||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 265- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (2)

 26- (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه)2 الحقائق التاريخية والفضائل والمصائب في مقياس علم الرجال

 35- فائدة اصولية: استحالة تحقق الشهرة العملية على خلاف القرآن

 352- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (3)

 الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي

 229- دور الاعمال الصالحة في بناء الامة الواحدة (الشورى والاحسان والشعائر والزواج، مثالاً)

 168- مشاهد تصويرية من واقعة الغدير ومقتطفات من خطبة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)

 84- فائدة أصولية: حقيقة الانشاء

 296- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (1) تقييم منهج السباب والشتائم حسب الآيات والروايات

 220- مباحث الأصول: (القطع) (1)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23971350

  • التاريخ : 20/04/2024 - 04:42

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 263- أمثلة فقهية وآيات وروايات موضوعها المعنى المصدري أو الاسم مصدري .

263- أمثلة فقهية وآيات وروايات موضوعها المعنى المصدري أو الاسم مصدري
السبت 16 جمادي الاول 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(263)


ذكر اسم الله
ومنها: ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة، قال تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ)([1]) فهل المراد من ذكر اسمه تعالى الذكر المصدري أو الاسم مصدري؟ فإن أريد المصدري كان الظاهر اشتراط القصد، وإن أريد الاسم المصدري فلا؛ لصدق انه مذكورٌ اسم الله عليه حتى لو سمى بلا قصد أو إذا كان الجهاز، كالمسجل والحاسوب، يبث اسم الله صدفة أثناء ذبحه.

عِدّة المطلقة والمتوفَّى عنها زوجها
ومنها: (العِدّة للمطلقة) فانه اسم مصدري إذ تبدأ العدة من حين الطلاق وإن لم تقصد الاعتداد بل حتى لو لم تعلم به، فعدة الطلاق ثبوتية، وذلك عكس عدة الوفاة فانها إثباتية وليست اسم مصدرية فانه لو مات ولم يعلم فلا تبدأ عدتها وإنما تبدأ عدتها من حين علمها بوفاته فعدة المتوفى عنها زوجها علمية (منوطة بالعلم) نعم ليست قصدية، فهو نظير لمبحثنا وليس منه.

(الغبطة)
ومنها: فانه يشترط في تصرفات الولي في زواج البكر عدم المفسدة أو الغبطة أي ان تكون فيه مصلحة لها، لكن هل الغبطة الثبوتية أو الإثباتية؟ وهل الغبطة المصدرية أي التي هو بها عالم ولها قاصد؟ أو الاسم مصدرية أي ما كان غبطة بالمآل وثبوتاً وإن لم يقصد مصلحتها أو لم يعلم ان به المصلحة؟ وكذا حال الولي على الطفل أو القيم عليه فلو باع سيارة اليتيم أو ابنه القاصر قاصداً مصلحته قاطعاً بها ثم ظهر انه لم تكن فيه المصلحة فهل بيعه باطل أو لا؟ ذلك منوط بنحوٍ أخذ الغبطة في لسان الدليل فان أخذت مصدرية إثباتية فصحيح أو ثبوتية اسم مصدرية فباطل.
(الإحسان)
ومنها: (الإحسان) ففي مثل قوله تعالى: (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)([2]) هل المراد المعنى المصدري أو الاسم مصدري؟ وذلك في مثل الطبيب والقصاب والخياط مع قطع النظر عن الروايات الخاصة فيها ومثل الحمال إذا عثر بل والصديق المتطوع بحمل متاعك إذا عثر فانكسر المتاع.
وتوضيحه: ان الصور أربعة:
الأولى: إذا كان محسناً إثباتاً وثبوتاً بفعله، أي كان قاصداً الإحسان وكان ثبوتاً إحساناً له فانه لا يضمن كما هو واضح، كما لو قصّ ثوبه وخاطه بما ينبغي.
الثانية: إذا كان مسيئاً إثباتاً وثبوتاً، فانه ضامن كما لا يخفى كما لو قصد إفساد طعامه أو ثوبه فانه ضامن أو قصد استئصال كليته السليمة وكانت المستأصلة هي السليمة مثلاً فان عليه القصاص أو الدية بلا شك.
الثالثة: إذا كان محسناً إثباتاً لا ثبوتاً أي بالمعنى المصدري لا الاسم مصدري كما لو قصد الإحسان إليه بإمساك يده إذ عَثَرَ فخلعها أو قصد غسل ثوبه في النهر فاخطأ فأتلفه أو أخذه النهر، أو قصد حمل متاعه برضاه فكسره، فهنا يجري البحث انه هل الآية تشمله فلا يكون عليه سبيل وضمان؟ هذا مع قطع النظر عن الدليل الخاص في مثل الطبيب واما مع الدليل فيجري البحث فيما لو طلب براءته فابرأه عند إجراء العملية فقصد الإحسان لكنه أفسد.
الرابعة: عكس الثالثة: إذا كان مسيئاً إثباتاً محسناً ثبوتاً، كما لو قصد إفساد متاعه أو قطع كليته السليمة فأصلحه سهواً (بما كان إصلاحه بقطع بعضه مثلاً) أو قطع السقيمة، فهل هو ضامن؟
فذلك منوط بان مدار الضمان هل هو المعنى الاسم مصدري للعدوان والإحسان أو المعنى المصدري؟
وسيأتي بإذن الله تعالى غداً الإشارة إلى الوجه في بعض المسائل السابقة وإلى رأي بعض الأعلام.

أمثلة تمرينية:
هل المأمور به في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ)([3]) هو المعنى المصدري للمرابطة أو الاسم المصدري وأيهما الحامل للغرض والمحقق له.
وهل قوله تعالى: (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ)([4]) أمر بإقامته بالمعنى المصدري او الاسم مصدري؟
وهل قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)([5]) يراد به المعنى المصدري أو الاسم مصدري؟ فلو لم يقصد وكان إعانة ثبوتاً فهل هو تعاون؟ ولو قصد أصل العمل دون عنوان الإعانة والتعاون فهل هو تعاون؟ ولو قصد بعمله الإعانة والتعاون لكنه ثبوتاً لم يكن كذلك بل كان إفساداً فهل هو تعاون؟
وفي قوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)([6]) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أي القبيلين؟ وماذا لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر غير قاصد لهما بل متمرّناً أو مجرباً أو مستهزئاً فهل حصل الغرض وسقط الأمر؟.
آيات وروايات من النوعين
وعناوين الموضوعات في الآيات الكريمة والروايات الشريفة هي أيضاً على ثلاثة أقسام: فبعضها موضوعه هو المعنى المصدري، وبعضها موضوعه المعنى الاسم مصدري، وبعضها مشكوك فيه، فما هو المرجع في الأخير؟ بعد وضوح ان الدليل على الأوّلَين: الإجماع أو رواية أخرى صريحة أو الارتكاز العقلائي أو مناسبات الحكم والموضوع وشبه ذلك.

(أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) المصدري أو الاسم مصدري؟
فمنها: قوله تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)([7]) فقد يقال ان المراد المعنى المصدري أي الإيجاب والقبول، لكن الظاهر ان المراد المعنى الاسم مصدري([8]) أي التمليك الخاص (أو النقل الخاص أو مبادلة مال بمالٍ بنحو خاص) وذلك لأن هذا كان هو موضع أنكارهم وكلامهم إذ (قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا) أي ان في كليهما هنالك نقلٌ ومبادلةٌ وانتفاعٌ للبائع والمرابي فلا فرق بينهما، فلِمَ حلّلت يا محمد صلى الله عليه واله وسلم البيع وحرّمتَ الربا؟ فأجاب تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) فمصبّ الإشكال والجواب هو اختلاف المعنى الاسم مصدري لهما أو عدمه وحِلّيته أو عدمها.
ولا بأس بالإشارة إلى انه تعالى أجاب بإسناد حرمة هذا وجواز ذلك إلى الفاعل وهو المولى فان بيده الأمر وهو ما كانوا يذعنون به وكفى به مائزاً يمكن الاستناد إليه، نعم كان يمكن الاستناد إلى المصلحة في هذا والمفسدة في ذاك لكن حيث كان هذا أخفى على فهمهم وأقرب للمجادلة فيه أجاب جل اسمه بالتفريق بينهما بلحاظ المشرِّع المالك الحقيقي الذي كانوا يذعنون به.
لا يقال: لكنهم لم يكونوا يؤمنون بانه صلى الله عليه واله وسلم رسول الله ليستدل بدعوى ان الله حرم هذا (الربا) وأحل ذاك (البيع)؟.
إذ يقال: يمكن الجواب بانه كان من الثابت حرمة الربا في كل الأديان السابقة، فكان الرسول صلى الله عليه واله وسلم منبّهاً لهم على ذلك. فتدبر.

آيات أخرى
ومنها: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ)([9]) فان ظاهره المعنى المصدري.
ومنها: (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) وهذا وإن احتمل فيه المصدري إلا ان الأظهر إرادة المعنى الاسم مصدري([10]) أي ما عقدتموه (بالإيجاب والقبول) أوفوا به أي ما حصل بهما من العقد أوفوا به.
ومنها: (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم)([11]) والمعنى الاسم مصدري مراد ولكن هل المعنى المصدري مراد أيضاً بان يكون نفس النكاح أي إنشاؤه عليهن حراماً؟ ذهب إلى ذلك السيد الوالد H في نظير المسألة وهو العقد على الأمهات مستدلاً بشمول الآية وانه مستنكر في ارتكاز المتشرعة قطعاً وإن لم يرتب عليه الأثر.
ومنها: (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)([12]) وهو ظاهر في المعنى الاسم مصدري.

عناوين وقعت مصدرية تارةً واسم مصدرية تارةً
ثم انه يمكن التمثيل بعناوين وقعت تارة مصدرية وأخرى اسم مصدرية، فمثلاً لو ورد: (إذا خرجت المرأة من المنزل دون رضا زوجها نشزت) فالخروج المراد هنا هو المعنى المصدري إذ النشوز لا يكون إلا بالخروج بالقصد لا إذا خرجت غفلة أو مجبرة أو سارت وهي نائمة فخرجت، وذلك عكس ما لو قال: (إذا خرجت من المنزل فليس الزوج محصناً) فان عدم إحصانه معلول الخروج الاسم مصدري إذا كان بحيث لا يمكنه ان يغدو عليها ويروح، حتى وإن لم تكن قاصدة أو كانت مجبرة.
وكذلك: لو طلبت الوكالة في الطلاق، في ضمن العقد، فانه إذا كان بنحو شرط النتيجة المساوي للمعنى الاسم مصدري (وهو ان تكون وكيله) فليس له عزلها، ولو كان بنحو شرط الفعل المساوي للمعنى المصدري (وهو أن يوكّلها) فله ان لا يوكلها ولو وكلها له ان يعزلها، فلو طلبت ذلك وهي غافلة عن هذين المعنيين (المصدري واسم مصدري، وشرط النتيجة أو الفعل) فعلى أيهما يحمل؟ سياتي مقتضى القاعدة بإذن الله تعالى.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


 قال النبي الأكرم صلى الله عليه واله وسلم: ((اجْعَلُوا لِبُيُوتِكُمْ نَصِيباً مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا قُرِئَ فِيهِ الْقُرْآنُ يُسِّرَ عَلَى أَهْلِهِ وَكَثُرَ خَيْرُهُ وَكَانَ سُكَّانُهُ فِي زِيَادَةٍ وَإِذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيهِ الْقُرْآنُ ضُيِّقَ عَلَى أَهْلِهِ وَقَلَّ خَيْرُهُ وَكَانَ سُكَّانُهُ فِي نُقْصَانٍ)) عدة الداعي: ص287

 

----------------------------------------------------------

([1]) سورة الأنعام: آية121.
([2]) سورة التوبة: آية 91.
([3]) سورة آل عمران: آية 200.
([4]) سورة الشورى: آية 13.
([5]) سورة المائدة: آية 2.
([6]) سورة التوبة: آية 71.
([7]) سورة البقرة: آية 275.
([8]) إن لم نقل بان إطلاق الآية يشمل المصدري واسمه. فتأمل
([9]) سورة البقرة: آية 229.
([10]) إن لم نقل بإرادتهما جميعاً. فتأمل
([11]) سورة النساء: آية 22.
([12]) سورة الممتحنة: آية 10.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 16 جمادي الاول 1439هـ  ||  القرّاء : 3426



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net