||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 373-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (22) التعارض بين العقل والنقل في تفسير القرآن الكريم

 72- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -6 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة نقد نظرية كانت في (الشيئ لذاته) و(الشيئ كما يبدو لنا)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (16)

 80- من فقه الآيات: سر استخدام صيغة المبالغة في قوله تعالى: (وان الله ليس بظلام للعبيد)

 212- تجليات الرحمة النبوية في علم الاصول وفي الامتداد المنهجي في عمق الزمن

 374- فائدة كلامية: كيفية تعلق الروح بالبدن

 24- بحث في مناقشة دعوى كون الرواية امراً حسياً مطلقا

 32- (كونوا مع الصادقين) الإمام الصادق عليه السلام سيد الصادقين

 75- شرعية وقدسية حركة وشعائر سيد الشهداء عليه سلام الله -2

 335-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (10) العدل والإحسان كمنهج في الحياة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23710540

  • التاريخ : 29/03/2024 - 12:10

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 414- أدلة خمسة على وجوب الوفاء بالعهد .

414- أدلة خمسة على وجوب الوفاء بالعهد
الاثنين 23 محرم 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(414)

 

أثر العهود في حرمة المخالفة وفي الحكم الوضعي

سبق ان هنالك وجوهاً خمسة لتحريم الفقيه لمعاملةٍ محللة بالذات، وان بعض تلك الوجوه كفيل بإثبات بطلان تلك المعاملة أيضاً بعد التحريم، وذلك ما يتكفل به خامس الوجوه وهو (العهد) بناء على ثبوته مطلقاً أو في الجملة بين الفقيه ومقلديه، وقد مضى انه يستفاد من روايات عديدة ثبوت حقوقٍ للناس متعددة على العلماء ويستفاد من بعضها ان هذه الحقوق متقابلة مترابطة، كما انه قد يقال بان العهد بين المرجع ومقلديه متحقق ضمناً أو كشرط ارتكازي ولو بالوضع التعيّني فراجع ما مضى، والكلام الآن في الكبرى وهي الدليل على إلزامية العهد، فنقول:

 

الأدلة على لزوم الوفاء بالعهود

قد يستدل على كون العهد ملزماً للطرفين بأدلة خمسة:

 

1- (أَوْفُوا بِالْعَهْدِ)

الدليل الأول: قوله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً)([1]).

لا يقال: المراد العهد بين الخلق والخالق لا بين مكلف وآخر؟

إذ يقال: ان الإطلاق ينفيه([2]) والسياق يؤكده([3]) فان السياق لا يسقط الظهور عن الحجية في القرآن الكريم لأن بناءه هو على ما صرحت به الروايات من: ((عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَيْسَ شَيْ‏ءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ إِنَّ الْآيَةَ يَنْزِلُ أَوَّلُهَا فِي شَيْ‏ءٍ وَ أَوْسَطُهَا فِي شَيْ‏ءٍ وَآخِرُهَا فِي شَيْ‏ءٍ))([4]) وهو مع ذلك كلام يتصرف على وجوه، وذلك هو المشهور ولعله المجمع عليه، وعلى أيِّ فانه إن كان للسياق القرآني ظهور فهو أضعف الظهورات ولا يعارض ظهور العام والمطلق وغيرهما، ومهما قيل في السياق المخالف فان السياق الموافق للإطلاق مقوٍّ دون شك، والآية سياقها يؤكد عدم اختصاص العهد بما كان بين الخالق والخلق لكون السياق في أحكام الخلق أنفسهم فلاحظ تمام الآيات الشريفة (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبيراً * وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً *وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا * وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً * وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً * وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً * وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً * كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا)([5]) والسياق كما ترى غير خاصٍ بالعهد بين الخالق والخلق إن لم نقل بانه خاص أحكام المخلوقين في علاقة بعضهم ببعض، والظاهر ان (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ) أعم فتدبر.

 

2- (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)

الدليل الثاني: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)([6]) والعهد نوع عقد إلا لو انفرد به الواحد (بل حتى لو انفرد به بوجهٍ. فتدبر) وتفسير العقد بالعهد المؤكد وان العقد أوثق العهود تفسير له باحد إطلاقيه، وقد فسّر البعض العقود بالعهود وعليه دلت بعض الروايات، ولا تضاد بين التفاسير لتعدد الإطلاقات فيهما ولأن التفسير كثيراً ما يكون بأظهر المصاديق وليس بحدّ ولا برسم، ويدل على ما ذكرناه ما رواه القمي عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير العقود في الآية الشريفة (أي بالعهود) كما رواه عنه الصافي.

 

والعقود أعم من المعاملات

لا يقال: المراد بالعقود المعاملات؟

إذ يقال: العقود أعم، وإطلاقها على خصوص المعاملات اصطلاح والإنصراف إليه في عرف الفقهاء فهو اصطلاح فقهائي على الأخص من الموضوع له والمستعمل فيه لغة وعرفاً، ومن هنا قال في تفسير الصافي: (أقول: الايفاء والوفاء بمعنى والعقد العهد الموثق([7]) ويشمل هيهنا كل ما عقد الله على عباده والزمه إياهم من الايمان به وبملائكته وكتبه ورسله وأوصياء رسله وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاتيان بفرائضه وسننه ورعاية حدوده وأوامره ونواهيه وكل ما يعقده المؤمنون على أنفسهم لله وفيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات الغير المحظورة.

والقمي عن الجواد عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عقد عليهم لعلي بالخلافة في عشر مواطن ثم أنزل الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين عليه السلام)([8]).

والحاصل: ان العقود تطلق على المعاهدة التي تقع بين اثنين على أمرٍ وإن لم يكن مالياً كما لو تعاهدا على ان ينصر أحدهما الآخر أو أن يسعف أحدهما الآخر بقرضٍ أو شبهه متى أحتاج بل ومنه ما لو تعاهدا على ان يتباحثا في وقت ومكان خاص فانه إن كان عهداً لزمهما، نعم قد لا تكون بعض المباحثات كذلك بل مجرد وعد فان كان وعداً لم يجب الوفاء به وإن كان عهداً وجب([9]).

وعليه: فكل عهد بين المكلفين، ومنه العهد بين المرجع والأمة لو كان ولو تعيّناً، فان الوفاء به واجب وهو ارتباطي كما سبق، فلو أخلّ أحد الطرفين بعهده لم يلزم الآخر الوفاء بعهده، نظير قوله تعالى (وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ)([10])([11]).

 

3- ((الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ))

الدليل الثالث: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَجُوزُ))([12]) والعهد شرط بل تشارط، لكن ذلك مبني على لزوم الشروط الابتدائية كما صار إليه السيد الأستاذ الوالد قدس سره صناعياً ولم نستبعده، لكننا في غنى عن ذلك إذ العهد شرط متقابل فانه تشارط فهو كالعقود المعهودة، وليس شرطاً ابتدائياً أو فقل هو نوع عقد.

 

4- الفطرة والوجدان

الدليل الرابع: الفطرة، وقد استدل بها بعض الأعلام على لزوم الوفاء بالعهود، ولكن قد يشكل بان الفطرة تدل على الحسن، ولا يعلم دلالتها على الوجوب والإلزام، بعبارة أخرى: من يخلف العهد يستحق العتاب بصريح الفطرة لكن لا يعلم حكمها (أو إدراكها) باستحقاق العقاب، فتأمل.

 

5- انه تسليط للغير على النفس وهو اعتبار عقلائي

الدليل الخامس: ان ذلك (أي العهد وتسليط الغير على النفس مقابل تسليطه إياي عليه أو لا في مقابل ذلك بل في مقابل أمر آخر كالمال أو غيره) فرع السلطنة على النفس. توضيحه: انه لا شك في ان ((إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ))([13]) و(أنفسهم) للارتكاز، والوجدان، وبناء العقلاء، والمستفاد من أولويته صلى الله عليه واله وسلم في آية (انفسهم)، والروايات، وسلطنتهم على أنفسهم تخولهم أموراً أربعة قال بالثلاثة الأولى منها المشهور، ونضيف، صناعياً، رابعاً: وهي الإذن والوكالة والنيابة والتولية، وهي أدنى بعضها من بعضها فأدناها الإذن وأعلاها التولية، والإذن إيقاع لا يحتاج إلى قبول ولا يسقط بالرفض، والوكالة عقد يتوقف على القبول ويسقط بالرفض، والوكالة اعتبار يجعل الوكيل في طول الموكل، والنيابة تجعله في عرضه بمعنى انها تجعله وجوداً تنزيلياً للمنوب عنه فكأنه هو هو وفعله فعله اما النيابة فتجعله فوقه وفي طوله([14]).

ووجه الأخير: انه اعتبار عقلائي لم يرد عن الشارع رفضه، بل تشمله إطلاقات أدلة السلطنة فهو ماضٍ نافذ، فالمرأة مثلاً قد توكِّل الرجل في تزويجها، وقد تنيبه وقد تأذن له، وقد تسلّطه على نفسها بان تجعل له الولاية عليها اما مع ولايتها على نفسها أو مع سلبها الولاية وإعطائها له محضاً، لكن المشهور لا يرون ذلك إذ يرون أدلة السلطنة على النفس قاصرة عن جعل الولاية للغير على النفس وانه شأن الشارع كما جعل للأب والجد الولاية على الصغير مثلاً، وانه لا يحق للمكلف ان يجعل ولاية لغيره على نفسه، والمسألة بحاجة إلى بحث وتأمل وعلى أي فنحن في غنى عن ذلك إذ الكلام في جعل الولاية بالعهد لا ابتداء. والعهد مما قرره الله تعالى فتأمل وتدبر والله العالم.                          

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((حَقُّ اللَّهِ فِي الْعُسْرِ الرِّضَى وَالصَّبْرُ، وَحَقُّهُ فِي الْيُسْرِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ))

(تحف العقول: 208).

 

 

------------------------------------------------------------

([1]) سورة الإسراء: آية 34.

([2]) ينفي التقييد.

([3]) يؤكد الإطلاق.

([4]) محمد بن مسعود العياشي، تفسير العياشي، المطبعة العلمية ـ طهران: ج1 ص17.

([5]) سورة الإسراء: الآيات 31 – 38.

([6]) سورة المائدة: آية 1.

([7]) سبق انه تفسير له بأحد إطلاقيه، والعهد بالإطلاق الآخر أشد وثاقةً.

([8]) الفيض الكاشاني، تفسير الصافي، الناشر: مكتبة الصدر ـ طهران: ج2 ص5.

([9]) ولعله لو كان المتباحثان اثنين فقط فانه يكون عهداً خاصة إذا كان في المجيء مشقة إن جاء ولم يأتِ صاحبه (لا لعذر) فانه مستنكر عرفاً وارتكازاً. فتأمل.

([10]) سورة البقرة: آية 40.

([11]) ولا بأس بالإشارة إلى ربط (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) بـ(أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ) والظاهر ان (أُحِلَّتْ...) بيان لقيامه تعالى بأحد طرفي العهد والعقد إذ انه أحلّ لهم ما يحتاجونه وشرط في مقابل ذلك إطاعة وليّه عليه السلام ، ولذلك قال تعالى (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) ومنها العقود بينه وبينهم ومنها نصب الأمير بالولاية كما سبق من الرواية، وكأنه تعالى علّل لزوم وفائهم بالعقود بانه وفى فعليهم الوفاء، وهذا كله على المشهور من عدم تغيير ترتيب الآيات، واما على غير المشهور فان (أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ) موضعها مكان آخر حسب بعض الروايات.

([12]) من لا يحضره الفقيه: ج3 ص202.

([13]) عوالي اللآلئ: ج1 ص222.

([14]) وقد سبق في بحث ماضٍ، فروق أخرى بينها.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 23 محرم 1441هـ  ||  القرّاء : 4889



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net