) وأين من ينفي كون زيد عالماً موضوعاً ممن يثبت كونه عالماً لكنه ينقل الكلام إلى صفة العلم وأثره ونتائجه وأن علمه له أثر أم لا.

وفي المقام نرى الشيخ تحدث في نقضه بوضوح عن الموضوع فأفاد ان هذا (أي الإكراه على الجامع) إكراه على الخصوصيات إذ لو لم يكن مكرهاً عليه لأنه ليس مكرهاً عليها لم يتحقق الإكراه أصلاً، فقد ارتأى كونه إكراهاً مسلّماً مستدلاً بانه لو لم يكن إكراهاً لما كان غيره إكراهاً، أما الشرح فقد بنى على انه إكراه ولم يستدل على كونه إكراهاً بالنقض (وانه إن لم يكن هذا إكراهاً لم يكن ذاك إكراهاً) بل استدل على رافعيته للأثر بالنقض (وانه إذا لم يرفع هذا الأثر لم يرفع ذاك الأثر،) فلاحظ قوله: (وقد أورد عليه المصنّف (رحمه الله) أوّلاً: بالنقض وأنّ الإكراه على الجامع لو لم يكن رافعاً لأثر ما وقع في الخارج). وكان الصحيح في تقرير كلامه (قدس سره) أن يقال: (أولاً بالنقض وان الإكراه على الجامع لو لم يكن إكراهاً على الفرد والخصوصية) بدل ان يقال: (أولاً بالنقض وأن الإكراه على الجامع لو لم يكن رافعاً لأثر ما وقع في الخارج) كما كان يجب أن يقال: (لزم عدم وجود إكراه مطلقاً) بدل قوله: (لزم عدم ترتّب الأثر على الإكراه مطلقاً).

المصبّات الثلاث للبحث

وبعبارة أخرى: ههنا ثلاثة بحوث وعناوين مختلفة:

1- (ان المكره على الجامع مكره على الفرد والمصداق أم لا) وهذا هو مورد نقض الشيخ: انه لو لم يكن هذا([8]) مكرهاً لما وجد مكره قط.

2- (ان المكره على الجامع مكره على ذي أثر أم مكره على غير ذي أثر) وهذا ما نضيفه تتميماً للصور وهو غير سابقه، بوضوح إذ الإثبات والنفي منصبان على القيد بعد الفراغ عن الأصل.

3- (ان الإكراه على الجامع رافع للأثر، أي لأثر ما وقع في الخارج أو لا) وهذا هو مصبّ كلام السيد الخوئي والذي اعتبره شرحاً لكلام الشيخ فقال: (لو لم يكن رافعاً لأثر... لما ترتّب أثر على الإكراه مطلقاً)، وأين الثالث من الأول؟ إذ ملخص الأول هو: (هذا إكراه أو ليس بإكراه؟)([9]) وملخص الثاني هو (هذا إكراه رافع للأثر أو لا؟)([10]).

ويوضحه: الفرق بين قولك هذا رجل أو ليس برجل؟ وقولك هذا الرجل مثمر للثمر في دفع الخطر أو لا؟ وأين نفيك الحقيقي لرجولة شخص (كقولك: هذا الواقف أمامك ليس رجلاً بل هو امرأة، تلبست بملابس الرجال) والنفي التنزيلي كقولك عن رجل (يا أشباه الرجال ولا رجال) فانه ليس نفياً موضوعاً لرجولته تكويناً بل هو نفي اعتباري تنزيلي بلحاظ عدم وجود أبرز خواص الرجال فيه وهو الشجاعة والحمية مثلاً.

جوابه عن نقض الشيخ (بحسب تفسيره له)

وعلى اي فحيث انه (قدس سره) فسّر كلام الشيخ (قدس سره) بهذا التفسير أورد عليه، بما إن وَرَدَ وَرَدَ على التفسير لا على كلام الشيخ، على انه سيأتي انه ليس بوارد على التفسير أيضاً، فقال: (وفيه: أنّ النقض غير وارد لأنّ الخصوصيات على قسمين:

منها: ما تكون دخيلة في موضوع الأثر بل تكون هي الموضوع حقيقة كما في الإكراه على الجامع بين البيع والطلاق، فانّ خصوصية الطلاق هي المؤثّر في أثر البينونة والمفروض تحققها بطيب النفس، وليس ذاك الأثر مترتّباً على الجامع الذي تعلّق به الإكراه، فما تعلّق به الإكراه ليس موضوعاً للأثر وما هو الموضوع للأثر لم يتعلّق به الإكراه .

ومنها: ما لا تكون دخيلة في الأثر أصلاً كالخصوصيات الشخصية في البيع فإنّها وإن لم تكن متعلّقة للإكراه إلاّ أنّها لا يترتّب عليها أثر أصلاً، وإنّما الأثر للطبيعي والمفروض تعلّق الاكراه به فلا يقاس إحدى الخصوصيتين بالأُخرى)([11]) وستأتي غداً مناقشةٌ في هذا الجواب.

*              *              *

- قررّ الفرق بين مصبات البحث الثلاث بعباراتك.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): ((اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَسُنَّتِي)) (من لا يحضره الفقيه: ج4 ص420)

----------------

([1]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، الناشر: تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص320.

([2]) هذه إضافة على كلام الشيخ (قدس سره).

([3]) السيد محمد جعفر المروج الجزائري، هدى الطالب في شرح المكاسب، مؤسسة دار الكتاب، ج4 ص216.

([4]) أي بعدم صحة النقض (بحسب شرح السيد الخوئي له).

([5]) المكاسب 3 : 320

([6]) الشيخ ميرزا علي الغروي، تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، التنقيح في شرح المكاسب، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي (قدس سره) ـ قم: ج1 ص331.

([7]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص32.

([8]) أي المكره على احدى المعاملتين.

([9]) فلو لم يكن هذا إكراهاً يكن ذاك.

([10]) فلو لم يكن هذا رافعاً للأثر لم يكن ذاك رافعاً.

([11]) الشيخ ميرزا علي الغروي، تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، التنقيح في شرح المكاسب، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي (قدس سره) ـ قم: ج1 ص331-332.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 9 ذوالقعدة 1444هـــ  ||  القرّاء : 833



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net