||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 208- انسانية الرسالة النبوية وعالميتها والغاية العليا من الخلقة والبعثة

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (1)

 275- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (5)

 131- بحث عقدي: في تفويض أمر الدين والأمة للمعصومين (عليهم السلام) والمعاني المتصورة في كيفية التفويض

 مقومات نجاح المبلغ

 7- الصلاة عند قبر الإمام الحسين عليه السلام

 15- حقائق وأسرار في كلمة (يظهره على الدين كله)

 230- عوامل تمزيق الامة الواحدة واجراس الانذار الداخلية

 64- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ)1 (المؤسسات) أساس التقدم وسر النجاح

 101- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-14 كيف نواجه تجمعات المنافقين والظالمين



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23704256

  • التاريخ : 29/03/2024 - 02:21

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 366- تلخيص: (لاتأكلوا) ارشاد للفساد التكويني والبطلان الوضعي كما يفيد الحرمة التكليفي .

366- تلخيص: (لاتأكلوا) ارشاد للفساد التكويني والبطلان الوضعي كما يفيد الحرمة التكليفي
الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(366)

 

تلخيص فيه تحصيل وفوائد

وملخّص القول في مفاد هيئة (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ):

 

المحتملات الثلاث في النواهي المتعلقة بالمعاملات

ان المحتملات أو الأقوال فيه ثلاثة:

الأول: ان المراد الإرشاد إلى ما فيه من المضرة والفساد، فهو إرشاد إلى أمر تكويني.

الثاني: ان المراد الإرشاد إلى البطلان وعدم النفوذ، فهو إرشاد إلى حكم وضعي، والفرق ان الأمر التكويني غير مجعول للشارع بما هو شارع اما الأمر الوضعي فهو مجعول له لوضوح ان الحكم الوضعي كالزوجية والملكية والصحة والبطلان اعتبارات كالوجوب والحرمة تُوجَد بإنشائها، فإن كان المعتِبر العقلاء وجدت في عالم اعتبارهم، أو الشارع وجدت في عالم اعتباره، أو المَلِك أو الغاصب وجدت في عالم اعتباره، وقد سبق ان هذه العوالم والاعتبارات قد تتوافق وقد تتخالف.

الثالث: ان المراد الحكم بالحرمة.

 

بعض الأقوال في المسألة

وقد ذهب جمع إلى الاصل في النواهي وإن كان إفادة الحرمة – وهو المعنى الثالث – إلا انه انقلب إلى إفادة المعنى الثاني أي ان الظهور الثانوي للنواهي المتعلقة بالمعاملات([1]) هو البطلان دون الحرمة، وقد صار المحقق الاصفهاني إلى ان (الظهور الثانوي في باب المعاملات بعيد أيضا، فإن المسلم منه ما إذا تعلق بنفس المعاملة لا بمثل الوفاء المحبوب عقلا وشرعا، خصوصا مع شمول العقود لمطلق العهود المتعلقة بالاعمال، فإن الوفاء بها بايجاد تلك الاعمال الملتزم بها، فلا يناسبها إلا الامر والنهي المولويين، وسيجيء إن شاء الله تعالى بقية الكلام)([2]) وقد نقلنا كلام السيد الخوئي سابقاً فراجع.

وقد استظهرنا عدم تمامية انقلاب الظهور إذ لا دليل على إنقلابه من نص أو غلبةٍ موجبة لانقلاب الظهور؛ فان تتبع الموارد لا يشهد بقيام الحجة الشرعية على كون غالب النواهي المتعلقة بالمعاملة نفسها إرشادية غير مفيدة للحرمة لدليل خارجي، نعم قد تكون فتوى بعض الفقهاء في غالبها كذلك إلا ان كثيراً من صغريات المسائل لم نحرز عدم حرمتها تكليفاً بل قد افتى عدد من الفقهاء فيها بالحرمة ومن ذلك ما صار إليه المحقق الثاني من حرمة بيع المتنجس إلى من يستحله فكيف بمن لا يستحله؟ والحاصل انه لم يثبت ما يوجب رفع اليد عن الحرمة في كثير من الموارد فان ما يوجب رفع اليد عن الحرمة اما الدليل الخاص أو الإجماع المسلم أو الارتكاز القطعي وذلك لا يوجد في مثل البيع الربوي وبيع الخمر وشبهها بل الموجود عكسه، كما لا يوجد([3]) في مثل البيع الغرري والطلاق بدون شاهدين إذا كان بقصد الجِدّ وبيع النقدين بدون تقابض في المجلس وشبهها لذا قد يقال بحرمتها وأشباهها. فتأمل وراجع وتدبر.

 

المستظهر دلالة النهي في المعاملات على الأمور الثلاث

والمستظهر: ان الاصل في مثل (لا تَأْكُلُوا...) من النواهي المتعلقة بالمعاملات هو إفادتها الأمور الثلاثة جميعاً. دليلنا:

 

أ- الحرمة

أ- ان النهي ظاهر في الحرمة ولا دليل على انقلاب الظهور وقد خرج ما خرج (فكان المفاد البطلان دون الحرمة) بالدليل الخاص من غير غلبة موجبة لانقلاب ظهور النواهي في كليّها.

 

ب- والمبغوضية فالبطلان

ب- فإذا أفاد النهي حرمة المعاملة دلّ على مبغوضيتها بالبداهة وإلا لما حرّمها الشارع مولوياً فان من مبادئ التحريم المبغوضية ومن مبادئ الإيجاب المحبوبية، وإذا كان المتعلَّق (كبيع أواني الخمر أو الذهب أو شبه ذلك) مبغوضاً دلّ على عدم صحة المعاملة الواقعة عليه لدى الشارع فانها خلاف الحكمة، توضيحه: ان الحكم الوضعي كالحكم التكليفي اعتبار مجعول للشارع فمِن خلاف الحكمة ان يجعل المعاملة التي يبغض وقوعها، نافذةً صحيحةً ذات أثر؛ إذ انه إنما أبغضها لمفسدة فيها (لتبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات) فإذا بلغت درجة مبغوضيتها حداً بالغاً حمله على تحريمها فكيف يعتبرها مع ذلك صحيحة نافذة رغم المفاسد المترتبة عليها؟ فذلك خلاف الأصل، نعم يمكن ان يعتبرها صحيحة في صورة وجود مزاحم أهم أو مانع عن اعتبارها باطلةً، والأصل عدمه.

لا يقال: ان المعاملات إمضائية فلا تكشف عن البغض والمفسدة؟.

إذ يقال: لا شك في ان إمضائيات الشارع أيضاً تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات وليست عبثاً وتشهياً.

بعبارة أخرى: الإمضاء نوع من الإنشاء وليس إخباراً وهو إنشاء لصحة الممضى عقلائياً، في عالم اعتبار الشارع كما فصّلناه في موضع آخر، فكيف ينشئ صحته ما يبغض وقوعه؟

لا يقال: ذلك صحيح إذا نهى مُنشِأً بان قال (لا تبع أو لا تطلق أو شبههما) دون ما لو نهى مُخبِراً كما لو قال ((وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ))([4]).

إذ يقال: لا فرق؛ إذ إخباره عليه السلام يعود للإنشاء فانه إنما يخبر عن إنشاء سابق فحكمه حكمه وما يجري عليه يجري عليه.

وقد يستشكل بان النهي، أي لفظ النهي، أعم من التحريم، وسيأتي ما فيه.

 

ج- المفسدة التكوينية

ج- كما انه إذا أفاد النهي الحرمة أفاد وجود المفسدة التكوينية في المتعلَّق نظراً لبداهة تبعية الأحكام لمفاسد في المتعلقات كما سبق مراراً.. كما ان الشارع إذا أرشد للبطلان أو حكم به أفاد وجود مفسدة فيه لبداهة ان ان مجعولات الشارع وإرشاداته الأصل فيها ذلك لدى العدلية والمعتزلة، وكون المصلحة أو المفسدة في الإنشاء لا المنشأ أو في الإخبار لا المخبر عنه المرشَد إلى تركه، نادر كما في الأوامر الامتحانية.

 

مناقشة مع (المحاضرات)

وبذلك يظهر عدم تمامية ما قاله في المحاضرات من (والحري بنا أن نقول في هذا المقام هو أن هذه النواهي جميعاً نواهي إرشادية، فتكون إرشاداً إلى مانعية هذه الأمور عن صحة العبادات والمعاملات ومُبرِزة لاعتبار عدمها فيهما... فيكون مردّ ذلك إلى أن المطلوب هو حصة خاصة من العبادة أو إن الممضاة من المعاملة هي الحصة المتقيدة بعدم ما تعلق به النهي.

وتسمية هذه النواهي بالنواهي الإرشادية انما هي من جهة انها ليست بنواهي حقيقية، وهي اعتبار حرمان المكلف عن متعلقاتها باعتبار اشتمالها على مفسدة ملزمة لينتزع منها الزجر عنها، ولتكون تلك النواهي عندئذ مصداقاً له، لفرض انه لا مفسدة فيها فلا شأن لها ما عدا كونها مبرزة لتقييد العبادة أو المعاملة بعدم شي‌ء وإرشاداً إلى مانعيته.

كما ان الأوامر الواردة في هذه الأبواب سميت بأوامر إرشادية من ناحية انها ليست بأوامر حقيقية، وانها إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية، ولا يترتب عليها ما عدا ذلك)([5]).

إذ لا يصح القول بـ(لفرض انه لا مفسدة فيها...) إذ لا وجه لهذا الفرض بل بناء العدلية على خلافه بل انه هو، على الظاهر، لا يلتزم به في الأحكام الوضعية فان تقيد المعاملة بشيء شرعاً ليس لغواً بل لحكمة هي المفسدة فيها لا في الإنشاء، وليس التقيد تكوينياً لوضوح ان المعاملات وصحتها أو بطلانها أمور اعتبارية فهي بيد المعتبر وهو لا يعتبر تشهياً وعبثاً، والحاصل: ان المفسدة في المعاملة قد تقتضي حكم الشارع بحرمتها وقد تقتضي حكم الشارع ببطلانها، ولا شيء منهما([6]) بخالٍ عن كون وَجهِهِ المفسدة في المتعلق، كأصل عام.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ مَنْ هُمْ فَيُقَالُ الْعَافُونَ عَنِ النَّاسِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ))

(جامع الأخبار: ص117).

 

 

--------------------------------------

([1]) بأصلها على قول، أو بأجزائها وشرائطها فقط على قول آخر.

([2]) الشيخ محمد حسين الغروي الاصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، دار المصطفى صلى الله عليه واله وسلم لإحياء التراث، 1419خ، ج4 ص27-28.

([3]) أي لا يوجد دليل خاص على الحلية.

([4]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء عليه السلام – قم، 1405هـ، ج2 ص248.

([5])  السيد أبو القاسم الخوئي، محاضرات‌ في ‌الأصول، ج4 ص145-146.

([6]) الحكم بالحرمة أو البطلان.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1440هـ  ||  القرّاء : 3880



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net